تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 439 لسنة 1955 1- كانت المادة (8) تنص على الآتي: "يصدر قرار من مجلس الوزراء ببيان النظام المالي للجمعيات وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها ويراعى في وضع هذه الميزانيات أن تكون مشتملة على احتياطي لكل جامعة لا يقل عن 5% من مجموع إيراداتها ومقابل استهلاك للمباني والمنشآت لا يقل عن 5% أيضا". وقد رؤى حذف العبارة الأخيرة من المادة التي تنص على تكوين احتياطي لتعذر ذلك في الوقت الحاضر. 2- تنص المادة (42) على أن القسم يرأسه أقدم أستاذ مصري ذي كرسي، ويجوز أن يرأسه أستاذ أجنبي إذا لم يوجد أستاذ مصري، ولم تعرض المادة لحالة خلو القسم من الأساتذة ذوي الكراسي، ولذلك عدلت المادة بأن أضيف إلى الفقرة الأولى منها العبارة الآتية: "وفي حالة خلو القسم من الأساتذة ذوي الكراسي يشرف عليه أقدم الأساتذة المساعدين. 3- لم تجتمع بعض الأقسام بالكليات بصفة منتظمة خلال السنة الجامعية الحالية لبحث شئونها فرؤى إضافة مادة برقم (1) مكررا يكون نصها: "يجتمع مجلس القسم مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية ويدعو رئيسه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك أو إذا طلب ذلك أغلب أعضائه ويحرر من كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية". 4- نصت الفقرة الثانية من المادة (42) على أن رئيس القسم يشرف على حسن سير العمل وانتظامه، وقد أدى هذا النص إلى خلاف بين رئيس القسم وأساتذة القسم الذين تمسكوا بنص المادة (52) التي تقرر أن الأساتذة ذوي الكراسي هم الذين يلقون الدروس والمحاضرات ويشرفون على البحوث العلمية ويديرون التمارين والأبحاث والأعمال التجريبية وتعاونهم في ذلك تحت إشرافهم الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس. فرؤى منعا لهذا الخلاف أن تستبدل بعبارة "يشرف رئيس القسم على حسن سير العمل به وانتظامه" المشار إليها عبارة "ومع مراعاة حكم المادة 57 يشرف رئيس القسم على حسن سير العمل به وانتظامه ويبين لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظره المسائل المعروضة عليه". 5- نصت المادة (45) على أن تكون من بين أعضاء المجلس الأعلى للجامعات عضو من كل جامعة تختاره مجلسها من بين أعضائه ولم تحدد مدة عضويته فرؤى تعديل النص بأن يكون اختيار العضو سنويا. 6- عدل نص المادة ( 55) بالنسبة إلى من يرشح أستاذا ذا كرسي من غير الأساتذة المساعدين بأن أضيف شرط يقضي بأن يكون المرشح قد نشر بحوثا مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة، وهذا الشرط منصوص عليه في المادة (54) بالنسبة إلى من يرشح أستاذا مساعدا من غير المدرسين ولم ينص عليه من بين شروط من يرشح أستاذا ذا كرسي. 7- أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة (55) الإعلان عن الكراسي الشاغرة قبل شغلها دون وظائف أعضاء هيئة التدريس الأخرى. ولما كانت الجامعات تسير على وجوب الإعلان عن كل وظيفة شاغرة من وظائف أعضاء هيئة التدريس فقد رؤى إضافة مادة جديدة برقم (55) مكررا نصها كالآتي: "يكون التعيين في وظائف المدرسين والأستاذة المساعدين والأساتذة ذوي الكراسي بناء على إعلان وذلك فيما عدا التعيين في وظيفة المدرس من بين المعيدين بالكلية أو من بين أعضاء بعثاتها العائدين". وقد أستوجب هذا النص حذف الفقرة الأخيرة من المادة (55) المشار إليها. 8- تقرر المادة (56) تشكيل لجنة علمية لتقدير الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة أستاذ مساعد أو لوظيفة أستاذ "عند الترقية" والأصح أن يقال "عند التعيين". كما أن المادة المذكورة تشترط في تكوين اللجنة العلمية أن تكون أعضاؤها من الأساتذة المتخصصين في الجامعات المصرية، ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين المصريين أو الأجانب الذين سبق لهم شغل كراسي الأستاذية في إحدى الجامعات. وقد أظهر التطبيق عند تشكيل اللجان عدم توافر العلماء المصريين أو الأجانب الذين سبق لهم شغل كراسي الأستاذية في إحدى الجامعات فرؤى حذف القيد الأخير كما رؤى توضيح مهمة اللجنة. وأقترح النص الآتي: "عند التعيين في وظيفة أستاذ مساعد أو وظيفة أستاذ ذي كرسي يشكل مجلس الجامعات الأعلى بناء على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأي القسم المختص بالكلية وموافقة مجلس الكلية لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح شغل الوظيفة التي تقدم لها مع ترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية، ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين في الجامعات المصرية ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين المصريين أو الأجانب". 9- عدلت المادة (64) الخاصة بندب عضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بأن اشترط أن يكون الندب لمدة محددة وأن يعتبر الندب طول الوقت بمثابة إعارة تخضع لأحكام الإعارة الواردة في المادة 65. 10- رؤى تقديم الفقرة الأخيرة من المادة 65 على الفقرة التي قبلها لتنسيق المقصود من الحكم المنصوص عليه في المادة، لأن قرار الوزير الوارد في الفقرة الثالثة أي الأخيرة مقصود به إقرار الندب الوارد في الفقرة الأولى من المادة لاحتساب مدة الندب في المكافأة أو المعاش الوارد في الفقرة الثانية التي قبل الأخيرة. 11- أضيف نص إلى المادة 70 في شأن مزاولة عضو هيئة التدريس المهنة في الخارج بمقتضاه يشترط أن يكون العضو قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس وأن يكون قد مضى عليه عشر سنوات بعد التخرج وأن يتجدد الترخيص سنويا بحيث يمكن الكلية المختصة أن تتبين ما إذا كان المرخص له قد قام خلال السنة السابقة أداء واجباته الجماعية وأنه ليس هناك ما يمنع تجديد الترخيص سنة أخرى. كما لوحظ أن بعض أعضاء هيئة التدريس المرخص لهم في مزاولة مهنتهم في الخارج يحضرون في دعاوى ضد الجامعة رؤى أن يضاف إلى المادة (70) نص آخر منع المرخص له العمل في دعوى ضد الجامعة بصفته محاميا أو خبيرا أو غير ذلك. 12- أوجبت المادة (72) بقاء الذين يبلغون سن التقاعد وهي 20 سنة خلال السنة الجامعية إلى نهايتها ولم تبين المادة نهاية السنة الجامعية فرؤى تعديل النص بأن يكون البقاء جوازيا لا وجوبيا وأن تبين نهاية السنة الجامعية فأقترح النص الآتي: "سن التقاعد بالنسبة إلي أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الجامعية إلى نهايتها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختص ويكون انتهاء السنة الجامعية بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكلية الموجود بها العضو ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ السن المذكور بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب والمعاش". 13- واجهت الجامعات كثيرا من الصعوبات في شأن تعيين المعيد منها والترشيح في فروع التخصص التي ليس لها تقديرات خاصة في امتحانات البكالوريوس والترشيح بفروع لها تقديرات خاصة ولكن المرشحين لم يحصلوا على التقدير المطلوب في فرع التخصص وهو تقدير ممتاز أو جيد جدا مع قلة عدد المرشحين وعدم إقبال من حصلوا على التقدير المطلوب أو عدم وجودهم مما أدى إلى استحالة التعيين في بعض الفروع. ولقد حدث أن تقدم مرشحون غير حاصلين في درجة البكالوريوس على تقدير ممتاز أو جيد جدا ولكنهم حاصلون على دبلومات تخصص بعد البكالوريوس في فروع التخصص المرشحين لها وليس لهذه الدبلومات تقديرات مختلفة للنجاح مما استحال معه تعينهم على أساس مراتب الدبلومات الحاصلين عليها مع أنه من المقبول أن يعد الحصول على دبلوم التخصص بعد البكالوريوس معادلا على الأقل للحصول على درجة الامتياز في مادة التخصص في البكالوريوس، كما أنه يحدث ألا توجد دبلوم خاصة في بعض فروع التخصص وفي هذه الحالة يقوم مقامها التمرين العملي مدة لا قتل عن سنتين في كلية جامعية أو مستشفى جامعي في فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في عمله خلال فترة التمرين المذكورة. فرؤى تعديل نص المادة (86) كالآتي: يجوز أن يعين في الكليات معيدون. ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن المحال الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا في درجته الجامعية الأولى فما فوقها من الدرجات العلمية، فإن لم يوجد فمن الحاصلين على درجة جيد. ويشترط للتعيين بهذا التقدير الأخير أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في مادة التخصص، فإن لم يتوافر ذلك يقوم الحصول على دبلوم خاص في فروع التخصص مقام التقدير المطلوب فيها. وإذا لم توجد دبلوم خاصة في فرع التخصص قام مقامها التموين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو مستشفى جامعي في فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في عمله خلال فترة التمرين المذكورة. وبعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي القسم المختص إلا إذا كان المعين يشغل وظيفة حكومية فإنه يحتفظ بمركزه القانوني الثابت له قبل تعيينه معيدا بشرط ألا يزيد مرتبه على أقصى مربوط هذه الوظيفة. ويلاحظ في النص المقترح أنه ساوى بين تقدير ممتاز وجيد جدا في حكم الصلاحية للتعيين ولم يرتب أفضلية بينهما وذلك حتى لا يكون الترتيب مؤديا إلى استبعاد الحاصل على تقدير جيد جدا وإذا وجد من ضمن المرشحين من يكون حاصلا على تقدير ممتاز من احتمال رجحان الأول من نواح أخرى رجحانا ظاهرا يزيد على الفرق بين تقدير ممتاز وجيد جدا وخصوصا أن التقدير في البكالوريوس أو الليسانس يقوم في الأغلب على تقدير السنة النهائية وحدها. 14- لم يتضمن القانون حكما في شأن المعيد الذي يبقي في وظيفته دون أن يحصل على المؤهل الذي يرشحه للتعيين في وظيفة مدرس، لهذا رؤى إضافة مادة جديدة برقم (86) مكررا يكون نصها كالآتي: "ينقل المعيد من وظيفته إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومات من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيدا، ولا يجوز أن يبقى معيدا أكثر من عشر سنوات، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يعين مدرسا نقل من وظيفته، أما المعيدون الحاليون فيبحث مجلس الكلية حال كل منهم ويقرر المدة اللازمة له". وهذا النص كانت اقترحته لجنة التعليم الجامعي التي شكلها مجلس الوزراء في 29 أكتوبر سنة1952. 15- نصت الفقرة الأخيرة من المادة 89 علي أنه يجوز أن يعين في الكليات "مدرسو لغات حية أجانب" ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة، ولما كان من بين مدرسي اللغات الأجانب مدرسو لغات قديمة فقد رؤى حذف كلمة "حية". 16- كان قانون تنظيم الجامعة قيل صدور القانون رقم 508 لسنة 1954 يشترط في تعيين الأستاذ المساعد أن يكون قد مضى عليه منذ تخرجه عشر سنوات وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس أربع سنوات كما كان يشترط في تعيين الأستاذ أن يكون قد مضى عليه منذ تخرجه أربع عشرة سنة وأن يكون قد شغل وظيفة الأستاذ المساعد مدة أربع سنوات فجاء القانون رقم 508 لسنة 1954 مشترطا لتعيين الأستاذ المساعد أن يكون قد مضى عليه منذ تخرجه ثلاث عشرة سنة وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة ست سنوات، ولتعيين الأستاذ أن يكون قد مضى عليه منذ تخرجه ثماني عشرة سنة وأن يكون قد شغل وظيفة الأستاذ المساعد. وكان بعض المدرسين و الأساتذة المساعدين قد استوفوا للشروط بمقتضى القانون القديم قبل صدور القانون الجديد وبعضهم كانت شكلت له لجان لفحص الإنتاج العلمي ووقف ذلك صدور القانون الجديد. يضاف إلى ما تقدم أنه ترتب على قيام الحرب العالمية الثانية انقطاع إيفاد البعثات إلى الخارج مما أدى إلى تأخر بعض القائمين بالتدريس في الحصول على الدكتوراه فكثير من خريجي السنوات 1940 إلى 1944 لم يتمكنوا من السفر إلى الخارج إلا في سنة 1945 أو 1946 أي بعد فترة تتراوح بين الثلاث أو الأربع سنوات بعد تخرجهم، وخلال هذه الفترة قام عدد منهم بدراسات في قسم الدكتوراه بالجامعات المصرية غير أن إيفادهم في بعثات إلى الخارج دعاهم إلى البدء من جديد للحصول على الدكتوراه فلم يتمكنوا من إنجاز دراساتهم إلا في سنة 1950 أو 1951 شأنهم في ذلك شأن من سافر معهم إلى الخارج من خريجي السنوات التي أعقبت الحرب. ولما كانت المدة المشترطة لتعيين المعيدين في وظيفة مدرس بمقتضى القانون الجديد هي سبع سنوات من وقت التخرج ولم تكن محدودة قبل ذلك فقد عولجت حالة هؤلاء بتشريع خاص ولم تعالج حالة المرشحين لوظيفة الأستاذ المساعد أو لوظيفة الأستاذ، فقد رؤى وضع استثناء من أحكام المادتين (54) و (55) بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين والأساتذة وذلك بأن يضاف إلى المادة (98) مكررا النص الآتي: استثناء من أحكام المادة (54) يجوز أن يعين في وظيفة أستاذ مساعد كل من شغل وظيفة مدرس أربع سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما، ولا يسري هذا الاستثناء إلا على المدرسين الحاليين والجامعات المصرية الذين عينوا في هذه الوظيفة قبل العمل بهذا القانون. واستثناء من أحكام المادة (55) يجوز أن يعين في وظيفة أستاذ ذي كرسي من شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما، ولا يسري هذا الاستثناء إلا على الأساتذة المساعدين الحاليين في الجامعات المصرية الذين عينوا في هذه الوظيفة قبل العمل بهذا القانون.
المادة (1) : يعدل القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية على الوجه الآتي: (1) تحذف من المادة 8 العبارة الآتية: "ويراعى في وضع هذه الميزانيات أن تكون مشتملة على احتياطي لكل جامعة لا يقل عن 5 % من مجموع إيراداتها ومقابل استهلاك المباني والمنشآت لا يقل عن 5% أيضاً". (2) يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 41 العبارة الآتية: "وفي حالة خلو القسم من الأساتذة ذوي الكراسي يشرف عليه أقدم الأساتذة المساعدين". (3) تضاف مادة جديدة برقم 41 مكررا بالنص الآتي: "يجتمع مجلس القسم مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية، ويدعوه رئيسه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية". (4) تستبدل بعبارة:"ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل به وانتظامه". الواردة بالمادة 42 عبارة "ومع مراعاة حكم المادة 57 يشرف رئيس القسم على حسن سير العمل به وانتظامه ويبين لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظره المسائل المعروضة عليه". (5) تستبدل بعبارة "عضو عن كل جامعة يختاره مجلسها من بين أعضائه" الواردة بالمادة 45 عبارة: "عضو عن كل جامعة يختاره مجلسها سنويا من بين أعضائه". (6) يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 55 النص الآتي: "ويجوز أن يعين مرشحون من غير الأستاذة المساعدين إذا توافرت الشروط المذكورة في البندين (1) و(3) وكانت لهم سابقة اشتغال بالتدريس الجامعي وكانوا قد نشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة". وتحذف الفقرة الأخيرة من المادة 55 المذكورة. (7) تضاف مادة جديدة برقم 55 مكررا بالنص الآتي: "يكون للتعيين في وظائف المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ذوي الكراسي بناء على إعلان وذلك فيما عدا التعيين في وظيفة المدرس من بين المعيدين بالكلية أو من بين أعضاء بعثاتها العائدين". (8) يعدل نص المادة 56 كالآتي: "عند التعيين في وظيفة أستاذ مساعد أو وظيفة أستاذ ذي كرسي يشكل مجلس الجامعات الأعلى بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي القسم المختص بالكلية وموافقة مجلس الكلية لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح الوظيفة التي تقدم لها مع ترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المختصين في الجامعات المصرية ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين المصريين أو الأجانب". (9) يستبدل بنص المادة 64 النص الآتي: "يجوز ندب عضو هيئة التدريس لمدة محدودة للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص. ويعتبر الندب كل الوقت بمثابة إعارة تخضع للأحكام الواردة في المادة التالية". (10) تقدم الفقرة الأخيرة من المادة 65 على الفقرة التي قبلها. (11) تضاف إلى المادة 70 الفقرتان الآتيتان: "ولا يكون الترخيص إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس ويتجدد الترخيص سنويا. وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بصفته محاميا أو خبيرا أو غير ذلك". (12) يستبدل بنص المادة 72 النص الآتي: "سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة. ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الجامعية إلى نهايتها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختص ويكون انتهاء السنة الجامعية بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكلية الموجود بها العضو. ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب والمعاش". (13) يستبدل بنص المادة 86 النص الآتي: "يجوز أن يعين في الكليات معيدون. ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن المحال الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا في درجته الجامعية الأولى فما فوقها من الدرجات العلمية، فإن لم يوجد فمن الحاصلين على درجة جيد. ويشترط للتعيين بهذا التقدير الأخير أن يكون المرشح حاصر على تقدير جيد جدا على الأقل في مادة التخصص. فإن لم يتوافر هذا التقدير يقوم الحصول على دبلوم خاص في فرع التخصص مقام التقدير المطلوب فيها وإذا لم توجد دبلوم خاصة في فرع التخصص قام مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو مستشفى جامعي في فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في عمله خلال فترة التمرين المذكورة. ويعرض الترشيح على مجلس الكلية، فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة، ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي القسم المختص إلا إذا كان المعين يشغل وظيفة حكومية فأنه يحتفظ بمركزه القانوني الثابت له قبل تعيينه معيدا بشرط ألا يزيد مرتبه على أقصى مربوط هذه الوظيفة". (14) تضاف مادة جديدة برقم 86 مكررا بالنص الآتي: "ينقل المعيد من وظيفته إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيدا، ولا يجوز أن يبقى معيدا أكثر من عشر سنوات. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يعين مدرسا نقا من وظيفته إلى وظيفة فنية أخرى أما المعيدون الحاليون الذين يمضي على تعيينهم أكثر من عشر سنوات فيبحث مجلس الكلية حال كل منهم ويقرر المدة اللازمة له". (15) يستبدل بعبارة "مدرسو لغات حية أجانب" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 89 عبارة "مدرسو لغات أجانب". (16) يضاف إلى المادة 98 مكررا النص الآتي: "واستثناء من أحكام المادة 54 يجوز أن يعين في وظيفة أستاذ مساعد من شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما. ولا يسري هذا الاستثناء إلا على المدرسين الحاليين في الجامعات المصرية الذين عينوا في هذه الوظيفة قبل العمل بهذا القانون. واستثناء من أحكام المادة 55 يجوز أن يعين في وظيفة أستاذ ذي كرسي من شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما. ولا يسري هذا الاستثناء إلا على الأستاذة المساعدين الحاليين في الجامعات المصرية الذين عينوا في هذه الوظيفة قبل العمل بهذا القانون. ويشترط في الحالين توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادتين 54 و55 من هذا القانون".
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن