تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   339   لسنة   1953   بتاريخ  16 / 7 / 1953

بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 223 لسنة 1952 بتحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 339 لسنة 1953 نصت المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 الخا

المادة (1) : يستبدل بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3- لا يفر

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   340   لسنة   1953   بتاريخ  16 / 7 / 1953

بشأن الإذن لوزير الحربية في أن يمنح حق استغلال صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية إلى السيد محمد أبو الفتوح عن المدة التي تبدأ من أول مايو سنة 1953 وتنتهي في 31 أكتوبر سنة 1953.

المادة () : أنه في يوم قد تم إبرام هذا العقد بين الحكومة المصرية النائب عنها وزير الحربية كطرف أول وبين المع

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يؤذن لوزير الحربية في أن يمنح حق استغلال صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية إلى

المادة (1) : هذا التزام لمدة موسم صيد واحد يبدأ من أول مايو سنة 1953 وينتهي في آخر أكتوبر سنة 1953 وهذا الالتزام

المادة (2) : هذا الترخيص هو عن عدد من الرخص لا يزيد عن 15 رخصة ج

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا

المادة (3) : (أ) هذا الالتزام نظير مبلغ مليم جنيه فقط عن موسم الصيد. (ب) دفع الملتزم إلى خزانة الحكومة مبلغ

المادة (4) : ممنوع صيد الأسفنج إذا كان حجمه أصغر من المقاسات الآتية: مني كوم ............ قطره 12 سم تركي كب .

المادة (6) : (أ) على الملتزم أن يضع اللوحات الخشبية التي تصرف من مصلحة السواحل والمصايد بعد التفتيش على مراكب صي

المادة (7) : الملتزم هو المسئول الوحيد عن كل تلف أو ضرر يحصل للمراكب والآلات وأجهزة الصيد أو الغوص وكافة الأدوات

المادة (8) : إذا تراءى لمصلحة السواحل والمصايد أن يقيم معهد الأحياء المائية أو جهة أخرى بتصريح منها بإجراء بحث أ

المادة (9) : يجب على الملتزم أن يتبع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها الآن والتي تصدر في المستقبل بخصوص ص

المادة (10) : لا تضمن المصلحة عدم وجود ألغام من مخلفات الحرب في أي جزء من منطقة صيد الأسفنج ول

المادة (11) : كل مخالفة لأحكام العقد ما عدا المواد المقرر لها عقوبات بموجب المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصاد

المادة (12) : (أ) حررت هذه الشروط من نسختين تسلمت لكل طرف نسخة (إذا كان الملتزم واحدا) أو ....... (ب) الملتزمون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   343   لسنة   1953   بتاريخ  16 / 7 / 1953

بشأن تعديل بعض الدرجات في ميزانية وزارة الداخلية للسنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : تخفض في ميزانية السنة المالية 1952/1953 قسم 9 (وزارة الداخلية) فرع 2 (البوليس) باب 1 (ماهيات وأجر و

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنف

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   344   لسنة   1953   بتاريخ  19 / 7 / 1953

بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة لتمويل عملية استلام القمح عام 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 344 لسنة 1953 بناء على الاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد وبنك التسليف

المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة في حدود مبلغ 4.0

المادة (2) : يسدد من قيمة السلفة مبلغ 2.000.000 جنيه (مليونين من الجنيهات) في موعد نهايته 31 ديسم

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   345   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 345 لسنة 1953 جاء المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتن

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة نصها كالآتي: مادة 44 مكررا- تصرف

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   346   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 346 لسنة 1953 نصت المادة الرابعة من القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المشار إليه بالنص الآتي: "مادة 5- تقوم إدارة المو

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل، كل منهما فيما يخصه تن

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   347   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن تخويل بعض موظفي الإدارة الصحية بمجلس الإسكندرية البلدي اختصاص مأموري الضبط القضائي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : أعطى الأمر العالي الصادر في 6 سبتمبر سنة 1914 صفة مأموري الضبطية القضائية لبعض الموظفين والعمال بال

المادة (1) : يكون لموظفي الإدارة الصحية بمجلس الإسكندرية البلدي المبينة وظائفهم فيما يلي اختصاص مأموري الضبط الق

المادة (2) : يلغى البند (خامسا) من المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 6

المادة (3) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   348   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام لقوات المسلحة وقائ

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 348 لسنة 1953 جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 209 لسنة 1951 أنه:

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة من القانون

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   349   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 1943 الخاص بتجارة المخصبات الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تمادى بعض تجار الأسمدة في مخالفتهم للقانون رقم 72 لسنة 1943 الخاص بتجارة المخصبات الزراعية غير آبهي

المادة (1) : يستبدل بنص المواد 3 و7 و11 فقرة أولى و12 فقرة ثانية من القانون رقم 72 لسنة 1943 المشار إليه النصوص

المادة (2) : على وزيري الزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   350   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح التزام استغلال بعض خطوط الأوتوبيس بمدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () :

المادة () :
المادة (1) : للهيئة الإدارية لمجلس بلدي مدينة القاهرة، منح شركة أتوبيس العاصمة (ه

المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية، التي حلت محل مجلس بلدي لمدينة القاهرة في منح شركة أتوبيس العاصمة (هيكل

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق

المادة (2) : يمنح هذا الالتزام طبقا للشروط الآتي بيانها على مسئولية الملتزم وحده ولا يتضمن منح هذا الالتزام تخوي

المادة (3) : مدة الالتزام مدة الالتزام عشر سنوات تبدأ من أول يوليه سنة 1953 وعلى الملتز

المادة (4) : الإتاوة يتعهد الملتزم بأن يؤدي للمجلس البلدي إتاوة قدرها: 9% عن سيارات البنزين (تسعة في

المادة (5) : التنازل عن الالتزام لا يجوز للملتزم أن يتنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط أو أن يحل غير

المادة (6) : التأمين يحفظ التأمين المودع من الملتزم لدى البلدية إلى نهاية مدة الالتزام ضمانا لقيامه بتنفيذ تعهد

المادة (7) : السيارات والالتزام بشراء بعض السيارات المستعملة: يجب أن تتوافر في السيارات التي تستخدم في الالتزام

المادة (8) : وجوب استيفاء السيارات للمواصفات: يجب أن تتوافر في السيارات

المادة (9) : المحرك: يجب أن تكون محركات السيارات ذات احتراق داخلي متوقع. و

المادة (10) : قاعدة السيارة: يجب أن تكون قاعدة السيارة من النوع المخصص لسيارات الأتوبيس بحيث لا يتجاوز الارتفاع

المادة (11) : اليايات: يجب أن تكون اليايات معلقة بحالة ملائمة وأن تكون ذات

المادة (12) : الأبعاد بين المحاور: يجب أن يكون ما بين المحاور من الأبعا

المادة (13) : الفرامل: يجب أن يكون لكل سيارة فرملتان إحداهما بالقدم والأخرى باليد تعمل كل منهما مستقلة عن الأخرى

المادة (14) : يد القيادة: يجب أن تكون يد ال

المادة (15) : لوحة الحركة: يجب أن تزود كل سيارة بلوحة حركة كاملة تشمل آ

المادة (16) : تصريف غازات المحرك: يجب أن يكون تصريف غازات المحرك بكيفية لا يحدث معها أدنى ضرر للأفراد أو تلف لأر

المادة (17) : جهاز التنبيه: يجب أن يكون لكل سيارة جهاز تنبيه أو أكثر من طرا

المادة (18) : المصابيح والإضاءة: يجب أن تشمل كل سيارة مصباحين أماميين وآخرين خلفيين تضاء جميعها بالكهرباء وأن يك

المادة (19) : الرفارف: يجب أن تكون لكل سيارة رفارف تغطي عجلاتها بحالة تسمح بوقاية المارة وأن يكون بها حاجزان للو

المادة (20) : خزانات البنزين والسوائل القابلة للالتهاب: يجب أن تكون خزانات البنزين أو السوائل الأخرى القابلة للا

المادة (21) : عجلات السيارات وإطاراتها: يجب أن تكون عجلات السيارة المركب عليها الشاسيه ذات إطار خارجي من المطاط

المادة (22) : هياكل السيارات: يجب أن يكون تصميم هياكل السيارات متمشيا مع أحدث تصميمات سيارات نقل الركاب وأن تكون

المادة (23) : كون السيارات مغطاة وبها فتحات وأجهزة للتهوية: يجب أن تكون جميع السيارات المستخدمة على جميع الخطوط

المادة (24) : الأبواب والسلالم: يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمنفذين من الجهة اليمنى لدخول الركاب وخروجهم أحدهما ف

المادة (25) : الأرضية وفرشها: يجب أن تغطى أرضية السيارات بأكملها بقطع من المطاط توضع بكيف

المادة (26) : الأدوات المصنوعة من الباغة: لا يجوز استعمال أدوات مصنوعة من الباغة أو من أية م

المادة (27) : أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل سيارة بجهازين لإطفاء الحريق من طراز معتمد يكون أحدهما في متناول السا

المادة (28) : المرآة العاكسة: يجب أن

المادة (29) : وزن السيارة: يجب ألا يزيد وزن سيارة الأتوبيس وهي محملة بكامل ركابها ومهيأة للخدمة عن عشرة أطنان با

المادة (30) : عدم إحداث ضوضاء واهتزازات: يجب أن تركب الأجهزة بكيفية تمنع عند استعمالها إحداث ضوض

المادة (31) : وقاية الركاب من الحرارة: يجب اتخاذ جميع الوسائل الفعالة لاتقاء مضايقة الركا

المادة (32) : نظافة السيارات: يجب أن تكون السي

المادة (33) : تقسيم السيارة إلى درجتين: تقسم السيارات إلى درجتين مع مراعاة ألا يخصص للدرجة الأولى أكثر من ثلث عد

المادة (34) : بيان عدد الركاب وعدم قبول أكثر من العدد المقرر: يجب على الملتزم أن يبين في مكان ظاهر داخل كل سيارة

المادة (35) : الإعلانات في السيارات والمواقف والمظلات والأكشاك والمحطات: لا يجوز وضع أي إعلان على السيارات من ال

المادة (36) : الرقم المسلسل للسيارة: يجب أن يكون لكل سيارة رقم

المادة (37) : اللوحتان الخاصتان برقم السيارة: يجب أن توضع على كل سيارة لوحتان مستطيلتان يكتب عليهما باللون الأحم

المادة (38) : بيان خط السير ورقم الخط: يجب أن يوضع على جانبي كل سيارة بيان بالنقط الرئيسية لخط سيرها وأن يوضع عل

المادة (39) : السيارات من طابق واحد: يجب أن تكون السيارات من طابق واحد على أنه يجوز ب

المادة (40) : فحص السيارات واللجنة التي تقوم بذلك: كل سيارة يطلب الملتزم التصريح له بتشغيلها تنفيذا للالتزام يجب

المادة (41) : رخصة التسيير: لا يجوز تشغيل السيارات التي توافق عليها اللجنة المذكورة إلا بعد الحصول على رخصة من ا

المادة (42) : ما يتبع عند تجديد الرخصة: على الملتزم أن يقوم سنويا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد رخصة تسيير كل

المادة (43) : الرقم المسلسل على أجزاء السيارة المهمة: كل سيارة يصرح بتشغيلها تعطى رقما مسلسلا خاص

المادة (44) : العمال والمستخدمون السائق وال

المادة (45) : السائق: يشترط في السائق الذي يستخدمه الملتزم أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عمومية تبيح له قيادة سيا

المادة (46) : واجبات السائق: السائق مسئول عن سير السيارة وعن مراعاة المواعيد وعليه أن يقف في جميع المواقف, كما ي

المادة (47) : المحصل: يجب أن تتوافر في المحصل جميع المؤهلات البدنية والنفسية والأخلاقية الواجب توافرها في السائق

المادة (48) : واجبات المحصل: على المحصل أن يعامل الركاب بالحسنى وأن يراقب حسن النظام داخل السيارة وأن ينفذ التدا

المادة (49) : واجب المحصل عند السير: يجب على المحصل ألا يعطي الإشارة بتسيير السيارة إلا بعد أن يتحقق من أن جميع

المادة (50) : صرف التذاكر وإعطاء الإشارات للسائق: يقوم المحصل بصرف التذاكر وباستلام ثمنها - ويجب أن تكون معه دائ

المادة (51) : المفتشون: يقوم مفتشون بالإشراف على أعمال السائقين والمحصلين ونظار المحطات في نهايات الخطوط. ويشتر

المادة (52) : أردية السائق والمحصل والمفتش والناظر: يجب على السائقين والمحصلين والمفتشين ونظار المحطات الذين يعم

المادة (53) : واجب الملتزم فيما يتعلق بأداء السائق والمحصل والمفتش لواجباتهم: يجب على الملتزم أن يتخذ كل ما من ش

المادة (54) : المستخدمون والعمال: يجب على الملتزم أن يستخدم عددا كافيا من المستخدمين والعمال بحيث لا يحدث مطلقا

المادة (55) : استخدام من سبق اشتغالهم لدى المستغلين السابقين: مع مراعاة أحكام المواد 47 و51 و54 يجب على الملتزم

المادة (56) : العقوبات التأديبية: تتبع في شأن العقوبات التأديبية الأحكام العامة المنصوص عنها في قانون عقد العمل

المادة (57) : الغرامات المقتطعة من المستخدمين والعمال: تودع الغرامات المقتطعة من المستخدمين والعمال

المادة (58) : المنازعات: يفصل في المنازعات التي تقوم بين الملتزم وبين المستخ

المادة (59) : تسيير جميع السيارات: يجب على الملتزم أن يسير فعلا على الخطوط التي منح التزام استغلالها جميع السيار

المادة (60) : التأمين ضد الحوادث: لا يجوز للملتزم تسيير أية سيارة قبل أن يؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين المعت

المادة (61) : زيادة عدد السيارات: للمجلس البلدي أن يقرر زيادة عدد السيارات على كل خط بنسبة لا تزيد على الخمس إذا

المادة (62) : سرعة السيارات: لا يجوز أن تزيد أقصى سرعة للسيارات عن السرعة التي تحددها لائحة السيارات, كما لا يجو

المادة (63) : قواعد السير: يجب أن تلزم سيارات الأتوبيس باضطراد الجانب الأيمن للطريق ولا يجوز لسيارة أتوبيس أن تس

المادة (64) : الوقوف والانتظار بالمواقف: يجب ألا تقف سيارات الأتوبيس لصعود الركاب أو نزولهم

المادة (65) : المحطات والمواقف: تحدد البلدية بالاتفاق مع البوليس وبعد أخذ رأي الملتزم موقع المحطات عند بداية ونه

المادة (66) : المواعيد: يحدد الملتزم بالاتفاق مع البلدية مواعيد تسيير السيارات على كل خط في مبدأ كل من فصلي الصي

المادة (67) : خط السير وتعديله: يجب في تسيير السيارات التزام خط السير المحدد لكل خط من خطوط الأتوبيس وللمجلس الب

المادة (68) : تعطيل تسيير الخطوط: وليس للملتزم أيضا أن يطالب بأي تعويض عما يحدث من اضطراب أو انقطاع في تسيير الخ

المادة (69) : صيانة السيارات: يجب على الملتزم أن يتولى صيانة السيارات على الوجه الأكمل وأن يقوم بج

المادة (70) : الفحص عند تعديل أو إصلاح السيارة: إذا أدخل على محرك السيارة أو قاعدتها تعديلات أو إصلاحات من شأنها

المادة (71) : السيارات غير الصالحة: كل سيارة تقرر البلدية أنها أصبحت في حالة سيئة تستدعي

المادة (72) : المراقبة الفنية ودفتر خدمة السيارات: تمكينا لمراقبة الالتزام من الوجهة الفنية يجب على الملتزم أن ي

المادة (73) : التفتيش: يقوم بالتفتيش موظفو البلدية المنوطة بهم المراقبة ويزود هؤلاء الموظفون بتذاكر إثبات شخصية

المادة (74) : التحسين في السيارات: إذا وجدت وسائل مستحدثة من شأنها التحسين في نظام الإشارات في السيارات أوالإنار

المادة (75) : عدم جواز التصرف في السيارات والمهمات. لا يجوز للملتزم أن يبيع أو يؤجر أو يرهن أو يستبدل أو يتصرف ب

المادة (76) : أمن الركاب والجمهور وانتظام الخدمة: إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن أصبح أمن الركاب أو الجمهور مهددا

المادة (77) : التعريفة - تحصيل الأجور والإعفاء منها مراعاة التعريفة: لا يجوز للملتزم أن يعمل بغير التعريفة

المادة (78) : إعادة النظر في التعريفة: للمجلس البلدي أن يعيد النظر في التعريف

المادة (79) : تحصيل أجور النقل - والاشتراكات: تحصل الأجور من جميع الركاب على قدم المساواة. ويجوز صرف الاشتراكات

المادة (80) : الإعفاء من الأجرة: يعفى من دفع الأجرة رجال البوليس بالقاهرة المرتدون ملابسهم الرسمية وسعاة البريد

المادة (81) : الإتاوة دفع الإتاوة: يجب على الملتزم أن يدفع إلى البلدية الإتاوة التي تعهد بدفعها وتدفع هذه الإت

المادة (82) : الإيراد الكلي الذي تحتسب على أساسه الإتاوة: يدخل في الإيراد الكلي الذي تحتسب على أساسه الإتاوة جمي

المادة (83) : الاحتياطي الخاص لتجديد السيارات: على الملتزم أن يستنزل سنويا من الإيراد الكلي مبلغا يخصص لإنشاء اح

المادة (84) : المراقبة المالية المراقبة المالية ولغة المحررات: يجب على الملتزم أن يمسك باللغة العربية حسابا مفص

المادة (85) : أحكام جزائية جزاء الإخلال بالشروط: إذا أخل الملتزم أو أحد ممن يستخدمهم بشرط من الشروط المبينة بال

المادة (86) : انقضاء الالتزام - واسترداده أحكام انقضائه بانتهاء مدته: ينقضي الالتزام بانتهاء مدته - وتؤول إلى ا

المادة (87) : استرداد الالتزام: يجوز للمجلس البلدي أن يسترد الالتزام في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات من مدته وذلك

المادة (88) : الوفاة: ينقضي الالتزام إذا كان الملتزم شخصا طبيعيا وتوفي أثناء مدة الالتزام على أنه يجوز بقرار من

المادة (89) : الإفلاس والإعسار: ينقضي الالتزا

المادة (90) : السحب: ينقضي الالتزام بسحبه في الأحوال الجائز فيها ذلك.

المادة (91) : أحكام انقضاء الالتزام قبل انتهاء مدته: إذا انقضى الالتزام قبل انتهاء مدته بسبب غير استعمال المجلس

المادة (92) : أحكام ختامية قرارات المجلس البلدي في شأن المزايدة والالتزام: جميع القرارات التي تصدر من المجلس ال

المادة (93) : خضوع الملتزم للقوانين والتزامه بالضرائب والرسوم: يخضع الملتزم لجميع القوانين واللوائح القائمة والت

المادة (94) : مسئولية الملتزم: الملتزم مسئول وحده عن كافة الحوادث والأضرار التي تنشأ عن استغلال الالتزام وعن كل

المادة (95) : عنوان الملتزم: عنوان الملتزم (أو وكيله أو محله المختار) بالقاهرة الذي ترسل إليه كافة المكاتبات وال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner