المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 المشار إليه، النص الآتي: "تع
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 11 من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إ
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تكون ارتفاعات المباني ببعض المناطق بمحافظة القاهرة على النحو التالي: أولا: يحتفظ لشارع العروبة باش
المادة (2) : تسري قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات ال
المادة (3) : يطبق فيما لم يرد به نص في هذا القرار أحكام اللائحة التنفيذية للقا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس الوزراء
المادة (1) : تكون ارتفاعات المباني ببعض المناطق بمحافظة الإسكندرية على النحو التالي: 1. يحتفظ في الشوارع الموضح
المادة (2) : تسري قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات ال
المادة (3) : يطبق فيما لم يرد به نص في هذا القرار أحكام اللائحة التنفيذية للقا
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تكون الارتفاعات الكلية للمباني ببعض المناطق بمحافظة الجيزة على النحو التالي: أولا : منطقة شارع الأ
المادة (2) : تشري قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات ال
المادة (3) : يطبق فيما لم يرد به نص في هذا القرار أحكام اللائحة التنفيذية للقا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر بر
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، وخاصة ما يتعلق منها بالرخص والاشتراطات
المادة (2) : في حالة وقوع أي تجاوز للمساحة المشار إليها في المادة السابقة، تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأح
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليها النص التالي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يحظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في مدينة القاهرة الكبرى, صراحة أو ضمنا, بالنسبة للمباني ال
المادة (2) : تعتبر كل موافقة, صريحة أو ضمنية, بالمخلفة لأي حكم أو قيد في المادة السابقة تعتبر كل موافقة, صريحة أ
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : يحظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في مدينة الإسكندرية، صراحة أو ضمنا، بالنسبة للمباني التي ب
المادة (2) : تعتبر كل موافقة, صريحة أو ضمنية, بالمخلفة لأي حكم أو قيد في المادة السابقة باطلة بطلانا مطلقا, وعلى
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وعلى القانون رق
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 1986 المشار إليه، النص الآتي: "تعت
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن