المادة (1) : يستبدل بنص البند (10) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمارات النص الآت
المادة (2) : يكون البند الفرعي الجديد المضاف بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1995 لسنة 2000 و465 لسنة 2002 إلى الب
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر
المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للسكان برئاسة وزير الإعلام وعضوية كل من السادة: وزير الثقافة. وزير القوي الع
المادة (2) : تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات التالية: 1- اعتماد مشروع الخطة القومية للسكان قبل عرضها عل
المادة (3) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس الوزرا
المادة (1) : ووفق علي تحمل موازنة رئاسة مجلس الوزراء بمبلغ 116295 جنيها قيمة مصروفات نقل المعونة الغذ
المادة (2) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بنص المادة "21 مكررا (1)" المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بقرار
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر
المادة (1) : ووفق على تحمل الخزانة العامة للدولة بمبلغ 1871.35 جنيه مصري قيمة رسوم تثمين بعض القطع الموجودة برئ
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: -
المادة (2) : يكون للمجلس أمانة فنية بوزارة التجارة الخارجية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة الخارجية للإعداد
المادة (3) : تختص اللجنة بالآتي: - وضع سياسات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ومتابعة تنفيذها. - متابعة
المادة (4) : تعرض قرارات وتوصيات اللجنة على م
المادة (5) : يلغى قرارا مجلس الوزراء رقما 11
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يرخص لوزير المالية إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسيني لثورة 23 يوليو
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة, علي الوجه الآتي:
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس الوزراء
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار في شأن النشر في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية علي وحدات الجهاز الإداري للد
المادة (2) : تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره, أو الجهة التي صدر الت
المادة (3) : يتم تدبير التمويل اللازم لسداد نفقات نشر التشريعات
المادة (4) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2002 المشار إليه النص الآتي: "ووفق
المادة (2) : على وزير الصحة
المادة (1) : يستبدل مسمى (الشركة السعودية المصرية للبتروكيماويات "سيبكو") بمسمى الشركة المصرية السعودية للبت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن