المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 203 لسنــة 1955 نظرا إلى أنه قد تم الاتفاق منذ نوفمبر سنة 1951 على
المادة (1) : تمد المدة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 131 لسنة 1954 البند الآتي: "(هـ) تعاون وزارة الحربية (إدارة المشر
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 نص القانون رقم 587 لسنة 1954 على استمرار العمل في الس
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 587 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي ويعمل به من 11 نوفمبر سنة 1954
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 587 لسنة 1954 المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكررة نصها الآتي: "مادة (2) مكررة
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القانون الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 208 لسنة 1955 يقتضي النظام المعمول به حاليا عند تصدير كمية ما من ال
المادة (1) : يرخص لوزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة في فرض رسم عن كل طن من الأسفلت يسمح
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 221 لسنة 1955 لما كان إلغاء الفوارق بين القضاة في الدرجات من شأنه أ
المادة () : المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 5 مكررا نصها الآتي:
استثناء من أحكام المادة 3 والفقرتين "أولا"، "ثانيا" من ال المادة (3) : يعدل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 11 و78 من المادة (4) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : يفرض في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها المادة (2) : تعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق هذا القانون الأعمال الآتية:
(أولا) إنشاء الطرق والميادين أو المادة (3) : تحدد المناطق التي يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية بحيث تشمل:
(أولا) المادة (4) : على الجهة التي تقوم بعمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية أن تخطر وزارة الشئون البلدية وا المادة (5) : تقوم مصلحة المساحة بجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسح عقارات الم المادة (6) : تقدر قيمة العقار الداخل في حدود منطقة التحسين - قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من:
(1) مدير أعمال يند المادة (7) : لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بها.
ويؤدي الطاعن رسما قدره 1% المادة (8) : تفصل في الطعون لجنة تؤلف في كل مديرية أو محافظة من:
(1) رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المادة (9) : يعلن الطاعن بموعد الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل وله أن ي المادة (10) : يكون مقابل التحسين مساويا نصف الفرق بين ت المادة (11) : للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأدا المادة (12) : إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين في المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق ال المادة (13) : للمجلس البلدي المختص - في جميع الأحوال - أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه المادة (14) : للمجلس البلدي إذا تبين أن عقارا بيع بأقل من قيمته الحقيقية بقصد التهرب من مقابل التحسين أن يحيل الأ المادة (15) : يكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتي في المرتبة بع المادة (16) : لا يجوز شهر أي تصرف ناقل لملكية عقار كائن في دائرة اختصاص أي مجلس بلدي إلا بعد التحقق من أن هذا الع المادة (17) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع من الترخيص في إقامة مبان أو إنشاءات أو المادة (18) : يكون لمندوبي مصلحة المساحة والمجالس البلدية المختصة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون الح المادة (19) : تلغى المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظا المادة (20) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الشئون البلد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : تنشأ ثلاث جمعيات للكشافة هي:
(1) جمعية فتيان الكشافة المصرية.
(2) جمعية الكشافة البحرية المصرية.
المادة (1) : تتكون كل جمعية من جمعيات الكشافة من أعضاء عاملين وأعضاء فخريين:
(1) الأعضاء العاملون هم: كل شبل أو المادة (2) : تسقط العضوية في الحالات الآتية:
(1) إذا استقال العضو كتابة.
(2) إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
(3 المادة (2) : ينشأ مجلس أعلى تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية باسم "المجلس الأعلى للكشافة المادة (3) : لا يجوز لجمعيات الكشافة ولا للمجلس الأعلى الاشتغال بالمسائل ا المادة (3) : تتألف الجمعية العمومية لكل جمعية من جمعيات الكشافة من أعضائها العاملين الذين لا تقل سنهم عن 21 سنة المادة (4) : تنعقد كل جمعية من الجمعيات العمومية مرة خلال شهر مارس من كل سنة وتنعقد بصفة غير عادية بناء على طلب المادة (4) : تخضع كل من جمعيات الكشافة و المادة (5) : تخضع جمعيات الكشافة والمجلس الأعلى للتفتيش ا المادة (5) : تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرفق بها جدول الأعمال ويجب أن تنشر الدعوة المادة (6) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية أجل المادة (6) : يعين وزير الشئون الاجتماعية خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بقرار منه مجلس إدارة مؤقت لكل من ج المادة (7) : لا يجوز لأية جمعية أو جماعة أو هيئة أن تتسمى باسم إحدى جمعيات الكشافة المصرية التي ينظمها هذا القان المادة (7) : إذا بدأت جلسة الجمعية العمومية صحيحة فلا يؤ المادة (8) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدونة في جدول الأعمال إلا إذا قدمت من عشر عدد الأعضاء المادة (8) : يحظر التزيي علانية ومن غير حق، بأزياء جمعيات الكشافة التي ينظمها هذا القانون أو حم المادة (9) : لا يجوز للفرق الكشفية الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي في مصر دون الحصول على الترخيص اللازم من مندوب م المادة (9) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في المسائل الآتية:
(1) تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية المالية وعن المادة (10) : يتولى إدارة كل جمعية من جمعيات الكشافة مجلس إدارة مكون من:
(1) رئيس يصدر بتعيينه قرار من وزي المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعي المادة (11) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية صفة الضب المادة (11) : مدة العضوية بمجلس إدارة كل جمعية ثلاث سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضوي المادة (12) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالاقتراع السري في أول اجتماع له:
(1) نائب ر المادة (12) : يلغى القانونان رقم 41 لسنة 19 المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وعلى وزير الشئون الاجتماعية إ المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر.
وللرئيس أن يدعوه للاجتماع كلما اقتضى الأمر أو بناء على طل المادة (14) : يختص مجلس إدارة كل جمعية بما يأتي:
(1) تنفيذ السياسة العامة واللوائح والأنظمة التي يضعها المجلس ال المادة (15) : يختص رئيس مجلس إدارة كل جمعية بما يأتي:
(1) الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومي المادة (16) : يختص سكرتير كل جمعية بما يأتي:
(1) الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية.
(2) إرسال الدعوات لحضو المادة (17) : يختص أمين صندوق كل جمعية بما يأتي:
(1) مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات الجمعية.
(2) إيداع نقود ال المادة (18) : تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته في الحالات الآتية:
(1) إذا استقال العضو كتابة.
(2) إ المادة (19) : تشكل في كل جمعية لجنة تنفيذية لمعاونة مجلس الإدارة وتتكون من رئيس مجلس الإدارة والسكرتير وأمين الصن المادة (20) : تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) تكوين الفرق وتسجيلها وتسجيل أع المادة (21) : تنعقد اللجنة التنفيذية بدعوة من الرئيس كلما دعت المادة (22) : يشكل المجلس الأعلى من عشرة أعضاء على الوجه الآتي:
(1) رئيس ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء.
(2 المادة (23) : ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضائه في أول اج المادة (24) : يجتمع المجلس الأعلى مرة على الأقل كل شهر.
وللرئيس أن يدعوه للاجتماع كلما اقتضى الأمر أو بناء على ط المادة (25) : يختص المجلس الأعلى بما يأتي:
(1) رسم السياسة العامة لحركة الكشف والإشراف على تنفيذها.
(2) تنظيم م المادة (26) : يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:
(1) الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
(2) اقتراح تعيين مو المادة (27) : يختص سكرتير عام المجلس الأعلى بما يأتي:
(1) الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية.
(2) إرسال الد المادة (28) : يختص أمين صندوق المجلس الأعلى بما يأتي:
(1) مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات المجلس الأعلى.
(2) إي المادة (29) : لا تصبح قرارات المجلس الأعلى ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية نافذة إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ المادة (30) : تبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى ولجمعيات الك المادة (31) : تتكون موارد المجلس الأعلى المالية من:
(1) الإعانات الحكومية.
(2) التبرعات التي ترد إ المادة (32) : تتكون موارد كل جمعية من:
(1) ما يخصص لها من الإعانات الحكومية.
(2) التبرعات التي ترد إليها.
(3) المادة (33) : يقوم مراقبا الحسابات بفحص حسابات المجلس الأعلى وتقديم تقرير عنها إليه وفحص حسابا المادة (34) : لا ينفذ مشروع ميزانية كل من المجلس الأعلى وجمعيات الكشافة إلا المادة (35) : لا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من هيئة من هيئات الكشافة المنصوص عليها في المادة (36) : لا يمنح أعضاء المجلس الأعلى للكشافة واللجان المختلفة وأعضاء مجالس إ المادة (37) : يكون اقتراح تعديل هذا النظام بقرار من الم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 224 لسنة 1955
صدر القانون رقم 23 لسنة 1955 معدلاً لبعض أحكام المرس المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 75 و76 و103 و104 من المرسوم بقانون المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 75 - تنقسم المادة (2) : يلغى ما يخالف أحكام المادة السابقة من نصوص المادة (3) : ينقل طلبة الكليات وأقسام الإجازات الراسبون في مادة أو مادتين في العامين الدراسيين 1953 - 1954 و1954 المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا أحكام الما
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 225 لسنة 1955
يسند المشرع إلى إدارة الدمغ والموازيين بوزارة التجارة المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 و5 و6 و10 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 2- تتخذ إ المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والداخلية والعدل كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : يستبدل بالمادة (2) من القانون رقم 54 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2- يكون لأحكام البند المادة (2) : يستبدل بالبند (2) من الفقرة الأولى من البند الخامس والثلاثين من شروط التعاقد المرافقة للقانون رقم 5 المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد، تنفيذ التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 222
لسنة 1955
بتاريخ 25 / 4 / 1955
بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 223
لسنة 1955
بتاريخ 20 / 4 / 1955
بشأن نظام جمعيات الكشافة المصرية والمجلس الأعلى للكشافة.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 224
لسنة 1955
بتاريخ 25 / 4 / 1955
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 225
لسنة 1955
بتاريخ 25 / 4 / 1955
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 226
لسنة 1955
بتاريخ 25 / 4 / 1955
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1954 بالترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة كونورادا المتحدة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله وبعض أحكام أخرى .
التوقيع : مجلس الوزراء
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن