تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   96   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 3 / 1955

بشأن تقرير بعض أحكام خاصة بموظفي الجامعات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 96 لسنة 1955 (المادة الأولى) تنص هذه المادة على عدم سريان أحكام ال

المادة (1) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من الم

المادة (2) : مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية

المادة (3) : مع مراعاة نصوص هذا القانون وأحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة ال

المادة (4) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز للجامعة التعيين في مختلف الوظائف الخالية بها بعد إج

المادة (5) : استثناء من أحكام المادة 10 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز للجامعة في حالات الضرورة التجاوز عن شر

المادة (6) : استثناء من أحكام المادة 13 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لمدير الجامعة إعفا

المادة (7) : مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الخامس من القانون رقم 210 لسنة 1951 واستثناء من أحكام الفقرة الأ

المادة (8) : استثناء من أحكام المادة 3 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ومع مراعاة أحكام هذا القان

المادة (9) : تكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى جميع موظفي ومستخدمي الجامعة وكلياتها ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التد

المادة (10) : المحاكمة التأديبية لموظفي الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يتولاها مجلس مؤلف على النحو الآتي: وك

المادة (11) : يرفع الاستئناف عن القرار الصادر من مجلس التأديب بتقرير يقدمه الموظف كتابة إلى سكرتير عام الجامعة ال

المادة (12) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو الآتي: وكيل الجامعة ............ رئيسا. رئيس الشعبة المختص

المادة (13) : يلغى القانون رقم 358

المادة (14) : على وزيري التربية والتعليم, والعدل, تنفيذ هذا القانون كل

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   97   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 3 / 1955

بشأن إضافة مواد جديدة إلى قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955 كثرت أخيرا الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق الت

المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 137 مكرراً و166 مكرراً و170 مكرراً و243 مكررا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   98   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 3 / 1955

بشأن إضافة مادة جديدة برقم 95 مكررا إلى قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 95 مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه نصها الآتي: "مادة 95 مكررا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   102   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 3 / 1955

بشأن الموافقة على الاتفاق المعقود بين دول الجامعة العربية في شأن الطرود البريدية والموقع عليه بعمان في 12 يوليه سنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المعقود بين دول الجامعة العربية في شأن

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   103   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 3 / 1955

بشأن الموافقة على معاهدة الصداقة بين جمهورية مصر وجمهورية الفلبين والموقعة بواشنجطن في 19 من يناير سنة 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على معاهدة الصداقة بين جمهورية مصر وجمهورية

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   104   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 3 / 1955

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل مجلس بلدي مدينة القاهرة في تعديل التعاقد المبرم بين الحكومة المصرية وشركة مياه القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : مشروع اتفاق بين المجلس البلدي لمدينة القاهرة، النائب عنه..... طرف أول وشركة مياه القاهرة، النائب

المادة () :

المادة (1) : يوضع باتفاق الطرفين برنامج للإنشاءات الجديدة وتبين فيه السنوات التي ينتظر فيها لزوم الشروع في القيا

المادة (1) : يقوم باتفاق الطرفين برنامج للإنشاءات الجديدة وتبين فيه السنوات التي ينتظر فيها لزوم الشروع في القيا

المادة (2) : تقع على عاتق البلدية والشركة معا تكاليف ما يتم تنفيذه من أعمال الإنشاءات الجديدة حتى نهاية مدة الال

المادة (2) : تقع على عاتق البلدية والشركة معا تكاليف ما يتم تنفيذه من أعمال الإنشاءات الجديدة حتى نهاية مدة الال

المادة (3) : تؤدي الشركة فائدة بربح سعره 4% في السنة عن المبالغ التي تدفعها البلدية سدادا للعبء المتفق على أن تت

المادة (4) : إذا ارتفعت أسعار الخامات أو المصنوعات أو الأجور أو غير ذلك من عناصر تكاليف أعمال الإنشاءات إلى ما ف

المادة (5) : إذا ترتب على التعديلات التي تدخلها البلدية في مشروع محطة المياه الجديدة التي سينص عليها في برنامج ا

المادة (6) : يكون القيام بأعمال الإنشاءات بالاتفاق بين البلدية والشركة تحت إشراف البلدية وتمسك للشركة حسابا خاصا

المادة (7) : تكون الأصول الثابتة المستغلة في المرفق الآيلة لمجلس بلدي مدينة القاهرة طبقا للمادة 12 من عقد الالتز

المادة (8) : في حالة تأخر أحد الطرفين من أداء أي مبلغ مستحق عليه للطرف الآخر طبقا لشروط هذا الاتفاق يلتزم بأن يؤ

المادة (9) : يمثل المجلس البلدي لمدينة القاهرة عضوان في م

المادة (10) : فيما عدا ما نص عليه فيما تقدم تظل الاتفاقات

المادة (11) : كل خلاف بين المجلس البلدي والشركة على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يفصل فيه عن طريق التحكيم - وتؤلف ه

المادة (12) : يعمل بهذا الاتفاق بعد موافقة الجمعية العمومية لمساهم

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   105   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 3 / 1955

بشأن إلغاء المرسوم الصادر في 14 من أكتوبر سنة 1954 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم الصادر في 5 نوفمبر سنة 1945.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يلغى بأثر رجعي من تاريخ صدوره المرسوم الص

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية, تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   111   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 3 / 1955

بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951 الم

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ت

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   112   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 3 / 1955

بشأن تعديل المادة 325 من قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1955 تنص المادة 325 من قانون العقوبات على أن كل من اغتصب ب

المادة (1) : يستبدل بالمادة 325 من قانون العقوبات المشار إليه النص الآتي: "مادة 325 - كل من اغتصب بالقوة أو الت

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   114   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 3 / 1955

بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة تعدين سيناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : بتاريخ 1/2/1922 صدر ترخيص البحث رقم 229 عن المجنيز والحديد بوادى او صانه ، بسيناء لشركة تعدين سيناء

المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة تعدين سيناء لاستغلال خامات المنجنيز والحديد في منطق

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner