تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1086   لسنة   2000   بتاريخ  7 / 3 / 2000

بشأن المعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي

المادة (1) : يكون للمعاونين العاملين حالياً بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في خصوص الأعمال التي تن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1087   لسنة   2000   بتاريخ  7 / 3 / 2000

بشأن بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية

المادة (1) : تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام الماد

المادة (2) : يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد

المادة (3) : يراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعا

المادة (4) : في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير

المادة (5) : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً، ويرا

المادة (6) : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير

المادة (7) : لأي من أطراف السند التنفيذي أن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي أصدرت ح

المادة (8) : يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة

المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1088   لسنة   2000   بتاريخ  7 / 3 / 2000

بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعنيين بالحماية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقا

المادة (1) : تتبع الإجراءات المبينة في المواد التالية في شأن جرد أموال الم

المادة (2) : تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قراراً من المحكمة بتعيينه وصي أو قيّم أو وكيل عن غائب أو مساعد

المادة (3) : تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوي الشأن بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعني بالحماية، وذلك بم

المادة (4) : تتولى النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك

المادة (5) : تثبت الإجراءات التي تتخذ في شأن جرد أموال المعني بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح

المادة (6) : تُثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالاً للمادة (33) من القانون ر

المادة (7) : يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها، وللنيابة العامة أن تستعين في ذلك بأه

المادة (8) : إن كان من بين أموال المعني بالحماية معادن أو أحجار ثمينة أو حلي، يجب بيان نوعها وو

المادة (9) : يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن - بحسب الأحوال - نوع وأوصاف وأوزان وعيار الأشيا

المادة (10) : يتم إثبات ما يوجد من النقود

المادة (11) : يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات، وترق

المادة (12) : تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية، وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسب

المادة (13) : للنيابة العامة أن تستعين بخبير حسابي لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسن

المادة (14) : تثبت حالة الخزائن المغلقة إن وجدت، وبعد فت

المادة (15) : إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد

المادة (16) : إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية أو أوراق أخرى مختومة يتم إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم، و

المادة (17) : إذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة أنها مملوكة لغير ذوي الشأن، تعين ع

المادة (18) : يثبت في محضر الجرد بيان ما سبق نقله إلى أحد المصارف أو إلى أي مكان آخر من الأموال والأوراق المالية

المادة (19) : في حالة وجود نزاع على أي من الأموال أو الأشياء التي تم جردها تعين عرض الأمر

المادة (20) : إن تعذر إتمام إجراءات الجرد في يوم افتتاح المحضر، تعين إثبات ما تم من إجراءات في حينه وإرجاء الأعما

المادة (21) : بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشأن والقائم بأعمال الجرد والنائب المعي

المادة (22) : في حالة تعيين مصف للتركة قبل تعيين النائب عن المعني بالحماية ومباشرة النيابة العامة

المادة (23) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1089   لسنة   2000   بتاريخ  7 / 3 / 2000

بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية

المادة (1) : ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها. ولرئيس المحكمة الابتد

المادة (2) : يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التي تعهد بها المحكمة

المادة (3) : يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابق

المادة (4) : يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الأخصائيين

المادة (5) : تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها، و

المادة (6) : يتعين على الأخصائي الاجتماعي التواجد بالمكتب المشار إليه في المادة الأولي من هذا القرار خلال الأيام

المادة (7) : يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذي عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى، وي

المادة (8) : يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على الس

المادة (9) : على الأخصائي الاجتماعي أن يثبت في تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها في سبيل مباشرة المأمورية، وملخص

المادة (10) : يحرر التقرير من نسختين متطابقتين، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي، ويثبت فيه تاريخ انتهاء ا

المادة (11) : لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات وال

المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1090   لسنة   2000   بتاريخ  7 / 3 / 2000

بشأن إجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض

المادة (1) : ينشأ في كل نيابة كلية سجلاً لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة

المادة (2) : يتم القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة، على النحو التالي: أولاً - تقيد الطلبات بأرقام مس

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1352   لسنة   2000   بتاريخ  1 / 4 / 2000

بشأن تخويل بعض العاملين بشركة أنابيب البترول صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة (1) : يخول العاملون بشركة أنابيب البترول المبينة وظائفهم فيما يلي - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1353   لسنة   2000   بتاريخ  1 / 4 / 2000

بشأن تخويل بعض العاملين بمشروع استغلال المحاجر بمحافظة أسيوط صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 195

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1354   لسنة   2000   بتاريخ  30 / 3 / 2000

بشأن تخويل قيادات مشروع النقل الجماعي التابع لمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة (1) : يخول كل من السادة: 1- المهندس/ نبيل أحمد فتحي المازني - رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1708   لسنة   2000   بتاريخ  19 / 4 / 2000

بشأن الترخيص للسادة مأموري الضبط القضائي بجهاز شئون البيئة وهيئة قناة السويس في تحصيل مبالغ التصالح عن جرائم البيئة وتوريدها لحساب صندوق حماية البيئة.

المادة (1) : يرخص للسادة مأموري الضبط القضائي بموجب قرارات وزير العدل المشار إليها

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1727   لسنة   2000   بتاريخ  15 / 8 / 2000

بشأن استبدال نصوص المواد 20 (فقرة ثالثة ورابعة) و22 (فقرة أولى و24 و32 (فقرة أولى) و33 و34 ( فقرة أولى وثانية) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير 1955.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 20 (فقرة ثالثة ورابعة) و22 (فقرة أولى) و24 و32 (فقرة أولى) و33 و34 (فقرة أولى و

المادة (2) : تضاف إلى لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المشار إليه ثلاث مواد جديدة برقم 19 (مكرراً)، 40

المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 16 (فقرة ثالثة) و18 (فقرة أولى) و20 و26 (فقرة أولى) و27 و28 (فقرة أولى وثانية)

المادة (4) : تضاف إلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المشار إليه مادتان جديدتان برقم 15 (مكرر

المادة (5) : يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 في شأن التوثيق أربع مواد جديدة برقم 7 (مكرراً)

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner