بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 74،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 / 2000،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2000،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000،
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 2007،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79 / 2010،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 64 / 2013 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 27 / 2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرفق.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة (108) : يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/ 2010, كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون, أو يتعارض مع أحكامه.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان