تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   65   لسنة   1964   بتاريخ  11 / 6 / 1964

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 196

المادة () : بطاقة ا

المادة (1) : يكون لكل حصة قائمة تشمل أسماء أفرادها المقيدين بجدول انتخاب القرية سواء أكانوا من الذكور أم من الإن

المادة (2) : لا يجوز إدخال أي تعديل على قوائم الحصص أثناء السنة إلا في الحدود التي بينتها المادة الحادية عشرة من

المادة (3) : تجتمع لجنة تحرير القوائم بكل قرية في الأسبوعين التالية لميعاد الانتهاء من المراجعة السنوية لجداول ا

المادة (4) : يجوز لجماعة من حصة واحدة أو أكثر أن تطلب إلى مأمور المركز إنشاء حصة خاصة بها وعلى المأمور بحث هذا ا

المادة (5) : إذا ترتب على انفصال أفراد من إحدى الحصص أن أصبح عدد الباقين فيها ضئيلا فلمدير الأمن بعد أخذ رأي الع

المادة (6) : عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يصدر مدير الأمن قرارا بفتح باب الترشيح لها وذلك خلال ثلاثين يوما من ت

المادة (7) : لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون يوم فتح باب الترشيح أن يت

المادة (8) : يتحقق مدير الأمن أو مأمور المركز من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون لدى الم

المادة (9) : يعرض في الأماكن التي يحددها مدير الأمن بالقرية كشف بأسماء الذين قبلت أوراق ترشيحهم لوظيفة العمدة أو

المادة (10) : يقبل مدير الأمن أو مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية لها الطلبات التي يتقدم بها ذو

المادة (11) : يحيل مدير الأمن أو مأمور المركز الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة فور وصولها على التحقيق ويجب أن

المادة (12) : يجب أن يبين قرار دعوة الناخبين لانتخاب العمدة المكان والزمان المحددين للانتخاب ويعرض هذا القرار ومع

المادة (13) : يرأس لجنة انتخاب العمدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون السكرتير العام لمديرية الأمن أو

المادة (14) : تجتمع هذه اللجان في مقر المركز أو مقر نقطة الشرطة

المادة (15) : تجتمع هذه اللجان في مقر المركز أو في مقر نقطة الشرطة

المادة (16) : يدعو مدير الأمن رئيس لجنة الانتخاب الأصلية ورؤساء لجان الانتخاب الفرعية إن وجدت في الي

المادة (17) : تعد مديرية الأمن قاعات الانتخاب بحيث تجهز بالأدوات الآتية: (أ) مكتب وم

المادة (18) : على رئيس اللجنة وأعضائها أن يتوجهوا إلى المكان المحدد لانعقادها قبيل الساعة الثامنة من صباح اليوم ا

المادة (19) : أول من يبدي رأيه من الناخبين هم أعضاء اللجنة

المادة (20) : يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر وعلى اللجنة أن تتحقق من شخصية كل ناخب بالاطلاع على البطا

المادة (21) : تستمر اللجنة في عملها إلى الساعة الخامسة مساء ما لم يكن جميع الناخبين المدعوين أمامها قد حضورا وأبد

المادة (22) : يتولى سكرتير اللجنة تحرير محضر بأعما

المادة (23) : تقوم اللجنة بعد الانتهاء من عملها على الوجه المتقدم، بحصر عدد الناخبين المتخلفين وتحرر محضراً لكل م

المادة (24) : يتولى سكرتير اللجنة الأصلية سكرتارية لجنة الفرز، وعليه أن يحرر محضرا بأعمالها يدون فيه نتيجة الفرز

المادة (25) : على رئيس اللجنة، في حالة تقرير إعادة الانتخاب أن يخطر في اليوم التالي رئيس قلم الشياخات بالمديرية ل

المادة (26) : لإجراء القرعة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون، يقوم رئيس اللجنة بإعداد أوراق صغيرة بيضاء متسا

المادة (27) : يعرض محضر لجنة الفرز على لجنة ال

المادة (28) : مأمور المركز مسئول عن حفظ النظام في جمعيات الانتخاب التي يستلزمها شغل وظائف العمد في دائرته، وعليه

المادة (29) : يقبل مدير الأمن الطعون التي يقدمها كتابة ذوي الشأن في انتخاب العمدة خلال المدة المنصوص عليها في الم

المادة (30) : يعين مدير الأمن الأشخاص الذين قبلت أوراق ترشيحهم لوظيفة الشياخة للحضور أمام لجنة العمد والمشايخ في

المادة (31) : تقوم اللجنة بعد التأكد من حصول الإعلان المشار إليه في المادة السابقة في موعده بفحص حالة جميع المرشح

المادة (32) : ترسل مديرية الأمن إلى الوزارة في أول نوفمبر كتابا بأسماء أقدم عمدت

المادة (33) : عمدة القرية مكلف بالمحافظة على الأمن فيها وعليه في دائرة عمله مراعاة

المادة (34) : الشيخ يساعد العمدة في أعماله وعلي

المادة (35) : لا يجوز للعمدة أو الشيخ أن يبارح القرية المعين بها إلا بعد الحصول على إذن سابق بذلك. وللعمدة أن ير

المادة (36) : إذا أصبح العمدة أو الشيخ عاجزا عن أداء واجباته للمرض أو لكبر السن أحاله مدير الأمن إلى قومسيون طبي

المادة (37) : يعلن مدير الأمن بصفته رئيسا للجنة العمد والمشايخ العمدة أو الشيخ بقرار إحالته إلى اللجنة المذكورة م

المادة (38) : لوزير الداخلية, ولمدير الأمن أن يأمر بإجراء تحقيق فيما هو منسوب إلى العمدة أو الشيخ تمهيدا لإحالته

المادة (39) : يتولى مدير إدارة شئون العمد والمشايخ

المادة (40) : يحضر لجنة العمد والمشايخ مندوبو الوزارات والمصالح المختصة بتطبيق اللوائح والقو

المادة (41) : تلغى جميع الإجراءات التي اتخذت لتعيين العمد والمشايخ أو إنشاء الحصص أو إلغائها قبل العمل ب

المادة (42) : تحفظ أوراق عمليات الانتخاب بمديرية الأمن لمدة سنة تالية على تاريخ الانتخاب ما لم يطعن فيها بأي طريق

المادة (43) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   68   لسنة   1964   بتاريخ  15 / 6 / 1964

بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بقسم الجيزة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بقسم الجيزة تسمى نقطة شرطة أبو هريرة وتتبعها شياخة راب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   72   لسنة   1964   بتاريخ  22 / 6 / 1964

بشأن تجميع الراحات الأسبوعية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 46، 98، 112 من ا

المادة (1) : المناطق التي يجوز فيها منح أفراد هيئة الشرطة الراحة أربعة أيام متصلة في الشهر الواحد دون ا

المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتب

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   73   لسنة   1964   بتاريخ  22 / 6 / 1964

بشأن تشكيل لجنة فحص مكافآت المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين أثناء العمليات الحربية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 145 من القان

المادة (1) : تشكل اللجنة المنصوص عنها في المادة 145 من القانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليها وفقا لما يلى: وكيل

المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها بفحص حالات المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أفراد هيئة

المادة (3) : تعرض اللجنة قرارا

المادة (4) : يعمل بهذا القرار اعتب

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   76   لسنة   1964   بتاريخ  29 / 6 / 1964

بشأن تحديد المناطق النائية ومدة البقاء فيها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار ق

المادة (1) : لا تقل مدة بقاء الضابط حتى رتبة مقدم في الجهات الآتية عن سنتين متتاليتين ولا تزيد

المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتبا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   77   لسنة   1964   بتاريخ  2 / 7 / 1964

بشأن تشكيل المجالس العسكرية والتصديق على أحكامها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وع

المادة (1) : تفوض الجهات الآتية في الأمر بتشكيل المجالس العسكرية والتصديق على أحكامها على الوجه الآتى: ( أ ) وك

المادة (2) : تعتبر الجهات الآتية هي السلطة الأعلى للضابط المصدق وتكون لها السلطات المنصوص عليها في القانون رقم 1

المادة (3) : على كل من مدير عام مصلحة الشرطة ومدير عام مصلحة السجون

المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   87   لسنة   1964   بتاريخ  13 / 7 / 1964

بشأن منح ضباط الصف وعساكر الشرطة الذين يعملون ليلا في الدوريات والأطواف والحراسات الثابتة الخارجية أجرا إضافيا.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضا

المادة (1) : يمنح ضباط الصف وعساكر الشرطة الذين يعملون ليلا في الداوريات وال

المادة (2) : يشترط لصرف الأجر الإضافي المشار إليه ما يأتى: (1) أن يعمل الفرد أكثر من

المادة (3) : على مدير مصلحة الشرطة تنفيذ هذا القرار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   92   لسنة   1964   بتاريخ  13 / 7 / 1964

بشأن تحديد فئات الصناع العسكريين.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 113، 114 من ا

المادة () : جدول بتحديد وظائف الصناع العسكريين (1) مصور. (21) مطبعجي. (2) عامل

المادة (1) : تحدد فئات الصناع العسكريين طب

المادة (2) : يعمل بهذا القرا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   99   لسنة   1964   بتاريخ  1 / 7 / 1964

بشأن الأجر الإضافي لضباط الشرطة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضا

المادة (1) : يمنح ضباط الشرطة أجرا إضافيا شهريا بالفئات الآتية: جنيه 4 للضابط من رتبة ملازم حتى رتبة رائد 6

المادة (2) : يمنح رؤساء نقط الشرطة التي تشرف على أعمال القرى أجرا

المادة (3) : يشترط لصرف الأجور الإضافية المشار إليها في المادتين السابقتين ما يأتى: (أ) أن يعمل ا

المادة (4) : لا تسري أحكام هذا القرار على وظائف هيئة الشرطة المقر

المادة (5) : يلغى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1961 ف

المادة (6) : يعمل بهذا القرار اعتبا

 التوقيع :  وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   100   لسنة   1964   بتاريخ  16 / 7 / 1964

بشأن إلغاء القرار رقم 36 لسنة 1961.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 36 لسنة 1961 بتخصيص قوة من شرطة المرور لمراقبة سائقى ومحص

المادة (1) : يلغى القرار رقم 36 لسنة 1961 المشا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner