بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية المعدل بالقانون رقم 383 لسنة 1953 وبالقانون رقم 652 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون 98 لسنة 1949،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 361 لسنة 1955
لما كانت ظروف العمل بالإذاعة كمرفق حيوي له أهميته استدعت وضع أسس جديدة له تهدف إلى تنظيمه والنهوض به فقد صدر القانون رقم 550 لسنة 53 بوقف العمل بأحكام المادة (5) من القانون رقم 98 لسنة 49 بشأن الإذاعة المصرية وتخويلنا كافة سلطات مجلس إدارة الإذاعة المنصوص عنها في المادة المذكورة لغاية 31 ديسمبر سنة 53 حتى يمكن استكمال كل نواحي الإصلاح المنشود.
وتأسيسا على ما سبق صدر القانونان رقما 653 لسنة 1953 و371 لسنة 1954 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 لغاية 30 يونيه سنة 1955
ونظرا لأن الإذاعة تؤدي رسالة هامة تتصل بجميع النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية سواء في الداخل أو في الخارج، وأن تصريف أمرها يستدعي السرعة في تنفيذ السياسة المرسومة لها حتى تؤدي رسالتها على وجه مرضي.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 35 حتى 31 ديسمبر سنة 1955
وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء - رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره،
وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 المشار إليه لغاية 31 ديسمبر سنة 1955
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء