المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بكلية الطيران: (أ) أن يكون مصريا. (ب) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثا
المادة (2) : يقوم مجلس الكلية باختيار الطلبة المتقدمين واختيار العدد المطلوب منهم ممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق
المادة (3) : بعد التحقق من توافر الشروط المتقدمة يفضل عند الاختيار أبناء وأخوة
المادة (4) : تبدأ الدراسة في الأسبوع الأول من أكتوبر من كل سنة وتنتهي في يونيه من ا
المادة (5) : تقسم مدة الدراسة بالكلية إلى ثلاثة أقسام مدة كل منها سنة دراسة
المادة (6) : توزع المواد الدراسية للحصول على درجة بكالوريوس في الطيران على سنى الدراسة وكذلك عدد الحصص لكل مادة
المادة (7) : تبين "كراسة مناهج الدراسة بالكلية" المناهج التفصيلية لكل مادة وكذلك نظام الامتحانات في
المادة (8) : يمنحن الطالب في نهاية كل سنة دراسية في المواد التي درسها أثناء السنة وتبين" كراسة مناهج الدراسة بال
المادة (9) : يتولى كبيرا معلمي الطيران والعلوم كل فيما يخصه تعيين لجان وضع أسئلة الامتحانات ولجان التصحيح ورصد ا
المادة (10) : لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للامتحانات التحريرية و
المادة (12) : الطالب الذي يوقع عليه جزاء النزول من قسم إلى آخر أدنى منه يطبق عليه ما يأتي: (أ) تحتسب أقدميته بال
المادة (13) : يكون ترتيب الناجحين في درجة البكالوريوس بحسب الدرجات التي حصلوا عليها في الامتحانات النهائية للأقسا
المادة (14) : يمنح المجلس الأعلى بناء على اقتراح قائد الكلية مرتبة الشرف للطلبة الذين لا يقل مجموع ال
المادة (15) : تكون رسوم القيد في أقسام كلية الطيران الثلاثة على الوجه الآتي: 45 جنيها لطلبة القسم الإعدادي. 30
المادة (16) : يخفض رسم القيد بالنسبة إلى أبناء وأخوة أفراد القوات المسلحة وضباط البوليس على الوجه الآتي: (أ) أبن
المادة (17) : يعفي من أداء رسوم القيد: (أ) الطلبة الثلاثة الأول في امتحان النقل إلي كل من القسمين المتوسط والنها
المادة (18) : يحرم الطالب من الإعفاء ويطالب برسوم القيد إذا وقع عليه أحد الجزاءات الم
المادة (19) : يؤدي الطالب على قسطين رسوما إضافية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والر
المادة (20) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القرار ويع
المادة (1) : يعمل اعتبارا من 3 يوليه سنة 1955 باتفاقية العمل الدولية رقم 52 الخاصة بالإجازات السنوية بأجر وا
المادة (1) : 1- هذه الاتفاقية تسري على جميع الأشخاص الذين يعلمون في أي من المؤسسات والمنشآت التالية، سواء الخاصة
المادة (2) : 1- لكل شخص ممن تسري عليه أحكام هذه الاتفاقية ويكون قد أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجا
المادة (3) : لكل شخص يقوم بالإجازة بالتطبيق لحكم المادة 2 من هذه الاتفاقية الحق في أن يحصل طوال مدة الإجازة على
المادة (4) : كل اتفاق مؤداه ترك حق الإجازة السن
المادة (5) : يجوز لكل عضو أن يضمن تشريعه الوطني نقصا يقضي بحرمان أي شخص من أجره
المادة (6) : لكل شخص يفصل بسبب يرجع لصاحب العمل قبل أن يحصل على الإجازة المستحقة له أن يصرف له
المادة (7) : لسهولة تطبيق الاتفاقية تطبيقا فعليا يتعين علي كل صاحب عمل أن يدون في سجل يملكه طبقا للتعليمات التي
المادة (8) : يتعين علي كل عضو يصادق علي هذه الاتفاق
المادة (9) : ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي قانون أو حكم أو عرف أو اتفاق معقود بي
المادة (10) : ترسل وثائق المصادقة علي هذه الاتفاقية
المادة (11) : 1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء هيئة العمل الدولية التي تم تسجيل مصادقتهم بمعرفة المدير العام.
المادة (12) : متى تم تسجيل مصادقة عضوين من أعضاء هيئة العمل الدولية يقوم مدير مكتب العمل الدولي بإبلاغ ذلك إ
المادة (13) : 1- يجوز لكل عضو صادق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي 10 سنوات من بدء تنفيذها وذلك بوثيقة يرسلها
المادة (14) : يجب على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم إلى المؤتمر العام مرة في نهاية كل عشر سنوات من تاريخ س
المادة (15) : 1- يتبع ما يأتي في حالة اعتماد المؤتمر لاتفاقية معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وذلك ما ل
المادة (16) : يعتمد كل من النصين الفرنسي وال
المادة (1) : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقرير بدل صرافة لصيارفة خزائن القوات المسلحة بفئة 3 ج (ثلاثة جنيهات)
المادة (1) : تشكيل لجنة من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا وعضوية كل من السيد وزير المالية والاقتصاد والسيد ر
المادة (1) : الموافقة على مذكرة وزارة المالية والاقتصاد بشأن قواعد اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين
المادة (1) : الموافقة على أن يستعمل موظفو إدارة القوة الكهربائية المائية وتفتيش كهربة خزان أسوان المرخص لهم في ا
المادة (1) : يستبدل رقمي (1) و(2) من البند 6 من المادة 2 من المرسوم الصادر في 3 سبتمبر سنة 1947 المشار إليه النص
المادة (1) : استثناء من أحكام المرسوم الصادر في 8 يناير سنة 1953 المشار إليه يرخص لوكالة الوزارة لشئون
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للرياضة في الجامعات المصرية م
المادة (2) : يضع المجلس الأعلى للرياضة السياسة العامة للتربي
المادة (3) : يؤلف المجلس الأعلى للرياضة في الجامعات المصرية من: (أ) رؤساء الاتحادات العامة للجامعات المصرية. (
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للرياضة بنظر المسائل الآتية: (أ) تمثيل الجامعات في شئون التربية الرياضية بمصر و
المادة (5) : تتكون موارد المجلس الأعلى للرياضة من: (أ) مجموع الاشتراكات السنوية التي يدفعها الاتحاد العام لكل ج
المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى للرياضة مكتب تنفيذي مؤلف من رئيس المجلس ومن
المادة (7) : يقوم المكتب بتنظيم شئون المجلس الإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ قرارات
المادة (8) : رئيس المجلس هو الذي يقر جداول أعمال الجلسات وينفذ قراراته- ويصدر أذون الصر
المادة (9) : يختص سكرتير المجلس بالإشراف علي الأعمال الك
المادة (10) : يختص أمين الصندوق بمراقبة رصيد الإيرادات والمصروفات والتحقيق من مطابقتها لاستثمارات التوريد وأذون ا
المادة (11) : يشكل المجلس الأعلى ما يراه من اللجان و
المادة (12) : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر قراراته بالأغلبية
المادة (13) : تبدأ السنة المالية من أول أكتوبر م
المادة (14) : لرئيس المجلس الأعلى للجامعات حق الاعتراض علي كل قرار يص
المادة (15) : علي وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ويعمل به
المادة (1) : بناء علي مذكرة وزارة المالية والاقتصاد قرر مجلس الوزراء: الموافقة علي إعفاء موظفي الوزارة من غير م
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن