المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وعلى القرار الوز
المادة (1) : تسرى أحكام المادتين الأولى والثالثة من القرار الوزاري رقم 260
المادة (2) : على وكيل الوزارة للشئون الإد
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بالمستشفى المركزي العام بالمنيا تتبع ق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى القانون
المادة (1) : يستبدل بالمادة 71 من القرار المنفذ لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى القرار رقم 63 لس
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 14 و23 من القرار رقم 63 لسنة 1959 المعدل بالقرارين رقمي 70 لسنة 1962 و1293 لسنة 19
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تعتبر منطقة التبين بحدودها الواردة في القرار الجمهوري رقم 1982 لسن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى القرار رقم 79
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية
المادة (1) : يودع الأشخاص الآتى ذكرهم في السجون المركزية: ( أ ) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط
المادة (2) : لا يجوز إيداع أي شخص في سجن مركزي إلا بأمر كتابي موقع من السلطة المختصة قانونا بذلك ويكون
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : يجب على مأمور السجن أو الموظف المختص عند قبول أي شخص في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع موقعا عل
المادة (4) : يجب أن يقيد ملخص أمر الإيداع في السجل العام لقيد المسجونين في حضور
المادة (5) : يفتش المسجون عند إيداعه السجن ويؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذا
المادة (6) : تحفظ الأشياء ذات القيمة التي تؤخذ من المسجونين داخل أحراز مختومة بخاتم مأمور
المادة (7) : يحتفظ للمسجون بملابسه التي دخل بها السجن إلا إذا كانت مضرة بالصحة فتعدم بناء عل
المادة (8) : يقيد ما يؤخذ من المسجون وقت إيداعه السجن من نقود وملابس و
المادة (9) : إذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات
المادة (10) : عند نقل مسجون إلى سجن آخر ترسل إلى هذا السجن مع حارس المسجون صورة أمر ال
المادة (11) : يودع المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن الأماكن التي يقيم فيها سائر الم
المادة (12) : للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاص
المادة (13) : يجوز للمحبوسين احتياطيا إحضار ما يلزمهم من الغذاء من
المادة (14) : يعامل المحكوم عليهم بالحبس البسيط والمنفذ عليهم بالإكراه البدني معاملة المحبوسين احتياطي
المادة (15) : يخرج المسجونون تحت الحراسة في طابور للرياضة نصف ساعة صباحا ومثلها بعد الظهر عدا أيام الجمع واليوم ا
المادة (16) : لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط والمنفذ عليهم بالإكراه البدني
المادة (17) : يعمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل في أعمال نظافة المركز وأعمال الخ
المادة (18) : في غير حالة الضرورة لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجمع وا
المادة (19) : يتولى الأخصائيون الاجتماعيون رعاية المسجونين من الناحية الاجتماعية. ويكلف واعظ المركز أ
المادة (20) : يجوز للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً أن يستحضروا على نفقتهم الكتب الدينية والثقافية والصحف والمج
المادة (21) : يكون للسجن طبيب يقوم بالأعمال الصحية فإذا لم يعين له طبيب
المادة (22) : طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمر
المادة (23) : يجب على طبيب السجن أن يتفقد المسجونين مرتين ع
المادة (24) : يجب على الطبيب عند مروره على السجن أن يقوم بالكشف على المسجونين الجدد وأن يدون بنفسه البيانات الخاص
المادة (25) : إذا رأى الطبيب عزل مسجون مصاب بمرض معدي وجب عليه إخطار مأمور السجن كتابة بذلك واتخاذ الإجراءات الصح
المادة (26) : يجب على الطبيب تطعيم المسجونين عن
المادة (27) : يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به الطبيب فيما يختص ب
المادة (28) : إذا لم تتوافر وسائل علاج مسجون بالسجن، ورأى الطبيب أن حالة المسجون تستدعى نقله
المادة (29) : إذا أصيب مسجون بخلل في قواه العقلية أو اشتبه في إصابته بمرض عقلي تخطر النيابة المختصة فور
المادة (30) : يجب قص شعر المسجونين دورياً، ويصرح لهم بالاستحمام بالماء الساخن مرة كل أسبوع اعت
المادة (31) : يزود كل سجن بدولاب للإسعافات الطبية الأولية يكون ع
المادة (32) : يخطر أهل المسجون بوفاته فوراً وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا استلامها فإن رغبوا في نقلها إلى بلد
المادة (33) : إذا رغب أقارب المتوفى في دفن الجثة في مقبرة غير مقبرة السجن يحرر طبيب السجن شهادة الوفاة وتقدم إلى
المادة (34) : للمحكوم عليه بالحبس مع الشغل أن يرسل خطابا واحدا
المادة (35) : على مأمور السجن أو من ينوب عنه الاطلاع على كل ورقة ترد إلى المسجون أو يرغب المسجون في إرسالها وذلك
المادة (36) : يكون لذوى المحكوم عليه بالحبس مع
المادة (37) : يكون لذوى المحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوس احتياطيا الحق في زيارته مرة
المادة (38) : يجوز لمأمور السجن أو من ينوب عنه أن يطلب تفتيش أي زائر إذا اشتبه في أ
المادة (39) : يصرح لمحامي المحبوس احتياطيا بمقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتا
المادة (40) : تكون الزيارة لمدة نصف ساعة في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا والساعة الثانية عشرة ظهرا، وتتم
المادة (41) : لا يجوز أن يزيد عدد الزائرين للمسجون في كل مرة على شخصين إلا بموافقة مأمور الس
المادة (42) : يجب قيد الزيارات والخطابات التي ترد للمس
المادة (43) : يجوز أن تمنع زيارة المسجونين منعا مطلقا أو مشروطا وذلك لأس
المادة (44) : يكون المقرر للمسجونين من الأثاث والملابس على الوجه الآتي وذلك في حدود إمكانيات السجن: (أ) الأثاث:
المادة (45) : يكون الغذاء المقرر للمحكوم عليهم وللمحبوسين احتياطيا الذين لا يرد لهم غذاء من الخارج كالآتى: الصنف
المادة (46) : يقدم الطعام للمسجونين
المادة (47) : يصرف للمسجونين قطعة صابون زنة 2
المادة (48) : للمودعين بالسجن الحق في التعامل مع مقصف المركز في حد
المادة (49) : الأصناف التي يجوز شراؤها من المقصف هي: مشروب الشاي - القهوة - عصير الليمون - مياه غ
المادة (50) : للمأمور سلطة توقيع الجزاءات التالية على ما يرتكبه المسجون داخل السجن من مخالفات بعد إعلانه بما هو م
المادة (51) : تقيد المخالفات التي يرتكبها المسجون والجزاءات
المادة (52) : في حالة حدوث هياج أو عصيان جماعي أو هروب أو شروع فيه من المسجونين يتعين على مأمور السجن إ
المادة (53) : إذا وقع من المسجون هياج أو تعد شديد على الغير، فلمأمور السجن أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيله بحديد الأ
المادة (54) : إذا شرع مسجون محكوم عليه في الهرب أو خيف هربه لأسباب معقولة فلمأمور السجن أن يأمر بتكبيله بحديد الأ
المادة (55) : مأمور السجن المركزي مسئول عن حراسة المسجونين في السجن، وعن تنف
المادة (56) : يكون في كل سجن مركزي السجلات الآتية: (1) سجل عمومي لقيد المسجونين. (2) دفتر يومية حوادث السجن: (
المادة (57) : يقوم مأمور السجن في أوقات متقاربة بتفتيش السجن ومرافقه والتحقق من سلاسة أبنيته ونوافذه وأبوابه ومشت
المادة (58) : يجب على مأمور السجن قبول الشكاوى الجدية من المسجونين سواء أبلغت شفاهة أو قدمت كت
المادة (59) : تسرى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛ و
المادة (1) : تقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 13/ 10/ 1971 وتنتهي مساء يوم ال
المادة (2) : على السادة المحافظين تنفيذ هذا القرار،
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تعتبر مكونات كل من قرية منشأة البكارى وقرية غطاطى - اللتين الغيتا بالقرار الجمه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛ و
المادة (1) : يمتد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب المحدد له يوم
المادة (2) : على السادة المحافظين تنفيذ هذا القرار،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تقسم شياخة أبو السعود والمدابغ التابعة لقسم شرطة مصر القديمة إلى الشياختين الآتيتين: ( أ ) شياخة ع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن