تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ بنى سويف  رقــم   6   لسنة   1973   بتاريخ  14 / 3 / 1973

بشأن بتعديل الأمر العسكري رقم 158 لسنة 1973 أمر عسكري رقم 3 لسنة 1973 بشأن تنظيم نقل المواشي الحية أو المذبوحة إلى خارج المحافظة.

المادة (1) : يعدل نص المادة الأولى من قرارنا رقم 158 لسنة 1973 (أمر عسكري رقم 3 لسنة 1973) على النحو التالي: ي

 التوقيع :  أحمد القصبي - الحاكم العسكري لمحافظة بني سويف

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ بنى سويف  رقــم   7   لسنة   1973   بتاريخ  14 / 3 / 1973

بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 178 لسنة 1973.

المادة (1) : يعدل نص المادة الأولى من قرارنا رقم 178 لسنة 1973 (أمر عسكري رقم 5 لسنة 1973) على النحو التالي: و

 التوقيع :  أحمد القصبي - الحاكم العسكري لمحافظة بني سويف

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ بنى سويف  رقــم   8   لسنة   1973   بتاريخ  14 / 3 / 1973

بشأن مراعاة الحصول على موافقة كتابية من سكرتير عام المحافظة عند نقل الأسماك بأنواعها أو الشروع في نقلها من داخل المحافظة إلى خارجها تنظيم نقل الأسماك بأنواعها أو الشروع فى نقلها من داخل المحافظة إلى خارجها.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بني سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقو

المادة (1) : يراعى الحصول على موافقة كتابية من السيد سكرتير عام المحافظة عند ن

المادة (2) : يستولى على الأسماك المنقول

المادة (3) : تسلم الأسماك المضبوطة إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة للتصرف فيها وبيعها ويرد الثمن إ

المادة (4) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا

 التوقيع :  أحمد القصبي - الحاكم العسكري لمحافظة بني سويف

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   9   لسنة   1973   بتاريخ  12 / 4 / 1973

بشأن تشديد العقوبة على تقسيم أرض للبناء وعرضها للبيع قبل صدور قرار تقسيمها.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ, وعلى ق

المادة (1) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قسم أرضاً للبناء وباع جزء

المادة (2) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام مباني أو نفذ أية أعم

المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   10   لسنة   1973   بتاريخ  12 / 4 / 1973

بشأن تشديد العقوبة على سرقات أو تخريب أو تعطيل منشآت أو شبكات المياه أو المجارى.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وع

المادة (1) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على منشآت أو خطو

المادة (2) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على تخريب أو تعطيل

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هات

المادة (4) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   12   لسنة   1973   بتاريخ  12 / 4 / 1973

بشأن حظر وجود أية مواد قابلة للاشتعال في الأماكن المكشوفة من أبنية المنازل.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ق

المادة (1) : يحظر وجود أية مواد أو مخلفات أو عشش قابلة للاشتعال في الأماكن المكشوفة من أبنية المنازل في المدن مث

المادة (2) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى ه

المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   14   لسنة   1973   بتاريخ  25 / 4 / 1973

بشأن تشديد العقوبة على استعمال مكبرات الصوت في المناطق الممنوع استعمالها بها.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ق

المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ا

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ا

المادة (3) : في الحالات المبينة في المادتين السابقتين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز مائ

المادة (4) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   15   لسنة   1973   بتاريخ  25 / 4 / 1973

بشأن تشديد العقوبة على اصطناع وثائق السفر والإقامة مما تمنحها السلطات المصرية.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعل

المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إقليم

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام

المادة (3) : فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من يؤجر مكانا مفروشا أو جزءا منه إلى أجنبي أن يخطر قسم الشرطة ال

المادة (4) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام الجهات المختصة

المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع

المادة (6) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   16   لسنة   1973   بتاريخ  25 / 4 / 1973

بشأن تشديد العقوبة على مخالفة حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ق

المادة (1) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة (1) من القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمو

المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   18   لسنة   1973   بتاريخ  6 / 10 / 1973

بشأن معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد دون عذر مقبول.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى

المادة (1) : يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يطلب للكشف الطبي أو للتجنيد، وكذلك ك

المادة (2) : يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كل ملزم بأداء الخدمة العسكرية تحصل بدون وجه حق على تأجيل تجنيده

المادة (3) : يعاقب بالسجن كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب شخص الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال

المادة (4) : يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الملزمين بالخدمة العسكرية أ

المادة (5) : لا يخل تطبيق أحكام هذا الأمر بأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن ال

المادة (6) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner