تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2905   لسنة   1995   بتاريخ  30 / 11 / 1995

بشأن القواعد المنظمة للصرف من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة (1) : تختص حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لل

المادة (2) : يكون الصرف في الأغراض المشار إليها في المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات وحدود الصرف الآتية :

المادة (3) : يكون الصرف على مشروعات البنية الأساسية وغيرها من الأغراض المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القر

المادة (4) : يزول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة من إدارة واستغلال والتصر

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2906   لسنة   1995   بتاريخ  30 / 11 / 1995

بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

المادة (1) : يعمل بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والع

المادة (1) : تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة له

المادة (2) : يكون استغلال الأراضي الصحراوية غير المستصلحة عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية في ال

المادة (2) : لا تخل أحكام هذا القرار بالقواعد والضوابط التي تضعها وزارة الأشغال العامة والموارد الم

المادة (3) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد الأراضي الصحراوية التي يرى تأجيرها توطنة للتصرف فيها بقصد استصل

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع

المادة (4) : يتم الإعلان عن تأجير الأراضي المشار إليها في جريدة أو أكثر من الجرائد اليومية واسعة الانتشار ويكون

المادة (5) : تقدم طلبات الاستئجار مستوفاة رسم الدمغة على النموذج المعد لذلك والمرفق بكراسة الاشتراطات موقعا عليه

المادة (6) : يجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية: (أ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية بصفة عامة: 1- صورة

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يرفق مقدم الطلب بطلبه ما يأتي: (أ) دراسة فنية لأعمال الاستصلا

المادة (8) : تقيد الطلبات ومرفقاتها في سجل خاص يعد لذلك ويتم فحص الطلبات بم

المادة (9) : يشترط فيمن يتم التصرف إليه ما يلي: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. (ب) وبالنسبة لل

المادة (10) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تتولى إجراء المزاد وتحال إليها الطلبات المقدمة بعد التحقق من استيفائ

المادة (12) : تؤجر الأرض لمن اعتمدت نتيجة المزاد بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجد

المادة (13) : مدة الإيجار ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة لتسليم الأرض وإذا كان التأخير في لتسليم را

المادة (14) : يتم معاينة الأرض مرة كل سنة على الأقل وفقا للقواعد التي تتقرر في هذا الشأن بمعرفة لجنة أو أكثر تشكل

المادة (15) : يعرض على مجلس إدارة الهيئة في نهاية مدة الإيجار وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة تقرير نهائي عن مدى جد

المادة (16) : يصدر رئيس الهيئة قرارا بتشكيل لجان تتولى استرداد الأرض من المستأجرين وفقا للقرارات المعتمدة بفسخ ال

المادة (17) : يخطر رئيس اللجنة المستأجر بالموعد المحدد للتنفيذ على عنوانها الوارد بعقد الإيجار . ويتم إخطاره بال

المادة (18) : تسلم اللجنة صورة المحضر إلى المستأجر وفي حالة تخلفه تبلغ إليه صورة على عنوانه الموضح بعقد الإيجار ب

المادة (19) : تخطر الهيئة كلا من طالبي التملك - الصادر قرار مجلس إدارة الهيئة بتمليكهم الأرض على عناوينهم بمضمون

المادة (20) : في حالة تأخر المشتري عن الوفاء بالأقساط المستحقة في مواعيدها تستحق غرامة تأخير مقدارها 14% سنويا عل

المادة (21) : في حالة عدم حضور طالب التملك لتوقيع عقد البيع الابتدائي بتعين إنذاره بعد إتمام التعاقد معه للتملك إ

المادة (22) : يحظر التصرف في الأرض أو جزء منها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد

المادة (23) : يلتزم المتسأجر والمتصرف إليه باستصلاح الأرض المؤجرة أو المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرا

المادة (24) : يقدم الطلب مستوفيا رسم الدمغة إلى الهيئة متضمنا ما يلي : (أ) مساحة الأرض التي يرغب في تملكها وبيان

المادة (25) : تحال الطلبات إلى الإدارات المعنية بالهيئة للدراسة والبحث لبيان الآتي : (أ) موقف هذه الأراضي محل ال

المادة (26) : تحال الطلبات إلى لجان حصر لمعاينتها وفقا لما يلي: (أ) يخطر مقدم الطلب لحضور موعد المعاينة للإرشاد

المادة (27) : يحرر عقد إيجار عادي لطالب التمليك لمدة سنة يجدد تلقائيا لمدة سنة أخرى فور تدبيره مصدر للري للمساحة

المادة (28) : وفي حالة تحويل عقد الإيجار بقصد التمليك إلى بيع يتم سداد كامل الثمن عند ت

المادة (29) : يحظر التصرف في الأرض أو جزء منها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها بدون ال

المادة (30) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد الأراضي الصحراوية المستصلحة التي تقرر التصرف فيها ويضمن القرار

المادة (31) : يحدد مجلس إدارة الهيئة الأثمان الأساسية للأراضي بعد استطلاع رأي اللجان الفنية المنصوص عليها في الما

المادة (32) : يعلن عن الأراضي الصحراوية المستصلحة التي يتقرر التصرف فيها بطريق المزاد العلني، ويتم الإعلان في إحد

المادة (33) : يشترط فيمن يتم التصرف إليه ما يلي: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، وبالنسبة للشركات

المادة (34) : تقدم إلى لجنة المزاد فور فتح الجلسة طلبات الشراء مستوفاة رسم الدمغة على النموذج المعد لذلك والمرفق

المادة (35) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أ

المادة (36) : يجرى المزاد طبقا للإجراءات الآتية: (أ) إذا كان من بين الحاضرين في جلسة المزاد للتزايد أي شخص تربطه

المادة (37) : يعتمد مجلس الإدارة أو من يفوضه نتيجة المزاد بعد التحقق من صحة إجراءات التصرف ومطابقته للقواعد والشر

المادة (38) : يتم إخطار الراسي عليه المزاد باعتماد البيع بكتاب موصى عليه بدون مظروف على عنوانه الموضح بالطلب ويعت

المادة (39) : إذا لم يستكمل الراسي عليه المزاد مقدم الثمن خلال المدة المحددة أو لم يوقع عقد البيع الابتدائي أو لم

المادة (40) : إذا لم يتقدم أحد للمزاد في الأيام المحددة لذلك أو كان المزايد وحيدا بالنسبة إلى أي من الوحدات المعر

المادة (41) : في حالة تأخر المشتري عن الوفاء بالأقساط المستحة في مواعيدها تستحق غرامة تأخير قدرها 14% سنويا على ا

المادة (42) : لا يجوز للمشتري أن يتصرف للغير في كل أو بعض الأراضي المبيعة إليه قبل سداد كامل قيمة الأرض المشتراة

المادة (43) : يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد استطلاع رأي اللجان الفنية قرارا بتحديد الأثمان والقيمة الإيجارية للأراضي

المادة (44) : يشترط فيمن يجوز التصرف له في الفئات المشار إليها ما يأتي: 1- شروط عامة: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية

المادة (45) : يعلن عن الأراضي المقرر التصرف فيها لأي من الفئات المشار إليها في المادة (43) على النحو الآتي: (أ)

المادة (46) : تقيد طلبات الانتفاع سواء التي ترد بالبريد أو التي تقدم باليد حسب تاريخ ورودها في السجلات التي تعد ل

المادة (47) : تتولى الهيئة (قطاع الخدمات الاجتماعية والبيئية والتعاونية) بالتعاون مع الجهات المعنية إجراء البحث ا

المادة (48) : يحدد مجلس الإدارة لكل منطقة يتقرر التصرف فيها للأفراد من الفئات الاجتماعية الفئة أو الفئات التي يتم

المادة (49) : تكون مساحات الأراضي التي يتم التصرف فيها

المادة (50) : تعرض كشوف المقبولين موضحا بها من حل عليهم الدور منهم وفقا لعدد القطع المعلن عنها على رئيس الهيئة أو

المادة (51) : تقيد التظلمات سواء الواردة بالبريد أو المقدمة باليد في سجل خاص بحسب ت

المادة (52) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفحص التظلمات وتعرض قرارا

المادة (53) : يخطر المقبول الذي أصابه الدور بخطاب موصى عليه بدون مظروف على عنوانه الوارد بطلبه ويحد

المادة (54) : يوضع المقبولون الذين لم يصبهم الدور في قائمة انتظار لمدة عامين وتستخدم هذه القائمة بترتيب الأفض

المادة (55) : يجب أن يبين بنموذج عقد بيع الأرض أن البيع معلق على شرط ثبوت جدية المنتفع وقدرته وصلاحيته خلال الثلا

المادة (56) : مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (50) يقسط ثمن الأرض على ثلاثين قسطا سنويا متساويا ويستحق ا

المادة (57) : بالنسبة للعاملين بالدولة (بما فيهم ضباط القوات المسلحة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام السابق

المادة (58) : يتضمن نموذج عقد البيع التزامات المتصرف إليه وعلى الأخص ما يلي: (أ) الإقامة في موقع الأرض المبيعة إ

المادة (59) : تعرض المخالفات المنسوبة إلى المتصرف إليهم من الفئات المشار إليها في المادة (43) والتي تستوجب فسخ ال

المادة (60) : إذا صدر قرار بفسخ العقد مع أحد المنتفعين تسلم الأرض

المادة (61) : إذا توفى المنتفع خلال الثلاث سنوات المشار إليها في المادة (56) أو بعدها حل ورثته محله في كافة حقوقه

المادة (62) : تقدم الهيئة طلبات الإيجار أو الشراء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (14) من ال

المادة (63) : يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا وأن يتضمن البيانات الآتية: 1 -

المادة (64) : يجب أن ترفق بالطلب المستندات الآتية: 1 - بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة: (أ) صور

المادة (65) : تقيد طلبات الإيجار أو الشراء المشار إليها في المواد السابقة فور ورودها في سجلات خاصة تعد لذلك بأرقا

المادة (66) : إذا لم يقدم طالب الإيجار أو الشراء شهادة من الجهة الإدارية المختصة للحصول على موافقتها على المشروع

المادة (67) : تعرض بتقرير واف على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيها الطلبات المطابقة للقانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته

المادة (68) : لمجلس إدارة الهيئة إذا رأى أن المشروع المزمع تنفيذه على الأرض محل الطلب يفيد بحسب طبيعته أو حجمه في

المادة (69) : طالبو الإيجار أو الشراء الذين تصدر موافقة مجلس الوزراء باعتماد التأجير أو البيع إليهم، يتم إخطارهم

المادة (70) : تحدد الهيئة موعدا لتسليم الأرض للمستأجر أو المشتري بعد أ

المادة (71) : تؤدى الأجرة السنوية المقدرة للمساحات التي يتم تأجيرها وفقا لأحكام المواد السابقة مقدما في التاريخ ا

المادة (72) : عقود الإيجار التي تزيد مدتها على تسع سنوات ي

المادة (73) : إذا تأخر المشتري أو المستأجر في الوفاء بأي قسط أو جزء من أقساط الثمن أو القيمة الإيجارية في موعده ف

المادة (74) : يتضمن العقد الشروط الجزائية في حالة إخلاله بسداد مستحقات الهيئة في موعدها أو بتنفيذ

المادة (75) : تعتبر أراضي البحيرات والسياحات التي يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع ويسري عليها ا

المادة (76) : أراضي طرح النهر : هي الأراضي ملك الدولة أو الأفراد الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه (دمياط ورشيد)

المادة (77) : تتولى الهيئة بالاتفاق مع مصلحة الضرائب العقارية حصر ومسح أراضي طرح النهر وأكله سنويا سواء أكانت ممل

المادة (78) : تعلن الهيئة بالاشتراك مع مصلحة الضرائب العقارية في كل سنة عن التاريخ المحدد للبدء في أعمال الحصر وا

المادة (79) : تشكل لجان الحصر والمساحة بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه من مندوبين عن الهيئة ومصلحة الضرائب وأعض

المادة (80) : تبدأ أعمال الحصر والمساحة في التاريخ المحدد لها ولا توقف هذه الأعمال بسبب تخلف ذوي الشأن عن حضورها

المادة (81) : تعلن قوائم حصر ومساحة أراضي طرح النهر وذلك بطريق اللصق لمدة 15 يوما في ذات الأماكن المنصوص عليها في

المادة (82) : تحال التظلمات الخاصة بأراضي طرح النهر ملك الدولة إلى لجان تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتقو

المادة (83) : ترسل قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الهيئة لمراجعتها وعرضها على مجلس إدارة الهيئ

المادة (84) : تحيل الهيئة بيانات أراضي طرح النهر ملك الدولة المشار إليها في المادة (81) إلى مصلحة الضرائب العقاري

المادة (85) : تتولى الهيئة إثبات بيانات أراضي طرح النهر المستجدة سنويا وبيان معالمها وحدودها في زمام كل مدينة أو

المادة (86) : تتم سنويا مطابقة سجلات طرح النهر وأكله بالهيئة على دفاتر المكلفات ب

المادة (87) : تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة بالاشتراك مع الهيئة ومصلحة الضرائب العقارية رفع التغييرات التي

المادة (88) : تلتزم الهيئة بتعويض أكل النهر الذي يتم حصره وذلك طبقا للشروط والقواعد ومراتب ا

المادة (89) : مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المقررة قانونا يجوز التصرف بغير طريق المزاد في أراضي طرح النهر المنزر

المادة (90) : تتولى الهيئة بمعاونة الهيئة المصرية العامة للمساحة رفع مساحات الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح وا

المادة (91) : تتولى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة تقدير أثمان هذه المساح

المادة (92) : يتم الإعلان عن تأجير أو التصرف بالبيع في هذه المساحات والتي لا تتوافر لها مرافق البنية الأساسية، وا

المادة (93) : تقدم طلبات الإيجار أو الشراء بالأراضي المشار إليها مستوفاة رسم الدمغة من الأشخاص المعنوية التي

المادة (94) : تكون الأولوية في التأجير أو التصرف بالبيع المنصوص عليهما في المادة السابقة بالترتيب الآتي: 1- شركا

المادة (95) : تعرض على مجلس إدارة الهيئة طلبات التأجير أو الشراء التي تقررت ألويتها للنظر في الاعتماد وتخطر الهيئ

المادة (96) : يخطر المستأجر أو المشتري الذي قدم مستنداته مستوفاة علي العنوان الموضح بطلبه للتوقيع علي عقد الإيجار

المادة (97) : يستكمل المستأجر عند التوقيع علي عقد الإيجار, إيجار سنة كاملة وبعد ذلك يؤدي المستأجر الأجرة السنوية

المادة (98) : لا يجوز للمستأجر التنازل عن الأرض المؤجرة كليا أو جزئيا وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلق

المادة (99) : لا يجوز للمتصرف إليه أن يتنازل عن الأرض التي يتم التصرف فيها بالبيع كليا أو جزئيا قبل سداد كامل الث

المادة (100) : تتولى لجنة فنية أو أكثر تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة معاينة الأراضي المؤجرة أو المتصرف فيها

المادة (104) : تسلم صورة المحضر إلى المستأجر أو المنصرف إليه، وفي حالة عدم حضوره أو رفضه الاست

المادة (106) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر تتولى تقدير قيمة الأعمال النافعة التي يكون قد أجر

المادة (107) : يؤشر في سجلات الإيجار أو التصرف بالقرار الصادر بفسخ الإيجار أو البيع وإذا كان التصرف محل الفسخ قد س

المادة (108) : تخطر الهيئة مأمورية الضرائب العقارية المختصة عن بيان المساحات المتصرف فيها طبقا لأحكام هذه اللائحة

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2907   لسنة   1995   بتاريخ  30 / 11 / 1995

بشأن القواعد المنظمة للصرف من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

المادة (1) : تخصص حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات

المادة (2) : يكون الصرف في الغرض المشار إليه في المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات وحدود الصرف الآتية: 1- ي

المادة (3) : يكون الصرف على الغرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار في حدود ما يدرج بالخطة الاستثمارية

المادة (4) : يؤول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة من إدارة واستغلال والتص

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2908   لسنة   1995   بتاريخ  30 / 11 / 1995

بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

المادة (1) : يعمل بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف ف

المادة (1) : يقصد بأغراض إقامة المناطق السياحية في تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم

المادة (2) : يكون استغلال الأراضي المخصصة للهيئة باقامة المشروعات السياحية بنفسها أو عن طريق تخصيص الأرض للمستثم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة (3) : تنقسم مشروعات التنمية السياحية التي يجوز إقامتها على الأراضي المخ

المادة (4) : تهدف مشروعات التنمية المتكاملة إلى إقامة عدد من المشروعات السياحية المتكاملة (منتجع سياحي متميز) عل

المادة (5) : يجوز للشركة صاحبة مشروع التنمية المتكاملة التصرف بالبيع في باقي مساحة الأرض بعد إتمام البنية الأساس

المادة (6) : يجب أن يتضمن عقد بيع المساحات المخصصة لمشروعات التنمية المتكاملة النص على غرامات التأخير التي يلتزم

المادة (7) : إذا ثبت عدم جدية الشركة صاحبة مشروع التنمية المتكاملة وتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، يعت

المادة (8) : تهدف مشروعات التنمية المحدودة إلى إقامة مشروع سياحي واحد على مساحة من الأرض تقل عن 500 ألف متر مربع

المادة (9) : للهيئة أن تتعاقد على تأجير أو تقرير حق انتفاع على مساحات من الأرض لأي من الشركات المساهمة المصرية ل

المادة (10) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية الخاصة بتخصيص الأراضي للمشروعات السياحية على أن تتضمن هذه ا

المادة (11) : تتم إجراءات تخصيص الأرض وفقاً لما يأتي: المرحلة الأولى - التخصيص المبدئي للموقع: 1- يتقدم المست

المادة (12) : تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة فنية عليا تكون مهمتها تقدير القيمة الإيجارية أو ثمن بيع المتر

المادة (13) : تراعي لجنة التثمين المشار إليها في المادة السابقة عند التقدير العناصر الآتية: 1- طبيعة الأرض ومدى

المادة (14) : تعد الهيئة من واقع سجلاتها حصراً شاملاً بالأراضي المخصصة لأغراض تنمية المناطق السياحية متضمناً البي

المادة (15) : تقوم إدارة متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة بمتابعة مشروعات التنمية السياحية المتعاقدة عليها مع المست

المادة (16) : تراجع الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية بالهيئة محاضر لجان المتابعة المشار إليها، وتعد تقاري

المادة (17) : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار بتشكيل لجنة تتولى استرداد الأرض من المستثمرين بالطريق الإداري بعد

المادة (18) : في حالة مخالفة المنشآت المقامة على الأرض للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة من الهيئة ينذر صاحب ا

المادة (19) : لمجلس إدارة الهيئة إذا ثبت لديه تداخل أرض مملوكة لأفراد أو جهات خاصة مع الأراضي المخصصة لأغراض إقام

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2909   لسنة   1995   بتاريخ  30 / 11 / 1995

بشأن القواعد المنظمة للصرف من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

المادة (1) : تخصص حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية للصرف

المادة (2) : يكون الصرف في الأغراض المشار إليها في المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات وحدود الصرف الآتية: 1

المادة (3) : يكون الصرف على مشروعات البنية الأساسية وغيرها من الأغراض المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القر

المادة (4) : يؤول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة من إدارة واستغلال والتصر

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   33   لسنة   1996   بتاريخ  16 / 1 / 1996

بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 1992.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي: "تعت

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   495   لسنة   1996   بتاريخ  7 / 3 / 1996

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 42، 49 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوز

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   940   لسنة   1996   بتاريخ  11 / 4 / 1996

بشأن تعديل القرار رقم 613 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 1988 النص الآتي: " تعتبر منطقة سان

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس الوز

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1433   لسنة   1996   بتاريخ  1 / 6 / 1996

بشأن الحظر على بعض الجهات التصرف بالبيع أو غيره من التصرفات الناقلة للملكية في الأراضي الزراعية والحدائق والبساتين الواقعة داخل كردونات المدن والقرى المعتمدة والمملوكة لأية جهة من تلك الجهات.

المادة (1) : يحظر على الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ص

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1932   لسنة   1996   بتاريخ  22 / 7 / 1996

بشأن اعتبار بعض الأراضي بمحافظة أسيوط من الأراضي الأثرية.

المادة (1) : يعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 110 فدانا والواقعة أسفل مقابر الجبراوي بداخ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية صدر برئاسة مجلس ا

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner