المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية؛ وعلى القرار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 30 من القرار رقم 73 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "مادة 30- إذا قررت اللجنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحكام المدنية؛ وعلى القرار
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في المادة 52 من القرار رقم 73 لسنة 1961 المشار إليه سنة اعتبارا من أول ينا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بقسم الزيتون محافظة القاهرة ت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين الم
المادة (1) : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة, بتعليق صورة منه في كل
المادة (2) : يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح،
المادة (3) : يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه, وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة الاختصاص
المادة (4) : تقبل طلبات الترشيح يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف مساء فيما عدا اليوم الأخ
المادة (5) : يعين المحافظ موظفا مسئولا لا تقل درجته عن السادسة يختص بإعداد سجل خاص ــ وفقا للنموذج المعد لذلك ــ
المادة (6) : تقوم المحافظة بتحرير مستخرجات من كشوف المرشحين وتعرض في مقار الدوائر الانتخابية, وعلى أبواب المصالح
المادة (7) : يجوز لكل من قبلت أوراق ترشحيه أن يطلب من مدير الأمن المختص صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة ا
المادة (8) : تعد بطاقة الانتخاب بيضاء اللون وفقا للنموذج (*) المرافق لهذا القرار وتدون فيها أسماء المرشحين برقم
المادة (9) : تشكل اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الانت
المادة (10) : على رؤساء اللجان العامة والفرعية وسكرتيريها والناخبين المندوبين عن المرشحين لتمثيلهم في ه
المادة (11) : على رئيس اللجنة بمجرد وصوله إلى المبنى الذي توجد به قاعة الانتخاب أن يحدد جمعية الانتخاب "وهي المبن
المادة (12) : إذا تكامل أعضاء اللجنة, فعلى الرئيس أن يدعوها للاجتماع وأن يفتح صندوق الانتخاب ويتحقق من خلوه وسلام
المادة (13) : إذا غاب رئيس اللجنة أو حال بينه وبين العمل عذر, فعلى المحافظ أن ينتدب للقيام بعمله أحد الموظفين الع
المادة (14) : أول من يبدي رأيه في الانتخاب أعضاء لجنة الانتخاب, ولا تقبل اللجن
المادة (15) : على الناخب أن ينتخب اثنين من المرشحين. وتعتبر بطاقة إبداء الرأي باطلة في الحالات الآتية: (أ) إذا
المادة (16) : يقوم سكرتير لجنة الانتخاب في اللجنة العامة أو الفرعية بتحرير محضر بجميع الإجراءات التي اتخذتها اللج
المادة (17) : يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب, ويوقع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضرها, ويرسل ر
المادة (18) : على رؤساء لجان الانتخاب, بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القرار مراعاة أحكام المواد من 24 إل
المادة (19) : على كل ناخب يرغب في الانتقال إلى مكان الانتخاب بطريق السكة الحديد أن يتقدم إلى المركز أو القسم أو ا
المادة (20) : يلغى القرار رقم 25 لسنة 1957 باللائح
المادة (21) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, وي
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 19
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمركز منيا القمح يكون مقرها قرية ميت بشار تسمى نقطة شرطة ميت بشار وتتبعها ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمركز الزقازيق يكون مقرها قرية أم الزين وتسمى نقطة شرطة أم الزين وتتبعها الق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1963 بشأن عضو
المادة (1) : تقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير سنة 1964 وتنتهي مساء
المادة (2) : على المحافظين تنفيذ هذا القرار، ويعم
المادة (1) : يضاف إلى البند 2 من الفقرة (أ)، (ب) من المادة 1 من ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : يضاف إلى البند 2 من الفقرة أ، ب من المادة 1 من الق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين الم
المادة (1) : يضاف إلى البند (هـ) من المادة (2) من القرار رقم 2 لسنة 1964 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: " إ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن