المادة (1) : تنقل مقر اللجنة العامة للدائرة الرابعة ومقرها نقطة شرطة بشبيش بمحافظة الغربية من ديوان النقطة إلى م
المادة (1) : ينشأ سجن مركزي بالمبنى الملحق بقسم أول العريش بمديرية أمن شمال س
المادة (2) : تنفيذ العقوبات في هذا السجن المركزي طبقا للمادة (
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : ينقل مقر اللجنة العامة للدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية من ديوان القسم إ
المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 المشار إليه، نصها الآتي: "
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من مدير مصلحة الأمن العام إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو
المادة (2) : يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإصدار وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة, وذلك بالنس
المادة (3) : الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه إلى الغير, إلا بع
المادة (4) : لمدير مصلحة الأمن العام رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الملابس أو الشارا
المادة (5) : يعلن طالب الترخيص - في حالة رفض الاتجار أو التصنيع أو الاستيراد أو الترخيص أو التجديد أو تقصير المد
المادة (6) : يشترط في طالب الترخيص ما يلي: (أ) ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (ب) أن يكون حسن السير والسلوك.
المادة (7) : يقدم طلب بترخيص المحل أو المصنع أو طلب الاستيراد لقسم الرخص بمديرية الأمن التابع لها المحل أو المصن
المادة (8) : يكون تجديد الترخيص بالاتجار في الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة أو صنع
المادة (9) : ينتهي الترخيص في الحالات الآتية: (أ) وفاة المرخص له إذا كان الترخيص صادرا باسمه دون شركائه. (ب)
المادة (10) : يلغى الترخيص في حالة مخالفة الشروط الخاصة بالمحل أو طالب الترخيص, أو تلك المنصوص عل
المادة (11) : على التاجر أن يمسك أحد دفترين أحدهما لبيان عدد وأوصاف الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المس
المادة (12) : لا يجوز نقل الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة من جهة إلى أخرى بغير تصري
المادة (13) : يتم التفتيش على المحال التجارية والمصانع مرة كل شهر بمعرفة رئيس وحدة مباحث المركز أو القسم التابع ل
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : مادة 1- تعتبر المواد التي في حكم المفرقعات والصادر بها قرار وزير الداخلية
المادة (2) : مادة 2- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. تحريراً في 12/
المادة (1) : ينقل مقر اللجنة العامة للدائرة العاشرة ومقرها مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية من ديوان المركز إلى م
المادة (1) : تنقل مقار اللجان العامة الخاصة بأقسام ومراكز الشرطة حسبما هو مبين قرين كل منها وفقا للكشوف ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانو
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (15 فقرة أولى) من القرار الوزاري رقم 79 لسنة 1961 المشار إليه، النص الآتي: مادة
المادة (2) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : مع مراعاة أحكام المادة (88) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، يجب أن تتوافر في المتق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن