المادة (1) : يعهد إلي السيد/ عبد السلام حجازي, مدير عام العلاقات الثقافية بتصفية الوزارة ونقل العاملين بها إلي ا
المادة (2) : يلغي قرار رئيس الو
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, صدر برئاسة الج
المادة (1) : تتولي الأمانة العامة المشار إليها في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3753 المشار إليه معا
المادة (2) : يكون تنظيم الأمانة العامة علي الوجه التالي: 1- وزير الدولة للإدارة المحلية: (أ) مكتب الأمن. (ب
المادة (3) : يصدر وزير الدولة للإدارة المحلية القرارات اللازمة لتحديد مسئوليا
المادة (4) : يلغي كل حكم يخال
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, صدر برئاسة ا
المادة (1) : تتكون في كل وزارة ومحافظة ومؤسسة وحدة للتنظيم تتبع الوزير أو المحافظ أو رئيس المؤسسة تعمل بمعاونة ا
المادة (2) : يكون العاملون بوحدات التنظيم المشار إليها متفرغين لأعمال هذه الوحدات, ويقومون في الوزارات والمحافظا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, صدر برئاسة ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: "تسري أحك
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي أخضعت أو تخضع أمواله وممتلكاته كلها أو بعضها للحراسة وفقا لأحكام الق
المادة (2) : يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي موجود بالجمهورية العربية المتحدة, وعلي كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان
المادة (3) : يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم بيانا في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل اتفاق ش
المادة (4) : تقدم البيانات المشار إليها في المادتين السابقتين في إقرارات على صور مطابقة للنماذج الملحقة بهذا الق
المادة (5) : يجوز أن تقدم الإقرارات المحددة وفقا لأحكام هذا القرار موقعة من وكيل عن صاحب الشأن الملتزم تقديمها,
المادة (6) : تقوم الحراسة العامة بناء على طلب ذوي الشأن برد ما لا ترى لزوما لاستبقائه من أوراق أو مستندات تتعلق
المادة (7) : تحسب الفترة المحددة لتقديم الإقرارات والبيانات المنوه عنها بهذا القرار بالنسبة لمن أخضعت أموال
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يخول السيد/ إبراهيم شكري مخيمر، بصفته حارسا عاما سلطة البيع إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والأر
المادة (2) : يكون تقييم الأراضي المشار إليها في المادة السابقة وملحقاتها من مبان ومنشآت وآلات ثابتة وغير ثابتة و
المادة (3) : ينشر هذا الأمر ف
المادة (1) : يفوض السيد/ إبراهيم شكري مخيمير بصفته مديرا عامة لإدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وفقا
المادة (2) : ينشر هذا الأمر ف
المادة (1) : تعتبر مشروعات استصلاح الأراضي واستزراعها من المشروعات ا
المادة (2) : تعتبر مشروعات استصلاح الأراضي واستزراعها من المشروعات ا
المادة (3) : تختص كتائب الأعمال الوطنية للعمل في مشروعات استصلاح الأراضي طبقا لقرار نائب
المادة (4) : يخصم بتكاليف هذه الكتائب- طبقا لتقديرات القيادة العامة للقوات المس
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية و
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يقصد بالمهن الحرة المستثناة من أحكام القانون رقم 119 لسنة 19
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن