المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحديد التسول؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسن
المادة (1) : يمنح صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه - مراقبي ومندوبي الشرطة، وذلك بالنسب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يخول العاملون بالإدارة العامة لخبراء النقد المبينة أسماؤهم فيما يلي ـ كل في دائرة اختصاصه ـ صفة مأم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بأحكام اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 165 لسنة 1957
المادة (1) : يخول مديرو الأسنان بالمناطق الطبية ومديريات الشئون الصحية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956
المادة (1) : يخول العاملون المبينة وظائفهم - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بعبارة (ثلاثون ألف جنيه) الواردة بالفقرة الأولى من المادة 35
المادة (2) : يعتبر كل الأعضاء المشتركين في هذا النظام، الموجودين في الخدمة، مشتركين في هذه الزيادة ويشترط لاستحق
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : الجدول الخاص بزيادة اشتراكات إعانة نهاية الخدمة مسلسل الوظيفة الاشتراك الشهرى مليم جنيه 1
المادة (1) : أولا - يستبدل بالعبارتين (ستين مثلا)، (عشرين ألف جنيه) الواردتين بالفقرة الأولى من المادة (25) من ق
المادة (2) : يعتبر كل الأعضاء المشتركين في هذا النظام، الموجودين في الخدمة، مشتركين في هذه الزيادة، ويشترط لاستح
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة الجيزة ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956
المادة (1) : تخول العاملون بحي بور فؤاد بمحافظة بورسعيد - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي وذلك با
المادة (2) : يلغى القرار رقم 1505
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تعتبر القرى الآتية أقساما مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني. وهي
المادة (2) : تصير كل من سكنات القرى المشار إليها ف
المادة (3) : يسري نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الم
المادة (4) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن