المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه المناطق المتاخمة لواحة سيوة
المادة (2) : يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 10
المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ
المادة (4) : يتولى محافظ مطروح الإشراف علي اتخاذ ا
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع شارع
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للمشروع والبالغ مساحتها 2715.15 متر مربع والمبين
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمل المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة دويدار
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعد أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية خطة العمل السنوية للعرض على مجلس إدارة الصندوق في موعد أقصاه
المادة (2) : تنشأ وحدة للمراقبة المالية، تكون مهمتها: أولا- مراجعة مستندات الصرف للتأكد من الالتزام باللوائح ال
المادة (3) : توقف التعينات في جميع الوظائف فيما عدا الوظائف القيادية الأربع المعاونة للأمين العام. ويكون اختيار
المادة (4) : يوضع خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار هيكلا للوظائف الدائمة وجدولا للدرجا
المادة (5) : تعرض مشروعات الاستثمار وقرارات الاستثمار على مجلس إدار
المادة (6) : تعرض مشروعات عقود الخدمات مع الغير والتي تزيد على مليون جنيه على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها وإقرا
المادة (7) : يعد الأمين العام تقريرا سنويا عن نشاط الصندوق وما خصصه في مجال تطوير الخدمات في المناطق الفقيرة، وز
المادة (8) : ينشئ الصندوق سجلا للجمعيات والمنظمات الأهلية العاملة في مجال معاونة المرآة على الحصول على دخل إضافي
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر
المادة (1) : ينشأ بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية مجلس أعلى للتنسيق الصناعي بهدف تنسيق الجهود بين الجهات الص
المادة (2) : يتم تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق الصناعي من السادة: وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية. وزير الدولة
المادة (4) : يتولى المجلس الأعلى للتنسيق الصناعي المهام الآتية: 1- الاستعانة بالخريطة الصناعية وقاعدة بيانات ال
المادة (5) : تتحمل الجهات أعضاء المجلس تمويل نفق
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة السيدة/ خديجة
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومبنى العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة الساب
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات إنشاء خزانات علوية وأرضية وروافع لمياه الشرب بمركزي المحمودية
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 375 م2 المعروفة بالبئر الروماني بوادي اللق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية, والأجهزة التي لها موازنات خاصة, ووحدات الإدارة المحلية, ال
المادة (2) : يحظر شراء سيارات الركوب والأجهزة المكتبية والأثاث فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعا
المادة (3) : يكون الشراء من الإنتاج المحلي فقط وفي حدود الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص ودون أي طلبات
المادة (4) : لا يصرح بعقد المؤتمرات محليا إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية ويشرط أن
المادة (5) : يستمر العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد من أوجه الإنف
المادة (6) : يعمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المال
المادة (1) : يعتبر أثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية قصر عبد المجيد باشا بمدينة ملوي -
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن