المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القر
المادة (1) : يتولى السيد اللواء عبد الحليم القطب حتاته، مساعد الوزير للأمن العام الإشراف على الإدارة العامة
المادة (2) : يتولى السيد اللواء صلاح الدين سالم محمد، مساعد الوزير للشرط
المادة (3) : يعمل بهذا القرا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات؛ وعلى القانون
المادة (1) : تتولى توجيه أعمال التأليف والبحث والترجمة والاقتباس التي تكون لازمة لعمل وزارة الداخلية والإشراف عل
المادة (2) : تتولى لجنة شئون التأليف والترجمة الاختصاصات الآتية في الموضوعات الشرطية أو الموضوعات المتصلة بجوانب
المادة (3) : تتولى فحص المؤلف أو البحث أو الترجمة لجنة تشكلها لجنة التأليف والترجمة من عضوين على الأقل يختص بما
المادة (4) : تحدد لجنة التأليف والترجمة مكافآت التأليف والترجمة والاقتباس في حدود الفئات الآتية: (أ) التأليف:
المادة (5) : تقدر اللجنة قيمة المكافأة التي ترى مناسبة منحها لكل عض
المادة (6) : تفوض اللجنة في صرف المكافآت مقابل شراء حق التأليف والطبع والنشر من المؤلف بعد اتباع أحكام لائحة الم
المادة (7) : إذا أصبح قرار لجنة التأليف والترجمة بقبول المؤلف أو البحث أو المترجم نهائيا وتم شراء حق التأليف أو
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المادة 7 من لائحة المناقصات والمزايدات، تفوض اللجنة في شراء كتب من تأليف أعضاء هيئة
المادة (9) : يجوز للجنة صرف عشر نسخ من الكتاب ال
المادة (10) : تعتبر أحكام لائحة المناقصات والمزايدات واللائحة المالية للميز
المادة (11) : يلغى القرار رقم 896 لسنة 1972 المشار إليه
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار وزير الداخل
المادة (1) : لا يوقع جزاء على أحد من ضباط أو أفراد هيئة الشرطة إلا بعد استجوابه وتحديد المخالفة المو
المادة (2) : يتولى التحقيق الإداري مع ضباط وأفراد هيئة الشرطة مديرو المصالح ووكلاؤهم ومديرو الأمن ونوابهم ومساعد
المادة (3) : يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمام
المادة (4) : يجوز أن يتم الاستجواب بمذكرة كتابية يوجهها المحقق إلى المطلوب استجوابه يوضح فيها التهمة ويرد المستج
المادة (5) : للمحقق الإطلاع على ما يراه لازما من الأوراق والبيانات والمخالفات التي تفيد التحقيق وله أن يستدعي من
المادة (6) : إذا امتنع المخالف عن إبداء أقواله فيما اسند إليه أو من التوقيع عليها وجب إثبات ذلك بمحضر التحقيق مع
المادة (7) : يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئاسة بمذكرة بما أسفر عنه التحقيق من وقائع ومخالفات
المادة (8) : للسلطة المختصة التصرف في التحقيق على الوجه الآتي: (1) حفظ الموضوع لعدم وجود مخالفة. (2) حفظ الموض
المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 تصديقا عل
المادة (1) : تقوم مديرية أمن القاهرة بإعداد جدول تدون فيه أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها
المادة (2) : تجتمع هذه اللجنة صباحا ومساء في الزمان
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول المشار إليه ما يأتي: (أولا) أن يكون مصري الجنسية قبطيا أرثوذكسيا ول
المادة (4) : تعطى شهادة انتخاب موقعا عليها من رئيس اللجنة لكل ناخب يتم قيده ف
المادة (5) : تنتهي لجنة القيد من عملها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وتقوم بتقفيل الجدول ثم تثبت
المادة (6) : تقوم لجنة القيد بعرض إحدى نسختي الجدول على الناخبين بمقر انعقادها خلال الثلاثة أيام التالية لانتهاء
المادة (7) : لكل شخص قدم طلبا إلى لجنة تحرير الجدول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات إذا كان قد أهمل قيده بدون
المادة (8) : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابعة لجنة تؤلف من مدير أمن القاهرة رئيسا ومن قاض يختاره ر
المادة (9) : يقبل مدير أمن القاهرة خلال الثلاثة أيام التالية لانقضاء المدة المقررة للفصل في
المادة (10) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس الملى العام ما يأتى: (أولا) أن يكون مقيدا في جدول الناخبين المش
المادة (11) : يحرر مدير أمن القاهرة قائمة بأسماء من قدموا أوراق ترشيحهم وتعرض في الأماكن التي يحددها لمدة الثلاثة
المادة (12) : تتألف لجنة الانتخاب من: (أولا) أحد المطارنة يختاره وزير الداخلية، رئيسا. (ثانيا) قاض يعينه وزير ا
المادة (13) : تتألف جمعية الانتخاب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في الجدول المشار إليه في المادة الأولى من هذا القر
المادة (14) : تطبع بطاقة انتخاب شاملة لأسماء جميع المرشحين ويكون إبداء الرأي بشطب اسم كل مرشح لا يوافق الناخب
المادة (15) : تقوم لجنة الانتخاب بفرز الآراء بحضور من يرغب من الناخبين ولها أن تقوم بمداولات سرية. وبإتمام الفرز
المادة (16) : تقدم الطعون في عملية الانتخاب وضد الأعضاء الفائزين إلى وزير الداخلية ويشترط أن يكون توقيع الطاعن مص
المادة (17) : تقوم مديريات الأمن المختصة في المحافظات - عدا محافظة القاهرة - بإعداد الجدول تدون فيه أسماء ناخبي ك
المادة (18) : تجتمع هذه اللجنة صباحا ومساء في الز
المادة (19) : يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول المشار إليه في المادة 17 ما يأتى: (أولا) أن يكون مصري الجنسية قبطيا
المادة (20) : تعطى شهادة انتخاب موقع عليها من رئيس اللجنة لكل ناخب يتم قيده في
المادة (21) : تنتهي لجنة القيد من عملها خلال أسبوع من تاريخ العمل بهذا القرار وتقوم بتقفيل الجدول ثم تثبت في أول
المادة (22) : تقوم لجنة القيد بعرض إحدى نسختي الجدول على الناخبين بمقر انعقادها خلال اليوم التالي لانتهاء الميعاد
المادة (23) : لكل شخص قدم طلبا إلى لجنة تحرير الجدول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات إذا كان قد أهمل قيده بدون
المادة (24) : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة تؤلف من مدير الأمن رئيسا ومن قاض يختاره رئيس ال
المادة (25) : يقبل مدير الأمن خلال اليوم التالي لانقضاء المدة المقررة للفصل في الطلبا
المادة (26) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس الملى الفرعي ما يأتى: (أولا) أن يكون مقيدا في جدول الناخبين الم
المادة (27) : يحرر مدير الأمن قائمة بأسماء من قدموا أوراق ترشيحهم وتعرض في الأماكن التي يحددها لمدة اليومين التال
المادة (28) : تتألف لجنة الانتخاب من: (أولا) ضابط شرطة لا تقل رتبته عن عقيد يعينه وزير الداخلية رئيسا (ثانيا)
المادة (29) : يقوم مدير الأمن بإعداد قائمة بأسماء الناخبين المقيدة أسماؤهم في الجدول وتسلم
المادة (30) : تطبع بطاقات انتخاب شاملة لأسماء جميع المرشحين ويكون إبداء الرأي بشطب اسم كل مرشح لا يوافق الناخب
المادة (31) : تقوم لجنة الانتخاب بفرز الآراء بحضور من يرغب من الناخبين ولها أن تقوم بمداولات سرية. وبإتمام الفرز
المادة (32) : تقدم الطعون في عملية الانتخاب ضد الأعضاء الفائزين إلى وزير الداخلية في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام من
المادة (33) : تجتمع المجالس الفرعية الجديدة خلال أسبوع من اليوم الذي أجرى فيه الانتخاب لينتخب كل مجلس ثمانية من أ
المادة (34) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ ولائحته التنفيذية؛ و
المادة (1) : تعتبر قرية البرج مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ منطقة غير زراعية ويعف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 106
المادة (1) : تشرف على الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية لضباط وأفراد هيئة الشرطة، من حسابات حصيلة الجزاءات
المادة (2) : تتولى اللجنة التصرف في الموارد التالية: (1) حصيلة جزاءات الخصم من المرتب والوقف عن العمل الموقعة ع
المادة (3) : يحتفظ بحصيلة كل بند من البنود 1و2 و3 من المادة السابقة في حساب خاص مستقل ويمسك لها سجل خاص، ويكون ا
المادة (4) : يكون الصرف من الموارد المشار إليها في المادة 2 في الأغراض الآتية: (1) الأغراض الاجتماعية: لمواجهة
المادة (5) : تقدم طلبات الإعانة إلى وحدة العلاقات الإنسانية بالجهة التي يعمل بها مقدم الطلب وبعد بحثه تحيله الوح
المادة (6) : تمسك مراقبة حسابات الوزارة سجلا خاصا بموارد الرعاية ترصد به حصيلة كل مورد من الموارد المبينة في الم
المادة (7) : تضع اللجنة الأسس والقواعد المنظمة للصرف من هذه الحسابات ولضبطه
المادة (8) : يلغى القرار رقم 2 لسنة 1955 ورقم 59 لسنة 1965 و1395 لسنة 1968 ورقم 1
المادة (9) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين الم
المادة () : جدول ببيان فئات العمال المدنيين من الفنيين والمهنيين وتحديد جهات اختبارهم الجهة المهنة إدارة مخ
المادة (1) : يكون شغل وظائف العمال المدنيين الفنيين والمهنيين بوزارة الداخلية عند التعيين أو التر
المادة (2) : يتم امتحان العمال المشار إليهم في المادة السابقة طبقا للشروط والأوضاع التي تقررها مصلحة التدري
المادة (3) : يلغى القرار رقم 902
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع
المادة () : مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدن
المادة (1) : تضاف قرية منصورة نامول إلى اختصاص مكتب سج
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 تصديقا على لائحة ترتيب واختص
المادة (1) : يضاف إلى المادة (1) من القرار رقم 715 لسنة 1973 فقرة جديدة نصها الآتي: "ويجوز تشكيل لجان ف
المادة (2) : يضاف إلى المادة 16 من هذا القرار فقرة جديدة نصها الآتي: "ويكون ميعاد ت
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 تصديقا على لائحة ترتيب واختص
المادة (1) : يمد ميعاد القيد المنصوص عليه في المادة 21 من القرار رقم 715 لسنة 1973 المشار إليه لمدة خمسة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن