تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   182   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 3 / 1955

بشأن إعفاء مصانع الطائرات من تقديم مشروع حساب ختامي عن كل مصنع على حدة عن سنة 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 182 لسنة 1955 ينص البند (5) من المادة 4 من القانون رقم 619 لسنة 195

المادة (1) : استثناء من حكم البند (5) من المادة 4 من القانون رقم 619 لسنة 1953 المشار إليه تعفى مصانع الطائرات م

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   183   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 3 / 1955

بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 183 لسنة 1955 تنص المادة 11 من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجل

المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 619 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "يندب ديوان المحاسبة هيئة م

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   185   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 3 / 1955

بشأن نقابة الصحفيين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 185 لسنة 1955 ترددت في نفوس أعضاء الصحافة الرغبة الصادقة في إعادة ا

المادة (1) : تكون لنقابة الصحفيين الشخصية المعنوية, ويكون مركزها القاهرة, ويجوز إنشاء فروع

المادة (2) : تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم بال

المادة (3) : أغراض النقابة: (1) العمل على رفع مستوى مهنة الصحافة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها ومصالحه

المادة (4) : يعتبر صحفيا محترفا من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر, أو

المادة (5) : يعتبر صحفيا محترفا المراسل إذا كان يتقاض

المادة (6) : يعتبر صحفيا محترفا: المحرر المترجم, والمحرر المراجع, والم

المادة (7) : لا يجوز لأي فرد أن يحترف مهنة الصحا

المادة (8) : لا يجوز لأصحاب الصحف ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية الدائمة وبمرتب شهري أو مكافأة دور

المادة (9) : لا تعتبر "صحيفة" في تطبيق أحكام هذا القانون الصحيفة

المادة (10) : ينشأ بالنقابة جدول عام يشمل أسماء الصحفيين المشتغلين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية: (1) جدول الص

المادة (11) : يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة العام والجداول الفرعية: (1) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة

المادة (12) : تقدم طلبات القيد بالجدول العام وفروعه إلى لجنة القيد والتأديب, وتؤلف على الوجه الآتي: أحد مستشاري

المادة (13) : يؤدي طالب القيد لخزانة النقابة عند

المادة (14) : ترسل لجنة القيد قبل كل انعقاد لها بوقت كاف بيانا بأسماء طالبي القيد إلى مجلس النقابة ووزارة الإرشاد

المادة (15) : تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) فحص طلبات القيد والبت فيها خلال شهر من تا

المادة (16) : يجب على طالب القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون متفرغا للتمرين على أعمال الصحافة, وأن تتواف

المادة (17) : على الصحفي تحت التمرين أن يمضي مدة التمرين بأي دار من دور الصحف التي تصدر في مصر أو في وكالة

المادة (18) : على الصحفي تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة محل إقامته, واسم الصحيفة أو

المادة (19) : مدة التمرين سنة بالنسبة إلى الحاصل على دبلوم من معهد الصحافة, أو على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها,

المادة (20) : يعفى من فترة التمرين من عملوا في خدمة الحكومة وكانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية بقدر ما

المادة (21) : للصحفي الذي تحت التمرين أن ينشر في الصحف مقالات وأن يذيع في محطات الإذاعة أحاديث أو قصصا,

المادة (22) : تعطى درر الصحف ووكالات الأنباء للصحفي تحت التمرين الملحق بها مكافأة لا تقل عن

المادة (23) : تستبعد لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (12) من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم بطلب لقيد ا

المادة (24) : يجوز للجنة القيد أن تقيد بجدول الصحفيين المنتسبين: 1- الصحفيين الأجانب المقيمين في مصر والذين يعمل

المادة (25) : للعضو المنتسب حضور جلسات الجمعية العمومية على ألا يكون له صوت معدود, ولا يجوز انتخابه عضوا بمجلس ال

المادة (26) : تصدر لجنة القيد عند رفضها طلب القيد بالجدول العام أو فروعه قرارا مسببا وعليها إبلاغ الطالب القرار ا

المادة (27) : تستأنف القرارات الصادرة من لجنة القيد برفض القيد أو رفض التظلم أمام اللجنة العليا المنصوص عليها في

المادة (28) : تؤلف اللجنة العليا للقيد والتأديب على الوجه الآتي: رئيس محكمة استئناف مصر

المادة (29) : لا يجوز لطالب القيد تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت

المادة (30) : يجب على مجلس النقابة أن يبلغ وزارة الإرشاد القومي قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (12) و

المادة (31) : إذا فقد العضو شرطا من شروط القيد في الجدول يقوم مجلس النقابة بتبليغ اللجنة المنصوص عليها في المادة

المادة (32) : تعطي وزارة الإرشاد القومي بط

المادة (33) : لا يجوز منح الامتيازات والمنح الصحفية

المادة (34) : للعضو المشتغل أن يطلب نقل

المادة (35) : لكل من مجلس النقابة أو لوزارة الإرشاد القومي أن تطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) نقل اسم

المادة (36) : تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام, ولا يحضر الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذي

المادة (37) : يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين قبل انعقادها بأسبوع على الأقل في جريد

المادة (38) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل, فإذا لم يتو

المادة (39) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لآراء الأ

المادة (40) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) اعتماد تقرير مجلس النقابة. (2) اعتماد الحساب الختامي للسنة ال

المادة (41) : يكون للنقابة مجلس مؤلف من اثني عشر عضوا مضت على قيدهم بالجدول العام ثلاث سنوات على الأقل, تنتخبهم ا

المادة (42) : ويتولى مجلس النقابة عملية فرز الأصوات, ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز

المادة (43) : تنتخب الجمعية العمومية كل سنة النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة, ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبالأ

المادة (44) : على مجلس النقابة أن يخطر وزير الإرشاد القومي بنتيجة انتخاب أعضاء المجلس, وبقر

المادة (45) : يجوز لثلاثين عضوا على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد الجمعية العم

المادة (46) : إذا قضي بقبول الطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو ببطلان تشكيل مجلس النقابة, أو ببطلان انتخاب ثلاثة

المادة (47) : إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالاستقالة من مجلس النقابة تدعى الجمعية العمومية لانتخاب عضو بدلا من

المادة (48) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أغراض النقابة. (2) إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقا

المادة (49) : يختص مجلس النقابة كذلك بتسوية المنازعات الخاصة بمزاولة مهنة الصحافة القائمة بين أعضاء النقابة أو بي

المادة (50) : ينعقد مجلس النقابة في كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة منه, أو بناء

المادة (51) : إذا جاوزت الجمعية العمومية أو مجلس النقابة الأغراض المنصوص عليها في المادة (3) أو الاختصاصات المنصو

المادة (52) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية, ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة, وفي

المادة (53) : يضع النقيب جدول أعمال جلسات المجلس والجمعية الع

المادة (54) : يشرف النقيب على تنفيذ قرارات الم

المادة (55) : يشرف أمين الصندوق على تح

المادة (56) : تودع أموال النقابة بالمصرف الذي يختاره مجلس ال

المادة (57) : يحدد مجلس النقابة مبلغا للمصاريف النثرية يودع في خزائن

المادة (58) : يؤدي عضو النقابة لخزانتها رسم اشتراك سنوي بالقيمة التي تحددها اللائحة الداخلية. ويجب أداؤه في موعد

المادة (59) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقدم شكوى ضد زميل له, أو أن يرفع الأمر إلى القضاء في شئون تتصل بالمهنة إلا

المادة (60) : يحاكم تأديبيا كل من أخل من الأعضاء بواجباته في مزاولة المهنة, أو ارتكب أمورا مخلة بشرفها أو ماسة بك

المادة (61) : ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وزير الإرشاد القومي أو من مجلس النقابة إلى اللجنة ال

المادة (62) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه. وللهيئة التأديبية أ

المادة (63) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار من اللجنة التأديبية أن يست

المادة (64) : يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول موضحا فيه ميعاد

المادة (65) : إذا اتهم عضو من أعضاء مجلس النقابة بجناية أو بجنحة وجب على السلطة القائمة بالتحقيق في غير أحوال الت

المادة (66) : إذا جاوز مجلس النقابة الأغراض المنصوص عليها في المادة (3) جاز لوزير الإرشاد القومي أن يستصدر قرارا

المادة (67) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 7, 8 بالحبس مدة لا تزيد ع

المادة (68) : يعاقب بالعقوبات ذاتها كل شخص غير مقيد بجدول النقابة ينتحل

المادة (69) : لأصحاب الصحف ووكالات الأنباء المقيدين بجدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل

المادة (70) : تؤلف لجنة مؤقتة بقرار من وزير الإرشاد القومي مكونة من: أحد مستشاري محاكم الاستئناف

المادة (71) : (1) يجوز لكل من رفضت اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة طلب إعادة قيده أن يستأنف هذا القرار أم

المادة (72) : تقوم اللجنة المؤقتة, بمجرد الانتهاء من البت في طلبات القيد المقدمة إليها, بدعوة الجمعية العمومية لل

المادة (73) : يلغى القانون رقم 10

المادة (74) : تبقى للصحفيين المقيدين بجدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل بهذا القانون ويقيدون في جدول النقابة وف

المادة (75) : استثناء من حكم المادة (33) يجوز منح الامتيازات الصح

المادة (76) : على وزيري الإرشاد القومي والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   187   لسنة   1955   بتاريخ  7 / 4 / 1955

بشأن الترخيص لوزير الشئون البلدية والقروية في قبول التنازل الصادر من الشركة المصرية للأراضي والمباني إلى آخرين عن استغلال منطقة قصر المنتزه واستصلاح منطقة جبل المقطم وتعميرها - وفي التعاقد مع المتنازل إليهم .

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يرخص لوزير الشئون البلدية والقروية في قبول التنازل الصادر من الشركة المصرية للأراضي والمباني إلى ال

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   188   لسنة   1955   بتاريخ  7 / 4 / 1955

بشأن ضم مصالح وإدارات المباني إلى وزارة الشئون البلدية والقروية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 188 لسنة 1955 لما كان تعدد الجهات التي تقوم بأعمال مماثلة يؤدي إلى

المادة (1) : تضم المصالح والإدارات الآتية بجميع اختصاصاتها وموظفيها إلى وزارة الشئون البلدية والقروية, ولا يسري

المادة (2) : تنقل الاعتمادات المالية الخاصة بالمصالح والإدارات المشار إليها في المادة ا

المادة (3) : تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 530 لسنة 1954 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: "ولوزير الشئ

المادة (4) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والأشغال العمومية والتربية والتعليم والشئون الا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   189   لسنة   1955   بتاريخ  7 / 4 / 1955

بشأن تحديد سن الخدمة للصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود والحراس والصولات بمصلحة السجون وصف الضباط والجنود والسجانات بهذه الجهات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 189 لسنة 1955 لما كان القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملك

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 1909 المشار إليه مادة برقم 14 مكررا نصها الآتي: "مادة 14 مكررا - استثن

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون, وي

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   190   لسنة   1955   بتاريخ  7 / 4 / 1955

بشأن تعديل القانون رقم 62 لسنة 1955 بتسوية حالة الموظفين والمستخدمين والعمال الذين ينقلون من المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 190 لسنة 1955 صدر القانون رقم 62 لسنة 1955 بتسوية حالة موظفي الحكوم

المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1955 المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتي: "ويستثنى المجل

المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد كل فيما يخ

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   191   لسنة   1955   بتاريخ  7 / 4 / 1955

بشأن إجراء تعديلات في التقسيم الإداري لجمهورية مصر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 191 لسنة 1955 يرجع تاريخ التقسيم الإداري الحالي لبعض مديريات الوجه

المادة (1) : يطلق اسم مديرية كفر ال

المادة (2) : يطلق اسم مديرية سو

المادة (3) : تحول محافظة دمياط إلى مديرية ويطلق عليها اسم مديرية دمياط ويتناول اختصاصها

المادة (4) : تفصل مراكز: طلخا وشربين وبلقاس من مد

المادة (5) : يفصل مركز ديرب نجم من مديرية ا

المادة (6) : يفصل من مركز تلا التابع لمديرية المنوفية النواحي الآتية: (أ) شوني وصناديد وكفر الشرقا الشرقي وكفر

المادة (7) : يفصل من مركز قلين التابع لمديرية كفر الشيخ النواحي الآتية: (أ) جناج وشبراتنا وشبراطو وكنيسة شبراطو

المادة (8) : يفصل من مركز كفر الشيخ التابع لمديرية كفر الشيخ نواحي: العمة والرياينة و

المادة (9) : تفصل ناحية المعصرة من مركز بيلا التابع لمديرية كف

المادة (10) : يفصل من مركز الجيزة التابع لمديرية الجيزة نواحي: أثر النبي ومنيل الروضة وحلوان البلد وكفر العلو وا

المادة (11) : يفصل من مديرية القليوبية: (أ) نواحي: الأميرية والزاوية الحمراء ومنية السيرج والقبة والوايلي الكبرى

المادة (12) : يفصل من مركز كفر الدوار التابع لمديرية البحيرة نواحي: السيوف قبلي والسيوف بحري والقومبانية الإنجليز

المادة (13) : يفصل من مديرية الشرقية: (أ) نواحي: أبو صوير وأبو صوير المحطة والسبع آبار الشرقية والسبع آبار الغرب

المادة (14) : تفصل من مركز أبو حماد التابع لمديرية الشرقية

المادة (15) : تفصل ناحية محل أنشاق من مركز فارسكور التابع لمدي

المادة (16) : على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   192   لسنة   1955   بتاريخ  7 / 4 / 1955

بشأن تعديل القانون رقم 529 لسنة 1953 بتنظيم مصلحة الآثار.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 192 لسنة 1955 تنص المادة 3 من القانون رقم 529 لسنة 1953 بتنظيم مصلح

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 529 لسنة 1953 النص الآتي: ينشأ مجلس أعلى للآثار يشكل من: وزير

المادة (2) : تستبدل في نصوص القانون سالف الذكر بعبارة "وزير

المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   193   لسنة   1955   بتاريخ  7 / 4 / 1955

بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 193 لسنة 1955 صدر القانون رقم 520 لسنة 1954 باستثناء وزارة التربية

المادة (1) : استثناء من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951، والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسن

المادة (2) : يلغى القانون رقم 520

المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner