المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة المالية والاقتصاد قرر مجلس الوزراء: الموافقة على منح من يقومون بتدريس مادتي ا
المادة (1) : بناء على مذكرة ديوان المحاسبة قرر مجلس الوزراء. الموافقة على إعفاء من يرشحهم الديوان للتعين في الو
المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة الشؤون البلدية والقروية قرر مجلس الوزراء: الموافقة على ما ارتأته الهيئة الإدا
المادة (1) : تكون البعثة على أحد الوجوه الآتية: (أ) بعثة علمية للحصول على درجة أو شهادة أو تتبع دراسة أو بحث عل
المادة (2) : تكون البعثة على أحد الوجوه الآتية: (أ) بعثة علمية للحصول على درجة أو شهادة أو تتبع دراسة أو بحث عل
المادة (3) : تنشأ لجنة عليا للبعثات تشكل من: وزير التربية والتعليم ــ رئيسا. مديري الجامعات المصرية ــ عضو. أ
المادة (4) : تختص اللجنة العليا للبعثات ببحث شؤون البعثات بصفة عامة، وتحديد الغاية منها ورسم سياستها على نحو يكف
المادة (5) : يتفرع عن اللجنة العليا للبعثات مكتب فني يشكل بقرار من وزير التربية والتعليم ويختار أعضا
المادة (6) : يختص هذا المكتب بتقصي الاحتياجات الفعلية التي تدعو لايفاد البعثات إلى الخارج ووضع نظام للأولوية في
المادة (7) : لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أو جامعة أو هيئة عامة أن تؤفد بعثة إلى الخارج إلا بموافقة اللجنة العليا
المادة (8) : تقترح كل وزارة أو هيئة عامة في ميعاد غايته آخر شهر نوفمبر من كل عام البعثات اللازمة لها عن السنة ال
المادة (9) : تعلن الإدارة العامة للبعثات عن كل بعثة إلى الخارج بالطريقة التي تقررها اللجنة وفي الموعد الذي تحدده
المادة (10) : تقتصر البعثات العلمية والعملية على الحاصلين على الأقل على مرتبة جيد جدا أو ما يعادلها في الشهادة ال
المادة (11) : يشترط في طالب البعثة أن يكون مصريا محمود السيرة متين الخلق ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخل
المادة (12) : يتولى المكتب الفني ترشيح طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم لاختيار الأفضل على أساس الامتياز في العلم
المادة (13) : ينشأ في كل وزارة وكذلك في كل من الجامعات لجنة للإجازات الدراسية تؤلف بقرار من الوزير المختص ويكون م
المادة (14) : يراعى في الإجازات الدراسية التي يمنحها الموظفون المبعوثون إلى الخارج بمنح من هيئات أو حكومات أجنبية
المادة (15) : يراعي في الإجازات الدراسية التي تمنح لبعض الموظفين بناء على طلبهم أن تتوافر فيهم الشروط الآتية : (
المادة (16) : يجب نجاح طالب البعثة والموظف الموفد في إجازة دراسية في الكشف الذي يوقعه عليه القومسيون الطبي العام
المادة (17) : تضع اللجنة العليا للبعثات القواعد المالية التي يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات الخارجية بأنواعها كما ت
المادة (18) : يكون من حق عضو البعثة الجوائز المالية التي يحصل عليها وكذلك الرسوم الدراسية ورسوم الامتحان التي يتق
المادة (19) : مع عدم الإخلال بالحقوق الخاصة بالجهة الملحق بها المبعوث تكون الاختراعات التي يبتكرها عضو البعثة أثن
المادة (20) : على عضو البعثة أن يتم بعثته في المدة المقررة لها وأن يواظب على ح
المادة (21) : للجنة العليا للبعثات أن تسمح بصفة استثنائية للعضو الذي يتم بعثته في المدة المقررة بعدها بعد التأكد
المادة (22) : لا يجوز لعضو البعثة الزواج خلال مدة البعثة إلا بعد الحصول عل
المادة (23) : لا يجوز لعضو البعثة أن يباشر أي عمل جالب للربح خلال مدة البعثة على أنه إذا كان هذا العمل مرتبطاً بم
المادة (24) : لا يجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها
المادة (25) : للجنة العليا للبعثات أن تنهي بعثة العضو الذي يتضح من التقارير ال
المادة (26) : لا يجوز لعضو البعثة أن يترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص ولعضو البعثة التي لا
المادة (27) : على عضو البعثة أن يعود إلى مصر خلال شهر
المادة (28) : يلتزم عضو البعثة بخدمة الجهة صاحبة البعثة أو أية هيئة عامة أو مصلحة تحوله إليها بالاتفاق مع لجنة ال
المادة (29) : على عضو البعثة أن يقدم نفسه للإدارة العامة للبعثات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من وصوله مصر فإذا كان
المادة (30) : كل عضو بعثة خالف المادة 22 بالزواج من أجنبية أو أجنبي يفصل من بعثته إذا كانت لا تزال قائمة ويلزم بر
المادة (31) : يقدم عضو البعثة كفيلا بتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد تكاليف البعثة طبق
المادة (32) : لوزير التربية والتعليم بعد الاتفاق مع وزارة الخارجية أن تعهد بالإشراف على طلبة البعثات إل
المادة (33) : لا تطبق أحكام هذه اللائحة على البعثات العسكرية البحتة التي
المادة (34) : تلغى من النصوص الواردة بلائحة بعثة التعليم المصرية الصادر بها قرار مجلس الوزرا
المادة (35) : تستمر الإدارة العامة للبعثات في تيسير السفر للراغبين في طلب العلم في الخارج على نفقتهم الخاصة وتتصل
المادة (36) : يرفع الإشراف المالي والعلمي عن كل طالب يرسب في سنتين متتاليت
المادة (1) : تتكون جامعة القاهرة من: (1) كلية الآداب. (2) كلية الحقوق. (3) كلية التجارة. (4) كلية العلوم.
المادة (2) : تتكون جامعة الإسكندرية من: (1) كلية الآداب. (2) كلية الحقوق. (3) كلية ال
المادة (3) : تتكون جامعة عين شمس من: (1) كلية الآداب. (2) كلية الحقوق. (3) كلية التجارة. (4) كلية العلوم. (
المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة التربية والتعليم قرر مجلس الوزراء: الموافقة على استثناء وزارة التربية والتعلي
المادة (1) : تصرف لكل موظف فصل من الخدمة في 19/7/1954 تطبيقا للقانون رقم 413 لسنة 1953 مكافأة توازي مجموع ا
المادة (2) : تصرف المكافآت عن مدة
المادة (3) : من يفصل من الخدمة من الموظفين غير المثبتين بعد 19/7/1954 وقبل 18/1/1955 ي
المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة المواصلات قرر مجلس الوزراء: الموافقة على فرض رسم إضافي قدره خمسة مليمات على ك
المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة المالية والاقتصاد قرر مجلس الوزراء: الموافقة على الترخيص للأشخاص الموجودين بم
المادة () : جدول رسوم القيد والامتحانات في كليات الجامعات أولا - الرسوم الجامعية لدرجة الليسانس أو البكالوريوس
المادة (1) : تبدأ الدراسة في السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في الخميس الثالث من شهر مايو كل سنة . ومع ذلك
المادة (2) : تنقسم السنة الجامعية إلى فصلين دراسيين .
المادة (3) : يجوز لمدير الجامعة في حالة الاخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بع
المادة (4) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين أحدهما في نهاية الفصل الأول من السنة الجامعية والآخر في نهاية الفصل
المادة (5) : لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في قاعة الامتحان كتاب أو ورقة ولو كانت
المادة (6) : يجيب الطالب في الامتحان ب
المادة (7) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحان أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله ويقدر نجاح الطالب بأحد التقدير
المادة (7) : يفصل من الجامعة طالب السنة الإعدادية في الكليات التي بها سنوات إعدادية وطالب السنة الأولى في الكليا
المادة (8) : يعطي الناجحون في الامتحان النهائي الدرجة الجامعية التي تقدموا لها ويعطون كذ
المادة (9) : تعلن أسماء الطلبة الناجحين في امتحانات الانتقال وفي ا
المادة (10) : على كل طالب يريد الالتحاق بأحدى الكليات للحصول على شهادة أو درجة أو دبلوم أو إجازة مقر
المادة (11) : يشترك لقيد الطالب في كليات الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس : (1) أن يكون حاصلا على
المادة (12) : يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة وللعميد أن يرخص بصفة استثنائية في اجرائه
المادة (13) : لا يتم القيد إلا بعد أداء الرسوم الجامعية المستحقة المبينة
المادة (14) : يقدم طالب القيد أوراقه كاملة إلى الكلية ويعطي قسيمة يؤدي بمقتضاها إلى صراف الجامعة أو إلى من يندب ل
المادة (15) : يعد في كل كلية ملف لكل طالب يحتوي على : (1) الأوراق المقدمة لاجراء القيد . (2) بيان موجز بأحوال ا
المادة (16) : يعد في كل كلية سجل لقيد الطلاب يدون فيه أسم الطالب ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده والجهة التي
المادة (17) : يعطي بالمجان كل طالب مقيد بطاقة شخصية ذات لون خاص تلصق عليها صورته الفوتوغرافية وتختم بخ
المادة (18) : لا يسمح لأي طالب بحضور الدروس والمحاضرات أو التمرينات العملية و
المادة (19) : على كل طالب مقيد في إحدى الكليات أن يثبت حضوره إلى الكلية بالتوقيع في سجل يعد لذلك إلا إذا منعه عائ
المادة (20) : تقيد الإدارة العامة للجامعة في سجل يحف
المادة (21) : تشكل في كل كلية لجنة يناط بها النظر في طلبات الاعفاء من عميد الكلية ومن عضوين يختارهما مجلس الكلية
المادة (22) : تحرر طلبات الاعفاء من رسوم القيد على النموذج خاص يوقعه الطالب ووالده أو ولي أمره وتؤيد البيانات الو
المادة (23) : يشترط في طالب الاعفاء أن يكون مصرياً وأن يكون هو ووالده عاجزين عن دفع رسوم القيد وأن يكون قد حصل عل
المادة (24) : إذا انابت الطالب في أثناء السنة الدراسية كارثة ترتب عليها ع
المادة (25) : يزول الإعفاء إذا أصبح الطالب أو والده قادرا على أداء الرسوم أو إذا حكم ع
المادة (26) : يعطي الطلاب الذين يعفون من رسوم القيد كلها
المادة (27) : لا تذاع أسماء الطلاب الذين قدموا طلبات بإعفا
المادة (28) : يعفى من رسوم القيد في كل كلية أو معهد الطلاب الجدد من أبناء خريجي تلك الكلية أو ذلك المعهد وأعضاء ه
المادة (29) : ينظم مجلس الوزراء في خلال شهر سبتمبر من كل عام بق
المادة (30) : يجوز تحويل طالب من جامعة إلى جامعة أخرى بالشروط التي يوافق عليها عميدا الكليتين المختصا
المادة (31) : يحتفظ الطالب بالمزايا التي تخوله أياها الرسوم الجامعية التي دفعها وأعمال السنة التي
المادة (32) : يجوز الانتساب لكليات الآداب والحقوق والتجارة بالجامعات المصرية للحصول منها على درجة الليسانس أو الب
المادة (33) : يقرر المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأس مجلس الجامعات المختص
المادة (34) : يؤدي الطالب المنتسب مبلغا قدره أربعة جنيهات عن كل سنة جامعية
المادة (35) : لا يجوز الاعفاء من رسوم الانتساب أو الامتحان أو جزء منهما بأي
المادة (36) : الطالب المنتسب الذي ينجح في امتحان الفصل الدراسي الأول ويحصل في التقدير العام في امتحان الفصل الدرا
المادة (37) : يلغي انتساب الطالب إذا رسب في امتحانين متتاليين. وبع
المادة (38) : لا يجوز للطالب الذي يلغى امتحانه من إحدى الكليات الانتساب إلى أية كلية أخرى في أية جامعة. والط
المادة (39) : يسري علي الطلاب المنتسبين سائر أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظ
المادة (40) : كل شخص يريد متابعة الدراسة في إحدى الكليات دون أن يرغب في الحصول علي شهادة أو دبلوم أو درجة جامعية
المادة (41) : رسوم الاستماع ثلاثة جنيهات في السنة لكل مادة من مواد الدراسة. ومع ذلك يجب علي من يريد متابع
المادة (42) : لعميد الكلية أن يرخص للعلماء والأساتذة الحاصلين علي درجة جامعية عليا ( مصريين أو أجانب ) في حضو
المادة (43) : لمجلس الكلية أن يأذن للجمهور في حضور بعض الدروس وله أن يشترط لذلك الحصول علي بطاقات خاص
المادة (44) : الطلاب المقيدون والمنتسبون والمستمعون
المادة (45) : العقوبات التأديبية هي الآتية: (1) التنبيه شفها أو كتابة. (2) الانذار. (3) الحرمان من حضور دروس إ
المادة (46) : تعتبر علي الأخص جرائم تأديبية: (أ) الجرائم الجنائية. وفي هذه الحالة تكون الإجراءات التأديبية مستق
المادة (47) : يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة كل من يحرض علي أحد الأ
المادة (48) : كل طالب يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند ( د ) من المادة 46 ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو
المادة (49) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي: (أ) أساتذة المواد ولهم توقيع العقوبات الثلاث الأولي المبينة ف
المادة (50) : تؤلف لجنة التأديب من وكيل الجامعة رئيسا ومن وكيل الكلية المختص وأقم أعضاء مجلس الكلية. وإذا كانت ال
المادة (51) : مدير الجامعة هو الذي يقرر إحالة الطلاب إلي لجنة التأد
المادة (52) : ولا يجوز أن يحتج طالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظامه
المادة (53) : لمجلس الكلية أن يمنح مكافآت دراسية علي أساس التفوق وحده دون اعتبار الحالة المادية للطالب وتكون هذه
المادة (54) : يكون منح المكافأة للطلاب الذين يحضرون لدرجة الليسانس أو البكالوريوس بناء علي نتيجة امتحان مسابقة تع
المادة (55) : مقدار المكافأة التي يمنحها الطلاب الذين يحضرون لدرجة الليسانس أو ال
المادة (56) : يكون منح المكافأة للحاصلين علي درجة الليسانس أو البكالوريوس بناء علي نتيجة الامتحان النهائي لهذه ال
المادة (57) : مقدار المكافأة للحاصلين علي درجة الليسانس أو البكالوريوس مائة وعشرون جنيها في السنة تؤدي علي أقساط
المادة (58) : لمجلس الكلية أن يحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب في
المادة (59) : يعفي الطلاب الذين يمنحون المكافأة الدراسية من
المادة (60) : يقوم الطلاب الذين يمنحون مكافآت بأبحاثهم ودراساتهم العالية بالجامعة, ويجوز لمجلس الجامعة بن
المادة (61) : يجب علي الطلاب المتمتعين بمكافآت أن يقدموا إلي عميد الكلية المختص تقارير معتمدة ممن يعلمون تحت إشرا
المادة (62) : يمنح الطلاب الجدد الحاصلون علي 80% علي الأقل من مجموع درجات الامتحان في شهادة الدراسة الثانوية وكذل
المادة (63) : يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التي تأتي من طريق الهبات الخاصة وفقا للشروط المدونة في عقد ال
المادة (64) : ينشأ بكل من الجامعات اتحاد عام للطلبة يكون الغرض منه تنظيم الحياة الفكرية والاجتماعية والرياضية بين
المادة (65) : يتبع في العام الجامعي 1954 - 1955 الأحكام
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن