تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  15 / 11 / 1954

بشأن إصدار الاتفاق التجاري المعقود بين الحكومتين المصرية والليبية والموقع عليه في 25 يونيه سنة 1953.

المادة (1) : تبذل كل من الحكومتين المصرية والليبية ما في وسعها للوصول بالعلاقات التجارية فيما بينهما

المادة (2) : تأذن الحكومة المصرية في حدود إمكانيات مصر الاقتصادية بتصدير السلع التي من أصل مصري والمبنية في القا

المادة (3) : تأذن حكومة المملكة الليبية المتحدة في حدود إمكانيات ليبيا الاقتصادية بتصدير السلع التي من أصل ليبي

المادة (4) : يجوز إضافة بعض السلع للقائمتين أو

المادة (5) : تتعهد الحكومتان بعدم إعادة تصدير السلع التي يتم تبادلها بين

المادة (6) : اتفقت الحكومتان علي تطبيق شرط معاملة الدولة الأكثر رعاية في كل ما يتعلق بالرسوم الجمركية أو الإض

المادة (7) : 1- تمنح كل من الحكومتين إلي السفن التي تحمل علم الحكومة الأخرى فيما يتعلق برسوم الحمولة ورسوم الموا

المادة (8) : يتم تبادل السلع الليبية المستوردة بما يقابل قيمتها من السلع المصرية وذلك علي أساس النسب الآتية وهي:

المادة (9) : تؤلف لجنة مشتركة تمثل فيها الحكومتان تكون مهمتهما العم

المادة (10) : يدخل هذا الاتفاق في دور التنفيذ من تاريخ توقيعه ويظل ساريا لمدة سنة ويتجدد من تلقاء نفسه سنويا ما ل

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   96   لسنة   1954   بتاريخ  3 / 11 / 1954

بشأن إصدار الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض الأحكام الخاصة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري.

المادة (1) : 1- يجوز رفع الدعوى الناشئة عن التصادم الذي يحدث بين السفن البحرية بعضها بعضا أو بينها وبين مراكب ال

المادة (2) : لا تخل أحكام المادة الأولي بأي حال من الأحوال بحق الخصوم في رفع دعوى أ

المادة (3) : (1) دعاوى المدعى عليه ضد المدعي الناشئة عن نفس التصادم يجوز رفعها أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى

المادة (4) : تسري أحكام هذه الاتفاقية ولو لم يحدث تصادم على الدعاوى التي ترمي إلى تعويض الأضرار التي أحدثتها سفي

المادة (5) : لا يخل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بالقواعد القانونية المعمول بها في الدو

المادة (6) : لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على الدع

المادة (7) : لا تسري هذه الاتفاقية على الحالات المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية

المادة (8) : تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع ذوي الشأن عندما تكون السفن التي تشملها الدعوى تابعة جميعها للدول

المادة (9) : يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يخضعوا للتحكيم جميع أوجه الخلاف التي تنشأ بين الدول بشأن تفسير هذه الا

المادة (10) : يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا للدول التي مثلت في المؤتمر الدبلوماسي

المادة (11) : يجرى التصديق على هذه الاتفاقية وتودع وثائقه لدى وزارة الخارجية البلج

المادة (12) : (أ‌) يعمل بهذه الاتفاقية بين أسبق دولتين في التصديق عليها بعد ستة شهور من تاريخ إيداع وثيقة التصديق

المادة (13) : يجوز لكل دولة لم تكن ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون البحري الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

المادة (14) : يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب بعد مضي ثلاث السنوات التالية العمل بهذه الاتفاقية في حقها عقد مؤتمر ي

المادة (15) : لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بعد العمل بهذا ومع ذلك فلا يترتب أث

المادة (16) : (‌أ) لكل دول متعاقدة أن تبلغ الحكومة البلجيكية كتابة عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليه

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   98   لسنة   1954   بتاريخ  3 / 11 / 1954

بشأن إصدار الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى.

المادة (1) : إذا وقع تصادم أو أي حادث ملاحي آخر لسفينة بحرية وكان من شأنه أن يرتب مسئولية جنائية أو تأديبية على

المادة (2) : لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لغير السلطات التي تحمل السفينة

المادة (3) : لا تخول نصوص هذه الاتفاقية دون اعتراف أي دولة لسلطاتها الخاصة في حالة وقوع تصادم بحري أو أي حادث مل

المادة (4) : لا تطبق هذه الاتفاقية على المصادمات أو حوادث الملاحة الأخرى التي تقع في المواني والمرافئ والمياه ال

المادة (5) : يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يخضعوا للتحكيم بجميع أوجه الخلاف التي قد تنشأ بين الدولة بشأن تفسير هذ

المادة (6) : يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا للدول التي مثلت في المؤتمر الدبلوماسي

المادة (7) : يجري التصديق على هذه الاتفاقية وتودع وثائقه لدى وزارة الخارجية البلج

المادة (8) : (أ‌) يعمل بهذه الاتفاقية بين أسبق دولتين في التصديق عليها بعد ستة شهور من تاريخ إيداع وثيقة التصديق

المادة (9) : يجوز لكل دولة لم تكن ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون البحري الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

المادة (10) : يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب بعد مضي الثلاث سنوات التالية لنفاذ هذه الاتفاقية في حقها عقد مؤتمر يع

المادة (11) : لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بعد العمل بها ومع ذلك فلا يترتب أثر

المادة (12) : (‌أ) لكل دولة متعاقدة أن تبلغ الحكومة البلجيكية كتابة عند التصديق علي هذه الاتفاقية أو الانضمام إلي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  10 / 11 / 1954

بشأن إعفاء مرشحي وزارة المواصلات وفروعها من الامتحان التحريري والشخصي.

المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة المواصلات: وافق مجلس الوزراء على إعفاء مرشحي وزارة المواصلات وفروعها (السكك ا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  10 / 11 / 1954

بشأن سكن الموظفات في مدارس البنات.

المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة التربية والتعليم قرر مجلس الوزراء: الموافقة على إعفاء الناظرات والوكيلات والم

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  10 / 11 / 1954

بشأن إعفاء النوادي النهرية الرياضية من الرسوم التي تحصلها البلدية على الوحدات القائمة.

المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة الشئون البلدية والقروية: وافق مجلس الوزراء علي ما ارتأته بلدية القاهرة من إعف

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   102   لسنة   1954   بتاريخ  10 / 11 / 1954

بشأن ضوابط صرف إعانة غلاء المعيشة.

المادة (1) : أن يكون الأبن أو الأبنة غير ملحق بعمل يتقاضي عنه أجر - فإذا كان أحدهما ملحقا بعمل أحره اليومي

المادة (2) : أن يكون سن الأبن أقل من 21 سنة ومع ذلك فتمنح الإعانة أيضا رغم تجاوز هذا السن في الحالات التالية .

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  17 / 11 / 1954

بشأن مواجهة العجز في عدد المدرسين اللازمين لمدارس التعليم الابتدائي.

المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة التربية والتعليم قرر مجلس الوزراء: الموافقة على أن يعين خريجو المعلمين الخاصة

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  17 / 11 / 1954

بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الوزراء سلطة رئيس الجمهورية في استقبال السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء الدول الأجنبية وكبار الزائرين المصريين والأجانب والسلطة الخاصة بحلف اليمين أمام سيادته.

المادة (1) : بعد الإطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. قرر مجلس الوزراء

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1954   بتاريخ  17 / 11 / 1954

بشأن صرف علاوة غلاء القنال لموظفي وزارة الأوقاف.

المادة (1) : بناء علي مذكرة وزارة الأوقاف قرر مجلس الوزراء: الموافقة علي صرف علاوة غلاء القنال لموظفي ومستخدمي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner