تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون صندوق التوفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1966 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الصندوق : صندوق توفير البريد في المملكة المؤسس بموجب هذا القانون. المجلس : مجلس ادارة الصندوق. المدير العام : مدير عام الصندوق.
المادة (3) : يؤسس في المملكة صندوق توفير عام يسمى (صندوق توفير البريد) مهمته قبول ودائع التوفير من المدخرين وردها الى اصحابها وفقا لاحكام هذا القانون ويعمل تحت اشراف الوزير .
المادة (4) : غايات الصندوق هي تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين وتشجيع صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بافضل الطرق ولا سيما تمويل المشروعات الانتاجية ومشروعات التنمية وتقوم ادارة الصندوق لتحقيق الغايات المشار اليها بتوجيه بالغ عنايتها نحو الدعاية والتوعية بين المواطنين مستعينة بكافة وسائل الاعلام المتوافرة لشرح فوائد الادخار والتسهيلات والضمانات التي يقدمها الصندوق للمدخرين.
المادة (5) : تضمن الحكومة كامل المبالغ المودعة في الصندوق وفوائدها المستحقة كما تضمن ردها على اصحابها عند الطلب.
المادة (6) : لا يجوز للغير استعارة تسمية الصندوق او استعمال شعاره او تقليد مطبوعاته او نشرته مهما كانت الاسباب.
المادة (7) : مركز الصندوق العام في عمان وله ان يؤسس فروعا او مكاتب تؤدي خدمة التوفير داخل المملكة في الاماكن التي تدعو الحاجة اليها بتوصية من المدير العام بقرار من المجلس.
المادة (8) : يجري التعامل مع الصندوق عن طريق مكاتب البريد المرخص لها بمزاولة اعمال التوفير وفق قرارات المجلس وللمجلس الحق بمنح مكافآت تشجيعية لموظفي هذه المكاتب وغيرهم من موظفي وزارة المواصلات والصندوق لقاء الخدمات التي يقدمونها لزيادة ودائع الصندوق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (9) : العمليات التي تجري بين الصندوق والمودعين سرية لا يجوز اعطاء اية بيانات عنها او اطلاع احد عليها الا بموجب طلب صادر عن سلطة قضائية او عن اصحاب الحق بعد تقديم المسوغات القانونية.
المادة (10) : تعفى معاملات الصندوق من كافة الرسوم والضرائب سواء كانت حكومية ام بلدية كما تعفى الفوائد الناتجة عن اموال المودعين من ضريبة الدخل.
المادة (11) : لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق وفوائدها سواء في حياة المودع ام بعد وفاته.
المادة (12) : أ-يكون المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس 2- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزيرها. 4- ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظ البنك. 5- مدير عام شركة البريد الاردني. 6- عضوين من ذوي الخبرة يتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- للمجلس دعوة اي شخص لاجتماعاته لاستشارته والاستعانة بخبرته في الامور المعروضة عليه.
المادة (13) : يجوز استبدال اي من اعضاء المجلس اثناء مدة عضويته بالطريقة التي تم تعيينه فيها .
المادة (14) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق واعتماد وصف الوظائف وتصنيفها. ج-تحديد مقدار الاحتياطي العام السنوي للصندوق. د-اقرار أي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة. هـ- ابرام العقود مع الغير وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنه. و-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ز- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال الصندوق. ح-اصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الادارية والقواعد المالية والحسابية .
المادة (15) : أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالوزير . ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. 2- ادارة الصندوق والاشراف على موظفيه ومستخدميه. 3- اعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيه ورفعهما الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما. 4-تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع عنه في الامور المالية والادارية. 5-أي صلاحيات يفوضه المجلس بها.
المادة (16) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اربعة من اعضائه على الاقل.
المادة (17) : تمنح اكراميات سنوية لاعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس.
المادة (18) : يجوز لاي شخص كامل الاهلية او القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره ان يطلب فتح حساب باسمه في الصندوق.
المادة (19) : يجوز فتح حساب وايداع مبالغ لدى الصندوق باسم من هم تحت الولاية او الوصاية او القوامة ولا يجوز لهم ان يتعاملوا مع الصندوق بانفسهم الا بحجة من الجهة القضائية المختصة.
المادة (20) : يجوز فتح حساب او ايداع مبالغ لدى الصندوق باسم غائب.
المادة (21) : تثبت ولاية الاب بتقديم شهادة الميلاد المثبته لقصر الابن المودع له وتثبت ولاية الجد لاب بتقديم شهادة الميلاد لقصر الابن وتشفع بشهادة وفاة الاب وتثبت الوصاية او القوامة على المودع ناقص الاهلية او الوكالة عن الغائب بتقديم الحجة الصادرة من الجهات المختصة.
المادة (22) : يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم شخص اعتباري على ان يقدم للصندوق ما يثبت قانونية وجوده والقرار الصادر بتفويض من ينوب عنه في التعامل مع الصندوق.
المادة (23) : يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم المؤسسات والهيئات والمجالس ذات الصفة العامة او التابعة للحكومة على ان يقدم للصندوق طلب مصدق من الجهة التابعة لها المؤسسة او الهيئة او المجلس ويكون موضحا فيه اسم المفوض بالتعامل مع الصندوق قانونا.
المادة (24) : يقدم كل طالب فتح حساب لدى الصندوق البيانات وفق النوذج المقرر من المجلس لهذه الغاية. يوقع طالب فتح الحساب طلبه بامضائه او بخاتمه واذا لم يستطع الكتابة وليس له خاتم فيجوز ان يوقع ببصمة ابهامه امام الموظف المختص وبحضور شاهدين على الاقل.
المادة (25) : لصاحب الحساب ان يودع بنفسه او بواسطة الغير بمجرد تقديم دفتر الايداع وبدون ان يطلب منه اثبات شخصية المودع او تقديم مستندات اخرى.
المادة (26) : يقيد المبلغ الذي يدفعه المودع في دفتر التوفير رقما وكتابة ويعطى بالمبلغ ايصال رسمي وعلى الموظف المختص التوقيع على دفتر الايداع امام كل دفعة وعلى ايصال وان يمهره بالخاتم الرسمي.
المادة (27) : يجوز قبول الايداع في مكتب غير المكتب الذي فيه الحساب بشرط ان يكون هذا الاخير من المكاتب المرخص لها قبول مبالغ الحسابات المفتوحة في مكاتب اخرى.
المادة (28) : لصاحب الحساب نقل حسابه من مكتب الى اخر.
المادة (29) : يحدد الحد الادنى للمبلغ الذي يجوز فتح حساب به في الصندوق لاول مرة والحد الادنى للمبلغ الذي يجوز سحبه منه بقرار من المجلس الذي له تعديل ذلك الحد كلما رأى ضرورة لذلك.
المادة (30) : يفتح الصندوق حسابا جاريا لكل مودع في مكتب الايداع ويمسك المركز العام للصندوق حسابات مماثلة.
المادة (31) : يعطى الصندوق مجانا للمودع عند ايداع اول مبلغ دفتر توفير باسمه تقيد فيه الدفعات تباعه ويعتبر هذا الدفتر بينة بيد المودع ويجب تقديمه عند دفع او قبض اي مبلغ تكون دفاتر التوفير مرقمة متسلسلة ولها حجم وشكل خاص وتحمل شعار المملكة.
المادة (32) : للمودع ان يتنازل عن دفتره للغير بموجب اقرار خطي على الدفتر نفسه في مكتب البريد بعد التأكد من شخصية المتنازل والمتنازل له او بموجب توكيل رسمي.
المادة (33) : اذا اصبح الدفتر غير صالح للاستعمال لسبب ما فلحامله ان يعيده لاعطائه دفترا جديدا بدلا منه لقاء الرسم المقرر من المجلس.
المادة (34) : اذا اصبح الدفتر لا يتسع لقيد عمليات جديدة يسحب من صاحبه ويصرف له دفتر جديد بدون مقابل.
المادة (35) : اذا فقد دفتر التوفير فلصاحبه ان يحصل على دفتر آخر بدلا منه بعد دفع الرسم المقرر ويثبت على الدفتر الجديد عبارة بدل عن ضائع.
المادة (36) : يعلن الصندوق عن فقد الدفتر في مكتب البريد المختص وفي جريدتين يوميتين محليتين ويعمم بذلك على المكاتب البريدية التي تتعامل بالتوفير ويتم تسليم الدفتر الجديد لصاحبه بعد تسجيل رصيد الحساب الاخير فقط وبعد مضي عشرة ايام على تاريخ نشر الاعلان.
المادة (37) : اذا عثر على الدفتر المفقود اعتبر ملغى ويبطل التعامل به وتجري اعادته الى الصندوق بواسطة المكتب الذي اصدره.
المادة (38) : لا يجوز ان يجوز الشخص اكثر من دفتر فاذا ظهر ان له اكثر من ذلك فيتعمد الدفتر الاول اما المبالغ المبينة في الدفاتر الاخرى فلا يحتسب لها فوائد ولا تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (39) : لا يجوز اعطاء دفاتر لامر حامله او لشخص مجهول او باسم مستعار او بذكر الاحرف الاولى من اسم صاحبه فقط.
المادة (40) : يحضر على الموظفين والمستخدمين بادارة الصندوق ان يحملوا دفاتر توفير عائدة للغير كما يحظر عليهم قبول توكيل لاجراء اي عملية لدى الصندوق ويستثنى من ذلك العمليات العائدة لاصولهم او فروعهم او ازواجهم.
المادة (41) : اذا سحب دفتر التوفير من المودع لارساله الى ادارة الصندوق للمراجعة او لقيد الفوائد المستحقة او لنقله من مكتب الى اخر او لتصفية قيمته او لاي سبب اخر يعطى مكتب البريد الذي تسلم الدفتر للمودع ايصالا من دفتر مخصص لهذا الغرض كمستند مؤقت يرد عند استلام الدفتر.
المادة (42) : لا يجوز اجراء اية عمليات ايداع او استرداد في دفتر التوفير اثناء سحبه لاي سبب من الاسباب الموضحة في المادة السابقة.
المادة (43) : يجوز للمودع ان يطلب نقل دفتره من مكتب الى اخر ولا يجوز الاسترداد من دفتر منقول الا بعد مضي خمسة عشرة يوما على الاقل من تاريخ النقل.
المادة (44) : لاصحاب المبالغ المودعة بصندوق التوفير استردادها كلها او بعضها ضمن التعليمات التي يقررها مجلس الادارة.
المادة (45) : يجوز استرداد الودائع من مكتب غير المكتب الذي جرى فيه الايداع في حدود الاجراءات القانونية وبعد تأدية الرسم المقرر من قبل المجلس.
المادة (46) : يتم التنازل والهبة في ودائع الصندوق طبقا للقوانين المعمول بها.
المادة (47) : الوكلاء الذين سبق تعيينهم من قبل المودعين عند فتح الحساب لا يحتاجون الى توكيل مجدد لاسترداد المبالغ المودعة من موكليهم ويجوز لهم استردادها ما دام التوكيل ساري المفعول الا اذا نصت تعليمات التوكيل على خلاف ذلك.
المادة (48) : اذا اراد المودع او وكيله استرداد مبلغ من الصندوق فعليه ان يحضر مكتب البريد المتعامل بالتوفير ومعه دفتر التوفير. يقيد المبلغ المسترد في دفتر التوفير بعد ان يوقع الساحب على الايصال الخاص.
المادة (49) : اذا لم يحضر المودع بنفسه لاسترداد المبلغ يجوز له ان يكلف شخصا اخر لينوب عنه حسب الاصول.
المادة (50) : على الساحب ان يوقع على الايصال الخاص واذا كان اميا فيضع بصمة ابهامه بحضور شاهد يكون معروفا ومقبولا لدى الموظف المختص.
المادة (51) : على كل من يرغب في استرداد مبلغ ما ان يثبت هويته وعلى الموظف المختص ان يتحقق من ان المسترد صاحب الحق في التعامل مع الصندوق
المادة (52) : تدفع المبالغ المودعة باسم الشخصية الاعتبارية الى الشخص المفوض بالتعامل مع الصندوق بالنيابة عنها على ان يقدم المستندات التي تثبت صفته وصفة الهيئة التي ينوب عنها والتي تخوله حق التعامل مع الصندوق عند فتح الحساب او بعد ذلك.
المادة (53) : المبالغ المستحقة لمن يتوفى من المودعين ترد عند طلبها كتابة للورثة الشرعيين او المستحقين او لجهة الاختصاص بعد تقديم المستندات القانونية المثبتة لصفتهم وحقهم.
المادة (54) : المبالغ المودعة التي لم يضم اليها او يسترد منها شئ منذ خمس عشرة سنة من تاريخ آخر دفعة تعتبر حقا مكتسبا للصندوق ما لم تكن هناك اعذارا قانونية قاطعة للتقادم يشترط لقيد المبالغ المذكورة في المادة السابقة لحساب الصندوق نهائيا ان يخطر المودع باشعار يوجه اليه بالبريد المسجل على اخر العنوان المعروف لدى الصندوق او بالاعلان في جريدتين محليتين اذا كان المودع مجهول محل الاقامة اذا كان رصيد حساب المودع اقل من دينار فيصبح حقا مكتسبا للصندوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ اخر عملية قاطعة للتقادم.
المادة (55) : المبالغ المودعة في الصندوق تحسب لها فوائد سنوية ولا فوائد عن كسور العشرة فلوس.
المادة (56) : لا تحسب للمبالغ المودعة فوائد خلال شهر الايداع ولا تحسب فوائد للمبالغ المستردة اعتبارا من او الشهر الذي تم فيه على ان يجري حسابها من اول الشهر الثاني كما لا تحسب الفوائد للمبالغ المستردة اعتبارا من اول الشهر الذي تم فيه الاسترداد
المادة (57) : تقيد حصص الفوائد المستحقة في نهاية كل سنة مالية للصندوق في دفاتر التوفير ويضاف صافي الفوائد الى رصيد الحساب وتحسب له فائدة ابتداء من السنة التالية وتطلب الدفاتر من اصحابها لاجراء هذه القيود من قبل ادارة الصندوق.
المادة (58) : يحدد سعر الفائدة السنوية كما يحدد موعد تطبيقها من قبل المجلس وينشر ذلك بقرار من الوزير في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين.
المادة (59) : لا تجرى تسوية الفوائد المستحقة للمودعين الا في نهاية كل سنة ولكن تصرف الفائدة المستحقة للمودع الذي يرغب في تصفية حسابه اثناء السنة.
المادة (60) : يستلف الصندوق من الحكومة ما يحتاجه من اموال تأسيسية على ان يسترد هذا المبلغ على دفعات بتوصية مجلس الادارة وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (61) : تنتهي السنة المالية للصندوق في 31 كانون الاول من كل عام.
المادة (62) : يدقق حسابات الصندوق محاسبون قانونيون مصرح لهم بالعمل في المملكة بقرار من المجلس.
المادة (63) : يتكون الجهاز الاداري للصندوق من موظفي ومستخدمي المؤسسة ويتحمل الصندوق نفقات الادارة الخاصة به واية نفقات اخرى تتعلق بشؤونه.
المادة (64) : تتكون ارباح الصندوق الصافية من وفر الميزانية العامة بعد حسم نفقات الادارة واستثمار والفوائد وسائر النفقات الاخرى ويكون حقا للصندوق تكوين احتياطي له طبقا لما يقرره المجلس.
المادة (65) : يرفع المدير كشفا بعد كل خمسة عشر يوما من انتهاء اخر يوم من الشهر الذي يليه للمجلس عن الصندوق من واقع السجلات يتضمن اجمالي السحوبات والمدفوعات وموجودات الصندوق ومطلوباته كما هي عليه عند اقفال العمل في ذلك اليوم مع تقرير يشرح فيه سير عمل الصندوق والامكنة التي يقترح المدير فتح مكاتب جديدة فيها وتقديم نسخة من الكشف الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (66) : على المدير ان يقدم خلال مدة اقصاها اربعة شهور من انتهاء السنة المالية الى الوزير الميزانية السنوية للصندوق وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين مع تقرير المجلس عن اعمال الصندوق خلال السنة وتنشر هذه الحسابات والتقرير في الجريدة الرسمية.
المادة (67) : تسري احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية على المبالغ المستحقة للصندوق.
المادة (68) : للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تخصيص جوائز للمودعين عن طريق اليانصيب او السحب على بطاقات حساباتهم.
المادة (69) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن