المادة () : مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل في شأن الأح
المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني فرعى بقرية البرامون مركز المنصورة محافظة الدقهلية فضلا من مكتب سجل مدني فرعى قري
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات
المادة (1) : ينشأ مركز شرطة بمدينة ادكو محافظة البحيرة يسمى مركز شرطة ادكو فضلا من مركز ش
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل في شأن الأح
المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني قسم ثان الإسماعيلية بدائرة الأحوا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية والقانون رقم 11 لسن
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 12، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 26، 29، 30، 31، 32، 37، 38، 40 من
المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى قرار وزير الداخلية المشار إليه برقم 22 مكررا نصها الآتي: "على المأذونين والموث
المادة (3) : تعدل السجلات المنصوص عليها في المادة التاسعة من قرار وزير الداخلية المشار إليه والواردة تحت رقم (1)
المادة (4) : تعدل وفقا للنماذج المرافقة النماذج المنصوص عليها في المادة (11) من قرار وزير الداخلية المشار إليها
المادة (5) : يلغى النموذجان المنصوص عليهما في المادة 11 من قرار وزير الداخلية المشار إليه والمدرجان برقم 15 دفتر
المادة (6) : يضاف إلى النموذج المنصوص عليها في المادة 11 من قرار وزير الداخلية المشار إليه النماذج التالية والمر
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ و
المادة (1) : يحظر على أي شخص بنفسه أو بواسطة غيره إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم
المادة (2) : على كل شخص توافرت لديه أية معلومات أو بيانات تتصل بأحد ممن ذكروا في المادة الأولى من هذا الأ
المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الوقائع ال
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ و
المادة (1) : على العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء والخفراء كل في دائرة اختصاصه إبلاغ أقرب مقر شرطة عن وجود أي شخص ت
المادة (2) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الوقائع ال
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958
المادة (1) : على العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء والخفراء إبلاغ أقرب مقر شرطة عن كل من يحوز أو يحرز سلاحا أو ذخيرة
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الوقائع ال
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ و
المادة (1) : يحظر على غير أفراد القوات المسلحة وقوات هيئة الشرطة العاملين أن يرتدوا أو يتداولوا أو يضعوا أو يحمل
المادة (2) : يحظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الأزياء أو الشارات أو العلامات المشار إليها في ا
المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وكذلك كل من تصرف في الأشيا
المادة (4) : ينشر هذا الأمر في الوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات
المادة (1) : تلغى نقطة شرطة ادكو م
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإدارى العادى والنظام القضائ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن