المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وعلى القرار الصا
المادة (1) : (أولا) موجبات التحقيق: يجرى التحقيق مع أفراد هيئة الشرطة عن: (1) مخالفة القوانين أو القواعد التنظ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على الأمر العمومي رقم 184 الصادر في 2 مايو سنة 1928 في شأن إنشاء نقطة شر
المادة (1) : تعدل اسم نقطة شرطة فيكتوريا المستديمة بقسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 122 من القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وع
المادة (1) : تشمل قوات الأمن الاحتياطي عساكر الدرجة الثانية وتنقسم هذه القو
المادة (2) : تحدد الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتياطى المحلى فيما يلى: (أ) الحراسات الثابتة والحراسات الخاصة.
المادة (3) : تحدد الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتياطي المركزى فيما يلى: (أ) قمع الاضطرابات وفض المظاهرات والتج
المادة (4) : تستخدم قوات الاحتياطي العام في قمع الاضطرابات وفض المظاهرات والتجمهر وأعمال الشغب وما إليها من حالا
المادة (5) : تخضع قوات فرق الأمن لإشراف نائب الأمن التي بها مقرها الدائم وذلك فيما
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية
المادة (1) : تختص مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة والمكاتب الفرعية والبعثات
المادة (2) : لا يجوز للبعثات القنصلية صرف أو تجديد تذاكر المرور أو صرف بدل فاقد أو التأشير عليها بالدخول أو بالم
المادة (3) : يكون صرف تذاكر المرور أو تجديدها للفئات الآتية: (أ) الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوى الجنس
المادة (4) : لا تخول تذكرة المرور لحاملها دخول الجمهورية العربية المتحدة أو
المادة (5) : تكون تذاكر المرور صالحة لمدة سنتين من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد مرتين كل منهما مدة سنتين بح
المادة (6) : يكون رسم تذكرة المرور ثلاثة جنيهات مصرية ورسم التجدي
المادة (7) : يجوز صرف تذكرة مرور جماعية عند الطلب للفئات المبينة في المادة 3 الذين يرغبون في عمل رحلة جماعية بشر
المادة (8) : تكون تذاكر المرور الجماعية صالحة مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدارها ولسفرة واحدة ويجوز منح تأشيرة
المادة (9) : يتعين على القنصليات الرجوع إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية قبل صرف تذكرة مرور فردية لمن يتخلف م
المادة (10) : يكون رسم تذكرة المرور ال
المادة (11) : يراعى عند صرف تذكرة المرور ما يأتى: (أ) تلصق صورة الطالب وتختم بخاتم الجهة التي أصدرت تذكرة المرور
المادة (12) : تدون في التذكرة أسماء الدول التي يرغب صاحب الشأن في السفر إليها إلا إذا حال دون ذلك مانع يتعلق بأمن
المادة (13) : تسحب تذكرة المرور من كل من يثبت أنه يحملها دون وجه
المادة (14) : يجوز في حالة استبدال تذكرة المرور بأخرى بسبب امتلاء الصفحات أن تترك التذكرة المراد استبدالها مع صاح
المادة (15) : لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والقنصليات أن تتخابر رأسا بغير وساطة وزارة الخارجية فيما يتعلق بصر
المادة (16) : تتولى القنصليات إرسال البرقيات إذا شاء صاحب الشأن بعد تحصيل أجرتها وأجرة الرد برقيا إذ
المادة (17) : تستعمل بعثات التمثيل القنصلي في شئون تذاكر المرور النماذج والسجلات الآتية: (1) نموذج بطلب إصد
المادة (18) : تعطى تذاكر المرور الممنوحة أرقاما مسلسلة من واقع السجل الخاص بها ويكون التسل
المادة (19) : في نهاية كل شهر ترسل القنصليات إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مظروف خاص النسخة الثان
المادة (20) : تستعمل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمكاتب الفرعية في شئون تذاكر المرور - النماذج والسجلات الآ
المادة (21) : يلغى قرار وزير الداخلية ر
المادة (22) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية
المادة (1) : يكون الإقرار الذي يحرره الأجنبي عند دخوله أراضي الجمهورية العربية المتحدة وفقا للمادة 8 من القانون
المادة (2) : على الأجنبي الذي يرغب في مد إقامته في أراضي الجمهورية العربية المتحدة بعد المدة المرخص له فيها أن ي
المادة (3) : على كل أجنبي أقام في أراضي الجمهورية العربية المتحدة مدة تزيد على ستة أشهر وكان عمره يجاوز ستة عشر
المادة (4) : يعطي الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات طبقا للنموذج رقم "3" المرافق و
المادة (5) : يعطي الأجنبي من ذوي الإقامة المؤقتة بطاقة إقامة طبقا للنموذج رقم (5) المرافق ويؤشر عليها بمدد الإقا
المادة (6) : يجوز تجديد بطاقة الإقامة عند انتهاء مدتها. وإذا فقدت البطاقة أو تلفت وجب على صاحبها إبلاغ ذلك إلى
المادة (7) : على من يحمل بطاقة الإقامة أن يقدمها إلى مندوبي السلطات العامة عند طلبها فإذا ر
المادة (8) : يجوز للأجنبي من ذوى الإقامة المؤقتة الذي يرغب في السفر بنية العودة الحصول على تأشيرة بالعودة صالحة
المادة (9) : يؤدي عن تأشيرة العودة رسم مقداره جنيه، فإذا ك
المادة (10) : تتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مباشرة الإجراءات الخاصة بإبعاد الأجانب وتعرض حالات ذوي ال
المادة (11) : لا يجوز للأجنبي حضور اجتماعات اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة إلا إذا ر
المادة (12) : تقوم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإبلاغ الأجنبي قرار إبعاده بالطرق الإدارية وتمنحه مهلة في حدود
المادة (13) : تعفى الفئات الآتية من رسوم بطاقة الإقامة ويجوز كذلك منحهم تأشيرة عودة واحدة سنوياً بدون رسم: (أ) م
المادة (14) : يلغى قرار وزير الداخلية ر
المادة (15) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية
المادة (1) : يعطى اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية المتحدة وثائق سفر مؤقتة بنا
المادة (2) : تحتوى وثيقة السفر المشار إليها في المادة السابقة على ست وثلاثين
المادة (3) : تقدم طلبات الحصول على هذه الوثائق على نماذج خاصة معد
المادة (4) : تكون الوثيقة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد لمدة س
المادة (5) : لا تخول الوثيقة لحاملها دخول الجمهورية العربية المتحدة أو ا
المادة (6) : لا يجوز للبعثات القنصلية صرف أو تجديد وثائق سفر اللاجئي
المادة (7) : تشمل هذه الوثيقة زوجة اللاجئ وأولاده الذين هم دون ال
المادة (8) : تصلح الوثيقة للسفر إلى البلاد المد
المادة (9) : يجب على حامل الوثيقة إبلاغ الجهة المختصة بصرف الوثيقة عند فقدها أو تلفها، وفى الخارج يبلغ ذلك إلى أ
المادة (10) : تمنح هذه الوثائق مقابل رسم مقداره 25 قرشا وتمنح بالمجان لمن يثبت فقره. ويكون تجديدها بلا مقابل ويعف
المادة (11) : يلغى قرار وزير الداخلية ر
المادة (12) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة المعدل
المادة (1) : يرخص للموظفين المذكورين بعد في تسلم الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في
المادة (2) : تحال جميع الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في القانون
المادة (3) : يلغى قرار وزير الداخلية ر
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية ا
المادة (1) : تشكل لجنة ابتدائية للقوائم تختص بالنظر فيما يعرض عليها من طلبات القيد بقوائم المم
المادة (2) : تشكل هذه اللجنة من: (1) مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية...........رئيساً (2) مندوب من المباح
المادة (3) : يتولى سكرتارية هذه اللجنة رئيس قسم ال
المادة (4) : تجتمع اللجنة بمكتب رئيسها في يوم السبت الأول من كل شهر لبحث حالات القيد أو الرفع من القوائم ولا يتم
المادة (5) : يجوز لرئيس اللجنة في الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير أو لظروف يقدرها أن يقرر القيد في القوائم
المادة (6) : ترسل الجهات التي تطلب القيد في القوائم أو الرفع منها إلى سكرتارية اللجنة ا
المادة (7) : على اللجنة عند إصدار قراراتها مراعاة ما يأتى: أولا - أن يكون طلب القيد في القوائم مشتملا على البيا
المادة (8) : تظل الأسماء المقيدة في قائمة السفر بنوعيها (منع سفر والاستئذان قبل منح تأشيرة) مدة ثلاث سنوات تبدأ
المادة (9) : تشكل لجنة استئنافية للنظر في التنظيمات التي يتقدم بها الأشخاص المقيدون بقوائم الممنوعين على الوجه ا
المادة (10) : تجتمع اللجنة الاستئنافية بمكتب
المادة (11) : تكون قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذي
المادة (12) : تقدم التظلمات إلى سكرت
المادة (13) : يلغى قرار وزير الداخلية ر
المادة (14) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة المعدل
المادة (1) : يحدد رسم شهادة جنسية الجمهورية العربية المتحدة بثلاثة جنيهات ويؤدى هذا الرسم إلى خزانة وزارة الداخل
المادة (2) : يلغى قرار وزير الداخلية ر
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 89 ل
المادة (1) : تنظم الرقابة على جوازات السفر بالنسبة إلى القادمين إلى الجمهورية العربية المتحدة أو المغادرين منها
المادة (2) : لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن المشار إليها في المادة ا
المادة (3) : يلغى قراري وزير الداخلية رقم 62 لسنة
المادة (4) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن