المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة لمحطة رفع مي
المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ا
المادة (1) : يكون تمتع نشاط التنمية السياحية المتكاملة بضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1997
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر
المادة (1) : يرخص لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في صرف مبلغ 300 ألف جنيه مصري (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيه
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق قنا/ المحروسة بطول 20 كم وذلك على الأراضي
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ووفق على إهداء جمهورية السودان بالاحتياجات السنوية لشروع مكافحة بعوضة الجاميبا لعام 2001/2002 (مبيد
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها (143) "مائة وثلاثة وأربعون قطعة أثرية" منها
المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للم
المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها ف
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يتكون تمتع نشاط النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بضمانات وحوافز الاست
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2000 المشار إليه النص التالي: "يح
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر
المادة (1) : تتبع الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية النائية بضمانات وحوافز الا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر
المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم لسنة 1983 المشار غليه منطقة الصحراء البيضاء بواحة الف
المادة (2) : يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاص المنصوص عليها في القانون رقم 102
المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ
المادة (4) : يتولى محافظ الوادي الجديد الإشراف علي اتخ
المادة (5) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن