تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون السجل التجاري رقم 3/74، وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/77، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98، وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2007، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بالنظام المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض النص معنى آخر: 1- الوزير: وزير التجارة والصناعة. 2- الغرفة: غرفة تجارة وصناعة عمان. 3- المجلس: مجلس إدارة الغرفة. 4- الفرع فرع الغرفة في المحافظة. 5- اللجان الدائمة: اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة الاستثمار. 6- العضو المسجل: العضو المنتسب للغرفة المسدد للرسم السنوي المقرر لعضوية الغرفة. 7- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة (2) : الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تهدف إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية لمنتسبيها وتنميتها والدفاع عنها وتمثيلها في مختلف المجالات، وتخضع لإشراف الوزير.
المادة (2) : يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية، واللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها واستثمارها والتصرف فيها وإجراء كافة التصرفات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها.
المادة (4) : يكون المقر الرئيسي للغرفة في محافظة مسقط، ويكون لها فرع في كل محافظة من محافظات السلطنة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مكاتب أو نوافذ خدمة داخل أو خارج السلطنة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (5) : يجوز للغرفة الاتصال مباشرة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها للحصول على ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأعمالها، وتقع ضمن اختصاصاتها.
المادة (6) : يحظر على الغرفة الاشتغال بالسياسة أو بالأمور الدينية أو بالمضاربات أو بأعمال ضارة بالأسواق.
المادة (7) : تحدد اللائحة الآتي: 1- آلية إعداد جدول أعمال الجمعية العامة ومقترحات الأعضاء والمواضع التي يتم نظرها في الجمعية وآلية نشر الدعوة وحق حضور الاجتماعات وتدوين المحاضر. 2- الأحكام الخاصة باجتماعات المجلس ومجالس إدارة الفروع واختصاصات كل من رئيس المجلس، ونائبيه، ورئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه، وكل ما يتعلق بشؤون الفرع. 3- اختصاصات اللجان الدائمة ونظام عملها. 4- الأحكام الخاصة بانتخابات رئيس وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الفرع، وكل ما يتعلق بسير الانتخابات، وتقديم الطعون، والفصل فيها. 5- رسوم التسجيل في عضوية الغرفة وتجديدها وغرامة التأخير عن سداد الرسوم، والرسوم المتعلقة بالانتخابات، وأي رسوم أخرى مقابل الخدمات التي تقدمها الغرفة، وحالات الإعفاء منها.
المادة (8) : تختص الغرفة بما يأتي: 1- اقتراح الاستراتيجية العامة المنظمة للقطاع التجاري والصناعي ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها في إطار السياسة العامة للدولة. 2- إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية قبل إصدارها، وتقديم المقترحات بشأن تعديل القوانين النافذة. 3- رفع المقترحات المتعلقة بالقطاع التجاري والصناعي إلى الجهات المعنية، واقتراح الحلول الممكنة لمعالجتها. 4- تسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية، وتصنيفهم وتوزيعهم إلى فئات والتعريف بأعمالهم. 5- المصادقة على الفواتير التجارية لمختلف السلع. 6- إصدار شهادات منشأ السلع والمصادقة عليها. 7- المصادقة على الشهادات التجارية والصناعية. 8- تحديد العرف التجاري والصناعي، ومنح الرأي بشأنه. 9- تسوية المنازعات التجارية بين أعضاء الغرفة بالطرق الودية. 10- المشاركة في تمثيل القطاع الخاص في المحافل المحلية والدولية ذات الصلة بالأنشطة التجارية والصناعية. 11- المشاركة في اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحة الغرفة وأعضائها الاشتراك فيها. 12- تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات داخل السلطنة وخارجها، أو المشاركة في تنظيمها. 13- إقامة وتنظيم المعارض المتعلقة بأنشطتها وفعالياتها. 14- إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم ذات صلة باختصاصات الغرفة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الخارجية.
المادة (9) : يكون للفرع في نطاق اختصاصه المكاني ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام، وذلك بالتنسيق مع المجلس.
المادة (10) : 1- يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية سواء كان عمانيا أو أجنبيا شخصا طبيعيا أو اعتباريا أن يكون عضوا بالغرفة، وأن يتم تسجيله بمقرها الرئيسي، أو بالفرع الذي يقع ضمن نطاقه مقر العمل الرئيسي للعضو. 2- يعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع المتجول، أو الذي يقوم بأعمال نقل صغيرة، وكل من نص قانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر على إعفائه من التسجيل في السجل التجاري. 3- لا تقبل الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة المعاملات التجارية المقدمة إليها من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة إلا بعد التأكد من أنه عضو مسجل.
المادة (11) : يجوز لغير الأشخاص المذكورين في المادة (10) من هذا النظام العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة، أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري، التسجيل في عضوية الغرفة.
المادة (12) : يقدم طلب تسجيل العضوية وتجديدها إلى الغرفة أو الفرع، مرفقا به الأوراق الثبوتية التي تبينها اللائحة، ويجب على الإدارة التنفيذية البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستكملا للشروط القانونية. وفي حالة رفض الطلب، فإنه يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يتم إبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره. ويجوز لمقدم الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار التظلم إلى اللجنة التنفيذية والتي عليها أن تبت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما، على أن يكون قرارها مسببا ونهائيا.
المادة (13) : يفقد العضو المسجل عضويته بالغرفة في الحالات الآتية: 1- فقدان الصفة التي أهلته لعضوية الغرفة. 2- الحكم بإشهار إفلاسه.
المادة (14) : يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من الإدارة التنفيذية وقف العضو المسجل للمدة التي تحددها اللائحة، وتعاد العضوية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى وقفها.
المادة (15) : تتكون الغرفة من الجمعية العامة، والمجلس، ومجالس إدارات الفروع، واللجان الدائمة، والإدارة التنفيذية.
المادة (16) : تتكون الجمعية العامة للغرفة من الأعضاء المسجلين. ويمثل العضو المسجل في اجتماعات الجمعية العامة بصفته المالك أو الشريك المفوض منفردا، أو المدير المفوض بالتوقيع منفردا من واقع بيانات السجل التجاري.
المادة (17) : لا يجوز التوكيل أو التفويض في الحضور أو التصويت في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لكل عضو مسجل صوت واحد.
المادة (18) : تجتمع الجمعية العامة للغرفة بدعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه، ويجوز دعوتها كلما اقتضى الأمر بقرار من المجلس أو بناء على طلب كتابي يقدمه (1%) واحد في المائة على الأقل من الأعضاء المسجلين، أو بناء على طلب الوزير.
المادة (19) : يجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة، وتختص بالآتي: 1- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية، والموافقة عليهما. 2- النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العامة للغرفة والمقدمة إلى المجلس قبل اجتماعها بـ(15) خمسة عشر يوما على الأقل. 3- تعيين مراقبة الحسابات.
المادة (20) : يجوز دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي، وتختص بالآتي: 1- النظر في المخالفات المنسوبة لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو مجالس إدارات الفروع، بناء على قرار مسبب من المجلس. 2- الموافقة على التعديلات المقترحة على هذا النظام، واللائحة. 3- حل المجلس بموافقة ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين. 4- تعليق أو إسقاط عضوية رئيس المجلس أو مجلس إدارة الفرع أو أي عضو من أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الفرع بناء على طلب مسبب يرفعه إليها المجلس، وذلك بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (21) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها العادي صحيحا إلا إذا حضره (200) مائتا عضو مسجل على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية في اجتماع ثان خلال (15) خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين فيه، بالإضافة إلى حضور رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ورئيسي لجنتي التدقيق والاستثمار، وممثل وزارة التجارة والصناعة، ومراقب الحسابات، والرئيس التنفيذي، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول. ولا يكون انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها غير العادي صحيحا إلا إذا حضره (5%) خمسة في المائة على الأقل من الأعضاء المسجلين، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية في اجتماع ثان خلال (7) سبعة أيام عمل من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره (1000) ألف عضو مسجل على الأقل، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول. وتصدر قرارات الجمعية العامة في اجتماعها العادي وغير العادي بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (22) : يتألف المجلس على النحو الآتي: 1- (5) خمسة أعضاء من محافظة مسقط، يتم انتخابهم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين في محافظة مسقط. 2- رؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة بالمحافظات الأخرى. وتكون مدة المجلس (4) أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية المجلس.
المادة (23) : يعقد أعضاء المجلس خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم في المقر الرئيسي للغرفة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس، ونائبين له، وعضوين آخرين لتتكون من هؤلاء الخمسة اللجنة التنفيذية. ويعين المجلس أمينا للسر من الإدارة التنفيذية في الاجتماع ذاته. كما ينتخب المجلس في الاجتماع ذاته أعضاء لجنتي التدقيق والاستثمار، من غير أعضاء اللجنة التنفيذية.
المادة (24) : تكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الغرفة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للغرفة، ومتابعة تنفيذها. 2- اعتماد الخطة الاستراتيجية للغرفة. 3- اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة. 4- اقتراح تعديل هذا النظام، واللائحة، ورفعهما إلى الجمعية العامة في اجتماعها غير العادي للموافقة. 5- الموافقة على اللوائح المالية والإدارية للغرفة وغيرها من اللوائح. 6- اعتماد مشروع الميزانية للسنة المالية للغرفة، وحسابها الختامي المدقق. 7- الموافقة على القروض والتسهيلات المالية للغرفة. 8- تشكيل مجلس استشاري ولجان مؤقتة من بين أعضاء الغرفة، ومن أعضاء الجمعيات الاقتصادية، ومن رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابقين، ومن غيرهم، وتحديد اختصاصات، ونظام عمل كل منها. 9- تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد مستحقاته. 10- أي أعمال أخرى لازمة لتحقيق أهداف الغرفة، وتنفيذ اختصاصاتها. وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته للرئيس، أو اللجنة التنفيذية، أو الرئيس التنفيذي.
المادة (25) : يتولى إدارة الفرع مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين في الفرع. وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الفرع (4) أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع.
المادة (26) : يعقد أعضاء مجلس إدارة الفرع خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم في مقر الفرع، لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا لمجلس إدارة الفرع، ونائبا له، على أن يتولى رئاسة هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سنا.
المادة (27) : تكون لمجلس إدارة الفرع كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على أعمال الفرع وتحقيق أهداف الغرفة، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1- وضع الخطة الاستراتيجية للفرع، ورفعها إلى المجلس للاعتماد. 2- اقتراح إنشاء مكاتب أو نوافذ خدمة في المحافظة وفقا للخطة المعتمدة في الميزانية السنوية للغرفة. 3- تشكيل مجلس استشاري ولجان مؤقتة من بين الأعضاء المسجلين بالفرع أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
المادة (28) : يمثل رئيس المجلس الغرفة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويشرف على جميع أعمالها، وفي حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته يحل محله أحد نائبيه على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (29) : يكون عمل أعضاء المجلس تطوعيا لا يتقاضون عليه أجرا، ما عدا مخصصات السفر، وبدل حضور الاجتماعات وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (30) : يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ورئيس مجلس إدارة الفرع وأعضاؤه مسؤولين أمام الجمعية العامة عن كل مخالفة للنظام وإساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها، ولا تسقط دعوى المسؤولية في هذا الشأن إلا بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء عضويتهم.
المادة (31) : يتعين على رئيس المجلس وأعضائه إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، إخطار المجلس بذلك، والتنحي عن نظر الموضوع المعروض بشأن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس بشأن هذا الموضوع، أو التصويت عليه. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان العضو أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة يملك حصة في الشركة التي تتعاقد معها الغرفة، أو كان عضوا في مجلس إدارتها. ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان العقد أو الاتفاقية. وتسري أحكام هذه المادة على رئيس مجلس إدارة الفرع، وأعضائه.
المادة (32) : يجوز حل المجلس بقرار مسبب من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك في الحالات الآتية: 1- عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز (3) ثلاثة أشهر. 2- عدم انعقاد الجمعية العامة للغرفة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتها للاجتماع. 3- إذا ارتكب المجلس مخالفة جسيمة لهذا النظام أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام العام أو الآداب. وتتم الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل المجلس الجديد تقوم بتسيير أعمال الغرفة لجنة تشكل بقرار من الوزير.
المادة (33) : يكون للغرفة إدارة تنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي، تختص بالأعمال التنفيذية للغرفة، وذلك على النحو الذي تبينه لوائح الغرفة.
المادة (34) : تجرى انتخابات المجلس ومجلس إدارة الفرع تحت إشراف لجنة تسمى (لجنة انتخابات الغرفة)، ويعتبر الانتخاب حقا شخصيا للعضو المسجل، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه. ويتم التظلم من قراراتها أمام لجنة تسمى (لجنة الطعون) خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ويصدر قرار من الوزير بتشكيل لجنتي الانتخابات والطعون وأي لجان أخرى لازمة للانتخابات، على أن يحدد القرار اختصاصات كل لجنة، ونظام عملها.
المادة (35) : يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أو مجلس إدارة الفرع الآتي: 1- أن يكون عماني الجنسية. 2- أن يكون حاصلا على مؤهل الدبلوم العام على الأقل. 3- أن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. 4- ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية. 5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 6- ألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو عاملا بأجر في القطاع الخاص.
المادة (36) : إذا انتخب رئيس مجلس إدارة الفرع رئيسا للمجلس تولى نائبه ممارسة كافة اختصاصاته المقررة قانونا.
المادة (37) : إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الفرع قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس أو مجلس إدارة الفرع عن الفترة ذاتها بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، وإذا تعذر شغل هذا المكان وبقي من مدة المجلس (6) ستة أشهر على الأقل، فتجرى الانتخابات لشغل العضوية الشاغرة.
المادة (38) : تفقد عضوية المجلس أو مجلس إدارة الفرع في الحالات الآتية: 1- فقد عضوية الغرفة طبقا لحكم المادة (13) من هذا النظام. 2- الاستقالة. 3- الوفاة. 4- فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام. 5- عدم القدرة على مباشرة أعمال العضوية بسبب الحالة الصحية بموجب قرار من الجهة الطبية المختصة. 6- عدم حضور اجتماعات المجلس (3) ثلاث مرات متتالية، أو (4) أربع مرات منفصلة في السنة الواحدة، بدون عذر مقبول من المجلس.
المادة (39) : تكون للغرفة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (40) : تتكون موارد الغرفة مما يأتي: 1- الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الغرفة مقابل ما تؤديه من خدمات. 2- ريع العقارات المملوكة للغرفة، وعوائد استثمارات أموالها. 3- عوائد تنظيم المعارض الخاصة والمحاضرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات، أو التي تشارك في تنظيمها. 4- حصيلة ثمن المطبوعات والدوريات التي تصدرها. 5- المنح والهبات التي يقرر المجلس قبولها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها. 6- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (41) : يعين المجلس مصرفا أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة في السلطنة لإيداع أموال الغرفة، وتحدد اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.
المادة (42) : يكون للغرفة مراقب حسابات واحد على الأقل من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتم تعيينه سنويا، ولا يجوز له أن يقدم إلى الغرفة أي خدمات فنية أو إدارية أو استشارية، ولا يجوز التجديد لمراقب الحسابات نفسه لمدة تزيد على (4) أربع سنوات متتالية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن