تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   487   لسنة   1953   بتاريخ  10 / 10 / 1953

بشأن إنشاء وظيفة وكيل وزارة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1953-1954 القسم 2 (وزارة الإرشاد القومي) فرع 1 (الديوان العام) باب 1(

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والإرشاد القومي كل فيما يخصه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   488   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 10 / 1953

بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 217 لسنة 1951 بفرض رسم أيلولة على التركات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 488 لسنة 1953 في أول نوفمبر سنة 1951 صدر القانون رقم 217 لسنة 1951 بتعد

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 217 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "على الوزراء كل فيم

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   489   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 10 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : صدر المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا وقضت المادة الثالثة منه بمحاسبة

المادة (1) : يستبدل بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3- تقدر ا

المادة (2) : يوقف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم

المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 4 مكررا نصها الآتي: "مادة 4

المادة (4) : على وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   490   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 10 / 1953

بشأن الإذن لوزير التجارة والصناعة في منح الشركة الأهلية المصرية للبترول تراخيص للبحث عن البترول.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في منح "الشركة الأهلية المصرية للبترول" تراخيص للبحث ع

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   491   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 10 / 1953

بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 491 لسنة 1953 تقضي المادة 11 من القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة

المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 337 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: مادة 11- يعين بقرار من مجلس

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   493   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 10 / 1953

بشأن إنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : لاشك أن الغاية النهائية من زيادة الثروة المادية وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية، هي الإفادة من هذه

المادة (1) : ينشأ مجلس دائم للخدمات العامة ويكون

المادة (2) : يقوم المجلس الدائم بالأعمال الآتية: (أولا) بحث السياسة العامة ووضع الخطط الرئيسية للتعليم والصحة و

المادة (3) : يرفع المجلس قراراته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن تنفيذها ويصدر المجلس في موعد لا يجاوز أول

المادة (4) : يؤلف المجلس الدائم للخدمات العامة من: أولا- وزراء الإرشاد القومي والأوقاف والشئون الاجتماعية والشئ

المادة (5) : يؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من الخبراء والفنيين لجانا تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم

المادة (6) : يختار المجلس سكرتيرية فنية من بين موظفي الحكومة وغيرهم وبقدر المكافآت التي يمنحونها. وتقوم السكرتي

المادة (7) : يكون للمجلس ميزانية خاصة للمرتبات والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتيرية ونفقات البحوث والدراسات التي

المادة (8) : على الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية، وعلى المنشآت والمؤسسات والهيئات ذات الصفة العامة أو الخاص

المادة (9) : تؤلف لجنة اتصال بين المجلس الدائم للخدمات العامة والمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي من الر

المادة (10) : يضع المجلس لائحة د

المادة (11) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   494   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 10 / 1953

بشأن إنشاء محاكم للنظر في المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والمراسيم بقوانين وال

المادة (1) : تنشأ محكمة أو أكثر تختص بالنظر في كل نزاع يقوم في شأن تطبيق أي حكم من أحكام المواد الأولى والرابعة

المادة (2) : تشكل هذه المحكمة على الوجه الآتي: وكيل محكمة يختاره وزير العدل ................. رئيسا. قاضي بالم

المادة (3) : ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة من كل ذي شأن ومن النيابة العامة. وترفع الدعوى الجنائية من النيابة

المادة (4) : ترفع الدعوى المدنية بطلب بدون رسوم يقدم إلى رئيس المحكمة من أصل وصور بعدد الخصوم وتبين فيه وقائع ال

المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة يتبع في رفع الدعو

المادة (6) : الحكم الصادر في الدعوى المدنية أو الجن

المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   495   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 10 / 1953

بشأن العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والإعفاء منها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 495 لسنة 1953 تنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178

المادة (1) : تضاف إلى المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي

المادة (2) : لا تخل أحكام المادة 17 من المرسوم بقانون المتقدم ذكره

المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم 17 مكررا بعد المادة 17 من المرسوم بقانون المتقدم ذكره بالنص الآتي: "يعفى من ا

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   496   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 10 / 1953

بشأن إنشاء المجلس الاستشاري للجامعات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : رأت لجنة التعليم الجامعي ضمن ما اقترحته في تقريرها أن لا مناص من تعاون الجامعات المصرية في أداء رسا

المادة (1) : ينشأ للجامعات مجلس يسمى "المجلس الاستشاري للجامعات" ويؤلف على الوجه الآتي: وزير المعارف العمومية..

المادة (2) : يختص المجلس الاستشاري للجامعات بالأمور الآتية: (1) وصل الجامعات بحاجات البلاد ومطالب نهضتها لتيسير

المادة (3) : لا تنفذ قرارات المجلس الاستشاري للجامعات بالنسبة إلى أية جامعة إلا إذا أقرها مجلس هذه الجامعة

المادة (4) : للمجلس الاستشاري للجامعات تأليف لجان من أعضائه وغيرهم يتخصصون في

المادة (5) : يكون للمجلس الاستشاري للجامعات سكرتارية تقوم

المادة (6) : يكون للمجلس لائحة د

المادة (7) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   499   لسنة   1953   بتاريخ  25 / 10 / 1953

بشأن ضمان الحكومة للبنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات لتمويل عملية إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 499 لسنة 1953 بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1953 صدر مرسوم بتخويل البنك ا

المادة (1) : تضمن الحكومة البنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مبلغ 1.500.0

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner