المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الفني في أعمال وزارة الأشغال العمومية المعقود بين الحكومة ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على اتفاقية الاتحاد البريدي المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقعة بدمشق في 12 من أبريل سنة
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاق الثقافي بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة الليبية ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 412 لسنة 1953 نصت المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بش
المادة (1) : تلغى المادة 30 من المرسوم بقان
المادة (2) : على وزيري التموين والمالية والاقتصاد، تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نص القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة في المادة الأولى منه على أن يسري حكمه على الموظ
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 والقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليهما، يبقى في خدمة ال
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 415 لسنة 1953 تنص المادتان 9 و10 من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بت
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 9 و10 من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه، النصان الآتيان: "مادة 9- إ
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل، كل فيما ي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تقوم كلية البوليس
المادة (2) : تتبع الكلية وزارة الداخلية ويتولى الإدارة فيها مدي
المادة (3) : يكون للكلية مجلس يشرف على جميع شئون التعليم فيها ويشكل من: (1) وكيل وزارة الداخلية الدائم (رئيسا).
المادة (4) : يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية: (1) توزيع المواد الدراسية على سني الدراسة وإعداد مناهجه
المادة (5) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو أربعة من الأعضاء على ا
المادة (6) : تصدر قرارات مجلس الكلية بأغلبية أصوات الحاضري
المادة (7) : لا تكون قرارات مجلس الكلية نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية فإذا لم يصدق
المادة (8) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (أولا) أن يكون مصريا. (ثانيا) أن يكون حاصلا
المادة (9) : تشكل لجنة من رئيس مجلس الكلية وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون البوليس أو مدير البو
المادة (10) : تعين الرسوم التي يؤديها الطالب بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية على أ
المادة (11) : تكون مدة الدراسة ف
المادة (12) : يكون التدريس باللغة العربية ولمجلس الكل
المادة (13) : يتلقى الطلبة الدراسات الآتية: أولا- دراسات قانونية طبقا لما هو مقرر بكلية الحقوق بجامعة إبراهيم وذ
المادة (14) : يؤدي الطلبة في نهاية كل عام دراسي امتحانات في المواد التي درسوها خلال العام. ويكون الامتحان في الم
المادة (15) : لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا نجح في امتحان المواد القانونية طبقا لما هو متبع في كلية الحقوق بجامعة
المادة (16) : كل طالب يرسب خلال سني الدراسة بالكلية أكثر من مرتين أو في فرقة واحدة أكثر من مرة يفصل من ال
المادة (17) : يمنح وزير الداخلية من يحوزون بنجاح امتحان ليسانس الحقوق بجامعة إبراهيم من طلبة كلية البوليس ويكونون
المادة (18) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي: (1) اللوم على انفراد أو بحضور طلبة الفصل. (2)
المادة (19) : يختص بتوقيع العقوبات التأديبية: (أولا) مجلس تأديب الكلية وله توقيع جميع العقوبات. (ثانيا) مدير ال
المادة (20) : يؤلف مجلس تأديب الكلية على الوجه الآتي: مدير الكلية أو من يقوم مقامه عند غيابه....................
المادة (21) : تكون الإحالة على مجلس التأديب بأمر من مدير الكلية وتعرض قرارات المجلس الصادرة بالحرمان من التقدم لل
المادة (22) : يجب على الحاصل على الليسانس في الحقوق والبوليس، الخدمة في البوليس مدة خمس سنوات من تا
المادة (23) : يصدر وزير الداخلية بمقتضى قرار منه وبعد أخذ رأي مجلس الكلية، لائحة
المادة (24) : تسري أحكام هذا القانون على الطلبة المقيدين بالكلية ابتداء من العام الدراسي 1953-1954، أما الطلبة ال
المادة (25) : على وزراء الداخلية والعدل والمعارف العمومية، تنفيذ هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : إنه وإن كان الأصل في أداء الضرائب والرسوم التي تفرضها القوانين أن يكون نقدا – إلا أن القانون رقم 14
المادة (1) : يستبدل بنص مادة 40 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي: "تؤدى الرسوم نقدا أو سندات
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن رفات العسكريين
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : صدر القانون رقم 283 لسنة 1953 معدلا معظم فئات الرسوم المقررة على مراكب الصيد طبقا للمرسوم بقانون ال
المادة (1) : يعدل البند (ج) من المادة 3 من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 المشار إليه على الوجه الآت
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن