تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  13 / 10 / 1954

بشأن سفر الموظفين المصريين من القاهرة لجنوب السودان بالطائرة.

المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة المالية والاقتصاد قرر مجلس الوزراء: الموافقة على منح وكيل الوزارة المختص سلطة

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   86   لسنة   1954   بتاريخ  6 / 10 / 1954

بشأن تصحيح لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6/10/1954 بشأن منح الموظفين المؤقتين الذين فصلوا من الخدمة تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953 مكافآتهم.

المادة (1) : تصرف لكل موظف فصل من الخدمة في 19/7/ 1954 تطبيقا للقانون رقم 413 لسنة 1953 مكافأة توازي المر

المادة (2) : تصرف المكافآت عن مدة الستة الشهور دفعة واحدة وقد أجل المجلس النظر في البند الث

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  3 / 11 / 1954

بشأن السماح لتجار الكسب من خريجي المعاهد التجارية والزراعية بالتعامل مع المعاصر.

المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة التموين قرر مجلس الوزراء: السماح لتجار الكسب من خريجي المعاهد التجارية والزرا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  3 / 11 / 1954

بشأن المكافآت التي تمنح لموظفي الإدارة الحكومية المؤقتة لسكك حديد الدلتا.

المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة المواصلات قرر مجلس الوزراء: الموافقة على إلغاء المكافآت الشهرية التي تمنح للم

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   89   لسنة   1954   بتاريخ  3 / 11 / 1954

بشأن تعديل البند السابع من قواعد منح الإعانات للجمعيات الخيرية التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء في 28 نوفمبر سنة 1946.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة الشئون الاجتماعية: نتشرف بأن نعرض على مجلس

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   90   لسنة   1954   بتاريخ  3 / 11 / 1954

بشأن اعتماد لائحة المكافآت عن أعمال الامتحانات بالجامعات المصرية.

المادة (1) : تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات في جميع الكليات: 1- لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.

المادة (2) : تقدر مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحرير بنسبة صحيحة للممتحن من كل ورقة من هذه الوراق على الأساس

المادة (3) : إذا انتهى الاختبار العملي بتصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس 80 مليما لكل

المادة (4) : يمنح الممتحن في كلية الهندسة مكافأة قدرها جنيه عن كل مشروع في مقابل فحص

المادة (5) : يمنح الممتحن مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية كما يلي: ‌أ- 2% من مبدأ مربوط ا

المادة (6) : تمنح لمن يعمل داخل لجان المراقبة العامة (وتشمل تنظيم مراحل تقدير اختبارات الطلبة وكذلك الرصد والمرا

المادة (7) : تمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات لمن يشترك في فحص الرسالة لدرجة الما

المادة (8) : تمنح مكافأة قدرها خمسة عشر جنيها للأستاذ المشرف على رسالة الدكتوراه

المادة (9) : لكل من يندب لأعمال الامتحانات الحق في نفقات السفر بالدرجة الأ

المادة (10) : يمنح الموظف المنتدب لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال طبقا

المادة (11) : يقرر مجلس الجامعة مكافأة إجمالية لمن يندب من خارج الدولة المصرية لأعمال الامتحانات. ويقدر مدير الجا

المادة (12) : لعميد الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والموظفين الإداريين والفنيي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   91   لسنة   1954   بتاريخ  3 / 11 / 1954

بشأن اعتماد لائحة مكافآت المنتدبين للتدريس بالجامعات المصرية.

المادة (1) : لمجلس الجامعة أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة إلقاء دروس أو محا

المادة (2) : لا يجوز أن يكون الندب لأكثر من ستة دروس في الأسبوع إذا كان لكلية أخرى في الجامعة التابع لها المنتدب

المادة (3) : يمنح أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات المصرية مكافأة مالية بالفئات المب

المادة (4) : تمنح المكافأة بالفئات الآتية لغير المنتدبين لتدريس اللغات الأجنبية. أما المنتدبون لتدريس اللغات ال

المادة (5) : يمنح من يندب للتدريس من خارج الجامعة مكافأة تعادل 2% من أول مربوط درجته عن الدرس الواحد إذا كان موظ

المادة (6) : إذا تعددت المواد المنتدب لها في كلية واحدة أو أكثر من كلية في جامعة واحدة فلا يجوز أن يزيد مجموع ال

المادة (7) : لا تسري أحكام المادتين الثانية والسادسة من هذه اللائحة على من يندب للدراسات المسائية بكلية الهندسة

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  15 / 11 / 1954

بشأن إصدار اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها في 9 يونيه سنة 1953.

المادة (1) : تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذ

المادة (2) : يكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو محكوما عليه في جريمة من الجرائم

المادة (3) : يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد قوانين كلتا

المادة (4) : لا يجري التسليم في الجرائم السياسية. وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم ع

المادة (5) : لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها فب

المادة (6) : لا يجري التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة الت

المادة (7) : يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها

المادة (8) : تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتف

المادة (9) : يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق الآتية: (أ) إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر القب

المادة (10) : يجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية (هوية) الملاحق أو المتهم أو المحكو

المادة (11) : يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون. وفي هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب

المادة (12) : يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما ي

المادة (13) : إذا تقدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم متهم بذاته من أجل نفس الج

المادة (14) : لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبط

المادة (15) : تتعهد الدولة المرتبطة بهذه الاتفاقية بأن تسهل مرور المجرمين المسلمي

المادة (16) : تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضا جميع ن

المادة (17) : يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن أو الأشغال الشاقة في الدولة الموجود

المادة (18) : إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى الاتفاقات الثنائية المرتبطة بها د

المادة (19) : يصدق على هذه الاتفاقية من الدولة الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق ا

المادة (20) : يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى

المادة (21) : يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليه

المادة (22) : لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  15 / 11 / 1954

بشأن إصدار اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في 9 يونيه سنة 1953.

المادة (1) : "كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية (الجزئية) أو متعلق بالأح

المادة (2) : لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدول المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى، ولا يجوز له

المادة (3) : مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صا

المادة (4) : "لا تسري هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفي

المادة (5) : يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية: (1) صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة ا

المادة (6) : يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعة نف

المادة (7) : " لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة بتنقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا

المادة (8) : "تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق ال

المادة (9) : " يصدق علي هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق

المادة (10) : " يجوز لدول الجامعة غير الموقعة علي هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل من

المادة (11) : " يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليه

المادة (12) : " لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها. وذلك بإعلان ترسله إلي الأمين العام لجامعة الدول الع

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   94   لسنة   1954   بتاريخ  15 / 11 / 1954

بشأن إصدار الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية والخاصة بالإعلانات والإنابات القضائية والموقع عليها في 9 يونيه سنة 1953.

المادة (1) : " يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية في دول الجامعة العربية الموق

المادة (2) : " يجرى الإعلان طبقا للإجراءات المقررة بذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان. علي أنه إذا رغبت ا

المادة (3) : " ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي: (‌أ) يذكر في الطلب المقدر ج

المادة (4) : " لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اخت

المادة (5) : " يعتبر الإعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقي

المادة (6) : " لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلي أية دولة منها أن تباشر في أرضها

المادة (7) : يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ علي الوجه الآتي: (‌أ) تقوم السلطة القضائية المخ

المادة (8) : " يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة نفس

المادة (9) : " لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الإجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو ك

المادة (10) : " يصدق علي هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق

المادة (11) : " يجوز لدول الجامعة غير الموقعة علي هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلي

المادة (12) : " يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليه

المادة (13) : " لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلي الأمين العام لجامعة الدول العر

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner