تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالرسوم السلطاني رقم 80/ 98، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/ 2008، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2016، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: البنك المركزي: البنك المركزي العماني. مجلس المحافظين: مجلس محافظي البنك المركزي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك المركزي. نظم المدفوعات: جميع الخدمات والعمليات التي تتم – كليا أو جزئيا - في السلطنة، وتكون مرتبطة بإرسال وتسليم ومعالجة أوامر الدفع، أو إجراء التحويلات سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، أو إصدار وإدارة أدوات الدفع، أو تشغيل أنظمة المدفوعات وإدارتها والمشاركة فيها، وذلك كله تحت إشراف ورقابة البنك المركزي. خدمات المدفوعات: جميع الخدمات المرتبطة بإرسال واستقبال وتنفيذ أوامر الدفع، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع وعمل أنظمة المدفوعات. أوامر الدفع: الأوامر التي يصدرها الدافع إلى مزود الخدمات، أو إلى وسيط بغرض السداد للمستفيد. أدوات الدفع: أداة ملموسة أو غير ملموسة تمكن الشخص من الحصول على الأموال والسلع والخدمات، أو القيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال، وتشمل - على سبيل المثال - الشيكات والتحويلات المالية التي تتم عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع أو الإنترنت أو الهاتف، وبطاقات الدفع كبطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو البطاقات الذكية أو بطاقات تخزين الأموال الإلكترونية. النظام: أحد أنظمة المدفوعات المرخص بتشغيلها، ويكون متعدد الأطراف مثل نظام التسوية، ونظام المقاصة. نظام التسوية: نظام يتم تشغيله لتسوية التزامات المشاركين، بما في ذلك تسوية المدفوعات المتعلقة بالأوراق المالية. نظام المقاصة: مجموعة إجراءات يقوم بها المشاركون لتقديم وتبادل المعلومات المتعلقة بتحويل الأموال وبالمدفوعات الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية مع مشاركين آخرين في النظام بواسطة نظام مركزي أو من خلال موقع محدد، وتشمل الآليات الخاصة باحتساب مراكز المشاركين على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك بغرض تسوية التزاماتهم. المشغل: المرخص له بتشغيل النظام. مزود الخدمات: المرخص له بتقديم خدمات المدفوعات. المشارك: أي طرف يكون مسموحا له بأن يتبادل أو يتقاص أو يجري تسوية من خلال النظام مع المشاركين الآخرين سواء، أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. المقاصة: تبادل وتأكيد أوامر الدفع، وتحديد صافي حقوق والتزامات أي مشارك، وذلك بغرض إجراء التسوية. التسوية: التنفيذ الفعلي لحقوق والتزامات المشاركين عن طريق تحويل الأموال أو الأوراق المالية. وكيل تسوية: مصرف يقوم بفتح حسابات للمشاركين لحفظ الأموال، والأوراق المالية التي تستخدم كضمان، ولتسوية المعاملات بينهم في النظام. صندوق ضمان تسوية المدفوعات: صندوق مالي يحتوي على جميع مساهمات المشاركين وغيرها من المساهمات التي يحددها البنك المركزي، وذلك بغرض ضمان تسوية جميع المعاملات التي تتم في النظام. أتمتة الشيكات: المسح الضوئي للشيك للحصول على صورة رقمية له، بغرض إجراء عمليات المقاصة والتسوية. الترخيص: الإذن الكتابي المسبق الصادر للمرخص له - وفق أحكام هذا القانون - لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الخاضعة لهذا القانون. المرخص له: المؤسسة الفردية أو الشركة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها الترخيص. المصرف: أي مصرف محلي أو مصرف أجنبي أو أي مؤسسة مالية أخرى رخص لها البنك المركزي بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- إنشاء وتوفير نظم المدفوعات بشكل آمن وفعال وذات كفاءة في السلطنة. 2- إرساء صلاحيات البنك المركزي الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات، والعمل على تطويرها. 3- تحقيق سلامة بنية نظم المدفوعات للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بالسلطنة.
المادة (3) : للبنك المركزي جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الخاصة بخدمات المدفوعات، وبتشغيل أنظمة المدفوعات وإدارتها. 2- تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المرخص له والمشارك. 3- تحديد المعايير والضوابط وأي تدابير أخرى تتعلق بنظم المدفوعات والأنشطة المرتبطة بها بما في ذلك تحديد أسعار خدمات المدفوعات. 4- الإشراف والرقابة على نظم المدفوعات، ووضع القواعد المنظمة لها. 5- إنشاء صندوق ضمان تسوية المدفوعات. 6- العمل على نشر وتطوير نظم المدفوعات على نحو يواكب أحدث الوسائل والممارسات المتبعة، ويضمن تشغيلها في ظل قواعد المنافسة الحرة. 7- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنظم المدفوعات التي تقرها السلطنة. 8- التعاون مع السلطات والمنظمات الدولية، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسلطنة. 9- تحديد الأيام والساعات التي يسمح فيها بتشغيل النظام وتقديم الخدمات، وإبلاغها إلى جميع الأطراف في النظام طبقا للوسائل والإجراءات التي يراها مناسبة.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يجوز للبنك المركزي تقديم جميع خدمات المدفوعات وتشغيل أنظمة المدفوعات وإدارتها، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إنشاء وتملك وتشغيل أنظمة المدفوعات، أو المشاركة في إنشائها وتملكها وتشغيلها، وذلك داخل السلطنة أو خارجها، على الوجه الذي يراه البنك المركزي مناسبا، بما في ذلك إنشاء شركات أو المساهمة أو المشاركة في شركات تؤسس لهذا الغرض. 2- الاحتفاظ بالحسابات النقدية للمشغل والمشارك، التي تستخدم في إجراء المقاصة والتسوية. 3- تقديم التسهيلات الائتمانية إلى المشارك. 4- الاحتفاظ بالأوراق المالية كضمان على حساب المشغل، والمشارك التي تستخدم في العمليات التي تتم في النظام.
المادة (5) : لا يجوز مزاولة نشاط يتعلق بنظم المدفوعات بدون الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون. ويلزم للمشاركة في النظام الحصول على موافقة كتابية من المشغل، غير أن هذه الموافقة لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من البنك المركزي.
المادة (6) : لا يقبل أي طلب لمنح الترخيص إلا إذا كان مستوفيا جميع المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، والتقنية المستخدمة، ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، وما يفيد وضع القواعد اللازمة لتشغيل النظام وإدارته في حالة إذا كان طلب الترخيص متعلقا بتشغيل النظام، وتحدد اللائحة ما يجب أن تشمله هذه القواعد من أحكام. ويبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع المتطلبات والشروط وإلا اعتبر الطلب مرفوضا. ويجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من القرار الصادر برفض منح الترخيص خلال مدة أقصاها (60) ستون يوما من تاريخ علمه اليقيني به، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم رفضا له.
المادة (7) : يقوم مجلس المحافظين بإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في المادة (6) منه. وتحدد اللائحة مدة الترخيص، وقواعد وإجراءات إصداره وتجديده، ورسوم الترخيص، وقواعد وإجراءات اقتضائها.
المادة (8) : لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر له طبقا لأحكام هذا القانون إلى الغير، أو أن يتنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون موافقة كتابية من البنك المركزي، وسداد الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها في هذا الحالة، والآثار المترتبة على ذلك.
المادة (9) : يحظر على المرخص له مزاولة النشاط المرخص به في غير المقر المرخص به حتى لو كان فرعا تابعا له بدون الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
المادة (10) : يجب على المرخص له إخطار البنك المركزي كتابيا بكل تعديل يطرأ على عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، أو أي تغيير في شكله القانوني، أو في هيكله التنظيمي وإدارته، بشكل كان سيقتضي تغيير المعلومات المذكورة في طلب الترخيص الذي سبق تقديمه، ويكون للبنك المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة، بما في ذلك إلغاء الترخيص.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بما يفرضه هذا القانون أو أي قانون آخر من عقوبات أو جزاءات، يجوز لمجلس المحافظين أو من يفوضه إلغاء الترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا لم يباشر المرخص له النشاط المرخص به خلال مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص دون إذن أو عذر مقبول، أو توقف عن العمل بدون إذن كتابي من مجلس المحافظين. 2- إذا تأخر المرخص له عن سداد التزاماته المالية للبنك المركزي لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق. 3- إذا تبين أن تشغيل النظام يشكل تهديدا أو خطرا على استقرار نظم المدفوعات أو النظام المالي بالسلطنة، أو أنه لم يعد يحقق المصلحة العامة. 4- إذا تنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، دون اتباع أحكام المادة (8) من هذا القانون. 5- إذا لم يمسك المرخص له الدفاتر الحسابية والسجلات المشار إليهما في المادة (17) من هذا القانون. 6- إذا تبين من واقع تقارير التفتيش أن المرخص له قد تعمد إعاقة مفتشي البنك المركزي عن القيام بمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. 7- إذا زاول نشاطا لم يرخص له به، أو في غير المقر المرخص به. 8- إذا خالف تعليمات وتوجيهات البنك المركزي، أو الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة، أو في القوانين المعمول بها.
المادة (12) : يجوز لمجلس المحافظين أو من يفوضه بدلا من إلغاء الترخيص أن يتخذ حيال المرخص له المخالف أحد الإجراءين الآتيين: 1- إنذاره بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام من تاريخ الإنذار. 2- وقف الترخيص لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة على أن يلتزم المرخص له بإتمام جميع المعاملات التي كان يتعين عليه إنجازها قبل وقف الترخيص.
المادة (13) : ينقضي الترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة له دون تجديده خلال الأجل الذي تحدده اللائحة. 2- رفض البنك المركزي تجديد الترخيص على أن يكون قراره مسببا. 3- صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له، أو تصفيته أو حله أو انقضاء مدته. 4- ثبوت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة. 5- إذا طلب المرخص له إنهاء الترخيص شريطة موافقة مجلس المحافظين بعد أن يتحقق من الوفاء بجميع التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (14) : لا يجوز للمشغل ومزود الخدمات والمشارك إسناد أحد أنشطته الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى الغير، أو أن يعين وكيلا له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي، وذلك على الوجه المبين في اللائحة. ويجب على المشغل ومزود الخدمات والمشارك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل التأكد من التزام الغير أو الوكيل بأحكام هذا القانون، وبسياسات البنك المركزي المتعلقة بالإشراف والرقابة على نظم المدفوعات، وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (15) : يلتزم المشغل ومزود الخدمات والمشارك بتوفير الحماية المناسبة للنظام، وضمان عدم حدوث أي اختراق إلكتروني أو ولوج أي شخص غير مصرح له إلى النظام، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وتأمين البيانات والمعلومات على أن يبذل في سبيل تحقيق ذلك عناية الرجل الحريص.
المادة (16) : يتعين على المشغل ومزود الخدمات والمشارك والعاملين لديهم الالتزام بالسرية التامة لجميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويحظر على أي منهم الإفصاح للغير أو لأي جهة عن تلك البيانات والمعلومات إلا إذا كان ذلك بناء على إذن صريح من البنك المركزي، أو إعمالا لموافقة صريحة صادرة من صاحب الشأن ممن تتعلق به البيانات والمعلومات السرية، أو تنفيذا لحكم القانون، أو لأمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.
المادة (17) : يجب على المشغل ومزود الخدمات والمشارك إمساك الدفاتر الحسابية وجميع السجلات ذات الصلة بالنظام طبقا لوسائل مأمونة ومناسبة، وبما يضمن إتاحتها لمن له حق الاطلاع عليها عند طلبه، وذلك وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة. ويجوز الاحتفاظ بالسجلات المبينة في هذه المادة عن طريق الوسائل الإلكترونية.
المادة (18) : 1- يؤدي المشغل ومزود الخدمات والمشارك إلى البنك المركزي ضمانا ماليا، وذلك لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، ويحدد البنك المركزي قيمة هذا الضمان، ويكون له حق الخصم منه في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة دون أن يخل ذلك بحقه في توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون. 2- يلتزم المشغل ومزود الخدمات والمشارك بما يحدده البنك المركزي مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (19) : يلتزم المشغل ومزود الخدمات بضمان استمرار تقديم الخدمة المرخص بها بلا توقف ودون تمييز، والإعلان عن سعر الخدمة وطريقة التحصيل بعد موافقة البنك المركزي على ذلك.
المادة (20) : يجب على المشغل الإفصاح للمشارك عن القواعد التي وضعها لتشغيل النظام وإدارته المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق ذات الصلة، وتزويده بنسخة منها متى طلب منه المشارك ذلك. ويلتزم المشغل بإجراء أي تعديل يطلبه البنك المركزي على هذه القواعد على أن يقوم بإخطار المشارك بالتعديل الذي أجراه، وذلك خلال الأجل الذي يحدده البنك المركزي.
المادة (21) : يحظر على المشغل إجراء أي تغيير في النظام يؤثر على هيكله أو تشغيله أو إدارته بدون اتباع الآتي: 1- الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي. 2- إخطار المشارك قبل إجراء التغيير بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على موافقة البنك المركزي.
المادة (22) : يلتزم المشغل بإخطار البنك المركزي كتابيا بأي قرار يتخذه بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارته، والمسؤولين التنفيذيين، ومديري العموم ونوابهم، وذلك خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ إصدار قرار التعيين. ويكون للبنك المركزي عدم الموافقة على تعيين واحد أو أكثر منهم إذا تبين له أن هذا التعيين قد يؤثر على تشغيل النظام، أو إذا لم تتوفر في المسؤولين التنفيذيين المؤهلات والشروط التي يحددها البنك المركزي، على أن يكون القرار الصادر بعدم الموافقة على التعيين مسببا.
المادة (23) : يجب على المشغل ومزود الخدمات والمشارك وغيرهم أن يقدم إلى البنك المركزي كل ما يطلبه من المعلومات والبيانات وغيرها من الأوراق ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون للبنك المركزي حق استخدام أي منها لأغراض إحصائية أو لأي أغراض أخرى تتفق مع صلاحياته ووظائفه الإشرافية والرقابية المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
المادة (24) : 1- للبنك المركزي أن يندب بعض موظفيه أو غيرهم لإجراء التفتيش على أعمال المشغل أو مزود الخدمات أو المشارك أو أي شخص آخر يباشر نشاطا يتعلق بنظم المدفوعات وذلك طبقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى الأماكن والمنشآت والمكاتب التي يباشر فيها النشاط، وفحص الأجهزة والمعدات، والاطلاع على الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها من الأوراق والمستندات والمراسلات ونسخها، ومقابلة الموظفين ومناقشتهم، واتخاذ أي إجراءات أخرى تعتبر ضرورية لتحقيق أغراض هذا القانون، وعلى الأخص ضمان الامتثال لمعايير وقواعد وسياسات الرقابة والإشراف على نظم المدفوعات. 2- يحظر على المشغل ومزود الخدمات والمشارك وأي شخص آخر أن يمنع أو يحاول أن يمنع أحد المخولين سلطة التفتيش من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (25) : دون الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون، يجوز للبنك المركزي الدخول إلى أي نظام من أنظمة المدفوعات أو إلى نظام آخر مرتبط به سواء أكان خاصا بالمشغل، أم بمزود الخدمات، أم بالمشارك، أم بوكيل التسوية، أم بالغير.
المادة (26) : يجوز للبنك المركزي إدخال أي تعديلات على النظام وفق مطلق تقديره دون أن يستلزم ذلك الحصول على موافقة المشغل، أو أي طرف في النظام، ويكون للبنك المركزي حق التشاور مع أي منهم بشأن هذه التعديلات.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون المصرفي، تتمتع جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة بأحكام هذا القانون بالسرية التامة، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا عند الضرورة وبإذن صريح من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، على أن تلتزم الجهة المفصح لها بالسرية، وعدم استخدام المعلومات والبيانات المفصح عنها إلا في حدود الغرض الذي تم الإفصاح من أجله.
المادة (28) : 1- يجوز للبنك المركزي أن يوقف مؤقتا تشغيل النظام، وذلك خلال الفترة الزمنية التي يعتبرها ضرورية لمواجهة أي حالة تؤثر على سلامة وكفاءة النظام واستمراريته في العمل، على أن يقوم بإخطار المشغل بما يتخذه من إجراءات في هذه الحالة. 2- يجوز للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة ضد مزود الخدمات أو المشارك بما في ذلك استبعاده أو وضع حدود لحجم معاملاته اليومية، وذلك في الحالات التي يمثل فيها خطرا، أو يهدد بوجود خطر على النظام.
المادة (29) : تلتزم جميع المصارف بدفع الشيك المسحوب عليها إذا أرسل إليها من مصرف آخر عبر النظام، وذلك لإنجاز عمليات الدفع التي تتم وفق أحكام هذا القانون، وتسري في شأن ذلك القواعد المتعلقة بدفع وتحصيل الشيكات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
المادة (30) : مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون التجارة بشأن البيانات المتعلقة بالشيك، يجب أن يتضمن الشيك المرسل عبر النظام البيانات الآتية: 1- رقم الشيك. 2- رقم الحساب المصرفي للساحب. 3- الرمز الذي يحدد المصرف المسحوب عليه. 4- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
المادة (31) : يجب على المصرف المسحوب عليه عند تسلمه الشيك المرسل إليه عبر النظام للوفاء به أن يتأكد من صحته واحتوائه على جميع البيانات التي استلزمتها المادة (30) من هذا القانون.
المادة (32) : يقصد بالخصم المباشر - في تطبيق أحكام هذا القانون - أمر دفع يصدر للخصم من الحساب المصرفي للدافع لمصلحة المستفيد، وبطلب من هذا الأخير. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالخصم المباشر بما في ذلك أحواله وقواعده وإجراءاته.
المادة (33) : يجوز لشخص إصدار أمر بالخصم المباشر وفاء لدين مستحق عليه، ويكون هذا الأمر قابلا للإلغاء، أو غير قابل للإلغاء، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.
المادة (34) : يضمن من أصدر أمرا بالخصم المباشر الوفاء بقيمته، وكل شرط يعفيه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة (35) : لا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة الأمر بالخصم المباشر متى كان لديه مقابل وفاء، ولو انقضى ميعاد تقديمه، وفي حالة امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الأمر بالخصم المباشر، يجب عليه إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر عنه يذكر فيه وقت تقديم الأمر بالخصم المباشر والقيمة المستحقة، ويكون هذا البيان مؤرخا ومكتوبا ومذيلا بتوقيع من أصدره. ولا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المذكور في الفقرة السابقة متى طلبه المستفيد، ومع ذلك، يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الأمر بالخصم المباشر، ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة (36) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا قدم الأمر بالخصم المباشر في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة (37) : إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الأمر بالخصم المباشر في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
المادة (38) : تسري الأحكام الخاصة بمواعيد التقادم المنصوص عليها قانونا بشأن الشيك على الأمر بالخصم المباشر، على أن تحتسب هذه المواعيد من تاريخ استحقاق الأمر بالخصم المباشر.
المادة (39) : يقصد بالنقود الإلكترونية - في تطبيق أحكام هذا القانون - قيمة نقدية مقومة بالريال العماني مستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزونة إلكترونيا، ومقبولة كوسيلة دفع من قبل شخص آخر بالإضافة إلى المرخص له بإصدارها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالنقود الإلكترونية بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لقيمة النقود الإلكترونية التي يسمح بالتعامل بها وتسويتها، وحدود إشراف ورقابة البنك المركزي.
المادة (40) : لا يجوز إصدار النقود الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (41) : يلتزم المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية بالآتي: 1- عدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية تتعلق بالنقود الإلكترونية التي يصدرها. 2- أن يقابل النقود الإلكترونية ما يساويها من الريالات العمانية. 3- تقديم تقارير إحصائية إلى البنك المركزي توضح حجم النقود الإلكترونية من حيث إصدارها واستخدامها واستردادها، وذلك خلال الأجل الذي يحدده البنك المركزي، وعن فترة زمنية محددة. 4- توفير جميع البيانات والمعلومات التي تمكن البنك المركزي من مراقبة وضبط كمية وسرعة ضخ النقود الإلكترونية في الاقتصاد الوطني. 5- رد قيمة النقود الإلكترونية إلى حاملها بما يقابلها من الريالات العمانية متى طلب منه ذلك، فضلا عن وضع القواعد التي تحدد كيفية التعامل بالنقود الإلكترونية واستردادها من قبل حاملها، غير أن هذه القواعد لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من البنك المركزي. 6- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.
المادة (42) : يلتزم المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية بفتح حساب لدى أحد المصارف للاحتفاظ بالأموال التي يتلقاها من الجمهور مقابل النقود الإلكترونية التي يصدرها، ولا يجوز التصرف في الأموال الموجودة في هذا الحساب إلا للوفاء بالالتزامات المترتبة على استخدام هذه النقود، أو رد قيمتها لحاملها، أو لأي غرض آخر يحدده البنك المركزي. ويضع البنك المركزي القواعد المنظمة لفتح هذا الحساب وكيفية إدارته على ألا تلحقه التصفية في حالة إفلاس المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية.
المادة (43) : يكون لجميع القيود والتحويلات والمدفوعات التي تتم وفق أحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية، وتكون نهائية وملزمة لأطرافها وواجبة التنفيذ بعد إدخالها في النظام، ولا يجوز الرجوع فيها إلا في الحالات التي يحددها البنك المركزي.
المادة (44) : على الرغم من أي أحكام واردة في أي قانون آخر، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفلاس أو الإعسار أو تزاحم الدائنين أو ترتيب الحراسة، تبقى جميع القيود والتحويلات والمدفوعات التي تمت، وأصبحت نهائية وفق أحكام هذا القانون سارية، ولا يجوز المساس بها سواء عن طريق وقفها، أو إبطالها، أو الحجز عليها.
المادة (45) : تسري الحماية المقررة في المادة (44) من هذا القانون على حسابات التسوية والحسابات المصرفية المعتمدة من البنك المركزي لإجراء التسوية، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات المتعلقة بالتصرف وإدارة هذه الحسابات المصرفية.
المادة (46) : في حالة ما إذا تبين للمشغل أن المشارك أو أي طرف آخر في النظام لم يعد قادرا على الوفاء بالتزام ترتب في ذمته وفق أحكام هذا القانون، يكون له اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة بما في ذلك تسييل الضمانات المالية، وتتمتع تلك الضمانات بالحماية ضد اتخاذ أي إجراءات قضائية أو إدارية بشأنها.
المادة (47) : 1- يجب على المشارك فتح حساب التسوية والاحتفاظ به لدى البنك المركزي أو لدى مشغل نظام التسوية على حسب الأحوال، وذلك وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي أو التي يضعها مشغل نظام التسوية، وتكون معتمدة من البنك المركزي. 2- يجوز لطرف في النظام أن يعين أحد المشاركين في نظام التسوية للقيام نيابة عنه بإجراء التسوية، وذلك بعد موافقة البنك المركزي كتابيا على ذلك.
المادة (48) : يجوز للمشغل - إذا كان غير مرخص له بتشغيل نظام التسوية - أن يعين وكيل تسوية، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة به، بما في ذلك شروط وإجراءات تعيينه، ومسؤولياته، وإنهاء أعماله.
المادة (49) : في حالة إدخال قيود أو تحويلات أو مدفوعات بطريقة خاطئة أو إجراء تسوية غير صحيحة، فلا يجوز إلغاؤها أو تعديلها، وإنما يجب على صاحب الشأن أن يطلب إعادتها وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي.
المادة (50) : تعتبر محصلة صافي التزامات المشاركين والإجراءات المتعلقة بها التي تتم في النظام ملزمة لهم وللغير، ولا يجوز لأحد منهم طلب إبطالها.
المادة (51) : لا يجوز للمشغل اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أعماله، أو التأثير على النشاط المرخص به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي وفق القواعد التي يضعها في هذا الشأن. ويجب على المشغل إخطار البنك المركزي على وجه السرعة بكل ما من شأنه أن يؤثر على استمرار عمل النظام، أو على كفاءته.
المادة (52) : يجب على المشارك ومزود الخدمات إخطار البنك المركزي والمشغل بأي إجراء يترتب عليه إنهاء أعماله أو إعادة تنظيمه، وذلك على الوجه المبين في اللائحة، ويكون للبنك المركزي اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل المحافظة على سلامة النظام.
المادة (53) : يجوز لمجلس المحافظين - إذا ثبت له أن وضع المشغل غير سليم أو غير مأمون - التحفظ على المعدات والآلات والأجهزة وغيرها مما كان مستخدما في تشغيل النظام، ويكون له القيام بتشغيلها بصفة مؤقتة، أو أن يقرر تصفية أعمال المشغل إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (54) : يكون للبنك المركزي وضع القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال المشغل ومزود الخدمات والمشارك، وكيفية التصرف في أموالهم والعوائد الناتجة عنها، وكذلك في المستندات والسجلات المتعلقة بمزاولة النشاط المرخص به.
المادة (55) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة (56) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني كل من يزاول نشاطا يخضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك على النحو الوارد في هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (60000) ستين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني مرخصا له وقام بمزاولة النشاط المرخص به في غير المقر المرخص به بدون الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
المادة (57) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني كل من قام بتقليد أو بتزوير أي أداة من أدوات الدفع أو قبل أو استعمل أو حاول استعمال أداة دفع مقلدة أو مزورة مع علمه بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتزوير المعلومات والبيانات الواردة في المعاملات التي تجري أو تتم في النظام أو استخدم أي وسيلة للوصول إلى تلك المعلومات والبيانات دون أن يكون مصرحا له بذلك.
المادة (58) : يحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (56 و57) من هذا القانون - فضلا عن العقوبات المقررة فيهما - بغلق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، وبمصادرة الأموال والمعدات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو المعدة للاستعمال في الجريمة لصالح البنك المركزي.
المادة (59) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني، كل من ارتكب غشا أو تدليسا في الحسابات أو السجلات الخاصة بالنشاط المرخص به أو قام بإتلافها أو تزويرها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قدم بيانات أو إفادات أو وثائق أو أوراقا أو معلومات ذات صلة بتطبيق أحكام هذا القانون على غير الحقيقة.
المادة (60) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة (61) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (1) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأحد الأفعال الآتية: 1- عدم إمساك الدفاتر الحسابية والسجلات المشار إليهما في المادة (17) من هذا القانون أو امتنع عن تقديمها لمن لهم حق الاطلاع عليها، فضلا عن الحكم بالتمكن من الاطلاع. 2- امتنع عن تقديم المعلومات أو الأوراق أو البيانات المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون. 3- عرقل أو منع أحد المخولين سلطة التفتيش من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به طبقا لأحكام هذا القانون أو حاول أو شرع في منعه من أداء عمله سواء بالقوة أو بالعنف أو بالتهديد باستعمالها.
المادة (62) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و51 و52) من هذا القانون، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة (63) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، كل من أقدم عمدا على إصدار أمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء ليس له مقابل وفاء قابل للدفع، أو كان المقابل غير كاف، أو منع المصرف عن الوفاء بقيمته لإصداره أمرا له بعدم الدفع إلى المستفيد بغير سبب مشروع. ويجوز للمستفيد الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقتضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الأمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم هذا الأمر للوفاء، فضلا عن التعويض عند الاقتضاء.
المادة (64) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل موظف بالمصرف ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: 1- التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء لأمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء، أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته. 2- الرفض بسوء نية وفاء لأمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء له مقابل وفاء كامل. 3- الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في المادة (35) من هذا القانون.
المادة (65) : يسأل الشخص الاعتباري جنائيا، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه، أو لحسابه، أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مدير أو أي مسؤول آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (66) : للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجريمة المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون أن يطلب من الادعاء العام أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويأمر الادعاء العام بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح في أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
المادة (67) : إذا تحقق للجاني أي فوائد مالية من إحدى الجرائم المرتكبة - في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون - فإنها ترد إلى المتضرر، وفي حال عدم وجود متضرر أو صعوبة تحديده فإنها تؤول إلى البنك المركزي.
المادة (68) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر - في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون - إلا بناء على طلب كتابي من البنك المركزي، أو بعد الحصول على إذن كتابي منه. ويستثنى من ذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد (60 و63 و64) من هذا القانون.
المادة (69) : تحدد اللائحة الإجراءات التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، وكذلك الجزاءات الإدارية التي يجوز له توقيعها على المخالف بما في ذلك الغرامات الإدارية، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة مبلغ (20000) عشرين ألف ريال عماني.
المادة (70) : تنشأ لجنة تسمى "لجنة نظم المدفوعات الوطنية"، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها قرار من مجلس المحافظين. ويكون لهذه اللجنة إجراء الدراسات، وتقديم المقترحات إلى البنك المركزي فيما يتعلق بتنظيم وتطوير نظم المدفوعات.
المادة (71) : لا يكون البنك المركزي أو أي من مسؤوليه أو موظفيه أو وكلائه مسؤولا عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررا بالغير إذا كان ذلك تنفيذا لمهام البنك المركزي، وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون. ويشترط لسريان حكم هذه المادة ألا يشكل الإجراء أو الفعل أو الامتناع المنصوص عليه إهمالا جسيما، أو يكون بسوء نية.
المادة (72) : يتقاضى البنك المركزي مقابلا عن الخدمات التي يؤديها إعمالا لأحكام هذا القانون طبقا لأسعار الخدمات التي يصدر بها قرار من مجلس المحافظين، ويكون له تحصيل المصاريف التي أنفقها في سبيل إنشاء أنظمة المدفوعات وتشغيلها وتطويرها.
المادة (73) : يكون لموظفي البنك المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع مجلس المحافظين، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (74) : يصدر مجلس المحافظين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (75) : يعتد بالتراخيص الممنوحة للمصارف المرخص بها قبل العمل بأحكام هذا القانون من قبل البنك المركزي، شريطة سريان هذه التراخيص حتى تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون تجديدها وفقا لأحكامه.
المادة (76) : مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون، يجب على كل من يمارس وقت العمل بهذا القانون نشاطا يخضع لأحكامه أن يبادر إلى توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن