المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقواني
المادة (1) : يحذف من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر تصدير الفول الصحيح والمج
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة بطاطس بتوريد حصص من محصول عام 1966/ 1967 لحساب الجمعيات التعاون
المادة (2) : يتم التوريد وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية التعاونية لمنتجي البطاطس بالقاهرة على
المادة (3) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها ثمانية جنيهات عن كل طن من البطاطس النيلى وعشرون جنيها عن كل طن من البطاط
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام القرارين رقمي 373، 374 لسنة 1964
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل فيه من تاريخ
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة فولا بلديا بتوريد حصص من محصول عام 1967 لحساب وزارة التموين وال
المادة (2) : يحدد نظام التوريد والتظلم منه وكيفي
المادة (3) : يحدد السعر على أساس 8 جنيهات للوحدة زنة 155 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط ويزاد ويخفض تبعا لارتفاع وانخ
المادة (4) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها اثني عشر جنيها عن كل أردب يقصر في توريده بحد أقص
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر خلال الفترة من 20 مارس سنة 1967 حتى آخر يوليو سنة 1967 نقل الفول البل
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يقوم الزراع بتوريد حصص من القمح لحساب وزارة التموين والتجارة الداخلية تصل في مجموعها إلى 2.500.000
المادة (2) : يجب أن يكون القمح المورد من محصول سنة 1967 غير مغسول وخالي من الإصابة والزلط والرمل ولا تزيد نسبة ا
المادة (3) : يحتسب ثمن أردب القمح المورد على الأساس الآتى: 4 (أربعة جنيهات) للأردب من القمح الهندي زنة 150 كجم
المادة (4) : يزاد ثمن الاردب بمقدار 90 مليما للهندي و80 مليما للبلدي عن نصف الدرجة التي تزيد عن المعدل المقرر.
المادة (5) : تمنح علاوة تشجيعية مقدارها 250 مليما عن كل أردب يتم توريده في الفترة من أول مايو سنة إلى آخر يونيو
المادة (6) : يعاقب الحائز بغرامة قدرها ثمانية جنيهات عن
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من أحكام البند (ثالثا) من المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه يحدد وزن وسعر ال
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 34 مكرر ( أ ) من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه يحدد وزن الرغيف الافر
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة عدسا في محافظتي أسيوط وقنا بتوريد حصص من محصول عام 1967 لحساب و
المادة (2) : يحدد نظام التوريد والتظلم منه وكيفي
المادة (3) : يحدد السعر على أساس 10 جنيهات (عشرة جنيهات) للوحدة زنة 160 كجم درجة نظافة 23 قيراطا ويزاد ويخفض الث
المادة (4) : يجوز للزراع تسليم كميات تزيد عن المعدل المقرر بسعر خمسة عشرة جنيها للوحدة زنة 160 كجم درجة نظافة 23
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها عشرون جنيها عن كل أردب يقصر في توريده بحد أقصى
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر خلال الفترة من 5 أبريل حتى نهاية يوليه سنة 1967 نقل العدس الصحيح و
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن