تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1362   لسنة   2002   بتاريخ  5 / 8 / 2002

بشأن سريان الإعفاءات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 169 لسنة 1998 على مهرجان السياحة والتسويق الذي يقام خلال الفترة من 20 يوليه حتى 20 أغسطس 2002.

المادة (1) : تسري الإعفاءات المنصوص عليها بقانون رقم 169 لسنة 1998 المشار إليه على مهرجان السياحة والتسوق الذي ي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاس

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1363   لسنة   2002   بتاريخ  8 / 8 / 2002

بشأن تشكيل لجنة لفحص المنازعات في وزارة الاتصالات والمعلومات.

المادة (1) : تشكل لجنة بوزارة الاتصالات والمعلومات برئاسة رئيس القطاع المختص الذي يحدده الوزير, وعضوية كل من: *

المادة (2) : تختص اللجنة بنظر المنازعات التي تقوم بين المؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وشركات القط

المادة (3) : يكون للجنة أمانة فنية في الوزارة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من وزير الاتصالات والمعلومات. تعد

المادة (4) : تتحمل الجهة مقدمة الشكوى مقابل ما يتكلفهم فحص الشكوى إد

المادة (5) : تصدر اللجنة توصياتها في النزاع، وتعرض التوصية على وزير الاتصالات والمعلومات خلال أسبوع من إصدارها.

المادة (6) : لوزير الاتصالات والمعلومات إحالة ما يراه من توصيات اللجنة إلى اللجنة الوزارة لفض المنازع

المادة (7) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1364   لسنة   2002   بتاريخ  15 / 8 / 2002

بشأن أعتبار مشروع إقامة مقر الإدارة المرور بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مقر

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبا

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1365   لسنة   2002   بتاريخ  15 / 8 / 2002

بشأن اعتماد مشروع مدرسة الملك الكامل الابتدائية والكائنة بالمنصورة بشارع الجلاء بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة الملك الك

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل وبناء العقار الذي تشغله مدرسة الملك الكامل الابتدائية (ب

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1366   لسنة   2002   بتاريخ  15 / 8 / 2002

بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع المرحلة الأولى من القوس الجنوبي من الطريق الإقليمي الدائري.

المادة (1) : تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المرحلة الأولى من القوس الجنوبي للطريق الإقليمي الدائري لإنشاء

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1367   لسنة   2002   بتاريخ  16 / 10 / 2002

بشأن منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة محطة خليج السويس لتوليد الكهرباء بنظام الـ ( B.O.O.T) لشركة أى . دى . إف خليج السويس للطاقة (شركة مساهمة مصرية).

المادة (1) : يمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة محطة خليج السويس البخارية لتوليد الكهرباء بقدرة 650 م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1368   لسنة   2002   بتاريخ  16 / 10 / 2002

بشأن منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة محطة شرق بور سعيد لتوليد الكهرباء بنظام الـ (B.O.O.T) لشركة أى . دى . إف شرق بور سعيد للطاقة (شركة مساهمة مصرية).

المادة (1) : يمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة محطة شرق بورسعيد البخارية لتوليد الكهرباء بقدرة 650 م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1378   لسنة   2002   بتاريخ  15 / 8 / 2002

بشأن اعتبار مشروع توسيع وتعلية ورصف الطريق الدائري لمدينة تلا من شونة بنك التسليف حتى الطريق 84 تلا/ البتانون بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف الطريق الدائري لمدينة تلا من شونة بنك التسليف

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1395   لسنة   2002   بتاريخ  15 / 8 / 2002

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة للقانون رق

المادة (1) : الغرض من إنشاء صندوق إعانة الطوارئ هو تقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أياً كا

المادة (2) : يختص مجلس إدارة الصندوق بما يأتي : 1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق أو تقليص حجم إنتاجها أو نش

المادة (2) : تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول به

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و

المادة (3) : يضع مجلس إدارة الصندوق لوائح للشئون المالية والإدارية والعاملين والداخلية لتنظيم العم

المادة (4) : يعقد مجلس إدارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت ا

المادة (5) : يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء وال

المادة (6) : يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئ

المادة (7) : تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية، وحدات تتبع مجلس إدارة الصندوق لتنفيذ أ

المادة (8) : تسدد المنشآت الخاضة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 نسبة قدرها (1%) من الأجور الأساسية للعاملين ال

المادة (9) : تصرف الإعانة وفقا للشروط والضوابط التالية: 1- يتم النظر في الحالات المطلوب صرف الإعانة لها استنادا

المادة (10) : يوقف صرف الإعانة في الحالات الآتية: 1- إذا وجد العامل فرصة عمل بديلة. 2- إعادة تشغيل الم

المادة (11) : تلتزم الشئون المالية بالصندوق بإعداد موقف مالي بالإيرادات والمص

المادة (12) : تعتبر أموال الصندوق من موارده الذاتية، ويرحل فائض الحساب

المادة (13) : تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الصندوق ويكون الصرف منه

المادة (14) : تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة في

المادة (15) : يعد للحساب الخاص موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للنظم المتبعة في إعداد الموازنة العامة للدولة

المادة (16) : تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالي

المادة (17) : لمجلس إدارة الصندوق قبول التب

المادة (18) : يعد مجلس إدارة الصندوق تقريرا للعرض على مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية من أعمال الصندوق وما تم

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1402   لسنة   2002   بتاريخ  15 / 8 / 2002

بشأن تقرير معاشات عن الخسائر في النفس نتيجة للأعمال الحربية.

المادة (1) : يمنح المواطن / محمود فتحي الشبراوي ــ معاشا شهريا اعتبار من 23/11/2001 تاريخ إصابته بعجز بنسبة (90%

المادة (2) : يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner