المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 2252 لسنة 1961 بإنشاء لجا
المادة (1) : تشكل بوزارة الداخلية لجنة دائمة للتعبئة العامة على الوجه الآتى: مساعد الوزير لشئون الأمن العام
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (3) : على مساعد الوزير للأمن العام
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة
المادة (1) : ينشأ قسم للشرطة بمدينة سفاجة محافظة البحر الأحمر يسمى قسم شرطة سفاجة ويشمل اختصاصه: (1) مدينة سف
المادة (2) : يلغى قسم ش
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, وعلى القرار الصادر في 13/9/1955
المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13 سبتمبر سنة 1955 بإضافة شارع سوق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين ال
المادة (1) : يعفى من مقابل الانتفاع بالوحدة السكنية ومن مقابل استهلاك الإنارة والمياه وغيرهما ضباط الصف وجنود ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة
المادة (1) : ينشأ مركز للشرطة بمحافظة قنا يسمى مركز شرطة نقادة ويكون مقره قرية نقادة، ويشمل اختصاصه القرى ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 50 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه نصها الآتي: "ويجوز لرب الأسر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف إلى القرار رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 31 مكرراً نصها الآتي: "يجوز للمصريين
المادة (2) : يجوز لرعايا دول اتحاد الجمهوريات العربية من غير المصريين دخول البلاد بالبطاقة الشخ
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يعدل عدد تراخيص الإتجار في الأسلحة والذخائ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : ينشأ بمحافظة القاهرة قسم شرطة جديد باسم قسم شرطة التبين فصلا من قسم شرطة حلوان وتكون حدوده كما يلى:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛ وع
المادة (1) : يعفى من مقابل الانتفاع بالوحدة السكنية ومن مقابل استهلاك الإنارة والمياه وغير ذلك ضباط الصف وجنود ا
المادة (2) : يسرى الإعفاء المشار إليه في المادة السابقة على نفس الفئات الواردة بها ممن يش
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن