تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1971   لسنة   1997   بتاريخ  7 / 8 / 1997

بشأن الموافقة على إعفاء بعض الدول والجهات من سداد المبالغ المستحقة عليها وذلك مقابل الانتفاع والخدمات عن المساحة المخصصة لكل منها في الدورة الثلاثين لسوق القاهرة الدولية لعام 1997.

المادة (1) : ووفق على إعفاء الدول والجهات الآتية أسماؤها من سداد المبالغ المستحقة عليها والموضحة قرين اسم كل منه

المادة (2) : على وزير التجارة وال

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2108   لسنة   1997   بتاريخ  9 / 8 / 1997

بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التجارة؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون

المادة (1) : تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إل

المادة (2) : يشترط في النشاط الذي يزاول في أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفى ما تت

المادة (3) : يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالاً أو أكث

المادة (4) : على الشركة أو المنشأة التي ترغب في مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه الل

المادة (5) : تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أ

المادة (6) : يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو عقد الشركة ذات ال

المادة (7) : يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة مرفقاً به نسخة من العقد ومتضمناً البيانات الآتي

المادة (8) : يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمناً البيانات الخاصة

المادة (9) : تقيد الشركات - التي يرخص بتأسيسها - بالسجل التجاري، وعلى المسئول في الشر

المادة (10) : تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفق

المادة (11) : تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا

المادة (12) : يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أى من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة

المادة (13) : على كل شخص طبيعي يزاول نشاطاً في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة ا

المادة (14) : يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة

المادة (15) : تختص اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراع

المادة (16) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وفى حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. ويحض

المادة (17) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة

المادة (18) : تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال الشهور الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس

المادة (19) : يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة - تلقائ

المادة (20) : على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة الن

المادة (21) : إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها في أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة،

المادة (21) : "مادة 21 مكررا": "تقدم طلبات إقامة التوسعات إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على النموذج

المادة (21) : "مادة 21 مكررا (1)": "تعفى الأرباح الناتجة عن التوسعات وأنصبة الشركاء فيها من الضريبة على إيرادات

المادة (22) : في تطبيق أحكام المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يكون المحافظ أو من يفوضه هو الجهة الإداري

المادة (23) : يضع الوزير المختص، في بداية كل سنة مالية، خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبا

المادة (24) : تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى

المادة (25) : تقدم طلبات تخصيص الأراضي - التي وافق مجلس الوزراء عل تخصيصها دون مقابل - من أصحاب الشأن إلى الهيئة

المادة (26) : تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشرة كل ثلاثة أشهر موضحاً بها مواقع وحدود ومساحات ا

المادة (27) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلغ

المادة (28) : يُحصل الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عند

المادة (28) : تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوي الشأن إلى إدارة المنقطة الحرة المخت

المادة (28) : على أصحاب المشروعات التقدم لإدارة المنطقة خلال شهر من تاريخ إبلاغهم بالموافقة على إقامة مشروعاتهم ل

المادة (28) : يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات القيمة الايجارية السنوية للمتر المربع للأراضي المؤجرة للمشروعات

المادة (28) : يكون تحصيل مستحقات الهيئة لدي مشروعات المناطق

المادة (29) : يجوز تغيير الشكل القانوني للمشروع من شركة أشخاص إلى شركة أموال بموافقة ثلاثة أربع الشركاء مع عدم ال

المادة (29) : يكون تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة بموافقة الهيئة العامة للاستثمار وال

المادة (30) : لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالتي رفض منح الترخيص للمشروع بم

المادة (30) : يصدر رئيس الهيئة ترخيص مزاولة لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، كما يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة

المادة (30) : تتولى الهيئة تقييم الأصول والخصوم والحصص العينية المقدمة من رؤوس الأموال أو زياداتها لمشروعات المنا

المادة (31) : يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الش

المادة (32) : يتبع في شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجر

المادة (33) : يتبع في شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات المواني الخاصة الإجراءات الآتية : 1 - على ربابن

المادة (34) : يتبع في شأن الرسائل الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية : 1 - يقدم صاح

المادة (35) : تقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمصلحة الجمارك - بناء على طلب صاحب الشأن - ضماناً عن قي

المادة (36) : في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج يفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة المختصة بمع

المادة (37) : لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - في حالة الضرورة التي تقتضى توفير الاحتياجات الأساسية

المادة (37) : يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط "النشوق" والسجائر والسيج

المادة (38) : يتبع في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ذات الم

المادة (39) : يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق ا

المادة (40) : يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير

المادة (40) : تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنويا بحضور مندوبي المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة المنطقة الاست

المادة (41) : لا تخضع البضائع والمنتجات لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة، وذل

المادة (42) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض هذه البضائع أو

المادة (43) : لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنش

المادة (44) : يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة في التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه، وذلك في

المادة (45) : للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن - أن تصرح بإدخال البضائع

المادة (46) : يرفق بالطلب إقرار يتضمن بيان الأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانت لإصلاحها أو

المادة (47) : يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثما

المادة (48) : تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادة السابقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور ص

المادة (49) : على المشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح أو العمليات الصناعية أن تخصص مخازن

المادة (50) : تصدر لموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأ

المادة (50) : تلتزم المشروعات والمنشآت التي تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة بموافاة إدارة المنطقة المختصة بصورة

المادة (51) : تستوفي إدارة المنطقة الحرة المختص مستحقات الهيئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المالي المقدم منه إذا

المادة (51) : تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقابلاً سنوياً للخدمات بواقع نصف

المادة (52) : تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة بحسب الأحوال، الت

المادة (53) : تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة في أي من الحالات الآتية : 1 - الحكم على المصرح له في جناية أو جريمة

المادة (54) : يجوز إلغاء التصريح في أي من الحالتين الآتيتين : 1 - تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو م

المادة (55) : على من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم طلباً إلى رئيس

المادة (56) : يلتزم المرخص له خلال الستين يوماً التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناط

المادة (56) : يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخي

المادة (56) : يلتزم أصحاب المشروع في حالة إلغاء الموافقة الصادرة به باتخاذ إجراءات تصفية النشاط و

المادة (57) : تسري على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل في شأن الخدمات الاجتماعية وا

المادة (57) : يلتزم المرخص له خلال الستين يوماً التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناط

المادة (58) : في المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات الجهة الإدارية المختصة لأية هيئة أو جهة أخرى

المادة (59) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة ال

المادة (60) : تنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية، و

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2497   لسنة   1997   بتاريخ  25 / 9 / 1997

بشأن الموافقة على عرض بعض القطع الأثرية من معرض المجد البيزنطى للعرض بمتحف بيانكي بأثينا.

المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها 9 (تسعة) أيقونات ومخطوط به رسومات وأيقونات

المادة (2) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة القطع الأثرية ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2954   لسنة   1997   بتاريخ  22 / 10 / 1997

بشأن تعديل القرار رقم 943 لسنة 1989 بإنشاء محميتين طبيعيتين فى منطقتى وادى الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 المشار إليه النص الآتي: تعتبر محمي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة م

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2982   لسنة   1997   بتاريخ  22 / 10 / 1997

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 1989 في شأن قواعد شراء حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر بالنسبة للكتب اللازمة لوزارة التربية والتعليم.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 550 لسنة 1984 المشار إليه النص الآتي: يتم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى وزير التربية والتعليم تنفيذه. صدر برئ

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   3027   لسنة   1997   بتاريخ  27 / 10 / 1997

بشأن اعتبار الأراضي المملوكة للدولة و والواقعة خارج زمام اللاهون على امتداد المنقطة الأثرية باللاهون أرضا أثرية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والتي تقع خارج زمام اللاهون على امتداد المنطقة الأثرية بال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس الوزرا

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   3342   لسنة   1997   بتاريخ  1 / 1 / 1998

بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة مياه المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة ميا

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   3452   لسنة   1997   بتاريخ  27 / 11 / 1997

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية ل

المادة (1) : تكون مزاولة مهنة التوليد للأطباء البشريين أو من يرخص لها من الإدارة العامة للتراخ

المادة (2) : يشترط للقيد بسجلات للقيد بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات ومنح ترخيص مزاولة مهنة الت

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : على طالبة الترخيص بمزاولة مهنة التوليد أن تتقدم إلى مديرية الشئون الصحية الكائن بها محل إقامتها، بط

المادة (4) : تسجيل جميع القابلات المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد في سجل خاص معتمد بمديرية الشئون الصحية ويسري ال

المادة (5) : تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بإخطار الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان بك

المادة (6) : تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بالواجبات المهنية التي يحددها قرار وزير الصحة والسكان

المادة (7) : إذا ارتكبت المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد أمورا تمس حسن السيرة أو الشرف أو الكفاءة المهنية أو أية

المادة (8) : يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد إذا كن من غير العاملات بالجهاز الإداري

المادة (9) : يكون لمن صدر ضدها قرار من مجلس التأديب- المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو بحرمانها من مزا

المادة (10) : في جميع الأحوال يكون للمحافظ المختص- بناء على تقرير الإدارة الصحية بالمحافظة- أن يشطب من السجل اسم

المادة (11) : يجب التبليغ عن واقعات الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الميلاد، يكون التبلي

المادة (12) : يكلف بالإبلاغ عن واقعات الميلاد: 1- والد الطفل. 2- والدة الطفل شريطة تقديم أي مستند يفيد علاقة ال

المادة (13) : يجب أن يشتمل الإبلاغ عن واقعات الميلاد على البيانات التالية: 1- يوم الميلاد وتاريخه بالتقويمين الم

المادة (14) : يلتزم الأطباء والمرخص لهن بممارسة مهنة التوليد بتحرير وتسليم شهادة لذوي الشأن تتضمن ما أجروه من ولا

المادة (15) : تبلغ واقعات الميلاد من المكلفين بالإبلاغ إلى: 1- مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة. 2-ال

المادة (16) : يلتزم مكتب الصحة المختص باتخاذ الإجراءات التالية في شأن تبليغات الميلاد التي ترد أو ترسل إليه: 1-

المادة (17) : يقوم قسم السجل المدني المختص بما يلي: 1- استلام التبليغات والحوافظ الأسبوعية من مكتب الصحة. 2- مر

المادة (18) : يصدر مركز المعلومات بوزارة الداخلية شهادات الميلاد، ويرسلها مع حافظة إصدار

المادة (19) : إذا توفى المولود قبل الإبلاغ عن ولادته، تتخذ إجراءات قيد واقعتي الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية

المادة (20) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج يحرر المكلف بالإبلاغ إخطارا بالواقعة مصحوبا بما يفيد

المادة (21) : يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع في شأن قيده الإجراءات التالية: أ

المادة (22) : إذا تقدم موطن لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة

المادة (23) : 1- إذا أثبت في بيانات التبليغ أن المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة شرعية بين الوالدين وجب علي الجهة

المادة (24) : لا يثبت أمين السجل اسم الوالد أو الوالدة أو كلهما عند قيد واقعات الميلاد في سجل المواليد ولو طلب من

المادة (25) : يقيد كل مولود باسم يميزه ويسجل هذا الاسم بسجلات المواليد. ويمتنع القائم بقيد المواليد عن قيد الاسم

المادة (26) : يجري تطعيم الطفل أو تحصينه, في جميع الأحوال, بمكاتب الصحة والوحدات الصحية, بدون مقابل. ويجوز أن يتم

المادة (27) : (‌أ) يجب تقديم الطفل للتطعيم بالطعم الواقي من مرض الدون قبل اكتمال الشهر الأول من عمره. (‌ب) يتم إ

المادة (28) : إذا انقضت مدة خمسة عشر يوما علي حلول ميعاد تطعيم الطفل أو تحصينه. دون إجرائه, يقوم مكتب الصحة أو ال

المادة (29) : يجوز -بقرار من وزير الصحة والسكان- إضافة أمراض معدية أخرى إلى الأمراض التي يتعين

المادة (30) : يجرى تطعيم الأطفال بالمدارس بمعرفة أطباء المدارس بالجرعات الم

المادة (31) : يجب أن تعد السجلات الخاصة بإثبات بيانات البطاقات الصحية التي تسلم لأباء أو متولى تربية الأطفال عند

المادة (32) : يلتزم الموظف المختص بمكتب الصحة بالتحقيق من مطابقة رقم البطاقة الصحية مع

المادة (33) : يجب أن يكتب رقم البطاقة الصحية سواء في السجل المحفوظ لدي مكتب الصحة أو عند إثباته

المادة (34) : تلتزم مكاتب الصحة - كل في حدود إختصاصها - بأن تعهد بمهمة إعداد البطاقة الصحية للطفل وتسليمها مع شها

المادة (35) : تصدر البطاقة الصحية وفقاً للنموذج الذي يحدده قرار من وزير الصحة والسكان مع مراعاة أن بعد هذا النموذ

المادة (36) : يجب أن يتسع نموذج البطاقة الصحية لإدراج البيانات الشخصية والتعليمية والصحية المبينة في

المادة (37) : تعد البيانات الآتية من البيانات الشخصية الجوهرية التي تدرج في البطاقة الصحية للطفل: (أ) اسم الطفل

المادة (38) : البيانات الصحيحة اللازم إثباتها في البطاقة الصحية للطفل تنقسم إلى بيانات متعلقة بالحالة وبيانات تتع

المادة (39) : يلتزم كل طبيب سواء أكان يقوم بالتوليد أو بتوقيع الكشف الطبي على الطفل أو يعالجه كطبيب خاص أو في أية

المادة (40) : لا يجوز تسليم شهادة ميلاد الطفل دون أن يكون ذلك مصحوبا بتسليم البطاقة الصحية الخاصة بالط

المادة (41) : يكون تسليم البطاقة الصحية لوالد

المادة (42) : الأطفال الذين صدرت لهم شهادات ميلاد قبل العمل بأحكام هذه اللائحة, تصدر لهم بطاقات صحية بنفس القواعد

المادة (43) : يجوز لوالد الطفل أو المتولي تربيته أن يطلب من مكتب الصحة المختص استخراج صورة من البطاقة الصحية للطف

المادة (44) : يلتزم والد الطفل أو المتولي تربيته بالاحتفاظ بالبطاقة الصحية وحفظها حتى تقديمها إلى المدرسة عند

المادة (45) : تقوم المدرسة بحفظ البطاقة الصحية للطفل بملفه المدرسي، وتعرض على طبيب المدرسة عند كل مناسبة يجرى فيه

المادة (46) : إذا ولد الطفل في مؤسسة عقابية، فيلتزم مدير هذه المؤسسة بحفظ البطاقة الصحية وتقديمها للطبيب المختص ب

المادة (47) : في أحوال إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المعاهد المناسبة لتأهيله أو المستشفيات المتخ

المادة (48) : يسري حكم المادة السابقة في شأن مديري المؤسسات العقابية الخاصة التي تنفذ فيها أحكام ب

المادة (49) : لا يجوز لأصحاب الأعمال قبول تشغيل أطفال لم يبلعوا الثامنة عشرة لديهم إلا بعد تقديمهم للبطاقات الصحي

المادة (50) : في جميع الأحوال التي يوقع فيها الكشف الطبي على الطفل ويقدم إليه علاج أو تجرى له جراحة ولا يتيسر إثب

المادة (51) : يجوز للمكلف بحفظ البطاقة الصحية في الأحوال السابق أن يطلب استخراج بطاقة صحية كبدل للبطاقة المفقودة

المادة (52) : فيما عدا حالات الحوادث والحالات المرضية المفاجئة، لا يجوز للمستشفيات ودور

المادة (53) : يتم إجراء الفحوص الطبية التالية للأطفال في المراحل السنية المختلفة: (أ) فحص طبي عام للطفل عند ولاد

المادة (54) : يتضمن الفحص الطبي الدوري ما يلي: (أ) قياس الطول وتطورات الوزن لكل طفل لمتابعة نموه ومدى اتفاقه مع

المادة (55) : تدون نتائج الفحص الطبي الدوري الشامل وملاحظاته في البطاقة الصحية للطفل، وتتم متابعة الحالات الخاصة

المادة (56) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: (أ) الأغذي

المادة (57) : لا يجوز إضافة أية إضافات غذائية إلى الأغذية أو المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن م

المادة (58) : يجب ألا تحتوي الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذي

المادة (59) : يجب أن تحمل عبوات الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال التي تحتوي على

المادة (60) : تعتبر الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال غير صالحة للاستهلاك إذا أضيفت إليها أية إضا

المادة (61) : يجب أن تكون أغذية الرضع والأطفال وعبواتها والأوعية المستخدمة في تحضيرها أو تصنيعها أو تداولها خالة

المادة (62) : لا يجوز استيراد أغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال محتوية على إضافات غذائية أو استيراد أ

المادة (63) : يحظر تداول الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من ال

المادة (64) : يحظر الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال بأي طريقة من طرق الإعلان المقروءة

المادة (65) : في حالة مخالفة أحكام هذا الفصل يحرر المحضر اللازم ويصير ضبط المواد

المادة (66) : تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- رعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة اجتماعيا ول

المادة (67) : توفر دار الحضانة لأطفالها رعاية صحية تتمثل فيما يلي: 1- توقيع الكشف الطبي الشامل على الأطفال الجدد

المادة (68) : توفر دار الحضانة لأطفالها رعاية ترفيهية تستهدف تمتع الأطفال بأوقاتهم بما يوجب توفير الوسائل والإمكا

المادة (69) : توفر دار الحضانة رعاية تربوية لأطفالها تراعى فيها ما يلي: 1- إتاحة حرية الحركة للأطفال خارج الفصول

المادة (70) : تولي الدار اهتماما خاصا بتغذية الأطفال وذلك على النحو التالي: 1- تقديم الوجبات الغذائية المحتوية ع

المادة (71) : يخصص زي موحد بسيط التكلفة مصنوع من خامات تتحمل استعمال الأطفال ولا تضر أبدانهم.

المادة (72) : توفر دور الحضانة خدمات أسرية لأسر الأطفال الملتحقين بها تتمثل فيما يلي: 1- تقديم الإرشاد والتوجيه

المادة (73) : يشترط للترخيص في إنشاء دار للحضانة مراعاة ما يلي: (أ‌) بالنسبة لموقع الدار: 1- أن يكون في مكان ها

المادة (74) : على المرخص له في إنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها ممن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون

المادة (75) : يلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية للدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص تعتمد من مديرية الشئ

المادة (76) : تخصص لإعانة دور الحضانة نسبة قدرها 10% (عشرة في المائة) من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات ال

المادة (77) : توزع حصيلة النسبة المبينة بالمادة السابقة في المحافظات، على دور الحضانة الموجودة فيها عن طريق الجمع

المادة (78) : تشكل في كل محافظة لجنة تسمى "لجنة شئون دور الحضانة" برئاسة المحافظ - أو من ينيبه، وعضوية رؤساء الأ

المادة (79) : تختص اللجنة المشار إليها بتقويم عمل دور الحضانة بدائرة المحافظة والبت في المسائل الآتية: 1- تظلمات

المادة (80) : لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة ل

المادة (81) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن ترى الاستعانة بهم لجانا فرعية لمعاونتها في مب

المادة (82) : تشكل بقرار من المحافظ المختص أمانة فنية للجنة المحافظة من عدد كاف من الخبراء والعاملين تتولى إعداد

المادة (83) : يقوم نظام الأسر البديلة على تحقيق الهدف من توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطف

المادة (84) : تنتفع بنظام الأسرة البديلة الفئات الآتية: (أ) اللقطاء. (ب) الأطفال غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم

المادة (85) : يخدم نظام الأسر البديلة أطفال المراحل الآتية: (أ) الأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين تكون رعايتهم لدى

المادة (86) : تستقبل إدارة الأسرة والطفولة ــ بمديرية الشئون الاجتماعية ــ الأطفال لرعايتهم بنظام الأسر البديلة م

المادة (87) : يشترط لتسليم الطفل إلي أسرة بديلة الشروط الآتية: 1- أن تكون الأسرة مصرية, وديانتها الإسلام ما لم ي

المادة (88) : يجوز للجنة المنصوص عليها بالمادة (95) الإعفاء من بعض الشروط المبينة بال

المادة (89) : على كل أسرة ترغب في رعاية طفل بنظام الأسرة البديلة، أن تتقدم بطلب ذلك إل

المادة (90) : تقوم إدارة الأسرة والطفولة، المختصة ببحث حالة الأسرة مقدمة الطلب للتثبت من استيفائها الش

المادة (91) : تعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها بالمادتين السابقتين على اللجنة المبينة بال

المادة (92) : لمن رفض طلبه طبقاً للمادة السابقة أن يتظلم من القرار الصادر خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغ

المادة (93) : إذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل إلى الراغب في رعايته بعد أن ي

المادة (94) : تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فوراً عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية

المادة (95) : يشرف على نظام الأسر البديلة بكل محافظة - لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ - تتكون من: 1- مدير مد

المادة (96) : تقوم اللجنة في سبيل أداء مهمتها بما يلي: 1- اقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة. 2- المشاركة ف

المادة (97) : يصرف للأم البديلة مقابل رعاية من وقت استلام الطفل في الحالات والحدود الآتية: (أ) الأم البديلة التي

المادة (98) : يجوز صرف إعانات إضافية للأسرة البديلة في الحالات الآتية: 1- مرض الطفل البديل, بعد تقديم المستندات

المادة (99) : يجوز أن تمنح الأسرة البديلة مكافأة نهاية الإشراف بناءً على تقرير اجتماعي, إذا ثبت من التقرير تعاون

المادة (100) : يوقف صرف بدل الرعاية, في الحالات الآتية: 1- زواج الابن أو البنت (البديلة). 2- هروب الابن أو البنت

المادة (101) : يجوز للأسرة البديلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل البديل بغير مقابل,

المادة (102) : يجوز للأسرة البديلة أن تدخر مبالغ للطفل البديل تسلم دورياً لإدارة الأسرة والطفولة, وعلى هذه الإدارة

المادة (103) : يجوز نقل الطفل البديل من أسرة إلى أخرى, أو مؤسسة اجتماعية في الحالات الآتية: 1- وفاة الأب أو الأم

المادة (104) : يقوم الإخصائي الاجتماعي بما يسند إليه من أعمال في إدارة الأسرة والطفولة, وعلى الأخص ما يأتي: 1- إج

المادة (105) : يشرف الإخصائي الاجتماعي على عدد من الحالات يتحدد طبقاً لظروف العمل, ويقوم بزيارة الأطفال في الأسر ا

المادة (106) : يتولى الإخصائي الاجتماعي الأول الإشراف على أعمال عدد من الإخصائيين الاجتماعيين يحدده مدير إدارة الأ

المادة (107) : يشرف مدير إدارة الاسرة والطفولة على الجهاز الفني والإداري بنظام الأسر البديلة وتوجيه العاملين به كم

المادة (108) : يقوم بالعمل بالجهاز الإداري عاملون بالسكرتارية والحسابات, ويخصص مندوب للصرف يتولى صرف مقابل الرع

المادة (109) : تمسك إدارة الأسر البديلة السجلات الكفيلة بتنظيم العمل, وعلى الأخص ما يلي: 1- سجل قيد الطلبات الجدي

المادة (110) : نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال في سن مرحلة التعليم الأساسي

المادة (111) : يتضمن نظام الرعاية بنادي الطفل توفير الرعاية الاجتماعية للطفل لضمان تكيفه في المجتمع ووقايته من الأ

المادة (112) : تتكون موارد النادي مما يلي: 1- قيمة الاشتراك الشهري لأعضائه. 2- ما يتلقاه النادي من إعانات حكومية

المادة (113) : يكون لكل ناد لجنة تتولى الإشراف على شئونه وجهاز وظيفي يباشر العمل فيه ويقدم أوجه الرعاية لأعضاء الن

المادة (114) : تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية اللائحة النموذجية للنظام الداخلي لنوادي الطفل متضمنة إجراءات ا

المادة (115) : مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية, هي كل دار لإيواء الأطفال ممن لا تقل

المادة (116) : يصدر باللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المشار إليها بالمادة السابقة قرار من وزير الشئون

المادة (117) : تقوم المؤسسة بإرسال نسخة من لائحتها الداخلية إلى الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة الشئون الاج

المادة (118) : تعتبر أحكام اللائحة النموذجية ملزمة للمؤسسة في

المادة (119) : لكل من الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت وأطفال ا

المادة (120) : لا يجوز أن يصدر ترخيص للطفل بقيادة أية مركبة آلية. يقصد بالمركبة الآلية كل ما أعد للسير علي الطرق

المادة (121) : لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني سنوات قيادة دراجات الركوب في الطريق العام, ويكون متولي أمر الطفل مسئول

المادة (122) : يجب علي الطفل عند قيادة الدراجة مراعاة ما يلي: 1- ركوب الدراجة أو النزول منها علي حافة الافريز الأ

المادة (123) : لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنة عن ثماني سنوات. وعليهم التحق

المادة (124) : التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان وتكفل الدولة ما يلي: 1- توفير الأماكن اللازمة لاس

المادة (125) : لا يجوز لصاحب العمل الذي يستخدم أطفالا أن تحرم الطفل أو يعيقه عن تلقي التعليم الأساسي. ويعد من قبي

المادة (126) : تهدف رياض الأطفال إلي تنمية ما قبل حلقة التعليم الابتدائي وتهيئتهم للالتحاق بها وذلك من خلال: 1- ا

المادة (127) : يشترط للموافقة علي فتح فصول رياض الأطفال الشروط الآتية: 1- أن تكون المدرسة الابتدائية التي ستلحق ب

المادة (128) : يراعي في تنظيم العمل برياض الأطفال وإتباع الأساليب العملية في تعليمهم ما يلي: 1- تقسيم قاعة رياض ا

المادة (129) : يشترط في مديرة رياض الأطفال أو الناظرة والمعلمات وتدريبهن ما يلي: 1- أن تكون حاصلة علي مؤهل عال في

المادة (130) : شروط القبول برياض الأطفال: 1- يلتحق الأطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون ال

المادة (131) : تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات، المقررة على تلاميذ الصف الأول بالحلقة الابتدائي

المادة (132) : يصرف من حصيلة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية الموضحة بالمادة السابقة طبقا لما هو مقرر بالمدرسة

المادة (133) : يلحق الطفل بالتعليم الأساسي عند بلوغه سن السادسة من عمره وتلتزم الدولة بتوفير الأماكن اللازمة لاستي

المادة (134) : يستهدف تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي تحقيق الأغراض الآتية: 1- التأكيد على أهمية التربية ا

المادة (135) : يجوز إضافة حلقة أخرى لمرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ويشترط لذلك ما يلي: 1- توفير المدارس المعدة إ

المادة (136) : يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة وم

المادة (137) : يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم تشغيل الأطفال من سن الثانية عشرة إلى

المادة (138) : على صاحب العمل الذي يستخدم أطفالا إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من س

المادة (139) : يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم طفلا أو أكثر تشغيله أكثر من ست ساعات في اليوم، تتخللها فترة أو أكثر

المادة (140) : يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادية عشر أن يمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل ل

المادة (141) : يلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بأن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأ

المادة (142) : على صاحب العمل أن يحيط الطفل العامل لديه قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزمه بوسائل الوقاية الم

المادة (143) : على الطفل العامل أن يستعمل وسائل الوقاية وأن ينفذ الت

المادة (144) : يلتزم صاحب العمل بالمعاملة الطيبة للأطفال العاملين لديه بما يحقق التكوين السوي لهم وتوطيد العلاقة ب

المادة (145) : يجب على صاحب العمل الذي يستخدم طفلا أو أكثر أن يقدم لكل

المادة (146) : يجب أن تتوافر في المنشأة التي يعمل فيها الأطفال الاشتراطات الصحية

المادة (147) : يلتزم صاحب العمل على نفقته بتوفير النظام الطبي الذي يك

المادة (148) : لا يجوز تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية: 1- العمل

المادة (149) : لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية: 1- العمل

المادة (150) : يجوز لوزير القوى العاملة إضافة أية أعمال أخرى داخ

المادة (151) : على مكاتب القوى العاملة إجراء المراقبة الدائمة لصاحب العمل للتأكد من التزامه بتشغيل الأطفال وفقا لس

المادة (152) : يجب على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دار للحضانة أو ي

المادة (153) : يجب أن تكون دار للحضانة التي ينشئها صاحب العمل مستوفية لكافة المواص

المادة (154) : تلتزم المنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة لا يزيد نصف قطرها على 50مترا، بأن تشتر

المادة (155) : تخضع دور الحضانة المنشأة بمعرفة أرباب العمل لما تخضع له دور ا

المادة (156) : تؤدي كل عاملة ترغب في الانتفاع بخدمات الدار اشتراكا شهريا عن كل

المادة (157) : يقصد بالطفل المعاق كل طفل غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة الأنشطة والأعمال التي يزاولها من

المادة (158) : للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية، وصحية، ونفسية ، وطبية، وتعليمية، ومهنية تنمي إعتم

المادة (159) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين، ويجوز

المادة (160) : تخضع المعاهد والمنشآت المرخص بإقامتها وفقا لأحكام المادة السابقة لإشراف وتقويم مديريات الشئون الاجت

المادة (161) : لوزارة التربية والتعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأ

المادة (162) : يهدف إنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة إلى تقديم نوع من التربية والتعليم يتناسب مع التلاميذ المعاقين

المادة (163) : تتولى المديريات والإدارات التعليمية الإعلان بكافة الطرق الممكنة

المادة (164) : يتقدم ولي الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التي يرغب في إلحاق المعاق بها (تبعا لنوع الإعاق

المادة (165) : تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإحالة جميع الأطفال المتقدمين للالتحاق لها للوحدة الصحية المختصة لإ

المادة (166) : يقبل الطفل المعاق بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع الإجراءات والفحوص الطبية و

المادة (167) : يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الأمل وضعاف السمع ومدارس وفصول التربية الفكرية بإجراء الاختبار

المادة (168) : تشكل في كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة وكذلك المدارس الملحق بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئ

المادة (169) : يجوز في أي وقت خلال العام الدراسي إعادة النظر في تشخيص الحالات بمدارس وفصول التربية الخاصة بمعرفة ا

المادة (170) : يعاد إجراء جميع الفحوص والاختبارات السابقة على تلاميذ وفصول التربية الخاصة في أول كل عام دراسي،

المادة (171) : يجوز استبعاد التلميذ من مدارس وفصول التربية الخاصة في الحالات الآتية: (أ) إذا لم يستفد من وجوده با

المادة (172) : تسري في شأن شروط قبول الأطفال المعاقين بمدارس التربية الخاصة وفصولها، ومدارس النور للمكفوفين، ومدار

المادة (173) : تبدأ الدراسة بمدارس وفصول التربية الخاصة على اختلاف أنواعها مع سائر المدارس ال

المادة (174) : يسترشد في شأن نظام السنة الدراسية وزمن الحصة المقررة في مدارس وفصول الترب

المادة (175) : يطبق في مدارس التربية الخاصة النظام الداخلي كلما توافرت الإمكانات لذلك وإذا طبق النظام الخارجي فلا

المادة (176) : يكون نظام التعليم بمدارس المعاقين بصريا وفقا للأحكام الآتية: أولا: بالنسبة للمكفوفين (أ) الحلقة ا

المادة (177) : يكون نظام التعليم بمدارس المعاقين سمعيا وفقا للأحكام الآتية: (أ) الحلقة الابتدائية من التعليم الأس

المادة (178) : يكون نظام التعليم للمتخلفين عقليا (التربية الفكرية) وفقا للأحكام الآتية: (أ) فترة زمنية: ومدتها سن

المادة (179) : تسري أحكام اللوائح والقرارات النافذة في شأن التعليم العام على مدارس وفصول التربية الخاصة من حيث شرو

المادة (180) : تنتهي السنة الدراسية بالانتهاء من أعمال الامتحانات سواء في الشهادات العامة للتربية الخاصة أو امتحان

المادة (181) : يجب على المعاهد والمنشآت العاملة في مجال توفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين ــ والتي تنشئها أو تر

المادة (182) : على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر ــ سواء كانوا يعلمون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة

المادة (183) : تتكون المادة التي تشكل منها ثقافة الطفل من فروع متعددة أخصها: 1- الأدب: ويتكون من القصة القصيرة و

المادة (184) : يجب على كل من وضع في موضع إختبار المادة الثقافية تقدم للطفل، أن يختار المادة التي تزكي قيمة عليا من

المادة (185) : يضع المحافظ خطة متكاملة لإنشاء مكتبات للطفل في كل قرية أو حي على مستوى المحافظة يراعي في وضعها دور

المادة (186) : يجب أن تتوافر في مكتبة الطفل الشروط والمواصفات الآتية: (أ) أن تكون في موقع يسهل على أكبر تجمع من ا

المادة (187) : لا يجوز تزويد مكتبات الأطفال في القرية والأحياء إلا بالكتب والمطبوعات التي تشلمها خطة كاملة تضعها و

المادة (188) : لا يجوز أن تطرح للقراء بمكتبات الأطفال إلا الكتب التي تخدم قيمة من القيم المنصوص عليها في المادة (1

المادة (189) : يكون نادي ثقافة الطفل تجمعا لإشعاع مجموع من العلوم والثقافة والفنون تؤدي دورا متكاملا

المادة (190) : يتكون نادي ثقافة الطفل من مكتبة ودار للسينما ومسرح علي الأقل, ويجوز أن تستخدم صالة واحدة كسينما في

المادة (191) : يجب أن يراعي في إنشاء نوادي ثقافة الطفل, وحدة مكونات النادي في نظر رواده من ا

المادة (192) : تضع وزارة الثقافة بالتنسيق مع المحافظين خطة تستهدف إنشاء نواد لثقافة الطفل في كل مدي

المادة (193) : في الأحوال التي يتوافر فيها المكان المناسب. يجوز أن يمتد نشاط نادي ثقافة الطفل إلي الأن

المادة (194) : تضع وزارة الثقافة قواعد عامة لشروط عضوية نوادي ثقافة الطفل بحيث تتسع هذه العضوية لأكبر عدد ممكن من

المادة (195) : يكون لكل ناد لثقافة الطفل مدير مؤهل لذلك وعدد كاف من العاملين ي

المادة (196) : تراعي أحكام الماديتين ( 183 ), ( 184 ) فيما يقدم إلي الأطفال من مواد علمية أو ثقافية أو فنية في نوا

المادة (197) : يحظر على دور السينما وما يماثلها من أماكن عامة أن تعرض على الأطفال أية أشرطة سينمائية أو مسرحيات أو

المادة (198) : تنشأ إدارة تتبع وزارة الثقافة, تكون هي جهة الاختصاص في تحديد ما يحظر عرضه على الأطفال وفقا لأحكام ا

المادة (199) : عند عرض أي مصنف محظور على الأطفال مشاهدته, أو محظور مشاهدته على من كان منهم دون سن معينة, يجب وضع ل

المادة (200) : تقدر سن الطفل بوثيقة رسمية تثبت سنه أو واقعة ميلاده كشهادة ميلاد أو بطاقته الشخصية أو جواز سفره أو

المادة (201) : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين ميلادية كاملة. ويعد الطفل منحرفا

المادة (202) : يعد الطفل الذي لم يبلغ الثامنة عشرة معرضا للانحراف متى وجد في ظروف تنذر بخطر على المجتمع أو الغير و

المادة (203) : يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وخاصة في أي من الأحوال ا

المادة (204) : إذا عد الطفل معرضا للخطر على النحو المبين بالمادة السابقة. يتم إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعي

المادة (205) : يكون تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من القانون على الوجه الآتي: 1- التوبيخ وتنفذه ال

المادة (206) : يتعين الاهتمام بإجراء البحث الاجتماعي لحالة الطفل المنحرف أو المعرض للانحراف أو للخطر بحيث يبنى على

المادة (207) : تتم رعاية الأطفال الخاضعين لأحكام هذا الباب بالمؤسسات الاجتماعية الآتية: أولا : مركز التصنيف والتو

المادة (208) : تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة السابقة بحسب الفئات العمرية على النحو التالي: 1- ق

المادة (209) : يقسم الأطفال داخل المؤسسة إلى أسر ويراعى في ذلك تجانس كل أسرة في السن والميول والقدرات وتسمى الأسر

المادة (210) : تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للنزلاء عن طريق الكشف الطبي عليهم عند الالتحاق والكشف الطبي

المادة (211) : تجري للنزلاء الإختبارات النفسية اللازمة لتقديم حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشر

المادة (212) : يحدد وزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه بقرار منه نوع التعليم ومحور الأمية اللازمين لكل مؤسسة بما ي

المادة (213) : يجب أن ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب نزلائها مهنيا وتقسم الورش إلى أقسام تدريبية تسي

المادة (214) : يلقى النزلاء الرعاية الإجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية والتربوية والمهنية طبقا لخطة عمل تعدها

المادة (215) : على الأخصائيين بالمؤسسة الإهتمام بتنمية الهوايات بين النزلاء في نواحي التمثيل والموسيقى والرسم والأ

المادة (216) : يراعى في برامج الرعاية بالمؤسسة الإهتمام بالتربية الدينية وتشجيع النزلاء على تأدية الفرائص وتنظيم ا

المادة (217) : تعمل المؤسسة على تنمية القيادات بين النزلاء كما تعهد إلي

المادة (218) : تنشئ المؤسسة لكل نزيل ملفا إجتماعيا يضم البحث الإجتماعي والتقريرين الطبي والنفسي ومدة تدريبه والتقا

المادة (219) : تعد كل مؤسسة السجلات التي تبين عدد النزلاء بها والبيانات الرئيسية عن كل منهم وأسرته وظروفه المختلفة

المادة (220) : تكفل كل مؤسسة لنزلائها الغذاء الصحي ال

المادة (221) : تعمل المؤسسة على تشغيل النزلاء بالورش الخارجية والمصانع والشركات بعد تدريبهم وإعدادهم مهنيا وتعليمي

المادة (222) : بالنسبة للمؤسسات التي تعمل بنظام الباب المفتوح وشبه المغلقة يجوز التصريح لنزلائها الذين تكيفت أحوال

المادة (223) : في حالة هروب النزيل من المؤسسة أو تخلفه عن العودة في الموعد ال

المادة (224) : على كل مؤسسة الاهتمام بنظافتها ومرافقتها وتدارك الملاح

المادة (225) : تعد كل مؤسسة تقريرا إحصائيا كل ستة شهور وآخر سنويا من صورتين ترسل إحداهما إلى إدارة الدفاع الاجتماع

المادة (226) : تشكل بقرار من مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة لجنة بكل مؤسسة على الوجه الآتي: 1- أحد المهت

المادة (227) : مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأطفال المعرضين للانحراف أو

المادة (228) : يكون تنفيذ عقوبتي السجن, أو الحبس التي يحكم بها على طفل جاوز خمس عشرة سنة, بإيداعه إحدى المؤسسات ال

المادة (229) : يكلف المحكوم عليه الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره بالتشغيل في خدمات ا

المادة (230) : يراعى عند تشغيل الطفل المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فن

المادة (231) : يستحق الطفل المحكوم عليه والذي يقضي مدة العقوبة في إحدى المؤسسات أجرا عما يقوم به من أعمال فنية أو

المادة (232) : تلتزم إدارة المؤسسة العقابية بمساعدة الطفل على تلقي مبادئ القراءة والكتابة ومساعدته على اجتياز مراح

المادة (233) : تزود إدارة المؤسسة العقابية الطفل المحكوم عليه بالكتب والمجلات التي تساعد على تنمية مهاراته وخب

المادة (234) : تكفل إدارة المؤسسة العقابية للطفل المحكوم عليه رعاية صحية وصيدلية كاملة وتقوم بوقايته

المادة (235) : إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية أن هناك ضررا على صحة الطفل المحكوم عليه نتيجة تنفيذ العقوبة, يقوم ب

المادة (236) : للطفل المحكوم عليه الحق في التراسل وتلقي المكاتبات في أي وقت وتصرف له إدارة المؤسسة ما يلزمه من أور

المادة (237) : تم زيارة الأطفال المحكوم عليهم في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل الم

المادة (238) : لا يجوز توقيع عقوبة الجلد على

المادة (239) : لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها ع

المادة (240) : يعد بالمؤسسات الاجتماعية أو العقابية التي ينفذ فيها الطفل المحكوم عليه أحد التدابير أو العقوبات الص

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   3647   لسنة   1997   بتاريخ  8 / 1 / 1998

بشأن اعتبار مشروع إنشاء امتداد لمهبط مطار الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة والإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء امت

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التنمية المحلية  رقــم   1   لسنة   1998   بتاريخ  13 / 12 / 1998

بشأن توزيع نسب صافى إيرادات مواقف سيارات الأجرة بالمحافظات .

المادة (1) : تكون نسب توزيع صافي إيرادات مواقف سيارات الأجرة بالمحافظات على النحو التالي: 70% لصندوق الخدمات با

المادة (2) : يلغى كل ما يخالف

المادة (3) : على الجهات المختص

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner