المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 369 لسنة 1956 في ش
المادة () : الجدول (1) السجون المركزية القائمة فعلا محافظة الإسماعيلية: سجن قسم البستان (الاسماعيلية). محاف
المادة () : الجدول (ب) السجون المركزية المطلوب إنشاؤها بالمحافظات محافظة القليوبية: سجن مركز بنها. سجن مدين
المادة (1) : تعتبر سجونا مركزية السجون القائم
المادة (2) : تنشأ سجون مركزية بالجهات
المادة (3) : تلغى سجون بنادر (مدن): دمياط - أول المنصورة - شبين الكوم - كفر الشيخ - امبابة - ب
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون الإ
المادة (1) : تنشأ شرطة مستديمة بمركز بنى مزار يكون مقرها قرية صفط أبو جرج وتتبعها ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون الإ
المادة (1) : تنشأ شرطة مستديمة بمركز كفر الزيات يكون مقرها قرية مشله وتتبعها القرى الآتية: (1) مشله. (2) دلبشان
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون الإ
المادة (1) : تنشأ شرطة مستديمة بمركز السنبلاوين يكون مقرها قرية المقاطعة وتتبعها القرى الآت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون الإ
المادة (1) : تنشأ شرطة مستديمة بمركز ديروط يكون مقرها قرية المقاطعة وتتبعها القرى الآتية: ( أ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يكون موسم صيد الطيور المصرح بصيدها في دائرة محافظة أسيوط في المواعيد الآتية: ( أ ) دائرة مركز ديرو
المادة (2) : يعمل بهذا القر
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وعلى قرار رئيس الجمهور
المادة (1) : يرفع حظر التجول داخل وخارج كردون ن
المادة (2) : يعمل بهذا القرا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 با
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمركز طما يكون مقرها العتامنة وتتبعها
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانو
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمركز تلا يكون مقرها قرية طوخ دلكه، تتبعها القرى ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والقوانين المع
المادة (1) : يضاف إلى المادة 33 من القرار الصادر في 15 من ديسمبر سنة 1955 المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتى: "و
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن