المادة () : جدول الجزاءات الانضباطية التي توقع على أفراد هيئة الشرطة السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الجزاءات ال
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية, وعلى القانون رقم 109 لسنة
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه على ضباط وأفراد هيئة الشرطة طبقاً لقانون رقك 109 لس
المادة (2) : تطبق النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العق
المادة (3) : تتولى الإدارة العامة للتفتيش بالنسبة لضباط هيئة الشرطة في حدود المادة السابقة من هذا القرار، كما تت
المادة (4) : يتولى رئيس الوحدة أو القسم أو مدير الإدارة أو رئيس المصلحة ومن في حكمه اختصاصات القائد المنصوص عليه
المادة (5) : تختص المحاكم العسكرية التي تشكل لأعضاء هيئة الشرطة بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون على ال
المادة (6) : يتولى قسم الانضباط العسكري في مديريات الأمن التي ينشأ بها وفي نطاق هذه المديرية مراقبة مستوى الانضب
المادة (7) : يتولى الضبط القضائي العسكري المنصوص عليه في القانون رقم 25 لسنة 1966: ( 1 ) ضباط الشرطة كل في دائر
المادة (8) : لمن يتولى الضبط القضائي العسكري مباشرة الاختصاصات الآتية: ( أ ) لا يجوز الدخول في أي محل مسكون أو
المادة (9) : يصدر أمر الإحالة إلى المحاكمة العسكرية على الوجه التالي: بالنسبة للضباط: بقرار من مدير المصلحة وفي
المادة (10) : تشكل دوائر للقضاء العسكري تختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقاً للقانون وتشكل بالنسبة للض
المادة (11) : يعد عضو هيئة الشرطة في خدمة الميدان في الحالات الآتية: ( 1 ) عندما يكون ملحقاً بقوة منذره بالتحرك
المادة (12) : يباشر قائد القوة اختصاصات إدارة القضاء العسكري ويكون له سلطاتها، ويجوز أن يكلف أحد الضباط التابعين
المادة (13) : يجوز عند الضرورة إحالة المتهم بعد أخذ أقواله إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من ق
المادة (14) : تكون سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية على الوجه التالي: 1- بالنسبة للضباط: لمساعد الوزير لل
المادة (15) : تتولى إدارة القضاء العسكري تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966، ويتم
المادة (16) : بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام ال
المادة (17) : يختص مساعد أول وزير الداخلية بالفصل في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية وذ
المادة (18) : كل من اتهم من أفراد هيئة الشرطة في جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون الأحكام العسكرية يجو
المادة (19) : التحفظ العسكري إما أن يكون بسيطاً أو شديداً، وتتبع فيه الأحكام الآتية: (أولاً) بالنسبة للضباط: (
المادة (20) : لا يكلف أفراد هيئة الشرطة الموضوعين تحت التحفظ الشديد بأداء أي عمل خلاف الواجبات الشخصية العادية مث
المادة (21) : يصدر الأمر بالتحفظ كتابة ويجوز في أحوال الضرورة صدوره شفاهه على أن يحرر عقب
المادة (22) : يجب على الرئيس المباشر للمتهم أن يبادر إلى تحقيق الاتهام دون تأخير، فإذا زادت مدة التحفظ على 48 ساع
المادة (23) : لا يترتب على التحفظ العسكري فقد مدة ال
المادة (24) : تعتبر جريمة انضباطية كل مخالفة لقوانين وأنظمة الخدمة أو أوامر ال
المادة (25) : للرئيس المحدد في المادة الرابعة من هذا القرار أن يتصرف في الجرائم الانضباطية الآتية: (1) سوء السل
المادة (26) : يخول الرؤساء المباشرون أو من ينوب عنهم من الضباط وفقاً للجدول المرافق سلطة توقيع العقوبات الانضباطي
المادة (27) : لا يجوز توقيع عقوبات انضباطية غير الواردة بهذا القرار. ولا يجوز توقيع عقوبة على المتهم إلا بعد الت
المادة (28) : لا توقع عن الجريمة الواحدة إلا عقوبة انضباطية واحدة، ويجوز أن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم مع بيان
المادة (29) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 لا يجوز تنزيل الدرجة انضباطياً إلا لدرجة واحدة في المرة ا
المادة (30) : عقوبة الحجز البسيط بالثكنة لأمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف تكون بدون صفوف تعليم مع تأديتهم جميع ال
المادة (31) : يبدأ حساب مدة الحبس إذا كانت بالأيام من يوم توقيع العقوبة وإذا كانت بالساعات من الساعة التي ي
المادة (32) : في حالة الغياب بدون أذن يجوز لمن له حق الإحالة إلى المحاكمة العسكرية كل في دائرة اختصاصه، سلطة توقي
المادة (33) : لا يخل الحرمان من المرتب عن أيام الغياب بدون أذن بح
المادة (34) : لا يخل توقيع الجزاء التأديبي بحق الوزارة في الاستقطاع من المرتب عن قيمة أصناف أو مه
المادة (35) : يكون تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على أفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بالسجون العسك
المادة (36) : لا يجوز إيداع أحد أفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية في السجون العسكرية إلا بأمر كتابي موقع علي
المادة (37) : يجب على مأمور السجن أو من يعهد إليه هذا العمل عند قبول محكوم عليه في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإ
المادة (38) : عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل السنوي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من
المادة (39) : يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يأخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أش
المادة (40) : تحفظ الأشياء ذات القيمة التي تأخذ من المسجونين داخل إحراز مختومة بخاتم مأمور السجن أو من ينيبه ويثب
المادة (41) : يقيد ما يأخذ من المسجون عند حضوره السجن من نقود وملابس و
المادة (42) : يقوم المحكوم عليهم بالتدريبات والأعمال الآتية: طوابير تدريب عسكرية دون حمل السلاح بمعدل طابورين يو
المادة (43) : يقوم المسجونون بأعمال النظافة الخاصة بغرفهم وأماكن الإعاشة في السجن عدا
المادة (44) : يجوز التصريح للمسجونين بإحضار كتب دينية أو علمية أو اجتماعية كما يجوز التصريح لمن يرغب م
المادة (45) : على إدارة السجن تلقين المسجونين دروساً تربوية واجتماعية ودينية تستهدف تقويم أي انحراف فيهم وإعدادهم
المادة (46) : يجوز التصريح للمسجونين بمزاولة الهوايات الخاصة كالرسم والموسيقى وما إليها بشرط ألا يتع
المادة (47) : يكون للسجن طبيب يقوم بالأعمال الصحية وفقاً لما ورد في القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه وفي هذه
المادة (48) : طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض ال
المادة (49) : يجب على طبيب السجن عيادة المسجونين مرتين أسبوعياً عل
المادة (50) : يجب على الطبيب عند مروره على السحن أن يقوم بالكشف على المسجونين الجدد وأن يدون بنفسه البيانات ال
المادة (51) : إذا رأى الطبيب عزل أي مسجون مصاب بمرض معد وجب عليه إخطار مأمور السجن كتابة بذلك واتخاذ الإجراءات ال
المادة (52) : يجب على الطبيب المشرف على السجن عند الحاجة تطعيم المسجونين وقت إيد
المادة (53) : يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به الطبيب فيما يختص
المادة (54) : إذا لم تتوافر وسائل علاج مسجون بالسجن ورأى الطبيب أن حالته تستدعي نقله إلى مستشفى خ
المادة (55) : يقص شعر المسجونين دوريا, ويصرح لهم بالاستحمام بالماء الساخن مرة كل أسبوع شتا
المادة (56) : يزود كل سجن بدولاب للإسعافات الطبية الأولي
المادة (57) : في حالة وفاة أحد المسجونين يخطر أهله فورا وتسلم إليهم الجثة إذا حضروا وطلبوا استلامها, فإن رغبوا في
المادة (58) : يحرر طبيب السجن شهادة الوفاة وتقدم إلى مكتب الصحة الواقع في دائرة السجن للحصول على تصريح الدفن, ويو
المادة (59) : يكون لأهل المسجون الحق في زيارته بعد مرور عشرة أيام من تاريخ إيد
المادة (60) : تتم الزيارة في أي يوم من أيام الأسبوع فيما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الظهر فيما عدا أيا
المادة (61) : يسمح للمسجون بقبول ما يقدمه له زائروه من أطعمه وفاكهة وحلوى غير معلبة وسجاير في حدود استهلاكه الشخص
المادة (62) : يجوز لمأمور السجن أن يأمر بتفتيش أي زائر إذا اشتبه في أمره فإن ر
المادة (63) : يجوز أن تمنع زيارة المسجونين منعا مطلقا أو مقيدا بشرط وذلك لأسباب صحية أو لأ
المادة (64) : للمسجون الحق في أن يرسل خطابا واحد مرة كل
المادة (65) : على مأمور السجن أو من ينيبه الإطلاع على كل ورقة ترد إلى السجن أو يرغب المسجون في إرسالها وتسلم للمس
المادة (66) : تسجل زيارات المسجون والخطابات
المادة (67) : يكون الحد الأدنى المقرر للمسجونين من الأثاث والملابس على الوجه الآتي وذلك في حدود إمكانيات السجن:
المادة (68) : تصرف الأغذية للمسجونين من السجن على ثلاث وجبات وفقا للمقررات الآتية: مقررات وجبة الفطور بالجرام ا
المادة (69) : يصرف للمسجون قطعة صابون زنة 225 جراما كل شهر للاستحمام وغسل الوجه كما يصرف
المادة (70) : يسمح للمسجون عند خروجه من السجن لأي سبب أثناء
المادة (71) : للمودعين بالسجن العسكري الحق في التعامل مع مقصف السجن ف
المادة (72) : تباع في المقصف الأصناف الآتية ذكرها على سبيل الحصر. ( أ ) جبن بأنواعه , حلاوة طحينية , زيتون , الأ
المادة (73) : لمأمور السجن عند الحاجة أن يوقع على المسجونين الجزاءات الآتية: (1) الإنذار. ( 2 ) الحبس الانفرادي
المادة (74) : لمدير مصلحة السجون بالنسبة للسجون التابعة له أو مدير الأمن المختص بالنسبة للسجون الموجودة بمديريات
المادة (75) : إذا ارتكب المسجون مخالفة جسيمة توجب محاكمته عسكريا أحيل إلى المحكمة العسكرية على الوجه الآتي. (1)
المادة (76) : يجوز خصم قيمة الأشياء التي يتسبب المسجون ف
المادة (77) : إذا وقع من المسجون هياج أو تعد على الغير فلمأمور السجن كأجراء تحفظي بتكبيل يديه بالحديد على ألا تتج
المادة (78) : تقيد جميع العقوبات التي توقع على المسجونين في كل من سجل الجزاءا
المادة (79) : عند ترحيل مسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى ا
المادة (80) : المسجونون المطلوب حضورهم جلسات أو المطلوب ترحيلهم في تواريخ معينة تقيد أسماؤهم وبياناتهم
المادة (81) : يفرج عن المسجونين من أفراد هيئة الشرطة ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة عقوباتهم مع التنبيه عليهم بالتو
المادة (82) : تتم إجراءات الإفراج عن المسجون أو نقله أو خروجه للجلسات وتسليمه أماناته تحت إش
المادة (83) : يجوز الإفراج تحت شرط عن المسجون المحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تسعة أشهر, إذا أمضى في
المادة (84) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير مصلحة السجون بالنسبة للسجون التي تحت
المادة (85) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول ال
المادة (86) : يقدم إلى قسم المعلومات بالإدارة العامة لشئون الأفراد تقرير شهري عن المفرج عنه بمعرفة شعبة البحث الج
المادة (87) : يجوز إلغاء الإفراج وإعادة المفرج عنه إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة إذا ساء سلوكه خلال
المادة (88) : مأمور السجن العسكري مسئول عن حراسة المسجونين في السجن وعن تنفي
المادة (89) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 85, 86 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه يكون للمحافظين ومدير
المادة (90) : يجب على مأمور السجن قبول الشكاوى الجدية التي تقدم من المسجونين شفاهة أو
المادة (91) : ينشأ في كل سجن عسكري سجل التماسات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية وعلى مأمور السجن استلام الت
المادة (92) : يكون في كل سجن السجلات الآتية: (1) سجل عمومي لقيد المسجونين. (2) سجل يومية حوادث السجن. (3) سجل
المادة (93) : تظل السجون العسكرية المحلية الموجودة بمديريات الأمن ووحدات الشرط
المادة (94) : تسري لائحة السجون الصادرة بالقرار رقم 79 ل
المادة (95) : يحدد وزير الداخلية بقرار
المادة (96) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, وعلى القرار الوزاري الصادر في 1
المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 بإضافة شارع كنيسة الأروام إلى
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, وعلى القرار الوزاري الصادر في 2
المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الصادر في 2/4/1955 المشار إليه بالنسبة لمديرية أمن
المادة (2) : يعدل القرار الصادر في 13/9/1955 بالنسبة لمديرية أمن البحيرة بإضافة: مركز وادي النطرون: جميع الشوارع
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, وعلى القرار الصادر في 13/9/1955
المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 بإضافة شارع الإمام محمد عبده
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنف
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بقرية بنى هلال التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج يطلق عليها اس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم
المادة (1) : ينشأ بدائرة الأحوال المدنية بالقليوبية مكتب سجل مدني برشوم المحطة فصلا من مكتب سجل مدني طوخ واختصاص
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ و
المادة (1) : يمنح أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للسجون من غير المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها المجلس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنف
المادة (1) : يعدل اسم نقطة شرطة مصانع راكتا المؤقتة التابعة لقسم الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة
المادة (1) : تقسم شياخة زينهم التابعة لقسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة إلى الشياختين الآتيتين: ( أ ) شياخة
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى القانون رقم 25
المادة (1) : ينشأ بمبنى سجن الجنود (سجن الأجانب سابقا) بمديرية أمن الإسكندرية سجن عسكري يخصص للتنفيذ فيه على
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن