تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1934   لسنة   1995   بتاريخ  14 / 9 / 1995

بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة الصرف الصحي بناحية طليا - مركز أشمون بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة ال

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لإقامة المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1935   لسنة   1995   بتاريخ  14 / 9 / 1995

بشأن اعتبار مشروع مدخل عملية المياه المرشحة بناحية (هو) مركز نجع حمادي محافظة قنا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدخل عملية

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1936   لسنة   1995   بتاريخ  14 / 9 / 1995

بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة تنقيه مياه الصرف الصحي بقرية برما - مركز طنطا - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بقرية برما- مركز طنطا محافظة

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1937   لسنة   1995   بتاريخ  14 / 9 / 1995

بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بقرية المعصرة - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مي

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2062   لسنة   1995   بتاريخ  14 / 9 / 1995

بشأن اعتبار مشروع إنشاء الخزانات العلوية والأرضية لمحطة المياه الكبرى بمدينة التل الكبير - محافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخزانات العلوية وال

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2063   لسنة   1995   بتاريخ  14 / 9 / 1995

بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة التل الكبير - محافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة م

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبا

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2111   لسنة   1995   بتاريخ  14 / 9 / 1995

بشأن تجديد ندب بعض السادة المستشارين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة طول الوقت.

المادة (1) : يجدد ندب كل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة طوال الوقت

المادة (2) : ندب السيد المستشار/ مصطفى السيد أغا - الرئيس بمحكمة استئناف القا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2577   لسنة   1995   بتاريخ  21 / 10 / 1995

بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.

المادة (1) : تكون فئة بدل العدوى (بدل وظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية الع

المادة (2) : تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويع

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2903   لسنة   1995   بتاريخ  30 / 11 / 1995

بشأن قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام.

المادة (1) : يضع المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء ا

المادة (2) : يلغى قرار نائب رئيس مجلس الوزرا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويع

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2904   لسنة   1995   بتاريخ  30 / 11 / 1995

بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة (1) : يقوم جهاز المجتمع العمراني المختص بإعداد خرائط تفصيلية مطابقة للتخطيط المبدئي المعتمد مرحليا لمواقع

المادة (1) : يعمل بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في

المادة (2) : تلغى اللائحة العقارية الصادرة بقرار رئيس مج

المادة (2) : ترسل نسخة من الخرائط المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الشئون العقارية بالهيئة

المادة (3) : يعد في كل جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سجلات يدون بها الطلبات

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويع

المادة (4) : يكون حجز وتخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة (5) : تشكل لجنة فرعية بكل جهاز مجتمع عمراني برئاسة رئيس الجهاز وعضوية رؤساء الشئون المالية والمشروعات وا

المادة (6) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلي الوظائف القيادية بها، وتختص هذه ا

المادة (7) : تقدم طلبات الحجز إلى جهاز المجتمع العمراني المختص على النموذج المعد لهذا الغرض، يتم

المادة (8) : لطالب الحجز الحق في الاطلاع على شروط تملك الأراضي بالمدينة وكذلك على الخرائط الموضح بها قطع الأرضي

المادة (9) : يلتزم الطالب عند تقديم طلب الحجز بأداء مبلغ 1000 ج (ألف جنيه) كتأمين لجدية الطلب، وفي حالة الموافقة

المادة (10) : تتولى الإدارات العقارية المختصة بأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقي طلبات الجحجز عليها والقيام

المادة (11) : تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصيات بشأنها, على أن تكون هذه ال

المادة (12) : يخطر رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص الشئون العقارية بالهيئة بتوصيات اللجنة الفرعية في شأن طلبات

المادة (13) : تتضمن إخطارات التخصيص البيانات الآتية: (‌أ) تحديد مساحة ورقم قطعة الأرض أو رقم الوحدة السكنية أو ا

المادة (14) : يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد له في إخطار التخصيص وذلك بموجب محضر تسليم موق

المادة (15) : يجوز لصاحب الشأن بعد موافقة رئيس المجتمع العمراني المختص بعد العرض على اللجنة الفرعية واعتماد اللجن

المادة (16) : تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة في الحالات الآتية: 1- بناء

المادة (17) : في حالة توفر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موص

المادة (18) : يبلغ قرار إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمراني, وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن

المادة (19) : في حالة إلغاء التخصيص يستحق على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 50 قرشا (خمسون قرشا) للمتر المربع

المادة (20) : يتعين على صاحب الشأن في حالة إلغاء تخصيص أراضي المناطق الصناعية أن يقوم بإزالة المنشىت التي يكون قد

المادة (21) : في حالة رغبة المخصصة له الأرض التنازل عنها أو جزء منها للغير أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عيني

المادة (22) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذه اللائحة يلتزم صاحب الشأن عند الموافقة على طلب تنازله على الأ

المادة (23) : لا يتم تخصيص المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة زيادة رأسمال الشركة او تغيير سمتها الت

المادة (24) : في حالة الموافقة على التنازل عن الأرض أو جزء منها للغير بتعين على التنازل إليه أن يقدم إلى جهاز الم

المادة (25) : يكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضي المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة (26) : لا يتم تسليم الوحدة السكنة أو الأرض المعدة لإقامة وحدات سكنية للطالب إلا إذا كانت جاهزة للا

المادة (27) : لا يجوز للشخص الطبيعي الواحد أن يخصص له هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من وحدة سكنية بالمجتمعات العمر

المادة (28) : يكون التصرف في الأراضي والمحال والوحدات المخصصة لغرض تجاري أو مهني لإقامة محطات تموين وخدمة سيارات

المادة (29) : يجوز للمنتفع بالوحدة السكنية أن يطلب تغير الغرض لاستغلالها كلها أو جزء منها في أغراض مهنية وذلك بال

المادة (30) : في حالة التنازل عن الوحدات السكنية أو الأراضي لغير الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية يلتزم صاحب ا

المادة (31) : يجوز تخصيص أراض من المساحات المتروكة حول المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها في المادتين (8)

المادة (32) : تكون الأولوية في التخصيص للفئات الآتية: (أ) المسرحون من القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابو العمليا

المادة (33) : يكون التخصيص عن طريق التأجير أو الإنتفاع لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية في الإستصلاح والاستزراع خ

المادة (34) : لا يجوز للمنتفع أو المستأجر أن يتنازل عن القطعة المخصصة له أو جزء منها أو إدخال شركاء فيها إلا بعد

المادة (35) : لا يجوز استغلال أراضي الحزام الأخضر في إقامة أية مباني أو منشآت أو مشروعاة تتعارض مع طبيعة استخدامه

المادة (36) : يلتزم من خصصت له أرض بالحزام الأخضر بأعباء وتكاليف مياه الري والكهرباء وحفر الآبار إذا كانت هي مصدر

المادة (37) : على رئيس جهاز التجمع العمراني المختص إعداد تقرير ربع سنوي وعرضه على اللجنة الرئيسية بالهيئة عن المش

المادة (38) : يتعين على رئيس جهاز التجمع العمراني المختص موافاة نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية والإد

المادة (39) : فيما عدا الوحدات السكنية والمهنية والأراضي المعدة للمناطق السكنية لا يجوز تخصيص أراضي في المناطق ال

المادة (40) : لا يتم تحرير عقود بيع نهائية بالنسبة للأراضي أو العقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار، وب

المادة (41) : تحصل مصاريف إدارية عند تحرير عقود التصرف التي تبرمها الهيئة أو أحد أجهزتها وفقا

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner