المادة (1) : يستبدل بنص البند (11) من الجدول رقم (1) ببيان الأسلحة البيضاء الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
المادة (1) : ينقل مقر اللجنة العامة للدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط إلى مركز التدريب المه
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة لنص المادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 المشار إليه، نصها كالتالي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يضاف إلى البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الداخلية رق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
المادة (1) : يسحب القرار الوزاري رقم1041 الصادر في 1984/11/4 فيما تضمنه من حرمان السيدة/ ريم ماجد شاكر دربي
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 4، 6، 8 مكرراً) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه، ال
المادة (2) : لا يجوز منح جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة لأي
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يستبدل بالحد الشمالي المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 12737 لسنة 1997 والخاص بقسم شرطة ثان بور فؤاد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 891 لسنة 1992 المشار إليه، النص الآتي: مادة 1-
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قانون تنظيم الجا
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (7، 19، 20، 21، 45 فقرة (2)، 52 فقرة أخيرة)، النصوص الآتية: مادة 7- يؤدي الطا
المادة (2) : يستبدل بالبنود من أولا إلى خامسا الواردة تحت عنوان كلية الشرطة – المواد القانونية – في المادة 58 مك
المادة (3) : يستبدل بالجدول رقم (3) الملحق باللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها، الجدول الآتي: جدول
المادة (4) : يلغى الجدول رقم (4) الملحق باللائحة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وعلى القانون رقم 109 ل
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من مدير مصلحة الأمن العام إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو
المادة (2) : يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإصدار، وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة، وذلك لحال
المادة (3) : الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه إلى الغير، إلا بع
المادة (4) : لمدير مصلحة الأمن العام رفض الترخيص، أو تقصير مدته، أو قصره على أنواع معينة من الملابس أو الشارات أ
المادة (5) : يعلن طالب الترخيص - في حالة رفض طلب الاتجار أو التصنيع أو الاستيراد أو الترخيص أو التجديد أو تقصير
المادة (6) : يشترط في طالب الترخيص ما يلى: (أ) ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (ب) أن يكون حسن السير والسلوك.
المادة (7) : يقدم طلب بترخيص المحل أو المصنع أو طلب الاستيراد لقسم الرخص بمديرية الأمن التابع لها المحل أو المصن
المادة (8) : يكون تجديد الترخيص بالاتجار في الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة أو صنع
المادة (8) : تسري أحكام المادة السابقة على تصنيع الملابس أو الشارات أو العلامات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة،
المادة (8) : تلتزم الجهة المتعاقد معها لتصنيع الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بإعدام المنتجات ال
المادة (9) : ينتهى الترخيص في الحالات الآتية: (أ) وفاة المرخص له إذا كان الترخيص صادرا باسمه دون شركائه. (ب) إ
المادة (10) : يلغى الترخيص في حالة طلب الجهات المختصة بالقوات المسلحة، أو في حالة مخالفة الشروط الخاصة بالمحل أو
المادة (11) : على التاجر أن يمسك دفترين أحدهما لبيان عدد وأوصاف الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة
المادة (12) : لا يجوز نقل الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة من جهة إلى أخرى بغير تصري
المادة (13) : يتم التفتيش على المحال التجارية والمصانع مرة كل شهر بمعرفة رئيس وحدة مباحث المركز أو القسم التابع ل
المادة (14) : يلغى قرار وزير الداخلية
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن