بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدّل بالقانون رقم 218 لسنة 1951.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدّل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 النص الآتي:
"مادة (11) يُحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها في المادة التاسعة من الإيراد الكلي الصافي على الوجه الآتي:
جنيه جنيه
الشريحة الأولى لغاية 1000 معفاة
الشريحة الثانية أكثر من 1000 لغاية 1500 بسعر 8%.
الشريحة الثالثة أكثر من 1500 لغاية 2500 بسعر 9%.
الشريحة الرابعة أكثر من 2500 لغاية 3500 بسعر 10%.
الشريحة الخامسة أكثر من 3500 لغاية 5000 بسعر 15%.
الشريحة السادسة أكثر من 5000 لغاية 10000 بسعر 25%.
الشريحة السابعة أكثر من 10000 لغاية 15000 بسعر 30%.
الشريحة الثامنة أكثر من 15000 لغاية 20000 بسعر 40%.
الشريحة التاسعة أكثر من 20000 لغاية 30000 بسعر 50%.
الشريحة العاشرة أكثر من 30000 لغاية 40000 بسعر 60%.
الشريحة الحادية عشر أكثر من 40000 لغاية 50000 بسعر 70%.
الشريحة الثانية عشر أكثر من 50000 بسعر 80%.
وتسقط كسور الجنيه من الإيراد الكلي الصافي عند تطبيق السعر عليه".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار ما يقتضيه العمل به من قرارات ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1953 عن إيرادات سنة 1952.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة