المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرر (1) إلى القرار رقم 28 لسنة 1973 المشار إليه نصها الآتي: "بالإضافة إلى
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات
المادة (1) : ينشأ قسم شرطة بمدينة رأس البر محافظة دمياط يسمى قسم شرطة رأس البر فصلا من مركز شرطة دمياط ويتحدد با
المادة (2) : تلغى نقطة شرطة ر
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة كتامة الغابة المؤقتة مركز بسيون محافظة ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات
المادة (1) : تنقل تبعية قرية دير الجبراوى مركز أبنوب من نقطة شرطة بنى
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات
المادة (1) : تنقل تبعية قرية كفر الخوازم مركز طلخا من نقطة شرطة كفر ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : مدير الأمن العام بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعد
المادة (1) : يعدل عدد تراخيص الإتجار في الأسلحة والذخائر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل في شأن الأح
المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني فرعى بقرية نبروه فصلا عن مكتب سجل مدني طلخا بدائرة الأحوال المدنية بمحافظة الدقه
المادة (2) : ينشأ مكتب سجل مدني فرعى بقرية بدواى فصلا عن مكتب سجل مدني مركز المنصورة بدائرة الأحوال المدنية بمحا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 110 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسن
المادة () : تكون معاملة الأشخاص المودعين بمؤسسة العمل الكائنة في مقر السجن رقم (2) بالكيلو 97 على الطريق الصحرا
المادة (1) : تحدد مؤسسة العمل التي ينفذ فيها التدبير المنصوص عليه في الفقر "5" من المادة السادسة من المرسوم بقان
المادة (1) : 1- لا يجوز إيداع أي شخص في مؤسسة العمل أو دار الملاحظة، إلا بأمر كتابي موقع من
المادة (2) : 2- يجب على إدارة مؤسسة العمل أو دار الملاحظة، قبل قبول أي شخص في المؤسسة أو الدار أن تتسلم صورة من
المادة (2) : تحدد أماكن مستقلة في كل من السجون العمومية بعواصم المحافظات تسمى دور الملاحظة، وتخصص لإيداع المتحفظ
المادة (3) : يعمل بالنظام المرافق في معاملة الأشخاص المودعين في مؤسسة العمل ودور ا
المادة (3) : 3- عند دخول المودع بمؤسسة العمل أو دار الملاحظة، يجب تسجيل ملخص الأمر بإيداعه
المادة (4) : يجب تفتيش كل مودع عند دخوله مؤسسة العمل أو دار الملاحظة، وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (5) : تكون الملابس المقررة للمحكوم عليهم بالإيداع في مؤسسة العمل من اللون البنى وتكون الملابس المقررة للم
المادة (6) : 6- تشكل لجنة برئاسة مدير مؤسسة العمل أو من ينوب عنه، وعضوية كل من الطبيب والأخصائي الاجتماعي والمهن
المادة (7) : 7- تقوم إدارة المؤسسة بتدريب وتأهيل المودعين بها، الذين تقرر اللجنة المشار إليها إلحاقهم بالتدريب و
المادة (8) : 8 - تقوم إدارة المؤسسة بالحاق المودع بها بالعمل الذي حددته له اللجنة المختصة بإحدى الصناعات أو الحر
المادة (9) : 9- تحدد اللجنة المشار إليها سابقا العمل الذي يلحق به ك
المادة (10) : 10- إذا أمضى المودع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في العمل الذي ألحق به ثم تبين للمشرف الفني المختص عدم
المادة (11) : 11- لا يجوز تشغيل المودعين بمؤسسة العمل في أيام الجمع والأعياد الرسمية التي تعطل فيها الوزارات والم
المادة (12) : 12- يكون لكل مودع في مؤسسة العمل أو دور المل
المادة (13) : 13- لذوى المودع بمؤسسة العمل حق زيارته بعد مضى شهر من تاريخ الإيداع بالمؤسسة وذلك مرتين كل شهر، وتب
المادة (14) : 14- إذا أمضى المودع بمؤسسة العمل مدة ستة أشهر من تاريخ إيداعه وكان خلالها حسن السير والسلوك، جاز ال
المادة (15) : 15 - الجزاءات التي يجوز توقيعها على المودعين بمؤسسة العمل أو دور الملاحظة هى: 1 - الإنذار 2 - الح
المادة (16) : 16 - تقوم إدارة مؤسسة العمل بتعليم المودعين بها مع مراعاة السن ومدى
المادة (17) : 17- ينشأ بمؤسسة العمل ودور الملاحظة مكتبة للمودعين، تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية وذلك لتشجيع الم
المادة (18) : 18- يقسم المودعون بمؤسسة العمل إلى مجموعات لا تزيد كل منها على خمسين يتولى الإشراف عليهم اجتماعيا و
المادة (19) : 19- يكون بمؤسسة العمل طبيب مقي
المادة (20) : 20- كل مودع بمؤسسة العمل يتبين لإدارة المؤسسة انه مصاب بخلل في قواه العقلية يعرض أمره على الطبيب ال
المادة (21) : 21- كل مودع بمؤسسة العمل يتبين لطبيب المؤسسة أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعر
المادة (22) : 22- إذا بلغت حالة المودع المريض درجة الخطورة وجب على إدارة مكان الإيداع أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإد
المادة (23) : 23- يفرج عن المودع بدار الملاحظة فور صدور الأمر بالإفراج عنه من الجهة المختصة
المادة (24) : 24- فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تطبق الأحكام الواردة في قانون السجو
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية م
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة 25 من القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 المعدل بالقر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وعلى قرار رئيس جمهوري
المادة (1) : يستبدل بالمادة 9، الفقرة الأولى من المادة 72، الفقرة الأولى من المادة 160، والمادة 161، والمادة 162
المادة (2) : تضاف مواد جديدة برقم 247 مكرر، 251 مكرر، 378 مكرر، 385 مكرر نصها الآتي: مادة 247 مكرر: مع مراعاة أ
المادة (3) : يضاف للمادة 322 فقرة ثالثة وللمادة 352 (أ) ثلاثة بنود وللمادة 372 بند/11 وللمادة 373 البندان 9، 10
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن