تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   145   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 3 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالمادة 21 من القانون رقم 86 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 21 - إذا لم يقم صاحب ا

المادة (2) : على وزير الموصلات تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   146   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 3 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 وبالفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 22 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   147   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 3 / 1955

بشأن تعديل القانون رقم 534 لسنة 1953 باستثناء مجلس بلدي مدينة القاهرة من تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 534 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "ويستثنى مجلس بل

المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد كل فيما ي

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   148   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 3 / 1955

بشأن إضافة مادة جديدة برقم 98 مكررا إلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 98 مكررا إلى القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار إليه بالنص الآتي: "مادة 98 مكرر

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   149   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 3 / 1955

بشأن الجوازات البحرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : لا يجوز لأي مصري أن يزاول أية مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية المصرية إلا بعد ال

المادة (2) : يمنح الجواز البحري لمن يبلغ سن التاسعة عشرة - أما من يقل سنه عن ذلك فيمنح تذكرة شخصية بحرية ينتهي م

المادة (3) : لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية إلا لغرض العمل في السفن ويقوم

المادة (4) : تدون في الجواز البحري وفي التذكرة الشخصية البحرية ما يأتي: (أ) البيانات المثبتة لشخصية حامل الجواز

المادة (5) : يقوم بقيد البيانات الموضحة في المادة السابقة في الجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية الموظف الم

المادة (6) : تلغي إدارة التفتيش البحري الجواز البحري أو التذكرة الشخصية الب

المادة (7) : يحدد بقرار من وزير الحربية شكل كل من الجواز البحري والتذكرة الشخصية البحرية ومدة سريان الجو

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عل

المادة (9) : على وزراء الحربية والعدل والخارجية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الحربية

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   150   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 3 / 1955

بشأن إصدار عملات تذكارية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 25 لسنة 1916 المشار إليه يجوز بقرار من مجلس الوزراء

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   151   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 3 / 1955

بشأن إضافة فقرة إلى المادة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 151 لسنة 1955 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية

المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "ويقصد بالموظفي

المادة (2) : لا تخل أحكام المادة السابقة بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري و

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   155   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 3 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالبند 1 من كل من المواد 4 و6 و9 وبالمادة 33 وبالبند 1 من المادة 45 وبالبندين 2 و3 من الما

المادة (2) : تعدل المادتان 26 و29 من القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر بإضافة فقرتين جديدتين على الوجه الآتي:

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   164   لسنة   1955   بتاريخ  29 / 3 / 1955

بشأن تعديل المواد 22 و63 و65 و69 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالفقرة (4) من المادة (22) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي: "4 -

المادة (2) : تعدل المواد 63 و65 و69 من المرسوم بقانون المذكور على الوجه الآتي: "مادة 63 - المواد التي تدرس في ا

المادة (3) : يستبدل بالجداول رقم 2 ورقم 3 ورقم 6 ورقم 9 الملحقة با

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   165   لسنة   1955   بتاريخ  29 / 3 / 1955

بشأن تنظيم مجلس الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 نظرة عامة يقوم مجلس الدولة بمهمتين أساسيتين: فهو مست

المادة () :

المادة (1) : يستبدل بأحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 والقانون

المادة (1) : يكون مجلس الدولة هيئة مستق

المادة (2) : يتكون مجلس الدولة من: (أ‌) القسم القضائي. (ب‌) القسم الاستشاري للفتوى والتشريع. ويشكل المجلس من

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

المادة (3) : يؤلف القسم القضائي من: (أ) المحكمة الإدارية العليا. (ب) محكم

المادة (4) : يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة. ويرأس المحكمة الإدارية العل

المادة (5) : يكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة وفي الإسكندرية ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى وا

المادة (6) : يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها وتحدد دا

المادة (7) : تؤلف هيئة مفوضي الدولة من وكيل مساعد رئيسا ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين. ويكون مف

المادة (8) : يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كامل

المادة (9) : يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرا

المادة (10) : يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاص

المادة (11) : فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد

المادة (12) : لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. ولا تقبل الطلبات ا

المادة (13) : تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية. (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود "ثال

المادة (14) : تختص محكمة القضاء الإداري بصفة نهائية بالفصل في الطلبات والمنازعات

المادة (15) : لرئيس هيئة مفوضي الدولة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن, إن رأى الرئيس المذكور وجها لذلك, أ

المادة (16) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة الن

المادة (17) : تسري في شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشيء المق

المادة (18) : لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه, على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بو

المادة (19) : ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعو

المادة (20) : كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى سكرتيرية المحكمة المخ

المادة (21) : يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال

المادة (22) : تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبع

المادة (23) : يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ين

المادة (24) : على الجهة الإدارية المختصة أن تودع سكرتيرية المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيان

المادة (25) : يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة ا

المادة (26) : يقوم سكرتير المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة 24 بإ

المادة (27) : تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة. ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذا

المادة (28) : تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها في المادة السابقة بعرض م

المادة (29) : تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحض

المادة (30) : يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما

المادة (31) : إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في ال

المادة (32) : تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض. وتسري في ش

المادة (33) : الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح

المادة (34) : تعين بقانون تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة به

المادة (35) : تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتع

المادة (36) : يجتمع رؤساء المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية

المادة (37) : يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات لرياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة, ويرأ

المادة (38) : يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها الوكيل المساعد المختص وتبين كيفية ت

المادة (39) : يجوز أن يندب برياسة مجلس الوزراء وبالوزارات والمصالح والهيئات العامة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء

المادة (40) : تشكل الجمعية العمومية للقسم الاستشاري من وكيل المجلس والوكلاء المساعدون لهذ

المادة (41) : تختص الإدارات بأداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح

المادة (42) : تتولى الإدارات صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة عدا ما كان منها خاصا بميزانية الدولة أو

المادة (43) : لرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه من ال

المادة (44) : تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسببا: (أ‌) في المسائل الدولية والدستورية والتش

المادة (45) : تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في القسم الاستشاري وفي إدارته ولجانه وكيفية نظر التشريعات ا

المادة (46) : يحل رؤساء إدارات الرأي محل رؤساء الشعب أو محل المستشارين في أقسام قضايا الحكومة في عضوية الهيئات ال

المادة (47) : تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحا

المادة (48) : يقدم رئيس مجلس الدولة كل ثلاثة أشهر وكلما رأى ذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما أظهرته الأ

المادة (49) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال المجلس العامة والإدارية وعلى السكرتارية العامة. وينوب عن

المادة (50) : يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من ال

المادة (51) : يشكل بالسكرتيرية العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة السكرتير العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المج

المادة (52) : يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة: (1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (2) أن يك

المادة (53) : يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة, مع مراعاة الشروط الم

المادة (54) : إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز أن يعين من خارج المجلس. (1) في وظائف رئي

المادة (55) : يكون تعين أعضاء مجلس الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هذا المجلس. ويعين رئيس مجلس ال

المادة (56) : تعيين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية, وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وف

المادة (57) : يشكل مجلس خاص للشئون الإدارية للنظر في جميع ما يتعلق بشئون أعضاء المجلس من رئيس مجلس الدولة رئيسا و

المادة (58) : يحلف أعضاء مجلس الدولة قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق. ويكون حل

المادة (59) : يجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة وذلك بقرار يصدر من رئيس

المادة (60) : لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاولة الت

المادة (61) : أعضاء مجلس الدولة من درجة نائب فما فوقها غير قابلين للعزل. ويكون المندوبون الأول غير قابلين للعزل

المادة (62) : تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة و

المادة (63) : تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضما إليهم ثمانية من مستشاري المجلس بحسب ترتيبهم

المادة (64) : حددت مرتبات أعضاء مجلس الدولة

المادة (65) : إذا استنفد عضو المجلس الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش

المادة (66) : يحال أعضاء مجلس الدولة إلى المعاش بحكم القانون عند ب

المادة (67) : يلحق بمجلس الدولة مندوبون مساعدون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة

المادة (68) : إذا لم يحصل من يعين مندوبا مساعدا بالمجلس على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في وظيفة مندوب خلال أرب

المادة (69) : لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة والمندوبين المساعدين سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى ا

المادة (70) : يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين وا

المادة (71) : يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية والحاصلين على هذه الدر

المادة (72) : يجوز أن يندب من الوزارات موظفون للعمل في الوظائف الكتابية بالمجلس بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين ر

المادة (73) : جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص مجل

المادة (74) : تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتطبق أحكام قانون المرافعات

المادة (75) : تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول

المادة (76) : يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويقبل أمام محكمة الق

المادة (77) : يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هذا المج

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner