المادة (1) : يحظر خلال الفترة من 25 مارس حتى نهاية أغسطس سنة 1968 نقل العدس الصحيح و
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : يحدد سعر بيع الإردب من بذرة القطن التجارية المخصصة للعصير المستولى عليها بجميع أنواعها من محصول عام
المادة (2) : يلغى القرار رقم 178
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من أحكام القرار رقم 64 لسنة 1967 المشار إليه يجوز للزراع الحائزين لمساحات مزروعة عدسا بمحاف
المادة (2) : يعفى الحائزون من الغرامة المنصوص عليها بالمادة ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه يباح ذبح الحيوانات ا
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة (2) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار اليه ي
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحري
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه يباح ذبح الحيوانا
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة (2) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المذكور يباح عرض
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحرير
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة قمحا بتوريد حصص من القمح لحساب وزارة التموين والتجارة الداخلية
المادة (2) : يجب أن يكون القمح المورد من محصول عام 1967/ 1968 غير مغسول وخال من الإصابة والزلط والرمل - وألا تقل
المادة (3) : يحتسب ثمن القمح المورد على الأساس الآتى: 4 جنيهات (أربعة جنيهات) للوحدة زنة 150 كجم من القمح الهند
المادة (4) : يزاد أو يخفض ثمن الإردب بمقدار 90 مليما للهندى و80 مليما للبلدي عن نصف الدرجة التي تزيد أو تقل عن
المادة (5) : تمنح علاوة تشجيعية مقدارها 500 مليم عن كل إردب يتم توريده في الفترة من أول مايو حتى 15 يونيو سنة 19
المادة (6) : يعاقب الحائز بغرامة قدرها 8 جنيهات (ثمانية جنيهات عن كل إردب يقصر في توريده بحد
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من أحكام القرار رقم 54 لسنة 1967 المشار إليه يجوز للزراع الحائزين لمساحات مزروعة قمحا ولم ي
المادة (2) : يعفى الحائزون من الغرامة المنصوص عليها في المادة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر خلال الفترة من أول مايو حتى آخر أغسطس سنة 1968 نقل القمح
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مائة جنيه إلى
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : استثناء من أحكام القرار رقم 49 لسنة 1966 المشار إليه يعفى الزراع الحائزون لمساحات مزروعة قمحا الذين
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام القرارين رقمي 373، 374 لسنة 1964 المشار إليهما خلال أيام المواسم والأعياد الآتي ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن