المادة (1) : استثناء من أحكام المادة (1) من القرار رقم 273 لسنة 1964 المشار إليه يباح ذبح الحيوانات البلدية وال
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة (2) من القرار رقم 273 لسنة 1964 المشار إليه يباح عرض وبيع
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 68 لسنة 1
المادة (1) : يدير سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة
المادة (2) : تخضع إدارة السوق لإشراف مصلحة التسويق الداخلي ويكون للعاملين بهذه المصلحة المنوه عنهم بقرار وزير ال
المادة (2) : يخصص للتعامل بالجملة في الخضر والفاك
المادة (3) : يعهد إلى مجلس مدينة دمنهور بإدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة الكائنة بدمنهور طبقا لأ
المادة (3) : تحرر محاضر المخالفات على الدفاتر التي يعدها مجلس المدينة وفقا للنموذج الذي يعتمده مدير عام مصلحة ال
المادة (4) : يعد المجلس قائمة السوق في النصف الأول من يناير من كل سنة يصدر باعتمادها قرار من السيد محافظ البحيرة
المادة (4) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لس
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (5) : تشكل لجنة السوق على الوجه الآتى: رئيس مجلس المدينة أو من ينوب عنه رئيسا مدير السوق أو من ينوب
المادة (6) : تختص لجنة السوق بما يأتى: (1) النظر في طلبات شغل الأماكن والمساحات بالسوق واخلائها وفقا لأحكام هذه
المادة (7) : تجتمع لجنة السوق مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها وعلى إدارة السوق أن تخطر مصلحة
المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو مدير السوق أ
المادة (9) : على إدارة السوق إرسال محضر اجتماع اللجنة إلى مصلحة ال
المادة (10) : تعتبر قرارات اللجنة باطلة إذا تناولت موضوعا لم يدرج في جدول الأعمال أو إذا جا
المادة (11) : يجوز أن يحضر اجتماع اللجنة مندوب أو أكثر من مصلحة التسويق الداخلي وتكون مهمته مراعاة تنفيذ الأحكام
المادة (12) : تختار لجنة السوق سنويا اثنين من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة السوق إحداهما عن المنتجين والثاني
المادة (13) : يحدد المجلس مواعيد العمل داخل السوق ولا يعمل بها إلا بعد اعتمادها من السيد محافظ البحيرة. ويعتبر ي
المادة (14) : تكون عمليات البيع والشراء في السوق بالجملة وتتم بطريق المزاد العلني أو الممارسة وفقا لرغبة البائع ع
المادة (15) : يحظر على غير الوزانين المعينين من قبل المجلس إجراء عمليا
المادة (16) : تحصل إدارة السوق لحساب المجلس رسوم الوزن بالسوق عن وحدة التعامل بالخضر والفاكهة والمقررة بالفئات ال
المادة (17) : على تجار الجملة المرخص لهم في شغل أماكن أو مساحات بالسوق أن يمسكوا سجلا خاصا طبقا للأنموذج المرافق
المادة (18) : على إدارة السوق موافاة مصلحة التسويق الداخلي ببيان المقادير الواردة للسوق من الخضر والفاكهة والموز
المادة (19) : يتولى المجلس الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الخالية بالسوق ويتم ذلك في اللوحة المخصصة للإعلانات
المادة (20) : يجب أن يكون أداء الرسم والتأمين المنصوص عنهما في المادة 35 من هذا القرار مصاحبا ل
المادة (21) : على مدير السوق أو من يقوم مقامه أن يبين على طلب الترخيص تاريخ وساعة تقديمه أ
المادة (22) : ينشأ بالسوق سجل لقيد طلبات الحصول على تراخيص الإشغال ويكون القيد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ وساعة ت
المادة (23) : يعد الموظف المختص بالسوق تقريرا مفصلا عن حالة مقدم الطلب منتجا كان أو تاجرا ومدى نشاطه التجاري وم
المادة (24) : يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة و
المادة (25) : يجوز أن يرخص في شغل أماكن بالسوق للشركات والمنظمات التجارية التي تنطبق عليها الشروط المبينة بالمادة
المادة (26) : تعرض طلبات الحصول على الترخيص والتقارير المقدمة بشأنها على لجنة لفحصها ومطابقتها على الشرو
المادة (27) : تتولى اللجنة حصر الطلبات المستوفاة للشروط وتقوم بالفصل فيمن يستحق الترخيص له في شغل المكان مع مراعا
المادة (28) : إذا كان الطالب مرخصا له من قبل شغل محل بالسوق فلا يمنح الترخيص في شغل محل آخر متى كان من بين مقدمي
المادة (29) : إذا تساوت حالات مقدمي الطلبات المستوفاة للشروط السابقة ترفع اللجنة الأمر للمجلس لإجراء قرعة فيما بي
المادة (30) : يجب أن يكون قرار لجنة السوق مسببا ومؤيدا من واقع المستندات ال
المادة (31) : تعتبر أنصاف المحال وحدة متكاملة ويطب
المادة (32) : الترخيص في شغل المحل شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة عليه ويجوز في ه
المادة (33) : مدة الترخيص ثلاثة أشهر ويقدم طلب تجديدها إلى إدارة السوق قبل انتهاء مدته بسبعة أيام على الأقل وذلك
المادة (34) : يجوز للمرخص له فى حالة فقد الترخيص أو تلفه الح
المادة (35) : تؤدى مقدما رسوم شغل الأماكن في السوق عن كل ثلاثة أشهر بواقع الفئات المبينة فيما بعد: 150 مليما شهر
المادة (36) : لا يجوز استعمال المحال أو المساحات المرخص في شغلها في غير أغراض عرض الخضر والفاكهة للبيع بالجملة كم
المادة (37) : على المرخص له أن ينفذ جميع الشروط والتعليمات المدونة في ترخيص الاشغال ويجوز إلغاء الترخيص في حالة م
المادة (38) : إذا توفى المرخص له في شغل محل بالسوق طلبت ادارة السوق إلغاء الرخصة والإعلان عن المحل من جديد. فإذا
المادة (39) : تسرى حكام هذه اللائحة على المؤسسات والشركات والجمعيات والهيئات والأفراد على الس
المادة (40) : يقوم بالتفتيش على السوق من الناحية الصحية الموظف الصحي الذي تعينه السلطة الصحية المختصة ويدون ما يت
المادة (41) : على المرخص لهم في شغل المحال أو المساحات بالسوق تنفيذ ما تقرره إدارة السوق أو السلطة الصحية المختصة
المادة (42) : يجب تنظيف الخضر والفاكهة داخل السوق في الأماك
المادة (43) : يحظر على أي شخص مري
المادة (44) : لا يجوز للمرخص له في شغل المحال أو المساحات أن يشغل طرقات السوق أو ممراته ويجب أن يكون تفريغ الخضر
المادة (45) : لا يجوز لغير العمال المعينين للحراسة في السوق الإقامة فيه ويكون دخ
المادة (46) : يحظر إقامة مقاه في السوق سواء بالمحال أو المساحات المرخص بها أو بطرقات السوق أو ممراته أو في أي مكا
المادة (47) : كل مخالفة هذا القرار يعاقب من يرتكبها بالعقوب
المادة (1) : تشكل لجنة للإصلاح الإداري للمؤسسات العامة التموينية برئاسة السيد وكيل الوزارة لشئون الإصلاح الإداري
المادة (2) : تختص اللجنة بدراسة مشروعات القوانين واللوائح المالية والإدارية الخاصة بالقطاع العام والتي ترسل للوز
المادة (3) : للجنة أن تشكل لجانا فرعية تختص بد
المادة (4) : على السيد وكيل الوزارة لشئون ا
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون
المادة (1) : تدرج مجموعات الرش المستوردة المستخدمة في عمليات مقاومة الآفات الزراعية بكافة أنواع
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على مراكز التسويق والجمعيات التعاونية الصناعية التي يسند إليها توزيع حصص المحافظات من الفحم المستور
المادة (2) : وعلى المذكورين في المادة السابقة إعداد السجل المشار إليه وتقديمه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل نص البند (1) الوارد بالفقرة (ثانيا) من المادة الأولى من القرار رقم 112 لسنة 1966 المشار إليه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن
المادة (1) : مادة1- على أصحاب المطاحن والمخابز والمسئولين عن أدارتها أن يحتفظوا بمطاحنهم ومخابزهم خلال ثلاثة أيا
المادة (2) : مادة2- كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الوا
المادة (3) : مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : يدرج الشاي بالجدول الملحق بالقر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن
المادة (1) : يمتد العمل بأحكام القرار رقم 54 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحريرا
المادة (1) : يلغى القرار رقم 187
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن