المادة (1) : تستبدل الفقرة قبل الأخيرة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 19084 لسنة 1995 المشار إليه بالنص
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته, وعلى القرار الوزاري ا
المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 في الجزء الخاص بمحافظة الجيزة - بإضافة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 4 لسنة
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (342، 344، 345) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها بالنصوص التالية
المادة (2) : تصرف اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع طبقا لهذا القرار عند إصدار ترخ
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته, وعلى القرار الوزاري ا
المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 في الجزء الخاص بمحافظة الإسكندرية بإضافة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : المادة () : جدول المادة () : جدول رقم (2) المادة () : جدول رقم (4) المادة (1) : مع مراعاة أحكام المادتين (14، 15) من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه .
(1) يكون الحد الأدنى المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة (16) من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه، يكون المقرر لغذاء المسجونين على المادة (3) : يصرف فاكهة مضاعفة لكل مسجون في أول أيا المادة (4) : يشترط قيام طبيب السجن بالكشف على ما يقدم للمسجوني المادة (5) : يوضع المحكوم عليهم الجدد الذين تقل سنهم عن 55 سنة في الدرجة الثالثة الإدارية ابتداء، أما من تقع سنه المادة (6) : تشكل لجنة في كل سجن من مأمور السجن أو من يقوم مقامه رئيسا وعضوية طبيب السجن وضابط مباحث السجن والأخ المادة (7) : للنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون حق مراجع المادة (8) : يصرح للمحكوم عليه في الدرجة الثانية بشراء أو استحضار وسادة للنوم وغطاء صوف مطابقين للشروط الصحية وي المادة (9) : يلغى قرار مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة رقم 503 لسن المادة (10) : على رئيس قطاع مصلحة ا المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويع
المادة (1) : يلتزم كل مرشح في الدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام
المادة () : وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقي المادة (1) : تعتبر صحيفة الحالة الجنائية شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية من ال المادة (2) : تعطى صحيفة الحالة الجنائية إلى الأشخاص الذين يطلبونها من مراكز وأقسام الشرطة ومن مصلحة تحقيق الأدلة المادة (3) : تصدر صحيفة الحالة الجنائية على النحو الآتى:
(أ) إذا كانت نتيجة الكشف الفني عدم وجود أحكام جنائية م المادة (4) : تسري صحيفة الحالة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
ويجوز خلال هذه المدة للجهة التي تقدم المادة (5) : يحصل عن كل نموذج صحيفة حالة جنائية عادية رسم مقداره ثمانون قرشا، ويضاعف هذا الرسم بالنسبة للصحف الع المادة (6) : يلغى قرار وزير الداخلية رقم 61 لسنة 1958، ومع ذلك يستمر العمل بنماذج صحيفة الحالة الج المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة،
وعلى القانون رقم 91 ل المادة (1) : يستبدل بنص البند ثانيا من الجدول رقم (1) الملحق باللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها، ال المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
المادة (1) : يضاف إلى البند (أ) من المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تلغى المادة (378) من اللائحة الت المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع التوقيع : حبيب العادلي - وزير الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير الداخلية
رقــم 1542
لسنة 1998
بتاريخ 9 / 5 / 1998
بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية في الانتخابات العامة لعضوية مجلس الشورى.
التوقيع : حبيب العادلي - وزير الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير الداخلية
رقــم 15576
لسنة 1998
بتاريخ 26 / 1 / 1999
بشأن تنظيم صحيفة الحالة الجنائية.
التوقيع : حبيب العادلي - وزير الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير الداخلية
رقــم 2227
لسنة 1998
بتاريخ 29 / 7 / 1998
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.
التوقيع : حبيب العادلي - وزير الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير الداخلية
رقــم 7612
لسنة 1998
بتاريخ 24 / 10 / 1998
بشأن إضافة منفذ جديد هو ميناء سفاجا الجديد (فوسفات أبو طرطور) إلى البند (أ) من المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964.
التوقيع : حبيب العادلي - وزير الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير الداخلية
رقــم 7725
لسنة 1998
بتاريخ 24 / 10 / 1998
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
التوقيع : حبيب العادلي - وزير الداخلية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن