المادة (1) : يحظر نقل تقاوى البصل المستوردة خا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائ
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح مستودعات أو محال جديدة لبيع الدقيق بالتجزئة.
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص علي
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على أصحاب مصانع المكرونة أو المسئولين عن إدارتها استلام كميات الدقيق المخصصة لهم من الشون والمخازن
المادة (2) : على الوكلاء المشار إليهم في المادة السابقة تسليم كميات الدقيق إلى أصحابها مقابل إيصال موضح ب
المادة (3) : على الوكلاء في المادة السابقة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى مديرية التموين التابعين لها في خلال الأ
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 195
المادة (1) : يدرج العرقسوس بجميع أصنافه ومسمياته بالجدول الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية علي أصحاب مصانع المكرونة أو المسئولين عن إدارتها
المادة (2) : يجب أن تكون المكرونة المعدة للبيع محتفظة بخواصها الطبيعية لونها أصفر زاهي غير معتمة (نصف شفافة) خال
المادة (3) : يجب أن تكون المكرونة المعدة للبيع تامة الجفاف لا
المادة (4) : علي المذكورين في المادة الأولى ومديري الفروع التابعة لهم مسك سجل خاص لحركة الدقيق الفاخر وإنتاج وبي
المادة (5) : علي أصحاب مصانع المكرونة والمسئولين عن إدارتها ومديري الفروع التابعة لهم أن يقدموا إلي المشترين فات
المادة (6) : يجب علي المذكورين في المادة السابقة أن يكون لديهم سجل خاص مطابق للنموذج رقم 2 المرافق ومعد بخاتم ال
المادة (7) : يعاقب علي كل مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثالثة بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 54 لسنة 1967 المشار إليه بالنص الآتي: "يجب أن يكون القمح المورد
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف بند جديد إلى المادة الأولى من القرار رقم 116 لسنة 1967 ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يلغى العمل ببطاقات التموين المعمول بها حاليا في محافظات: القاهرة والإسكندرية والوادي الج
المادة (2) : يبدأ العمل ببطاقات التموين الجديدة في الجهات المشار
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يكلف أصحاب الشركات والمصانع الواردة بالجدول المرفق والمسئولون عن إدارتها استخدام كميات الصفيح المبي
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يتم الصرف من بند (5) مكافآت لتعويض العاملين عن جهود غير عادية بالشروط الآتية: (أ) وجود حالة ضرورة
المادة (2) : تحتسب المكافأة بواقع الساعة من العمل الإضافي في الجهود غير العادية بساعة من العمل العادي عل
المادة (3) : على رؤساء مجالس إدارة المؤسسات
المادة (4) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن