تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   16809   لسنة   2000   بتاريخ  6 / 11 / 2000

بشأن إعلان انتخاب أعضاء لمجلس الشعب في انتخابات الإعادة (المرحلة الثانية).

المادة (1) : يعلن انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة أعضاء

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   17106   لسنة   2000   بتاريخ  9 / 11 / 2000

بشأن إعلان انتخاب أعضاء لمجلس الشعب في الانتخاب الأول ( مرحلة ثالثة.

المادة (1) : يعلن انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة أعضاء

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   17189   لسنة   2000   بتاريخ  15 / 11 / 2000

بشأن اعلان انتخاب أعضاء لمجلس الشعب في انتخابات الإعادة (المرحلة الثالثة).

المادة (1) : يعلن انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة أعضاء

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1896   لسنة   2000   بتاريخ  14 / 3 / 2000

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى القانون رقم 91 ل

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (27) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، المشار إليها النص الآتي: مادة 27- يش

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   19168   لسنة   2000   بتاريخ  13 / 2 / 2001

بشأن تحديد فئة بدل العدوى لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين وقواعد وشروط استحقاقه.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 197

المادة (1) : تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين التي يتقاضاها نظر

المادة (2) : يمنح بدل العدوى في الإجازات الاعتيادية والمرضية, ويوقف صرفه أثناء البعثات والإجازات الدراسية سواء ك

المادة (3) : يجوز الجمع بين البدل المشار إليه, وبين مكافأة

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2777   لسنة   2000   بتاريخ  2 / 3 / 2000

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999, و

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذي

المادة (1) : يقصد بالاصطلاحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعني المبين قرين كل منها: (1) المشاة: الأشخاص

المادة (2) : أحكام عامة تتعلق بالسير على الطريق: على كل مستعمل للطريق أن يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام

المادة (2) : تلغى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

المادة (3) : يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطرا لمستعمليها كالأتربة والحجا

المادة (4) : على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون

المادة (5) : قائد المركبة مسئول عن عدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها أو

المادة (6) : إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وس

المادة (7) : على قائدي المركبات وغيرها من مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة (كالإطفاء والإسعاف

المادة (8) : لا يجوز وضع أو استعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر استعمال

المادة (9) : يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي تحديد الطلاء الخاص بأي نوع من أنواع المركبات ع

المادة (10) : على مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الاقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء اجتيا

المادة (11) : إذا لم يكن من المتيسر بسبب حالة المرور بالطريق المرور عبر المزلقان في يسر وسيوله وبدون توقف وجب الت

المادة (12) : لا يجوز استعمال أجهزة التنبية إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق لاقتراب المركبة أو إلى خطر

المادة (13) : يحظر استعمال أجهزة التنبية الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من

المادة (14) : لا يجوز استعمال المركبات في أ

المادة (15) : لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المرك

المادة (16) : على مستعملي الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسط

المادة (17) : لا يجوز إجراء سباق بالطرق العامة بدون ترخيص من المحافظ أو المحافظين الم

المادة (18) : على قائدي المركبات بجميع أنواعها الوق

المادة (19) : فيما عدا المركبات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون، يجب أن

المادة (20) : يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادي كانت أو قطعاناً قائد أو عدد كاف من القائد

المادة (21) : لا يجوز ترك مركبات النقل السريع في الطريق بغير قائدها لأي سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها واتخا

المادة (22) : يجب في استعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضروري وخاصة تجنب إغلاق الأب

المادة (23) : يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدي ذلك إلى تعريض غيره من مستعملي الطريق للخطر و

المادة (24) : لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب. ولا يجوز قيادة المركبة داخل ال

المادة (25) : على كل قائد مركبة أن يلزم أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وعلى الأخص في الحالات الآتية: (أ‌)

المادة (26) : (‌أ) إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسما إلى عدة مسارات بخطوط

المادة (27) : على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها في إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها

المادة (28) : على قائد الدراجة عند الانعطاف أن يلزم يمين ال

المادة (29) : على من يريد الانعطاف أن يترك المركبات المقابلة تمر أولا, وعليه التحوط بصفة خاصة للمشاة وعند اللزوم

المادة (30) : على من يتأهب للخروج بمركبته من عقار إلى الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أ

المادة (31) : إذا رغب قائد المركبة الرجوع إلى الخلف فلا يجوز إجراء ذلك إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبع

المادة (32) : على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق, ويخطر عليه استخدام باقي الطريق المعد لسير المر

المادة (33) : على قائد مركبات النقل البطيء عموما التزام الجانب

المادة (34) : على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض

المادة (35) : على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطيء وغيرها من المركبات التي يجاوز طولها سبعة أمتار أن تت

المادة (36) : على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطيء وغيرها من المركبات التي يجاوز طولها سبعة أمتار أن تت

المادة (37) : على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الح

المادة (38) : في الطرف التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة كما في الطرق المنحدرة يجب على قائد المركبة في الاتج

المادة (39) : يكون التخطي من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة ويعد الت

المادة (40) : على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطي مراعاة ما يأتي: (أ‌) عدم وجود أي قائد يتبعه شرع في تخطيه

المادة (41) : على قائد المركبة بمجرد إتمام عملية التخطي أن ينظم نفسه في حركة المرور بالعودة إلى اليمين تدريجيا وف

المادة (42) : على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخرى تهدئه السرعة مع التزامه على قدر الامكان أقصى الجانب الأيمن

المادة (43) : على قائد أية مركبة أبطأ من المركبة المتخطية لها إما بطبيعتها أو لوجود حد أقصى لسرعتها أن يبطيء سرعت

المادة (44) : إذا أعلن قائد المركبة نيته في الاتجاه إلى اليسار وانتظم في ح

المادة (45) : يكون تخطي المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية من على يمينها إلا إذا كانت في أقصى يمين نهر الطريق ف

المادة (46) : يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطي في الأحوال والأماكن الآتية: (أ‌) إذا كان مدى الرؤية حو

المادة (47) : على قائد المركبة عند مرور مركبته من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجا

المادة (48) : على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم في

المادة (49) : لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوي التب

المادة (50) : مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطريق عند توافر الظروف

المادة (51) : يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلو مترا في الساعة وخارج ا

المادة (52) : على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند اجتيازه المناطق المأهولة وعند الدخول في المنعطفات والم

المادة (53) : على قائد أية مركبة ينوي الإبطاء أو تهدئة سرعته إلى حد كبير أن يتأكد قبيل إجراء ذلك من أنه لن ينشأ ع

المادة (54) : لا يجوز لأي قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيف س

المادة (55) : لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضا داخل المدن كما لا يجوز أن يتخط

المادة (56) : على قائد المركبة القادم من طريق فرعي ويتأهب للدخول في طريق رئيسي أو من طريق غير مرصوف للدخول في طري

المادة (57) : تكون أولوية المرور في تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو

المادة (58) : من يلتزم بمراعاة أولوية غيره في المرور عليه أن يبطئ سرعته بما يفيد استعداده للتوقف عند اللزوم ولا ي

المادة (59) : عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بارتباكه يجب على قائد المركبة برغم الأولوية أو النور الأخضر أو

المادة (60) : على كل من له طبقا لقواعد المرور حق استمرار السير أو أية أولوية أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة ال

المادة (61) : للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولية في التقاطعات الآتية: (أ‌) المزلقانات ذات الصليب المائ

المادة (62) : لا يجوز توقف المركبة في غير الأماكن الانتظار إلا عند الدخول في المركبة أو الخروج منها

المادة (63) : يجب أن تجرى عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أية مضايفة لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة

المادة (64) : يجب أن يكون وقف أو انتظار المركبات أو الحيوانات في خارج المدن وفي المناطق غير المأهولة في أقصى يمين

المادة (65) : لا يجوز بأية حال التوقف بالمركبة على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق وم

المادة (66) : يكون انتظار المركبات في الأماكن المخصصة لذلك وفي صف منتظم وفي اتجاه حركة المرور. ولا يجوز الانتظار

المادة (67) : في جميع الأحوال يجب أن يكون التوقف أو الانتظار بحيث

المادة (68) : لا يجوز التوقف أو الانتظار في الأماكن الآتية: (أ‌) الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والمم

المادة (69) : على مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطاتها لركوب الركاب أو نزولهم أن تقف ملاصقة لرصيف المحطة فلا يج

المادة (70) : على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للسيارات المخصصة لنقل الطلبة لإجراء

المادة (71) : يحظر على قائد إحدى السيارات الأجرة أو عربات الركوب (الحنطور) الانتظار بمركبته في غير أماكن الوقوف (

المادة (72) : يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التي من شأن توا

المادة (73) : يجب إيواء المركبات أو وضعها في الأماكن المعدة لذلك, ويحظر تركها مهلمة في أي مكان في الطريق. وتعتبر

المادة (74) : على كل قائد مركبة يسير على طرق مجهزة أو غير مجهزة بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء اللي

المادة (75) : على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق عندما تكون الرؤية غير كافية أن يعلن عن وجود

المادة (76) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة

المادة (77) : على قائدي المركبات عدم استخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء في مقدمة المركب

المادة (78) : على مواكب المشاة وعلى قائدي الماشية سواء كانت فردية أو في شكل قطعان, وكذلك قائدي حيوان

المادة (79) : لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص للسير إلى الخلف إضاءة هذا النور إلا عند اعتزامه السير إ

المادة (80) : يحظر على قائدي مركبات النقل السريع استعمال النور الأمامي العلوي والأنوار العالية والمصابيح الكاشفة

المادة (81) : في الأحوال الجوية التي تتعذر فيها الرؤية الآمنة ولو نهارا يجب على قائدي المركبات إضاءة مصابيحها. وع

المادة (82) : على قائدي المركبات إضاءة أنوار الطريق في الحالات الآتية: (‌أ) على الطرق الرئيسية. (‌ب) في الحالات

المادة (83) : يجوز استخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة في فت

المادة (84) : على قائدي المركبات عدم استعمال أنوار القيادة في المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضاءة بصورة كافية

المادة (85) : لا يكون تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطرق إلا بصفة عارضة وبشرط عدم وجود إمكانية أخرى لغير ذل

المادة (86) : لا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص تسييرها, كما لا يجوز أن يزيد عدد محاور الم

المادة (87) : يجب وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة, وكذلك أدوات الربط والحزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بط

المادة (88) : يجب أن تكون جميع الأدوات المستعملة لربط الحمولة وتنظيمها وحمايتها كالحبال والس

المادة (89) : إذا كان صندوق المركبة مخصصا لنقل الثلج أو اللحوم أو الألبان أو الأسماك أو الطيور المذبوحة وجب أن يك

المادة (90) : إذا كانت المركبة مجهزة بصهاريج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة وجب أن يتوافر في الصهريج الشروط

المادة (91) : إن كان صندوق المركبة صهريجا معدا لنقل مواد يمكن أن تنبعث منها غبارا أو روائح كريهة أو من شأنها إيذا

المادة (92) : في الحالات المبينة في المواد السابقة لا يجوز أن تجاوز أبعاد الصندوق أو الصهريج مع المركبة للأبعاد ا

المادة (93) : لا يسمح بزيادة طول أو ارتفاع الحمولة عن صندوق المركبة إلا بتصريح خاص من قسم المرور المرخصة به المرك

المادة (94) : لا يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطرة في إحدى المركبات إلا بتصريح خاص من قسم المرور المختص بعد موا

المادة (95) : لا يجوز نقل الركاب في مركبات النقل ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بهذه المر

المادة (96) : لا يجوز لأي من مركبات النقل السريع عموما بما فيها السيارات الخاص

المادة (97) : يسمح للمركبات أن تجر خلفها وعلى مسئولية مالكها وقائدها مركبة أخرى معطلة بشرط أن يقتصر هذا القطر على

المادة (98) : يجب أن تكون السيارات الأجرة وعربات الركوب (الحنطور) بحالة نظيفة باستمرار ويجب أن يكون رداء قائد أي

المادة (99) : يجب أن تكون سيارات الأجرة دائما في حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافي والمياه اللازمة, ويجب أن ت

المادة (100) : يحظر على قائد المركبة الامتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب ويعتبر مبرراً: (أ‌) ا

المادة (101) : لا يجوز لقائد سيارة أجرة أو عربة الركوب (الحنطور) طلب أجرة تزيد على المقرر كما لا يجوز ل

المادة (102) : يحظر على قائد إحدى مركبات نقل الركاب سواء السريع منها والبطيء التكلم مع أحد

المادة (103) : لا يجوز لقائدي سيارات نقل الركاب السماح بوجود ركاب على السلم أو عل

المادة (104) : يجب أن يثبت في مركبات الأجرة (سيارات الأجرة وعربات الحنطور) بظهر مقعد المسند الأمامي لوحة نحاسية اب

المادة (105) : في سيارات النقل العام للركاب والنقل تكتب أرقام بيانات اللوحة المعدنية المنصرفة للسيارة باللغة العرب

المادة (106) : على قائد أية مركبة من مركبات الأجرة ونقل الركاب وقائدي عربات الركوب (الحنطور) الوقوف أمام نقط المرو

المادة (107) : يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الافريز الأيمن للطريق

المادة (108) : يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الإمساك بمقودها (الجادون

المادة (109) : يحظر على قائد الدراجة الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحمل أو يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير

المادة (110) : لا يجوز لراكب الدراجة السير معوجا تارة إلي اليمين وأخرى إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة

المادة (111) : لا يجوز لقائد الدراجة اصطحاب غيره معه على الدراجة نفسها إلا إذا كان عمره جاوز 16 سنة وكان للراكب مك

المادة (112) : على المشاة السير على الأرصفة وعند وجودها يحظر عليهم السير في نهر الطريق أو في الأماكن المخصصة لسير

المادة (113) : يجوز تسيير مركبات المرضى التي تسير بقوتها الذاتية أو بالدفع أ

المادة (114) : على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق ألا يشرعوا في عبوره إلا بعد التأكد من أن بإمكانهم القيام بذ

المادة (115) : على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات طرق اتباع الآتي: (أ‌) إذا كان

المادة (116) : لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنظمة التي

المادة (117) : على قائدي المركبة ألا يعرضها للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق بل

المادة (118) : على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها قبل دخوله ممراً خاصاً للمشاة محددا بعلامات على سطح الطريق وينظم

المادة (119) : على قائد المركبة في حالة وجود ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا ينظم المرور عنده إشار

المادة (120) : على قائد المركبة الذي يغير اتجاه مركبته للدخول في طريق أخر أن يسير ببطء لإفساح الم

المادة (121) : تكون علامات وإشارات وخطوط تنظيم المرور طبقاً للاتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فيينا سنة 1968 ول

المادة (122) : (أ) تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التي ت

المادة (123) : تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتي: 1 ـ مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل ز

المادة (124) : تكون علامات المرور وفقا لما يأتي: أولا ـ علامات التحذير من الخطر: تنبه مستعملي الطريق إلى مواقع اخ

المادة (125) : لا يجوز تركيب أية لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث ارتباك مع مدلول علامات المرو

المادة (126) : تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي: (أ) الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة): 1

المادة (127) : الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة: (أ‌) الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة): 1 ـ النور الأ

المادة (128) : الإشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصول

المادة (129) : يحظر إلحاق أي ضرر بعلامات وإشارات المرور وأجهزة توجي

المادة (130) : ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق

المادة (131) : الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق تعني أنه يحظر على قائدي المركبات تجاوز هذه الخطوط أو تخطيها

المادة (132) : الخطوط الموضحة على سطح الطريق: (أ‌) خط الوقف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها است

المادة (133) : يجب أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلي للمصنع المنتج المعتمد وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها م

المادة (134) : القاعدة (الشاسيه): 1 ـ يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أي معدن أخر حسب ما تقتضيه الأص

المادة (135) : الجنوط: يجب أن تكون الجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوة

المادة (136) : الإطارات: يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة وألا يقل عمق

المادة (137) : التعليق: يجب أن تجهز المركبة بتعليقه كاملة لكل محور تتوافر فيها ذات القوة والمرونة الكافية على أن ت

المادة (138) : محاور العجلات (الأكسات): يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب ومثبته في مكانها حسب تصميم المركبة وأن ت

المادة (139) : الفرامل: يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة أحداهما التحكم في سير المركبة

المادة (140) : المحرك (الموتور): يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق

المادة (141) : دورة الوقود: يجب توافر الشروط الآتية فيها: 1 ـ أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة

المادة (142) : دورة التبريد: يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدي الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسرب الميا

المادة (143) : جهاز القيادة: 1 ـ يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن يمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة

المادة (144) : أجهزة نقل الحركة وروافعها: 1 ـ يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التي تق

المادة (145) : الشبكة الكهربائية: 1 ـ يجب أن تكون جميع الأسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلاً تاماً ومركبة حسب أصو

المادة (146) : جسم السيارة (الكاروسيري): 1 ـ يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً. 2 ـ وأن تكو

المادة (147) : لا يجوز أن يزيد العرض الكلي للسيارة بالنسبة الى البعد بين م

المادة (148) : الأنوار: يجب أن تكون مصابيح المركبة سليمة وصالحة للاستعمال. وأن تتوافر فيها الأنوار الآتية: (أ‌) أ

المادة (149) : العواكس: يجب أن تزود كل مركبة بعاكسين خلفيين متماثلين لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلا بوضوح في جو صحو

المادة (150) : جهاز التنبية: يجب أن تزود كل مركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من نوع

المادة (151) : المرآة العاكسة: يجب أن تزود كل مركبة بمرآة عاكسة متحركة تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح. أما

المادة (152) : مساحات المطر: تزود كل مركبة ذات زجاج أمامي (وخاصة ال

المادة (153) : حاجز التصادم: يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي وأن يكونا من القوة والمتانة حتى يفيا

المادة (154) : الطلاء: يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون (الدوكو أو ما يما

المادة (155) : أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة

المادة (156) : السيارات الخاصة: تكون السيارات الخاصة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها

المادة (157) : مقطورة السيارات الخاصة (الكارافان) يشترط في مقطورة السيارات الخاصة (الكارافان): (أ‌) لا يجوز أن ت

المادة (158) : سيارة ذوي العاهات يجب أن تكون المركبة مزودة بالجهاز أو الأجهزة المناسبة والكافية لإزال

المادة (159) : السيارات الأجرة يجب أن تتوافر في سيارة الأجرة الشروط الآتية: 1 ـ أن تكون المقاعد خلف بعضها وفي ات

المادة (160) : تكون السيارة الأجرة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بال

المادة (161) : يحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي لون سيارا

المادة (162) : السيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسرى عليها أحكام السيارة الأجرة مع مراعاة

المادة (162) : يترخيص بتسيير سيارات أجرة بعداد، متميزة لنقل الركاب من السائحين أو غيرهم داخل محافظة الترخيص بها أو

المادة (163) : سيارات الإطفاء الخاصة يجب أن تجهز سيارات الإطفاء الخاصة بما يفي بالغرض المخصصة من أجله وأن تكون جم

المادة (164) : سيارات الإسعاف والمستشفيات يشترط في سيارات الإسعاف والمستشفيات: 1 ـ ألا يقل طول المكان المخصص لنق

المادة (165) : سيارات نقل الموتى يشترط في سيارات نقل الموتى: 1 ـ أن تكون السيارة معدة لنقل الموتى من النوع المقف

المادة (166) : الدرجات النارية (الموتوسيكل) تسرى على الدرجات النارية أحكام المواد (133، 134، 135، 136، 137، 138،

المادة (167) : يجب أن تزود الدراجات النارية ب

المادة (168) : لا يسمح للدراجات النارية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم

المادة (169) : إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون م

المادة (170) : إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة الس

المادة (171) : سيارات نقل الركاب (الأتوبيس) جسم السيارة (الكاروسيري): يجب أن تكون مصنعة حسب ما تقتضيه الأصول الف

المادة (172) : الأبواب: يجب أن يكون بكل سيارة بابان على الأقل وألا يقل اتساع فتحة كل باب عن 70 سم ويجوز في السيار

المادة (173) : النوافذ: يجب أن تزود السيارة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة وغلقها بأحكام وأن يكون زجا

المادة (174) : السلالم: يجب أن تكون السلالم مصنوعة من المعدن المضلع أو الخشب المغطى بالمعدن وتكون سهلة ال

المادة (175) : المقاعد وعدد الركاب: يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بقوائم وبطريقة محكمة وبحيث تكون خلف

المادة (176) : يجب أن يزود سقف السيارة من الداخل بمقبض (وردمان) بطول السيارة يكون مثبتاً تثبيتاً محكماً بالسقف وفي

المادة (177) : مكان السائق: يجب أن يكون مكان السائق منفصلا عن مكان الركاب بحاجز من الزجاج المأمون بمنع اتصال الرك

المادة (178) : معدات الإسعاف: يجب أن يكون بالسيارة صندوق إس

المادة (179) : ألا يكون قد مضى على صنعها

المادة (180) : يجب ألا تزيد أبعاد أي سيارة نقل عام للركاب بكامل حمولتها على ما يأتي: (أ‌) الطول: السيارة ذات المح

المادة (181) : سيارات النقل (أ‌) يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل لا يقل الاتساع الفعلي لفتحته ع

المادة (182) : إذا كان مثبتاً بسيارة النقل روافع (أوناش أو آلات أو أجهزة) ويجب أن تكون مثبته تثبيتاً محكماً بقاعدة

المادة (183) : 183 ــ لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتي: (أ) الطول: بالنسبة للسيارات ذات

المادة (184) : سيارات النقل المشترك يقتصر الترخيص بسيارات النقل المشترك والسماح بتسييرها على داخل المحافظات الصحر

المادة (185) : الجرار يجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا تجاوز أبعاده الآتي: 1 ـ طوله مع ملحقاته الزراعية 12

المادة (186) : المقطورات يجب أن يكون للمقطورة محوران أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة. وألا

المادة (187) : الشروط المقررة لرباط المقطورات: إذا كان وزن المقطورة الأقصى المرخص يزيد على 750 كيلو جراماً وعلى ن

المادة (188) : يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقطورات عما هو منصوص عليه بالمادة 183 من هذ

المادة (189) : يجب أن تزود كل مقطورة يزيد وزنها على 200 كيلو جرام بوسيلة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة

المادة (190) : تسري على نصف المقطورة الأحكام الخاصة بالمق

المادة (191) : تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة 3 من القانون ما يأتي: 1 ـ آلات ومعدات الضغط وال

المادة (192) : يجب أن يكون الكادر من مواسير الصلب وأن تتوافر فيه القدرة على تحمل الاحمال والإجهادات التي تقع عليها

المادة (193) : يجب أن يكون مقعد القائد مريحاً ومثبتاً تثبيتاً محكماً ويمكن رفعه وخفضه طبقاً لمقاس الدر

المادة (194) : يجب أن يكون جهاز القيادة (الجادون) من المواسير الصلب وأن تزود نهايته بمقبضين من مادة لدنه أو ما يما

المادة (195) : يجب أن تكون العجلات سليمة وكاملة بجميع أسلاكها ولها إطارات من المطاط بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات

المادة (196) : يجب أن يكون بالدراجة وسيلة فرعية واحدة على الأقل تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتعمل باليد. كما يجب

المادة (197) : يجوز وضع سلة تعلق بالجادون أو تربط بالمقعد الخلفي ولا تزيد أبعاد هذه

المادة (198) : يجب أن تزود الدراجة بضوء أبيض أو أصفر كبير في مقدمتها يشع لمسافة لا تقل عن عشرة أمتار أمامها وضوء أ

المادة (199) : يجب أن تزود الدراجة بجرس واحد على الأقل للتنبيه يمكن سماعه من مسافة كافية. ويجوز استخدام أ

المادة (200) : يسمح بإلحاق صندوق لنقل البضائع والأشياء بالدراجة (التريسكل) بشرط أن يكون تثبيته محكما وأن يظل التوا

المادة (201) : عربات الركوب (الحنطور): يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 1ـ أن يكون هيكل العربة مصنوعا من الخشب

المادة (202) : عربات الركوب الأجرة: يجب أن تتوافر في العربات المخصصة لنقل الركاب بالأجر علاوة على الاشتراطات المن

المادة (203) : عربات نقل الموتى: يجب أن تكون العربات المخصصة لنقل الموتى من النوع المقفل وألا يقل المكان المخصص ل

المادة (204) : عربات نقل البضائع (الكارو): يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 1ـ أن يكون جسم العربة من مادة متينة

المادة (205) : في العربات المجهزة بصهاريج يجب أن ي

المادة (206) : لا يجوز أن تزيد أبعاد أية عربة حسب تصنيعها بكامل حمولتها على الابعاد الآتية: (أ‌) طول المركبة بما

المادة (207) : يجب أن تكون حيوانات الجر سليمة ومعلوفة جيداً

المادة (208) : عربات اليد: تجهز بعجلات ذات إطارات من المطاط أو تكون هذه العجلات من الخشب أو المعدن المغطى بطبقة م

المادة (209) : يرخص لمركبات النقل البطيء بالسير في نطاق مراكز المحافظات المتاخمة للمحافظ

المادة (210) : يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة محرراً على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار إلى قسم ا

المادة (211) : يقبل في إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتي: 1ـ البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي الص

المادة (212) : يقبل في إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتي: 1ـ البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي. 2

المادة (213) : يقبل في إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتي: 1ـ إذا كان طالب الترخيص ولياً طبيعياً على مالك المركبة فيك

المادة (214) : يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية: 1ـ المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع ال

المادة (215) : يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها في المادة (210) من هذه اللائحة طلب الفحص الفني على النموذ

المادة (216) : تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها ل

المادة (217) : إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقاً للقانون ال

المادة (218) : إذا قررت لجنة الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوبة الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أخطر الطالب

المادة (219) : تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها وا

المادة (220) : على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت في الرخصة بدائرة المحافظة التي يقيم فيها إخطار قسم المرور

المادة (221) : إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت في الرخصة إلى محافظة أخرى فعلي المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور ب

المادة (222) : في حالة انتقال ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على ال

المادة (222) : في جميع الأحوال التي يلزم فيها إصدار شهادة بيانات، فعلى إدارة المرور المختصة إصدار هذه الشهادة على

المادة (223) : يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسندا مقبولا في إثب

المادة (224) : إذا قام المرخص له بأداء الضرائب والرسوم اللازمة للتجديد خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة التر

المادة (225) : إذا لم يستوف المرخص له إجراءات التجديد الناقصة خلال المدة المؤداة عنها الضرائب والرسوم سقط

المادة (226) : يكون الفحص الفني كل ثلاث سنوات للسيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية والمر

المادة (227) : أجزاء المركبة الجوهرية في حكم المادة (17) من القانون هي القاعدة والمحرك وجسم المركبة. ويعتبر تغيير

المادة (228) : عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية, يشترط الآتي: 1- أن يتوافر بالجزء الجوهري المستبدل شروط المتا

المادة (229) : يقدم طلب الإخطار عن التغييرات المبينة في المادة (277) من هذه اللائحة على النموذج المرافق لهذا القرا

المادة (230) : عند طلب تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية في جهة لا تتبع قسم المرور المقيدة به أصلا وجب تقديمها إلى

المادة (231) : تمنح الرخصة واللوحات التجارية في الأحوال المبينة في المادة (25) من القانون, ويكون استعمالها لتحقيق

المادة (232) : يكون منح الرخص واللوحات المعدنية التجارية بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك, ترفق به المستندات ا

المادة (233) : يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة في الأحوال التي تبينها المادة (26) من القانون, وكذلك في الأحوال ال

المادة (234) : لا يجوز تسيير الجرار الزراعي على الطر

المادة (235) : يجوز الترخيص للجرار الزراعي المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما ي

المادة (236) : على جمعيات الرفق بالحيوان أن ترفق بطلب الترخيص بالمركبة المملوكة لها والمخصصة لنقل الحيوان شهادة رس

المادة (237) : لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحي إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات الس

المادة (238) : يكون الترخيص لسيارة أتوبيس الرحلات للاستعمال في الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب وأ

المادة (239) : لا يكون الترخيص بسيارة أتوبيس المدارس لنقل الطلبة إلا لمدرسة أو لمتعهد نقل تلاميذ بموجب عقد مبرم بي

المادة (240) : يكون الترخيص للأوتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه وي

المادة (241) : يكون الترخيص للمرخص له بتسيير أتوبيس سياحي أو أتوبيس رحلات بنقل عماله فيه في إحدى الحالتين الآتيتين

المادة (242) : إذا ضبطت السيارة في حالات المادتين السابقتين وبها ركاب من غير العاملين المرخص بنقلهم أو زيادة على ا

المادة (243) : عند الترخيص بسيارة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو تغييره, وعند تجديد الترخيص تتو

المادة (244) : عند تركيب عداد بسيارة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة ل

المادة (245) : في حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وت

المادة (246) : إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة

المادة (247) : يحمل رسم قدره جنيهان عن كل معايرة لعداد السيارة الأجرة, وفقا لما

المادة (248) : يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المشار إليها في المادة (34) من القانون إلى قسم المرور المختص على ال

المادة (249) : تسري أحكام المادة (211) من هذه اللائحة في إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة لمحل الإقامة فيعتد ب

المادة (250) : يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو

المادة (251) : تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (1, 5, 7) من المادة (

المادة (252) : يشترط في الشهادة الطبية التي يمنحها الأطباء لطالبي رخص القيادة أن تشمل البيانات الآتية: (‌أ) اسم ا

المادة (253) : تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2, 3, 4, 6) من المادة (34)

المادة (254) : يحال الطالب للكشف الطبي أمام أي من الجهات الطبية المذكورة بالنموذج المعتمد للكشف ملصقا علي

المادة (255) : يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في ا

المادة (256) : يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها في المادة

المادة (257) : لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة في المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة في

المادة (258) : إذا رسب الطالب في الكشف الطبي ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة، في

المادة (259) : للإدارة العامة للمرور بناء على طلب قسم المرور أو بناء على طلب صاحب الشأن نفسه إحالته

المادة (260) : للإدارة العامة للقومسيونات الطبية أن تقرر لياقة الطالب طبيا أو عدم لياقته إما م

المادة (261) : في الأحوال التي يسمح باستعمال النظارة الطبية للحصول على درجة الإبصار المقررة لا يجوز القيادة إلا با

المادة (262) : يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (34) من القانون أن يكون حاصلا على

المادة (263) : يكون اختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط ق

المادة (264) : يتم اختبار الطالب فنياً، على النحو التالي: أولا - يبدأ الامتحان باختبار الطالب شفوياً في قواعد وآد

المادة (265) : يعتبر الطالب راسبا حتما إذا ارتكب أحد الأخطاء الآتية: (‌أ) إذا لمست رفارف المركبة الحدود أو الحواج

المادة (266) : للجنة أن تحدد لمن رسب في الاختبار ميعادا لإعادة اختباره بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من أداء الاختب

المادة (267) : يختبر طالب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى في قيادة سيارات النقل ذات

المادة (268) : بعد نجاح الطالب واستيفاء سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق م

المادة (269) : عند إخطار المرخص له تغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة وفي

المادة (270) : عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها، عليه أن يتقدم إلى قسم الم

المادة (271) : يقدم طلب تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 1, 5, 6, 7 من المادة (34) من القانون على النموذج

المادة (272) : يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 2, 3, 4, 6, 12 من المادة (34) من الق

المادة (273) : يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (34) من القانون خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء م

المادة (274) : إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2, 3, 4, 6, 12) من المادة (34) من القان

المادة (275) : تعد الإدارة العامة للمرور بطاقة تعريف للمرخص له بإحدى رخص القيادة المهنية المنصوص عليها في البنود (

المادة (276) : تصرف رخصة القيادة للتجربة للمنوط بهم اختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو المؤسسا

المادة (277) : لا يجوز استعمال رخصة التجربة في قيادة المركبة لتجربتها وهي محملة بالبضائع أو الركاب ما عدا مساعد

المادة (278) : يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعلم ما يأتي: 1- بالنسبة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة أن تتوافر ف

المادة (279) : يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك, وتصرف بعد التحقق من توافر ا

المادة (280) : تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها بشرط ألا يقل سن المرخص

المادة (281) : تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها. ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن 18

المادة (282) : يعفى من شرط الاختبار الفني المبين في القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عن

المادة (283) : يجوز الترخيص لذوي العاهات برخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر, ويقدم طلب التر

المادة (284) : دون تقيد بحكم البند (5) من المادة (35) أو الفقرة الثانية من المادة (36) من القانون تصرف رخص القيادة

المادة (285) : في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (36) من القانون لا يجوز الامتناع عن صرف رخصة ال

المادة (286) : في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يكون لقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمر

المادة (287) : تنشأ مدارس ومراكز تعليم قيادة السيارات بترخيص من الإدارة العامة للمرور بعد موافقة قسم المرور المختص

المادة (288) : 1- رخصة معلم قيادة سيارات. يشترط في طالب الحصول على رخصة معلم قيادة السيارات الآتي: 1- أن يكون حا

المادة (289) : يقدم طلب الحصول على رخصة معلم على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص, مرفقا به ما يأتي: 1- س

المادة (290) : إذا اجتاز الطالب الامتحان واستوفى الإجراءات صرفت إليه الرخصة بعد أداء رسم قدره مائة قرش ويثبت بالرخ

المادة (291) : تكون رخصة معلم قيادة السيارات صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها خلال مدة لا تجاوز

المادة (292) : على معلم القيادة أن يكون دائما بجوار طالب التعليم أثناء تعليم القيادة, ولا يجوز أن يكون بالسيارة أح

المادة (293) : 2- رخصة إنشاء مدرسة أو مركز تعليم قيادة السيارات: يشترط فيمن يصرح له بإنشاء إحدى مدارس أو مراكز تع

المادة (294) : يجب أن يتوافر في المكان الذي تشغله المدرسة أو المركز ما يأتي: وجود أماكن كافية تخصص للدراسة النظري

المادة (295) : يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة, وأن تتوافر فيها على الأقل سيار

المادة (296) : يجب أن تكون هيئة التدريب على مستوى علمي وفني مناسب وأن يكون للمركز أو المدرسة مدير مسئول فنيا وإدار

المادة (297) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مركز أو مدرسة تعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك إلى قسم

المادة (298) : تقوم لجنة من رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ومن أحد مهندسي القسم بمعاينة المكان المعد للمركز أو

المادة (299) : تصدر الإدارة العامة للمرور الترخيص بعد تحققها من توافر كافة الشروط اللازمة, وبعد أداء الطالب رسم ال

المادة (300) : يشمل منهج التدريب في مدارس ومراكز تعليم القيادة على ما يأتي: (أ‌) دراسة نظرية في: 1- قانون المرور

المادة (301) : تحدد ساعات التدريب في الدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة الموضحة بعد بحيث لا تقل عما

المادة (302) : يجرى امتحان الدارسين المقيمين بدائرة قسم المرور بواسطة لجنة من قسم المرور المختص برئاسة رئيس قسم ال

المادة (303) : إذا نجح الطالب في المواد النظرية ورسب في الامتحان العملي جاز له أن يتقدم لهذا الامتحان مرة أخرى بعد

المادة (304) : يجوز منح من أدى الامتحان بنجاح بناء على طلبه رخصة القيادة التي أدى الامتحان بشأنها بعد تقدي

المادة (305) : تعد إدارة المركز أو المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الدارسين ومحال إقامتهم والمدة التي قضوها ف

المادة (306) : تتولى الإدارة العامة للمرور وقسم المرور المختص التفتيش على هذه المراكز والمدارس للتحقق من استمرار ت

المادة (307) : لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وفروعها التي يتعلق نشاطها بال

المادة (308) : يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن تنشئ مراكز لتعليم العاملين بها ممن تحتاج إليهم في قيادة السيارات,

المادة (309) : تسري رخصة القيادة الدولية التي حملها الأجانب أو المصريون والصادرة من الخارج طبقا لاتفاقية فيينا سنة

المادة (310) : تسري رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول أعضاء جامعة الدول العربية, على أن لا تجاوز مدة

المادة (311) : عند استخراج رخصة قيادة مصرية في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على طالب الترخيص أن يست

المادة (312) : يجوز منح رخص القيادة المنصوص عليها في البندين (1, 7) من المادة (34) من القانون لأعضاء السلكين الدبل

المادة (313) : يتولى نادي السيارات والرحلات المصري إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الاتفاقية الدولية للمرور ا

المادة (314) : تصرف الرخصة الدولية حسب نوع الرخصة ومدة صلاحيتها الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون, وطبقا لأحكام الات

المادة (315) : يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار مصحوبا بالمستندا

المادة (316) : يقدم طلب الترخيص بعد ملء بياناته مرفقا به المستندات المشار إليها في المادة (210) من هذه اللائحة, كذ

المادة (317) : إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة وسلامة حيوان الجر تؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم ت

المادة (318) : تصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بعد استيفائه كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون وتل

المادة (319) : إذا قررت لجنة الفحص عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أو كان حيوان الجر

المادة (320) : يكون الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد بعد التحقق من استيفائها لشروط المتانة

المادة (321) : تدون في رخصة المركبة البيانات المنصو

المادة (322) : تسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهائها وع

المادة (323) : إذا كان تغيير محل إقامة المرخص له في داخل دائرة اختصاص المجلس الذي صدر منه الترخيص فيكتفى بالإخطار

المادة (324) : إذا كان تغيير محل الإقامة الدائم إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له إخطار المجلس المحلي الذي يقيم في دا

المادة (325) : في حالة نقل ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى المجلس المحلي الذي بدائرته محل إقامته الدا

المادة (326) : يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا له رخصة تسيير المركبة وسند مقبول في إثبات

المادة (327) : يكون الفحص الفني لجميع أنواع مركبات الن

المادة (328) : يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (48) من القانون على النموذج المعد لذلك إلى

المادة (329) : تثبت اللياقة الطبية للطالب بشهادة صادرة من طبيب تفيد سلامة البنية والخلو من العاهات التي تؤثر على ص

المادة (330) : يجوز لرئيس المجلس المحلي المختص إحالة الحاصل على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 48 من الق

المادة (331) : يتم اختبار الطالب فنيا في قيادة نوع المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه.

المادة (332) : بعد نجاح الطالب واستيفائه سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك وتقيد الر

المادة (333) : عند تغيير محل إقامة المرخص له داخل ذات المحافظة وفي حدود المجلس المحلي الصادر منه الترخيص يؤشر بعنو

المادة (334) : عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها فعليه أن يتقدم إلى المجلس

المادة (335) : يقدم طلب تجديد رخص القيادة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالف

المادة (336) : يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير ما يأتي: 1- ألا يقل سن الطالب عن 21 سنة ميلادي

المادة (337) : يشترط أن يتوافر في المحل الذي تتم فيه مزاولة مهنة مؤجر الدراجات المواصفات والاشتراطات الآتية: 1- ت

المادة (338) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس المحلي المختص مرفقا به سندا مقبولا في إثبات شخصيته ومحل إقام

المادة (339) : يتولى قسم المرور المختص التفتيش دوريا على أعمال الترخيص التي تت

المادة (340) : (أ) أن تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع على الوجه الآتي: ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة (341) : تصرف اللوحات المعدنية طبقا للنوع المخصصة له المركبة ون

المادة (342) : تكون اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع مصنعة من الألومنيوم النقي وبسمك لا يقل عن 1 ملليمتر وتغط

المادة (343) : تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على الوجه الآتي: 20 جنيهاً للزوج من اللوحات

المادة (344) : توضع لوحات مركبات النقل السريع عدا المقطورة ونصف المقطورة إحداها في مقدمة المركبة في منتصف الواجهة

المادة (345) : توضع لوحات مركبات النقل البطيء في وسط مؤخرة المركبة بحيث تكو

المادة (346) : على المرخص له رد اللوحات فورا في الحالات الآتية: 1- عند انتهاء مدة الترخيص في اليوم التالي لانتهاء

المادة (347) : يكون رد اللوحات بالنسبة لمركبات النقل السريع بتسليمها إلى الإدارة العامة للمرور أو إلى أي قسم من أق

المادة (348) : تؤول قيمة تأمين اللوحات إلى الدولة في الحالتين الآتيتين: 1- فقد إحدى اللوحات أو تلفها. 2- عند الا

المادة (349) : تؤدي الضرائب والرسوم المقررة لمركبات النقل السريع نقداً بخزينة قسم المرور المختص ويجوز أداؤها بحوال

المادة (350) : يكون أداء الضرائب والرسوم المقررة بالنسبة لمركبات النقل البطيء نقدا بخزينة المجلس المحلي المختص أو

المادة (351) : يكون تقدير سعة اسطوانات محرك السيارة الناتجة عن حركة المكابس باللتر على أساس سعة اسطوانات المحرك با

المادة (352) : تزداد الضريبة إلى الضعف إذا كان الوقود المستعمل في تسيير المركبة غير البنزين أو البنزين غير الصافي.

المادة (353) : تحسب مدة القسط المنصوص عليها في المادة 51/2 من الق

المادة (354) : تبدأ مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادتين 22, 45 من القانون من اليوم التالي لتاريخ انتهاء ال

المادة (355) : في حالة عدم أداء الضرائب والرسوم المقررة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون تستحق على

المادة (356) : إذا لم يؤد المرخص له الضرائب والرسوم في ميعاد الثلاثين يوما المبينة في المادتين (22, 53) من القانون

المادة (357) : في حالة الترخيص بتسيير السيارة الخاصة أو تجديدها لمدة تزيد على سنة يراعى ما يأتي: 1- إذا ألغيت الر

المادة (358) : إذا استغنى المرخص له خلال مدة الترخيص المدفوعة عنها الضرائب والرسوم وقبل انقضائها عن رخصة تسيير الم

المادة (359) : التغييرات في البيانات المدونة بالرخصة ووجوب استعمالها ووصفها التي يترتب عليها تغيير وزيادة الضرائب

المادة (360) : في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من أحد أقسام المرور يتقدم المرخص له بطلب لل

المادة (361) : في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من المجلس المحلي المختص (النقل البطيء) يتقد

المادة (362) : مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة في

المادة (363) : مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يجب سحب رخصة المركبة ف

المادة (364) : مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور, وفي هذه اللائح

المادة (365) : يجوز سحب ترخيص تسيير سيارة أجرة إذا ضبطت وبعدادها خلل. ويكون السحب لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ول

المادة (366) : تلغى رخصة القيادة في الأحوال التالية: 1- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنص

المادة (367) : يجب سحب رخصة القيادة في الأحوال الآتية: 1- عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو م

المادة (368) : أولا: يجب سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما أو للمدة الباقية من ا

المادة (369) : إذا كان سحب رخصة التسيير عند ضبطها بسبب عدم صلاحية المركبة فنيا أو عدم استيفائها لشروط المتانة والأ

المادة (370) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة, يصدر ا

المادة (371) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة تقضي ال

المادة (372) : في الحالات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون يكون توصيل المركبة إلى أقرب مركز للشرطة أو المرور

المادة (373) : يلتزم مالك المركبة برد اللوحات المعدنية في الحالات الآتية: (‌أ) عند سحب ترخيص المركبة. (‌ب) عند ا

المادة (374) : يجوز الصلح في الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسين وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح في هذ

المادة (375) : يجوز الصلح في المخالفات التي تقع من المشاة في الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة جنيهات بصفة فورية. 1-

المادة (376) : يجوز قبول الصلح في المخالفات المبينة في المادتين السابقتين من جميع المخالفين عدا الأشخاص الآتي بيان

المادة (377) : يقوم بتحرير محاضر الصلح في المخالفات التي تقع من المنشأة وفي الح

المادة (378) : إذا ضبطت المركبة أو قائدها عند ارتكاب إحدى المخالفات الموضحة بالمادتين 374, 375 من هذه اللائحة يعلن

المادة (379) : يطبق نظام الصلح بالنسبة لمخالفات المركبات وقائديها في جميع المحافظات أما بالنسبة لمخالفات المشاة في

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   3909   لسنة   2000   بتاريخ  3 / 5 / 2000

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1998 بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.

المادة (1) : تضاف الفقرتان التاليتان في نهاية الجدولين رقمي ( 2، 5) والخاصتين بأغذية المسجونين الواردة بالمادة (

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   5900   لسنة   2000   بتاريخ  10 / 5 / 2000

بشأن دعوة الناخبين لانتخاب عضو لمجلس الشورى عن الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة ملوى بمحافظة المنيا التي خلت بوفاة أحد شاغليها.

المادة (2) : تجرى عملية الانتخاب المشار إليها يوم الأربعاء الموافق 28 يونية 2000 بالكيفية المنصوص عليها في القان

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   8533   لسنة   2000   بتاريخ  31 / 7 / 2000

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1998 في شأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.

المادة (1) : تضاف الفقرة التالية في نهاية الجداول أرقام (1، 4، 6) والخاصة بأغذية المسجونين الواردة بالمادة (2) م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   10105   لسنة   2001   بتاريخ  1 / 7 / 2001

بشأن إنشاء قسم شرطة بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية يسمى قسم شرطة جمصة ويشمل اختصاصة مدينة جمصة.

المادة (1) : يتم إنشاء قسم شرطة بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية يسمى قسم شرطة جمصة ويشمل اختصاصه مدينة جمصة، وحدوده

المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1969 بإنشاء نق

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner