تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   271   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 3 / 1974

بشأن ضم قسم شرطة الواحات البحرية بمكوناته الحالية إلى مديرية أمن الجيزة.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنف

المادة (1) : يضم قسم شرطة الواحات البحرية بمكوناته الحالية

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   291   لسنة   1974   بتاريخ  7 / 2 / 1974

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار ق

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية لقانون المرور المرافقة لهذا القرار

المادة (1) : يقصد بكل من الاصطلاحات الآتية أينما ورد في هذا القرار المعنى المحدد له: (1) المشاة: الأشخاص الذين

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (2) : على كل مستعمل للطريق العام أن يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وألا

المادة (3) : يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطرق العامة أو يسبب خطرا لمستعمليها كالأتربة

المادة (4) : على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون

المادة (5) : قائد المركبة مسئول عن عدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها,

المادة (6) : إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وس

المادة (7) : على قائدي المركبات وغيرهم من مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة (كالإطفاء والإسعاف

المادة (8) : لا يجوز وضع أو استعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر استعمال

المادة (9) : لوزير الداخلية أو من ينيبه تحديد لون الطلاء الخاص بأي نوع من أنواع المركبات أو أي جزء منها، ولا

المادة (10) : على مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الاقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء اجتيا

المادة (11) : إذا لم يكن من المتيسر بسبب حالة المرور بالطريق, المرور عبر المزلقان في يسر وسيولة وبدون توقف, وجب ا

المادة (12) : لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق إما إلى اقتراب المركبة أو إ

المادة (13) : يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من

المادة (14) : لا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا بأذن خاص من المحافظة بعد موافقة قسم ال

المادة (15) : لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المرك

المادة (16) : على مستعملي الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواس

المادة (17) : لا يجوز إجراء سباق بالطرق العامة بدون ترخيص من المحافظ أو المحافظين الم

المادة (18) : على قائدي المركبات بجميع أنواعها الو

المادة (19) : فيما عدا المركبات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون يجب أن ي

المادة (20) : يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب, فرادي كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائد

المادة (21) : لا يجوز ترك مركبات النقل السريع في الطريق العام بغير قائدها لأي سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها

المادة (22) : يجب في استعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضروري, وخاصة تجنب إغلاق الأب

المادة (23) : يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدي ذلك إلى تعريض غيره من مستعملي الطريق للخطر,

المادة (24) : لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب. ولا يجوز قيادة المركبة داخل ال

المادة (25) : على كل قائد مركبة أن يلزم أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وعلى الأخص في الحالات الآتية: (أ‌)

المادة (26) : (أ) إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسما إلى عدة مسارات بخطوط ط

المادة (27) : على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها في إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها

المادة (28) : على قائد الدراجة عند الانعطاف أن يلزم يمين ال

المادة (29) : على من يريد الانعطاف أن يترك المركبات المقابلة تمر أولا, وعليه التحوط بصفة خاصة للمشاة, وعند اللزوم

المادة (30) : على من يتأهب للخروج بمركبته من عقار إلى الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أ

المادة (31) : إذا رغب قائد المركبة الرجوع إلى الخلف فلا يجوز إجراء ذلك إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبع

المادة (32) : على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق, ويحظر عليه استخدام باقي الطريق المعد لسير المر

المادة (33) : على قائدي مركبات النقل البطيء عموما التزام الجانب

المادة (34) : على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض

المادة (35) : على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطيء وغيرها من المركبات التي يجاوز طولها سبعة أمتار، أن ت

المادة (36) : على قائدي كل من المركبات التي تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم

المادة (37) : على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الح

المادة (38) : في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة كما في الطرق المنحدرة يجب على قائد المركبة في الاتج

المادة (39) : يكون التخطي من اليسار دائما, ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة, وبعد ال

المادة (40) : على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطي مراعاة ما يأتي: (أ‌) عدم وجود أي قائد يتبعه شرع في تخطيه

المادة (41) : على قائد المركبة بمجرد إتمام عملية التخطي أن ينظم نفسه في حركة المرور بالعودة إلى اليمين تدريجيا وف

المادة (42) : على قائد المركبة التي تتخطاه مركبة أخرى تهدئة السرعة مع التزامه على قدر الإمكان أقصى الجانب الأيمن

المادة (43) : على قائد أية مركبة أبطأ من المركبة المتخطية لها أما بطبيعتها أو لوجود حد أقصى لسرعتها أن يبطئ سرعته

المادة (44) : إذا أعلن قائد المركبة نيته في الاتجاه إلى اليسار وأنتظم ف

المادة (45) : يكون تخطي المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية من على يمينها إلا إذا كانت في أقصى يمين نهر الطريق ف

المادة (46) : يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطي في الأحوال والأماكن الآتية: (أ‌) إذا كان مدى الرؤية حو

المادة (47) : على قائد المركبة عند مرور مركبته من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجا

المادة (48) : على قائد المركبة ألا يجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة, وعليه أن يلتزم في

المادة (49) : لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوي التب

المادة (50) : مع مراعاة سائر أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق العامة عند تو

المادة (51) : يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق العامة بداخل المدن 15 كيلو مترا في الساعة

المادة (52) : على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند اجتيازه المناطق المأهولة أو عند الدخول في المنعطفات أو

المادة (53) : على قائد أية مركبة ينوي الإبطاء أو تهدئة سرعته إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك من أنه لن ينشأ عن

المادة (54) : لا يجوز لأي قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيف سرع

المادة (55) : لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضا داخل المدن. كما لا يجوز أن يت

المادة (56) : على قائد المركبة القادم من طريق خاص ويتأهب للدخول في طريق عام أو من طريق غير مرصوف للدخول في طريق م

المادة (57) : تكون أولوية المرور في تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو

المادة (58) : من يلتزم بمراعاة أولوية غيره في المرور, عليه أن يبطئ سرعته بما يفيد استعداده للتوقف عند اللزوم, ولا

المادة (59) : عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بارتباكه يجب على قائد المركبة برغم الأولوية أو النور الأخضر أو و

المادة (60) : على كل من له طبقا لقواعد المرور حق استمرار السير أو أية أولوية أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة ال

المادة (61) : للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية في التقاطعات الآتية: (1) المزلقانات ذات الصليب المائ

المادة (62) : لا يجوز توقف المركبة في غير أماكن الانتظار إلا عند الدخول في المركبة أو الخروج منها أ

المادة (63) : يجب أن تجرى عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أية مضايقة لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة

المادة (64) : يجب أن يكون توقف أو انتظار المركبات أو الحيوانات في خارج المدن وفي المناطق غير المأهولة في أقصى يمي

المادة (65) : لا يجوز بأية حال التوقف بالمركبة على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق وم

المادة (66) : يكون انتظار المركبات في الأماكن المخصصة لذلك وفي صف منتظم وفي اتجاه حركة المرور. ولا يجوز الانتظا

المادة (67) : في جميع الأحوال يجب أن يكون التوقف أو الانتظار بحيث

المادة (68) : لا يجوز التوقف أو الانتظار في الأماكن الآتية: (أ) الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممر

المادة (69) : على مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطاتها لركوب الركاب أو نزولهم أن تقف ملاصقة للمحطة فلا يجوز للم

المادة (70) : على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للسيارات المخصصة لنقل الطلبة لإجراء

المادة (71) : يحظر على قائد إحدى سيارات الأجرة أو عربات الركوب (الحنطور) الانتظار بمركبته في غير أماكن الوقوف (ال

المادة (72) : يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التي من شأن توا

المادة (73) : يجب إيواء المركبات أو وضعها في الأماكن المعدة لذلك ويحظر تركها مهملة في أي مكان في الطرق العامة. و

المادة (74) : على كل قائد مركبة يسير على طريق مجهزة أو غير مجهز بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء اللي

المادة (75) : على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق غير المجهزة بإنارة عامة أو عندما تكون ال

المادة (76) : على قائدي المركبات عدم استخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء في مقدمة المركب

المادة (77) : على مواكب المشاة وعلى قائدي الماشية سواء كانت فردية أو في شكل قطعان وكذلك قائدي حيوانا

المادة (78) : لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص للسير إلى الخلف إضاءة هذا النور إلا عند اعتزامه السير إل

المادة (79) : يحظر على قائدي مركبات النقل السريع استعمال النور الأمامي العلوي والأنوار العالية والمصابيح الكاشفة

المادة (80) : في الأحوال الجوية التي تتعذر فيها الرؤية الآمنة ولو نهارا يجب على قائدي المركبات إضاءة مصابيحها، وع

المادة (81) : على قائدي المركبات إضاءة أنوار الطريق في الحالات الآتية: (‌أ) على الطرق الرئيسية. (‌ب) في الحالات

المادة (82) : يجوز استخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة في فت

المادة (83) : على قائدي المركبات عدن استعمال أنوار القيادة في المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضاءة بصورة كافية

المادة (84) : لا يكون تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطريق العام إلا بصفة عارضة وبشرط عدم وجود إمكانية أخرى

المادة (85) : لا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص تسييرها

المادة (86) : يجب وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة وكذلك أدوات الربط والحزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطر

المادة (87) : يجب أن تكون جميع الأدوات المستعملة لربط الحمولة وتنظيمها وحمايتها كالحبال والس

المادة (88) : إذا كان صندوق المركبة مخصصا لنقل الثلج أو اللحوم أو الألبان أو الأسماك أو الطيور المذبوحة، وجب أن ي

المادة (89) : إذا كانت المركبة مجهزة بصهريج لنقل المياه أو غيره من المواد السائلة وجب أن يتوافر في الصهريج الشروط

المادة (90) : إذا كان صندوق المركبة أو صهريجها معدا لنقل مواد يمكن أن ينبعث منها غبار أو روائح كريهة أو من شأنها

المادة (91) : في الحالات المبينة في المواد السابقة لا يجوز أن تجاوز أبعاد الصندوق أو الصهريج مع المركبة الأبعاد ا

المادة (92) : لا يسمح بزيادة طول أو عرض أو ارتفاع الحمولة عن صندوق المركبة إلا بتصريح خاص من قسم المرور المرخصة ب

المادة (93) : لا يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطرة في إحدى المركبات إلا بتصريح خاص من ق

المادة (94) : لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس، ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن ا

المادة (95) : لا يجوز لأي من مركبات النقل السريع عموما بما فيها السيارات الخاصة

المادة (96) : يسمح للمركبات أن تجر خلفها وعلى مسئولية مالكها وقائدها مركبة أخرى معطلة، بشرط أن يقتصر هذا القطر عل

المادة (97) : يجب أن تكون سيارات الأجرة وعربات الركوب (الحنطور) بحالة نظيفة باستمرار. ويجب أن يكون رداء قائد أي

المادة (98) : يجب أن تكون سيارات الأجرة دائما في حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافي والمياه اللازمة. ويجب أن

المادة (99) : يحظر على قائد المركبة الامتناع بغير مبرر عن تأجير أو قبول الركاب عند الطلب. ويعتبر مبرراً: (أ‌) ال

المادة (100) : لا يجوز لقائد سيارة الأجرة أو عربة ال

المادة (101) : يحظر على قائد إحدى مركبات نقل الركاب سواء السريع منها أو البطيء التكلم مع أحد

المادة (102) : لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب قبول ركاب على السلم أو على الرفارف أو أي جزء من أجزاء المركبة ال

المادة (103) : يجب أن يثبت في مركبات الأجرة (سيارات الأجرة وعربات الحنطور) بظهر مقعد المسند الأمامي لوحة نحاسية أب

المادة (104) : في سيارات النقل العام للركاب والنقل تكتب أرقام وبيانات اللوحة المعدنية المنصرفة للسيارة باللغة العر

المادة (105) : على قائد أي مركبة من مركبات الأجرة ونقل الركاب وقائدي عربات الركوب (الحنطور) الوقوف أمام نقط المرور

المادة (106) : يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الأفريز الأيمن للطريق

المادة (107) : يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الإمساك بمقودها (الجادون

المادة (108) : يحظر على قائد الدراجة الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحمل أو يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير

المادة (109) : لا يجوز لراكب الدراجة السير معوجا تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة

المادة (110) : لا يجوز لقائد الدراجة اصطحاب غيره معه على الدراجة نفسها إلا إذا كان عمره جاوز 16 سنة وكان للراكب مك

المادة (111) : على المشاة السير على الأرصفة, وعند وجودها يحظر عليهم السير في نهر الطريق أو في الأماكن المخصصة لسير

المادة (112) : يجوز تسيير مركبات المرضى التي تسير بقوتها الذاتية أو بالدفع أ

المادة (113) : على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق ألا يشرعوا في عبوره إلا بعد التثبت من أن بإمكانهم القيام بذ

المادة (114) : على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات فرق إتباع الآتي: (أ‌) إذا كان

المادة (115) : لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنظمة التي

المادة (116) : على قائدى المركبات ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق، بل

المادة (117) : على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها قبل دخوله ممرا خاص للمشاة محددا بعلامات على سطح الطريق وينظم الم

المادة (118) : على قائد المركبة في حالة وجود ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا ينظم المرور عنده إشار

المادة (119) : على قائد المركبة الذي يغير اتجاه مركبته للدخول في طريق أخر أن يسير ببطء لإفساح الم

المادة (120) : تكون علامات وإشارات وخطوط تنظيم المرور طبقا للاتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فينا سنة 1968 وللم

المادة (121) : (أ‌) تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التي

المادة (122) : تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتي: (1) مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل ز

المادة (123) : تكون علامات المرور وفقا لما يأتي: (أولا) علامات التحذير من الخطر: تنبه مستعملي الطريق إلى مواقع ال

المادة (124) : لا يجوز تركيب أية لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث ارتباك مع مدلول علامات المرو

المادة (125) : تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الأتي: (أ‌) الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة):

المادة (126) : الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة: (أ‌) الإضاءة غيرالمتقطعة (المستمرة): 1- النور الأخض

المادة (127) : الإشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية: يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصو

المادة (128) : يحظر إلحاق أي ضرر بعلامات وإشارات المرور وأجهزة توجي

المادة (129) : ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق

المادة (130) : الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق تعني أنه يحظر على قائدي المركبات تجاوز هذه الخطوط أو تخطيها.

المادة (131) : الخطوط الموضحة على سطح الطريق: (أ‌) خط الوقوف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها اس

المادة (132) : يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها

المادة (133) : القاعدة(الشاسيه): (1) يجب ان تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تت

المادة (134) : الجنوط: يجب أن تكون الجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوة

المادة (135) : الإطارات: يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة. ويجب أن يت

المادة (136) : التعليق: يجب أن تجهز المركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها ذات القوة والمرونة الكافية, على أن

المادة (137) : محاور العجلات (الأكسات): يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة وأن

المادة (138) : الفرامل: يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة إحداها التحكم في سير المركبة

المادة (139) : المحرك (الموتور): يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق

المادة (140) : دورة الوقود يجب توافر الشروط الآتية فيها: (1) أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة ا

المادة (141) : يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدي الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسرب المياه.

المادة (142) : جهاز القيادة: (1) يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن تمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة

المادة (143) : أجهزة نقل الحركة وروافعها: (1) يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التي تقع

المادة (144) : الشبكة الكهربائية: (1) يجب أن تكون جميع الأسلاك والكبلات سليمة ومعزولة عزلا تاما ومركبة حسب أصول ا

المادة (145) : جسم السيارة(الكاروسيرى): (1) يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا. (2) وأن تكون ال

المادة (146) : لا يجوز أن يزيد العرض الكلي للسيارة بالنسبة إلى البعد بين

المادة (147) : الأنوار: يجب أن تكون جميع مصابيح المركبة سليمة وصالحة للاستعمال, وأن تتوافر فيها الأنوار الآتية:

المادة (148) : العواكس: يجب أن تزود كل مركبة بعاكسين خلفيين متماثلين لونهما أحمر, يمكن رؤيتهما ليلا بوضوح في جو ص

المادة (149) : جهاز التنبيه: يجب أن تزود كل مركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت, ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من نو

المادة (150) : المرآة العاكسة: يجب أن تزود كل مركبة بمرآة عاكسة متحركة تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح. أما

المادة (151) : مساحات المطر: تزود كل مركبة ذات زجاج أمامي (وخاصة ا

المادة (152) : حاجز التصادم: يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي وأن يكونا من القوة والمتانة حتى يفيا

المادة (153) : الطلاء: يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون (الدوكو أو ما يم

المادة (154) : أجهزة الاطفاء: يجب أن تزود كل مركبة عدا الدراجات البخارية والآلية والمقطورات بجهازي إطفاء بحيث يكو

المادة (155) : تكون السيارات الخاصة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها ويخصص 50 سم من ط

المادة (156) : (أ‌) لا يجوز أن تزيد عدد محاورها عن اثنين. (ب‌) كما لا يجوز أن تجاوز أبعادها ما يأتي: 1- الطول خم

المادة (157) : يجب أن تكون المركبة مزودة بالجهاز أو الأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إع

المادة (158) : يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: (1) أن تكون المقاعد خلف بعضها وفي اتجاه سير السيارة وألا يقل عرض

المادة (159) : لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو مقاعدها عن التصميم الأصلي بقصد الحصول على المقاسا

المادة (160) : يحدد عدد الركاب بالسيارات الأجرة بتخصيص 50 سم من طول المقعد للقائد، 40 سم لكل راكب على أن يكون قياس

المادة (161) : يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المحاف

المادة (162) : لا يجوز الترخيص بتسيير سيارة أجرة إذا مضى على صنعها تسع سنوات بما فيها سنة الصنع إلا في الجهات التي

المادة (163) : يجوز الترخيص لسيارات الأجرة بناء على طلب مالكها أو مستغلها المرخص له بها في تخصصه في نقل الركاب بين

المادة (164) : يجب أن تجهز سيارات الإطفاء الخاصة بما يفي بالغرض المخصصة من أجله, وأن تكون جميع الأجهزة مثبتة بها ت

المادة (165) : (1) يجب ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضى بسيارات الإسعاف والمستشفيات عن 108 سم. (2)

المادة (166) : 1 - يجب أن تكون السيارة المعدة لنقل الموتى من النوع المقفول. 2 - وألا يقل طول المكان المخصص لنقل ا

المادة (167) : تسري على الدراجات البخارية أحكام المواد 132، 133، 134، 1

المادة (168) : يجب أن تزود الدراجات البخارية أو ال

المادة (169) : لا يسمح في الدراجات البخارية أو الآلية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مق

المادة (170) : إذا كانت الدراجة البخارية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون

المادة (171) : إذا كانت الدراجة البخارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة ال

المادة (172) : جسم السيارة (الكاروسيري). يجب أن يكون من المعدن ومغطى بطلاء واق من الصدأ, ويجوز صنعه من مواد مناسب

المادة (173) : الأبواب: يجب أن يكون بكل سيارة بابان على الأقل وألا يقل اتساع فتحة كل باب عن 70 سم. ويستثنى من ذلك

المادة (174) : النوافذ: يجب أن تزود السيارة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة وغلقها بإحكام, وأن يكون زج

المادة (175) : السلالم: يجب أن تكون السلالم مصنوعة من المعدن المضلع أو الخشب المغطى بالمعدن وتكون سهلة الا

المادة (176) : المقاعد وعدد الركاب: يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بقوائم وبطريقة محكمة وبحيث تكون خلف

المادة (177) : يجب أن يزود سقف السيارة من الداخل بمقبض (وردمان) بطول السيارة يكون مثبتا تثبيتا محكما بالسقف وفي مت

المادة (178) : مكان السائق: يجب أن يكون مكان السائق منفصلا عن مكان الركوب بحاجز من الزجاج المأمون يمنع اتصال الرك

المادة (179) : معدات الإسعاف: يجب أن يكون بالسيارة صندوق إس

المادة (180) : مقطورة نقل الركاب: يسمح بالترخيص للمقطورات المعدة لنقل الركاب على أن تكون مستوفية الشروط العامة وكذ

المادة (181) : يجب ألا تزيد أبعاد أي سيارة نقل عام للركاب بكامل حمولتها على ما يأتي: (أ‌) الطول: 1- السيارة ذات

المادة (182) : تعفى مركبات التروللي من أحكام المواد 139, 140, 141, 143, 148 من الشروط العامة الواردة في هذا الباب.

المادة (183) : المحرك: يجب أن يكون من النوع المخصص لاستعمال مركبات التروللي باس في البلاد

المادة (184) : جهاز بدء الحركة: يكون تشغيله بواسطة الضغط بالقدم على بدال وإذا زاد الحمل

المادة (185) : قاعدة عامود الاتصال الكهربائي آخذ التيار: تركب هذه القاعدة بطريقة لا تحدث أي صوت أو اهتزاز ويجب أن

المادة (186) : كباس ضغط الهواء: يجب أن يكون بكل مركبة كباس لإنتاج الهواء المضغوط يدار بمح

المادة (187) : الفرامل: يجب أن يكون لكل مركبة ثلاث فرامل: (أ) فرملة كهربائية وتعمل على العجل الخلفي بمجرد الضغط

المادة (188) : فرملة الهواء المضغوط: يجب أن يكون تأثيرها على العجلات الأمامية والخلفية في وقت واحد بطريقة فعالة و

المادة (189) : الفرملة الميكانيكية تعمل باليد وتتحكم في العجل الخلفي وهي مكونة من جهاز ميكانيكي مستقل. ويجب أ

المادة (190) : المقاعد وعدد الركاب: يخصص 40 سم من طول المقعد على الأقل لكل راكب ولا يقل عرض المقعد ع

المادة (191) : السلالم: يجب أن تكون معزولة كهربائيا ومانعة للانزلاق و

المادة (192) : الرفارف: يجب أن تكون لكل مركبة رفارف تغط

المادة (193) : الأجهزة الكهربائية: يجب أن توضح جميع الأجهزة الكهربائية ذات الضغط العالي في صناديق خاصة بها

المادة (194) : يجب أن يكون لكبينة القائد باب بكل جانب على الأقل لا يقل الاتساع الفعلي لفتحته عن 50 سم, وألا تقل ال

المادة (195) : إذا كان مثبتا بسيارة النقل روافع (أوناش أو آلات أو أجهزة) وجب أن تكون مثبتة تثبيتا محكما بقاعدة الس

المادة (196) : لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتي: (أ‌) الطول: بالنسبة للسيارة ذات محورين أ

المادة (197) : يقتصر الترخيص بها والسماح بتسييرها على داخل المحافظات الصحراوية الآتية: مطروح - الوادي الجديد - ال

المادة (198) : يجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا تجاوز بصدد ما يأتي: (1) طوله مع ملحقاته الزراعية 12 مترا,

المادة (199) : يجب أن يكون للمقطورة محوران أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة. ويسمح

المادة (200) : الشروط المقررة لرباط المقطورات: إذا كان وزن المقطورة الأقصى المرخص يزيد على 750 كيلو جرام أو على ن

المادة (201) : يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقطورات عما هو منصوص عليه بالمادة 188 من هذ

المادة (202) : يجب أن تزود كل مقطورة يزيد وزنها على 200 كيلو جرام بوسيلة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة

المادة (203) : تسري على نصف المقطورة الأحكام الخاصة بالمق

المادة (204) : تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة 30 من القانون ما يأتي: (1) آلات ومعدات الضغط وا

المادة (205) : يجب أن يكون الكادر من مواسير الصلب وأن تتوافر فيه القدرة على تحمل الأحمال والاجهادات التي تقع عليها

المادة (206) : يجب أن يكون مقعد القائد مريحا ومثبتا تثبيتا محكما بالكادر ويمكن رفعه وخفضه طبقا لمقاس ا

المادة (207) : يجب أن يكون جهاز القيادة ( الجادون) من المواسير الصلب وأن تزود نهايته بمقبضين من مادة لدنة أو ما يم

المادة (208) : ويجب أن تكون العجلات سليمة وكاملة بجميع أسلاكها ولها إطارات من المطاط بحيث تتحمل الأحمال والاجهادات

المادة (209) : يجب أن يكون بالدراجة وسيلة فرملية واحدة على الأقل تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتعمل باليد. كما يجب

المادة (210) : يجوز وضع سلة تعلق بالجادون أو تربط بالمقعد الخلفي ولا تزيد أبعاد

المادة (211) : ويجب أن تزود الدراجة بضوء أبيض أو أصفر كبير في مقدمتها يشع لمسافة لا تقل عن عشرة أمتار أمامها, وضوء

المادة (212) : يجب أن تزود الدراجة بجرس واحد على الأقل للتنبيه يمكن سماعه من مسافة كافية. ويجوز استخدام أ

المادة (213) : يسمح بإلحاق صندوق لنقل البضائع والأشياء بالدراجة (التريسكل)، بشرط أن يكون تثبيته محكما وأن يظل التو

المادة (214) : يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: (1) أن يكون هيكل العربة مصنوعاً من الخشب أو المعدن المغطى من الخ

المادة (215) : عربات الركوب الأجرة: يجب أن تتوافر في العربات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة علاوة على الاشتراطات الم

المادة (216) : عربات نقل الموتى: يجب أن تكون العربات المخصصة لنقل الموتى من النوع المقفل وألا يقل طول المكان المخ

المادة (217) : عربات نقل البضائع (كارو): يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: (1) أن يكون جسم العربة من مادة متينة

المادة (218) : في العربات المجهزة بصهاريج يجب أن ي

المادة (219) : لا يجوز أن تزيد أبعاد أية عربة حسب تصنيعها بكامل حمولتها على الأبعاد الآتية: (أ‌) طول المركبة بما

المادة (220) : يجب أن تكون حيوانات الجر سليمة ومعلوفة جيدا ذ

المادة (221) : عربات اليد: تجهز بعجلات ذات اطارات من المطاط أو تكون هذه العجلات من الخشب أو المعدن المغطى بطبقة م

المادة (222) : يرخص لمركبات النقل البطيء بالسير في نطاق المراكز المتاخمة من المحافظات المتاخمة

المادة (223) : يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة محررا على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار إلى قسم ال

المادة (224) : يقبل في إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتي: (1) البطاقة الشخصية أو العائلية الصادرة طبقا لقانون الأح

المادة (225) : يقبل في إثبات إقامة طالب الترخيص ما يأتي: (1) البطاقة الشخصية أو العائلية. (2) جواز السفر. (3) ب

المادة (226) : يقبل في إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتي: (1) إذا كان طالب الترخيص ولياً طبيعياً على مالك المركبة في

المادة (227) : يقبل في إثبات ملكية أحد المستندات الآتية: (1) المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع أو من إحد

المادة (228) : يقدم طلب الترخيص بعد ملء بياناته مرفقاً به المستندات المشار إليها في المادة 233 من هذه اللائحة كما

المادة (229) : تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني. ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها

المادة (230) : إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخ

المادة (231) : إذا قررت لجنة الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أخطر الطالب

المادة (232) : إذا كان طالب الترخيص بمركبة من غير المركبات الخاصة من العاملين بالحكومة أو القطاع العام سواء كان هو

المادة (233) : تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها وا

المادة (234) : على المرخص له عند تغيير محل إقامته الدائم في دائرة المحافظة التي يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص

المادة (235) : إذا كان تغيير محل الإقامة الدائم إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحاف

المادة (236) : في حالة انتقال ملكية المركبة, على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على ا

المادة (237) : يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسندا مقبولا في إثب

المادة (238) : إذا قام المرخص له بأداء الضرائب والرسوم اللازمة للتجديد خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة التر

المادة (239) : إذا لم يستوف المرخص له إجراءات التجديد الناقصة خلال المدة المؤداة عنها الضرائب والرسوم سقط

المادة (240) : تعفى السيارات الخاصة والدرجات البخارية والآلية الخاصة والجرارات ال

المادة (241) : أجزاء المركبة الجوهرية في حكم المادة 17 من القانون هي: القاعدة والمحرك وجسم المركبة. ويعتبر تغيير

المادة (242) : عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يجب تقديم سند انتقال ملكيته إلى مالك المركبة على أن يكون من ال

المادة (243) : يقدم طلب الإخطار عن التغييرات المبينة في المادة 241 من هذه اللائحة على النموذج المرافق لهذا القرار

المادة (244) : إذا تم التغيير والمركبة في جهة لا تتبع قسم المرور المقيدة به أصلا وجب تقديمها إلى قسم المرور الذي ت

المادة (245) : تمنح الرخص واللوحات التجارية في الأحوال المبينة في المادة 25 من القانون وكذلك لتحقيق أحد الأغراض ال

المادة (246) : يكون منح الرخص واللوحات المعدنية التجارية بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات ال

المادة (247) : يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة في الأحوال التي تبينها المادة 26 من القانون وكذلك في الأحوال المبي

المادة (247) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز منح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة للمركبات التي سحبت لوحاتها المعدني

المادة (248) : لا يجوز تسيير الجرار الزراعي على الطر

المادة (249) : يجوز الترخيص للجرار الزراعي بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه

المادة (250) : على جمعيات الرفق بالحيوان أن يشفع بطلب الترخيص بالمركبة المملوكة لها والمخصصة لنقل الحيوان شهادة رس

المادة (251) : لا يجوز الترخيص بسيارات سياحية إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر

المادة (251) : يكون الترخيص لسيارات أتوبيس رحلات للاستعمال في الرحلات الداخلية للمصريين

المادة (252) : لا يكون الترخيص بسيارات أتوبيس المدارس لنقل الطلبة إلا لمدرسة أو لمتعهد نقل التلاميذ بموجب عقد مبرم

المادة (253) : يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه، وي

المادة (254) : يكون الترخيص للمرخص له بتسيير أتوبيس سياحي، بنقل عماله فيه في إحدى الحالتين الآتيتين: (1) أن يكون

المادة (255) : إذا ضبطت السيارة في حالات المادتين السابقتين وبها ركاب من غير العاملين المرخص بنقلهم أو زيادة عن ا

المادة (256) : عند الترخيص بسيارة أجرة ذات العداد، أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو تغييره, وعند تجديد الترخيص تت

المادة (257) : عند تركيب عداد بسيارة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة أو مستغلها ال

المادة (258) : في حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وت

المادة (259) : إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة

المادة (260) : يحصل رسم قدره300 مليم عن كل

المادة (261) : يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المشار إليها في المادة 34 من القانون إلى قسم المرور المختص على النم

المادة (262) : تسري أحكام المادتين 224, 225 من هذه اللائحة في إثبات شخصية ومحل إقامة طا

المادة (263) : يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بشهادة الميلاد أو مس

المادة (264) : تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 1، 5، 7، 9 من المادة

المادة (265) : يشترط في الشهادة الطبية التي يمنحها الأطباء لطالبي رخص القيادة أن تشتمل على البيانات الآتية: (أ‌)

المادة (266) : تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في المواد 2, 3, 4, 6, 8 من المادة 34

المادة (267) : يحال الطالب للكشف الطبي أمام أي من الجهات الطبية المذكورة بالنموذج المعتمد للكشف الطبي ملصق

المادة (268) : يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في ا

المادة (269) : يعاد الكشف الطبي على الحاصل على رخصة القيادة للتجربة كل 5 سنوات وعلى الحاصل على إحدى رخص القيادة ال

المادة (270) : لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة في المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة في

المادة (271) : إذا رسب الطالب في الكشف الطبي ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة في

المادة (272) : للإدارة المركزية للمرور بناء على طلب قسم المرور أو بناء على طلب صاحب الشأن نفسه إحالت

المادة (273) : للإدارة العامة للقومسيونات الطبية أن تقرر لياقة الطالب طبيا أو عدم لياقته إما م

المادة (274) : في الأحوال التي يسمح باستعمال النظارة الطبية للحصول على درجة الإبصار المقررة لا يجوز القيادة إلا

المادة (275) : يختبر الطالب في إلمامه بالقراءة والكتابة بمعرفة أحد ضباط قسم المرور المختص أو أحد العاملين به. ولم

المادة (276) : يكون اختبار الطالب فنيا بعد ثبوت الياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قس

المادة (277) : يتم اختبار الطالب فنيا على النحو الآتي: (أولا) يبدأ الاختبار بامتحان الطالب شفويا في قواعد وآداب ا

المادة (278) : يعتبر الطالب راسبا حتما إذا ارتكب أحد الأخطاء الآتية: (أ‌) إذا لمست رفارف المركبة الحدود أو الحواج

المادة (279) : للجنة أن تحدد لمن رسب في الاختبار ميعاداً لإعادة اختباره، فإن لم تحدد له اللجنة ميعاداً جاز له التق

المادة (280) : يختبر طالب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى في قيادة سيارات النقل ذات

المادة (281) : بعد نجاح الطالب واستيفاء سائر شروط الترخيص، يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد

المادة (282) : عند إخطار المرخص له تغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة, يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة وفي

المادة (283) : عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها عليه أن يتقدم إلى قسم المر

المادة (284) : يقدم طلب تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 1، 5، 6، 7 من المادة 34 من القانون على النموذج

المادة (285) : يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة 34 من

المادة (286) : في غير حالة الظروف القاهرة تلغى الرخصة إذا لم يستوف المرخص

المادة (287) : إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2، 3، 4، 6، 8، 12 من المادة 34 من القانو

المادة (287) : تعد الإدارة العامة للمرور بطاقة تعريف للمرخص له بإحدى رخص القيادة المهنية المنصوص عليها في البنود 2

المادة (288) : تصرف رخصة القيادة للتجربة للمنوط بهم اختبار صلاحية المركبات لتجربتها من العاملين بالحكومة أو المؤسس

المادة (289) : لا يجوز استعمال رخصة التجربة في قيادة المركبة لتجربتها وهي محملة بالبضائع أو الركاب ما عدا مساعد

المادة (290) : يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتي: (1) بالنسبة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة - أن تتوا

المادة (290) : في حالة الترخيص بتسيير السيارة الخاصة أو تجديده لمدة تزيد على سنة يراعى ما يأتي: 1- إذا ألغيت الرخ

المادة (291) : يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعليم على النموذج المعد لذلك وتصرف بعد التحقق من توافر ا

المادة (292) : تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها بشرط ألا يقل سن المرخص

المادة (293) : تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن18 س

المادة (294) : يعفى من شرط الاختبار الفني المبين في القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عن

المادة (295) : لا يجوز الترخيص لذوي العاهات إلا برخصة قيادة سيارة خاصة، ويقدم الطلب على النموذج المعتمد إلى قسم ال

المادة (296) : دون تقيد بحكم البند4 من الماد35 أو الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون تصرف رخص القيادة لمن يفيد

المادة (297) : في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون لا يجوز الامتناع عن صرف رخصة القي

المادة (298) : في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يكون لقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة المركزية لل

المادة (299) : تنشأ مدارس ومراكز تعليم قيادة السيارات بترخيص من الإدارة المركزية للمرور بعد موافقة قسم المرور المخ

المادة (300) : يشترط في طالب الحصول على رخصة معلم قيادة السيارات: (1) أن يكون حاصلا على رخصة قيادة تتفق ونوع السي

المادة (301) : يقدم طلب الحصول على هذه الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مرفقا به ما يأتي: (1)

المادة (302) : إذا اجتاز الطالب الامتحان واستوفى الإجراءات صرفت إليه الرخصة بعد أداء رسم قدره مائة قرش, ويثبت بالر

المادة (303) : تكون هذه الرخصة صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تجديدها خلال مدة لا تجاوز شهرا من تار

المادة (304) : على المعلم أن يكون دائما بجوار طالب التعليم أثناء تعليم القيادة, ولا يجوز أن يكون بالسيارة أحد سوى

المادة (305) : يشترط فيمن يصرح له بإنشاء إحدى المدارس أو المراكز أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) ألا يقل سنه عن

المادة (306) : يجب أن يتوافر في المكان الذي تشغله المدرسة أو المركز ما يأتي: وجود أماكن كافية تخصص للدراسة النظري

المادة (307) : يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة وأن تتوافر فيها على الأقل سيارت

المادة (308) : يجب أن تكون هيئة التدريب على مستوى علمي و فني مناسب وأن يكون للمركز أو المدرسة مدير مسئول فنيا وإدا

المادة (309) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مركز أو مدرسة تعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك إلى قسم

المادة (310) : تقوم لجنة مكونة من رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ومن أحد مهندسي القسم بمعاينة المكان المعد للم

المادة (311) : تصدر الإدارة المركزية للمرور الترخيص بعد تحققها من توافر كافة الشروط اللازمة, وبعد أداء الطالب رسم

المادة (312) : يشمل منهج التدريب في مدارس ومراكز تعليم القيادة على ما يأتي: (أ) دراسة نظرية في: 1- قانون المرور

المادة (313) : تحدد ساعات التدريب في الدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة الموضحة بعد بحيث لا تقل عما

المادة (314) : يجرى امتحان الدارسين بواسطة لجنة من قسم المرور المختص برئاسة رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وعض

المادة (315) : إذا نجح الطالب في المواد النظرية ورسب في الامتحان العملي جاز له أن يتقدم لهذا الامتحان مرة أخرى بعد

المادة (316) : يجوز منح من أدى الامتحان بنجاح بناء على طلبه رخصة القيادة التي أدى الامتحان بشأنها بعد تقدي

المادة (317) : يعفى من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو

المادة (318) : تعد إدارة المركز أو المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الدارسين ومحال إقامتهم والمدة التي قضوها ف

المادة (319) : تتولى الإدارة المركزية للمرور وقسم المرور المختص التفتيش على هذه المراكز والمدارس للتحقق من استمرار

المادة (320) : لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وفروعها التي يتعلق نشاطها بال

المادة (321) : يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة التي تنشئ مراكز لتعليم العاملين ممن تحتاج إليهم في قيادة السيارات وذل

المادة (322) : تسري رخص القيادة الدولية التي يحملها الأجانب، والصادرة طبقاً لاتفاقية فيينا سنة 1968 في حدود مدة صل

المادة (323) : تسري رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول أعضاء جامعة الدول العربية, على أن لا تجاوز مدة

المادة (324) : عند استخراج رخصة قيادة مصرية في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين, على طالب الترخيص أن يس

المادة (324) : يجوز منح رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 1، 7، 9 من المادة 34 من القانون، لأعضاء السلكين الدبلو

المادة (325) : يتولى نادي السيارات والرحلات المصري إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الاتفاقية الدولية للمرور ا

المادة (326) : تصرف هذه الرخصة الدولية حسب نوع الرخصة الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون. وطبقاً لأحكام الاتفاقية وع

المادة (327) : يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار مصحوبا بالمستندا

المادة (328) : يقدم طلب الترخيص بعد ملء بياناته مرفقا به المستندات المشار إليها في المادة 221 من هذه اللائحة كذلك

المادة (329) : إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة وسلامة حيوان الجر تؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم ت

المادة (330) : تصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية, بعد استيفائه كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون وت

المادة (331) : إذا قررت لجنة الفحص عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أو كان حيوان الجر

المادة (332) : يكون الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد بعد التحقق من استيفائها لشروط المتانة

المادة (333) : تدون في رخصة المركبة البيانات المنص

المادة (334) : تسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهائها, و

المادة (335) : إذا كان تغيير محل إقامة المرخص له في داخل دائرة اختصاص المجلس المحلي الذي صدر منه الترخيص فيكتفى با

المادة (336) : إذا كان تغيير محل الإقامة الدائم إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له إخطار المجلس المحلي الذي يقيم في دا

المادة (337) : في حالة نقل ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم على المجلس المحلي الذي بدائرته محل إقامته الدا

المادة (338) : يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسند مقبول في إثبات

المادة (339) : يكون الفحص الفني لجميع أنواع مركبات الن

المادة (340) : يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 48 من القانون على النموذج المعد لذلك إلى ال

المادة (341) : تثبت اللياقة الطبية للطالب بشهادة صادرة من طبيب تفيد سلامة البنية والخلو من العاهات التي تؤثر على ص

المادة (342) : يجوز لرئيس المجلس المحلي المختص إحالة الحاصل على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 48 من الق

المادة (343) : يتم اختبار الطالب فنيا في قيادة نوع المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه.

المادة (344) : بعد نجاح الطالب واستيفائه سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك، وتقيد الر

المادة (345) : عند تغيير محل إقامة المرخص له داخل نفس المحافظة وفي حدود نفس المجلس المحلي الصادر منه الترخيص، يؤشر

المادة (346) : عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها فعليه أن يتقدم إلى المجلس

المادة (347) : يقدم طلب تجديد رخص القيادة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالف

المادة (348) : يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير ما يأتي: (1) ألا تقل سن الطالب عن 21 سنة ميلاد

المادة (349) : يشترط أن تتوافر في المحل الذي تتم فيه مزاولة مهنة مؤجر دراجات المواصفات والاشتراطات الآتية: (1) تو

المادة (350) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس المحلي المختص مرفقا به سندا مقبولا في إثبات شخصيته ومحل إقام

المادة (351) : يتولى قسم المرور المختص التفتيش دوريا على أعمال الترخيص التي تت

المادة (352) : (أ) تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع على الوجه الآتي: النوع لون أرض

المادة (353) : تكون اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع من الألومنيوم ومغطاة بأوراق عاك

المادة (353) : تصرف اللوحات المعدنية طبقا للنوع المخصصة له المركبة و

المادة (354) : يكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع خمسة وسبعين قرشاً عن اللوحة الواحدة (مائة وخم

المادة (355) : توضع لوحات مركبات النقل السريع (عدا المقطورة ونصف المقطورة) إحداها في مقدمة المركبة في منتصف الواجه

المادة (356) : توضع لوحات مركبات النقل البطيء كالآتي: توضع في وسط مؤخر المركبة بحيث

المادة (357) : على المرخص له رد اللوحات فورا في الحالات الآتية: (1) عند انتهاء مدة الترخيص في اليوم التالي لانتها

المادة (358) : يكون رد اللوحات بالنسبة لمركبات النقل السريع بتسليمها إلى الإدارة المركزية للمرور أو إلى أي قسم من

المادة (359) : تؤول قيمة تأمين اللوحات إلى الدولة عند: (1) فقد إحدى اللوحات أو تلفها. (2) عند الامتناع عن تسليمه

المادة (360) : يكون أداء الضرائب والرسوم المقررة بالنسبة لمركبات النقل السريع نقدا لخزينة قسم المرور المختص. ويجو

المادة (361) : يكون أداء الضرائب والرسوم المقررة بالنسبة لمركبات النقل البطيء نقدا بخزينة المجلس المحلي المختص أو

المادة (362) : يكون تقدير سعة اسطوانات محرك السيارة الناتجة عن حركة المكابس باللتر على الأساس الآتي: (سعة اسطوانا

المادة (363) : تزاد الضريبة إلى الضعف إذا كان الوقود المستعمل في تسيير المركبة غير البنزين أو البنزين غير الصافي.

المادة (364) : تحسب مدة القسط المنصوص عليها في المادة 5

المادة (365) : تبدأ مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادتين 22، 45 من القانون من اليوم التالي لتاريخ انتهاء ال

المادة (366) : في حالة عدم أداء الضرائب والرسوم المقررة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون حتى انقضا

المادة (367) : إذا لم يؤد المرخص له الضرائب والرسوم في ميعاد الثلاثين يوما المبينة في المادتين 22، 53 من القانون ف

المادة (368) : إذا استغنى المرخص له خلال مدة الترخيص المدفوعة عنها الضرائب والرسوم وقبل انقضائها، عن رخصة تسيير ال

المادة (369) : التغييرات في البيانات المدونة بالرخصة ووجوب استعمالها ووصفها التي يترتب عليها تغيير وزيادة الضرائب

المادة (370) : في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من أحد أقسام المرور يتقدم المرخص له بطلب لل

المادة (371) : في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من المجلس المحلي المختص يتقدم المرخص له بطل

المادة (372) : مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يلغى ترخيص المركبة في

المادة (373) : مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة. يجب سحب رخصة المركبة

المادة (374) : مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يجب سحب اللوحات المعدن

المادة (375) : يجوز سحب ترخيص تسيير المركبة في الحالات الآتية: (1) عند ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل. ويكون السحب

المادة (376) : يجوز سحب اللوحات المعدنية للمركبة في الحالات المبينة في البندين 2، 3 من المادة 375 من

المادة (377) : تلغى رخصة القيادة في الأحوال الآتية: (1) عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنص

المادة (378) : يجوز سحب رخصة القيادة في الأحوال الآتية: (1) عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو

المادة (378) : أولا: يجوز سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما أو المدة الباقية من الترخيص

المادة (379) : في الأحوال التي تسحب فيها اللوحات المعدنية يمنح مالك المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لتسييرها إلى أقرب

المادة (380) : عند وجود سبب يوجب سحب الرخصة أو إيقافها أو إلغاؤها أو سحب اللوحات المعدنية، أو يجيز ذلك، يكون السحب

المادة (381) : لمن صدر ضده قرار طبقا لحكم المادة السابقة أن يتظلم منه إلى نيابة المرور وعند عدم وجودها إلى النيابة

المادة (382) : في أحوال سحب الرخصة أو اللوحات التي يكون فيها للمرخص له استرداد الرخصة (المواد 16، 32، 42، 70 من ال

المادة (383) : في الحالات المنصوص عليها في م 33 من القانون يكون توصيل المركبة إلى أقرب مركز للشرطة أو المرور بعد ت

المادة (384) : يلتزم مالك المركبة برد اللوحات المعدنية في الحالات الآتية: (‌أ) عند سحب ترخيص المركبة. (‌ب) عند ا

المادة (385) : يجوز الصلح في الحالات الآتية: (1) ترك أو ألقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطرق العامة أو

المادة (385) : يجوز بالصلح في المخالفات التي تقع من المنشاة، وفي الحالات الآتية دفع مبلغ جنيه مصري واحد بصفة فورية

المادة (386) : يجوز قبول الصلح في المخالفات المبينة في المادة السابقة من جميع المخالفين عدا الأشخاص الآتي بيانهم:

المادة (387) : يقوم بتحرير محاضر الصلح ضباط

المادة (388) : إذا ضبطت المركبة أو قائدها عند ارتكاب إحدى المخالفات الموضحة بالمادة 385 من هذه اللائحة يعلن قائدها

المادة (389) : يطبق هذا النظام بالنسبة لمخالفات المركبات وقائديها في جميع المحافظات، أما بالنسبة لمخالفات المشاة ف

المادة (390) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه مراحل الترخيص بتسيير مركبات النقل البطيء المسيرة حاليا ومراحل استصدار

المادة (391) : على مدارس ومراكز تعليم القيادة الموجودة عند العمل بهذا القرار وعلى القائمين حاليا بتعليم قيادة السي

المادة (392) : على من يزاول مهنة مؤجر الدراجات عند العمل بهذا القرار استيفاء الشروط ا

المادة (393) : مركبات النقل السريع المركب بها جهاز القيادة بالجهة اليمنى والمرخص حاليا بتسي

المادة (394) : مركبات الرميس المرخص حاليا بتسييرها تعتبر مرخصا بها كسيارات أجرة إلى حين انتهاء مدة ترخيصها، وتعتبر

المادة (395) : إلى أن يصدر القرار المنصوص عليه في المادة 162 من هذه اللائحة تستمر سيارات الأجرة المرخص بها حاليا و

المادة (396) : جميع المركبات المرخص حاليا بتسييرها والتي لا تستوفي جميع الشروط التي استحدثتها هذه اللائحة تمنح مهل

المادة (397) : السيارات الصحراوية المرخص بها عند العمل بهذا القرار ي

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   292   لسنة   1974   بتاريخ  7 / 2 / 1974

بشأن نظام العمل بالمجلس الأعلى للمرور وإجراءاته.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة (1) : يتولى رئاسة المجلس الأعلى للمرور مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخ

المادة (2) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتم

المادة (3) : يتولى أمانة المجلس مدير الإدارة المركزية للمرور وعند غيابه

المادة (4) : للمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في حيث ال

المادة (5) : تكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح ا

المادة (6) : يتولى رئيس المجلس عرض أعماله على وزير الداخ

المادة (7) : يبحث المجلس المسائل التي يحيلها إليه وزير الداخلية أو يطلب أحد الأعضاء عرضها على المجلس لدراستها، و

المادة (8) : للمجلس أن يكلف أجهزة المرور بإعداد ما يراه من أبحاث ودراسات لازمة وله أن

المادة (9) : تمسك أمانة المجلس سجلا بمحاضر جلساته وأعماله وتتولى تسجيل

المادة (10) : توجه الدعوة إلى الانعقاد قبل الموعد المحدد لاجتما

المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   324   لسنة   1974   بتاريخ  2 / 3 / 1974

بشأن تعديل المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الخامسة من المادة 48 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه الفقرة التالية: "وبالن

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   503   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 4 / 1974

بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.

المادة () : مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛

المادة (1) : يكون الحد الأدنى المقرر للمسجونين من الأثاث والملابس على الوجه الآتى وذلك في حدود إمكانيات مصلحة ال

المادة (2) : يكون المقرر لغذاء المسجونين على الوجه الآتى: (أولا) غذاء المحكوم عليهم المودعين بالليمانات: وجبة

المادة (3) : تزيد قيمة تعامل المسجون مع المقصف

المادة (4) : يوضع المحكوم عليهم الجدد الذين تقل سنهم عن 55 سنة في الدرجة الثالثة الإدارية ابتداء، أما من تقع سنه

المادة (5) : للنائب العام ولمدير مصلحة السجون حق مراجعة أعمال هذه اللجنة من وقت لآخر، ويتعين أن يعرض عليهما أولا

المادة (6) : يصرح للمحكوم عليه في الدرجة الثانية بشراء أو استحضار وسادة للنوم وغطاء صوف مطابقين للشروط الصحية، و

المادة (7) : يلغى القرار رقم 81

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   535   لسنة   1974   بتاريخ  10 / 4 / 1974

بشأن تحديد لون طلاء سيارات الأجرة بمحافظة أسيوط.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وعلى القرار رقم

المادة (1) : يكون لون سيارات الأجرة التي يرخص بها من قسم مرور أسيوط كالآتي: (أولا) السيارات الأجرة التي تستعمل

المادة (2) : يستعمل اللون الأزرق الداكن في كتابة الأرقام والحروف ببنط طوله 10 سم وعرضه 2/1 1 سم على السيارات الم

المادة (3) : يكتب الرقم الدال على عدد الركاب وأسفله كلمة راكب باللغة العربية باللون الأحمر على ا

المادة (4) : لا تطبق أحكام هذا القرار على سيارات الأجر

المادة (5) : يلغى القرار رقم 127

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   542   لسنة   1974   بتاريخ  21 / 3 / 1974

بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب بالدوائر الخالية نتيجة انتخاب بعض الأعضاء بمجلس الأمة الاتحادي.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى القانو

المادة (1) : الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالدوائر الانتخابية المبينة فيما بعد مدعوون للاجتماع في

المادة (2) : تجرى عملية الانتخاب المشار إليها يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو سنة 1974 على أن تبدأ في الساعة الثامنة

المادة (3) : على مديري أمن محافظات: القاهرة - الشرقية - المنيا، تنف

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   543   لسنة   1974   بتاريخ  21 / 3 / 1974

بشأن تحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الخالية نتيجة انتخاب بعض الأعضاء بمجلس الأمة الإتحادى.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 171 لسنة 1963 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أع

المادة (1) : تقبل طلبات الترشيح من العمال والفلاحين والفئات الأخرى عن الدوائر الانتخابية الآتية: (1) محافظة الق

المادة (2) : على مديري أمن محافظات: القاهرة - الشرقية - المنيا، تنف

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   730   لسنة   1974   بتاريخ  2 / 5 / 1974

بشأن التفويض في الاختصاصات.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون

المادة () : الكشف رقم 1 الاختصاصات المفوضة لمساعد أول وزير الداخلية (أولا) في القانون رقم 109 لسنة 1971: م

المادة () : الكشف رقم 2 الاختصاصات المفوضة لمساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد (أولا) القانون رقم 109 لسنة 1

المادة () : الكشف رقم 3 الاختصاصات المفوضة لمساعدي الوزير كل حسب اختصاصه (أولا) القانون رقم 109 لسنة 1971:

المادة () : الكشف رقم 4 الاختصاصات المفوضة لمساعد الوزير للشئون الإدارية والمالية (أولا) اللائحة المالية ل

المادة () : الكشف رقم 5 الاختصاصات المفوضة لمساعد الوزير لشئون الأمن العام (أولا) القانون رقم 89 لسنة 1960

المادة () : الكشف رقم 6 مساعد الوزير لشئون الشرطة المتخصصة (أولا) القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم ال

المادة () : الكشف رقم 7 الاختصاصات المفوضة لرؤساء المصالح ومن في حكمهم (أولا) م 42 - من القانون رقم 109 لسن

المادة () : الاختصاصات المفوضة لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد القانون رقم 109 لسنة 1971: م 77/ 1، 36 -

المادة () : الكشف رقم 9 الاختصاصات المفوضة لمدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية (أولا) القانون رقم 82 لسنة

المادة () : الكشف رقم 11 الاختصاصات المفوضة لمدير كلية الشرطة القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة و

المادة () : الكشف رقم 12 الاختصاصات المفوضة لمدير الإدارة العامة للشئون الإدارية (أولا) القانون رقم 73 لسنة

المادة () : الكشف رقم 10 الاختصاصات المفوضة لمدير مصلحة الأمن العام (أولا) القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن

المادة () : الكشف رقم 13 الاختصاصات المفوضة لمديري الأمن (أولا) القانون رقم 371 لسنة 1965 في شأن المحال الع

المادة () : الكشف رقم 14 الاختصاص المفوض لمدير مصلحة السجون م 104/ 2 - م

المادة () : الكشف رقم 15 الاختصاص المفوض لمدير مصلحة الأحول المدنية م 44 - فقرة أخيرة من القانون رقم 260 ل

المادة () : الكشف رقم 16 اختصاص مديري الإدارات المركزية التي لا تتبع مصالح يكون لهم في حدود إدارتهم، اختصاص

المادة (1) : يعهد للمساعد الأول ولمساعدي وزير الداخلية ولرؤساء المصالح ومن في ح

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   743   لسنة   1974   بتاريخ  21 / 4 / 1974

بشأن تحديد شكل بطاقة الاستفتاء على ورقة أكتوبر وطريقة التأشير عليها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسي

المادة (1) : تكون بطاقة الاستفتاء على ورقة أكتوبر المحدد لإجرائه يوم الأربعاء المواف

المادة (2) : تكون البطاقة بيضاء اللون بطول قدره

المادة (3) : يحمل الوجه الأول للبطاقة في الجانب الأيمن الأعلى منه رمز صقر قريش مكتوبا تحته عبارة "جمهورية مصر ال

المادة (4) : يكتب على الوجه الخلفي للباقة في وسط الصفحة عبارة "جمهورية مصر العربية" وتحتها صورة رمزية لكتاب مفتو

المادة (5) : يخصص الجزء الأسفل من الوجه الخلفي للبطاقة لإبداء الرأي ويقسم إلى قسمين يحمل القسم الأيمن عبارة "موا

المادة (6) : يكون إبداء الرأي بتسويد الدائرة البيضاء التي بداخل الدائرة الحمراء بالنسبة للموافق وتسويد الدائرة ا

المادة (7) : يخصص لكل لجنة فرعية من لجان الاستفتاء عدد من البطا

المادة (8) : يسلم رئيس كل لجنة فرعية عدد من البطاقات الإضافية يكتب على ظهرها كلمة (إضافى) وتخصص لكل من

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner