المادة (1) : إقامة نقط للمراقبة الصحية على خط يمثل النطاق الطبي الوقائي بمحافظة الشرقية في الأماكن الآتية: (1)
المادة (1) : يسلم مستودع البترول التابع لشركة موبيل اويل بمركز منفلوط الى شركة مصر للبترول - وذلك بعد جرد مح
المادة (2) : تتولى شركة مصر للبترول ادارة وتشغيل المستودع المذكور نيابة عن الشرك
المادة (3) : كل من يخالف هذا الامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على س
المادة (4) : على الجهات المختصة
المادة (6) : يلغى كل ما يخا
المادة (1) : يستولى على توكيل شركة مصر للبترول بملوى والمسند ادارته للسيد / نجيب محمد
المادة (2) : يستولى على توكيل الجمعية التعاونية للبترول بملوى والمسند ادارته للسيد / نجيب
المادة (3) : تشكل لجنة من كل من : 1- ممثل عن شركة مصر للبترول 2- ممثل عن الجمعية التعاونية للبترول 3- ممثل
المادة (4) : كل من يخالف هذا الامر يعاقب بالحبس مدة لا تزي
المادة (5) : على مديرية الامن والجهات المختصة تن
المادة (1) : تلغى المادة السادسة من الأمر العسكري رق
المادة (1) : يرفع الحظر المفروض بالأمر العسكري رقم 1 لسنة 1971 على المواشي والأغنام والماعز بناحية طوخ طن
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
المادة () : العزب التابعة للسبع آبار الغربية: (1) روض سلطان. (2) عبد الحليم سالم. (3) هيصم. (4) العرب.
المادة (1) : يسري حكم الأمر العسكري رقم 41 لسنة 1970 بشأن حظر التواجد أو الإقامة أو الدخول
المادة (2) : يتم تحديد أماكن نقط الشرطة للتفتيش أمام مدخل قرية أبو صوير والتق
المادة (3) : على مدير الأمن
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل محصول الفول البلدي
المادة (2) : يحظر الاتجار بالجملة والتجزئة في الفول البلدي بكافة أصنافه أو حيازته - ويستثنى من هذا الحظر كميات ا
المادة (3) : على رجال الأمن ونقط المرور ورجال الضب
المادة (4) : (أ) يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على تسعة شهور - وبغرامة م
المادة (5) : على السيد مدير الأمن والسيد مدير التم
المادة (1) : يستولى على مستودع ومحطة الجمعية التعاونية للبترول توكيل التل الكبير المملوكة
المادة (2) : تشكل لجنة ىستلام المستودع والمحطة من : 1- مندوب من مديرية الامن . 2- مندوب من مديرية التم
المادة (3) : تقوم شركة الجمعية التعاونية للبترول بادارة المحطة بمعرفتها او بمعرفة من تراه كفء
المادة (4) : تلتزم شركة الجمعية التعاونية للبترول بسداد قيمة ايجار
المادة (5) : على مدير الامن والجهات ا
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة البحر الأحمر بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
المادة (1) : يلغى العمل بأحكام قرار محافظ البحر ال
المادة (2) : اعتبارا من 15/ 4/ 1971 يلغى العمل ببطاقة إثبات العمل والإقامة ذات اللون الأحمر المعمول بها حاليا وي
المادة (3) : يحظر الإقامة والتواجد بدائرة محافظة البحر الأحمر لمن لا يحمل بطاقة الإقامة الجديدة، كما لا يجوز الت
المادة (4) : لا يصرح بالمرور على جميع الطرق المؤدية إلى المحافظة وكذا الطرق الداخلة في نطاقها إلا لمن يحمل بطاقة
المادة (5) : تتولى مديرية أمن البحر الأحمر تحديد المداخل للطرق المؤدية للمحافظة ووضع نقط التفتيش عليها وإخطار ال
المادة (6) : يتبع في استخراج بطاقات الإقامة الجديدة الدائمة والمؤقتة ما يلي: (أ) يتولى مكتب الحاكم العسكري لمح
المادة (7) : تعرض جميع الكشوف والاستمارات والطلبات علينا ل
المادة (8) : يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهو
المادة (9) : ينفذ هذا الأمر اعتبارا من 15 أبريل سنة 1971 و
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن